مادة (٤٣٩) يجب على رئيس دائرة كتاب المحكمة التي تقرر فيها بالطعن أن تقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من أسباب الطعن إلى كل من المطعون ضدهم في خلال عشرين يومًا من إيداعها ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد أي بطلان، ولأي منهم أن يرد عليها بمذكرة في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه.