مادة (٤٢١) يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق بالحكم المستأنف.
وإذا كان استئناف المتهم الفار جائزًا يسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه.
ومع ذلك فميعاد الاستئناف بالنسبة للنائب العام أربعين يومًا من وقت صدور الحكم.