شرح ميعاد الطعن بالنقض الجزائي
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | النقض الجزائي طريق طعن يقرر في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو أمام المحكمة العليا خلال الميعاد. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون الإجراءات الجزائية اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٤٣٧). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٤٣٧) يتم الطعن بالنقض بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو المحكمة العليا خلال أربعين يومًا من تاريخ النطق بالحكم. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | أربعون يومًا من تاريخ النطق بالحكم. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٤٠ يومًا. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ النطق بالحكم. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | فوات الميعاد يؤدي إلى عدم قبول الطعن بالنقض شكلًا. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يشترط التقرير بالطعن في الجهة المحددة قانونًا خلال الأربعين يومًا، مع مراعاة تقديم الأسباب وفق الإجراءات المقررة. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.