مادة (٤٢١) يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق بالحكم المستأنف.
وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزًا يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه.
ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يومًا من وقت صدور الحكم.
شرح ميعاد الاستئناف الجزائي
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | الاستئناف الجزائي طريق طعن يرفع بتقرير أمام دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة الاستئناف المختصة خلال الميعاد. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون الإجراءات الجزائية اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٤٢١). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | النص القانوني كاملًا. | |
| المدة القانونية | خمسة عشر يومًا للخصوم من تاريخ النطق بالحكم، وأربعون يومًا للنائب العام من وقت صدور الحكم، ويبدأ ميعاد المتهم الفار من تاريخ تسليم نفسه أو القبض عليه إذا كان استئنافه جائزًا. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ١٥ يومًا، و٤٠ يومًا للنائب العام. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، أو من تاريخ تسليم المتهم الفار نفسه أو القبض عليه في حالته، ومن وقت صدور الحكم للنائب العام. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | لا يقبل الاستئناف إذا قدم بعد الميعاد المحدد. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يجب تحرير تقرير الاستئناف في الدائرة المختصة خلال الميعاد، ولا يكفي مجرد إعداد مذكرة دون التقرير. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.