شرح ميعاد إعلان أسباب الطعن والرد عليها
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | إجراء يتصل بقيد الطعن وإعلان صورة من أسبابه إلى المطعون ضدهم وتمكينهم من الرد خلال مدة محددة. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون الإجراءات الجزائية اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٤٣٩). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٤٣٩) يجب على رئيس دائرة كتاب المحكمة التي تقرر فيها بالطعن أن تقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من أسباب الطعن إلى كل من المطعون ضدهم في خلال عشرين يومًا من إيداعها ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أي بطلان، ولأي منهم أن يرد عليها بمذكرة في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | عشرون يومًا لإعلان صورة أسباب الطعن، وعشرة أيام للرد عليها من تاريخ الإعلان. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٢٠ يومًا، و١٠ أيام. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | تبدأ مدة الإعلان من تاريخ إيداع أسباب الطعن، وتبدأ مدة الرد من تاريخ إعلان المطعون ضده. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | لا يترتب على عدم مراعاة ميعاد إعلان أسباب الطعن أي بطلان وفق النص، أما الرد فيقدم خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | رغم عدم ترتيب البطلان على ميعاد الإعلان، يفضل الالتزام به لتفادي التعطيل والإشكالات الإجرائية. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.