مادة (٤٢٤) إذا استأنف أحد الخصوم الحكم في الميعاد كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافًا مقابلًا خلال عشرة أيام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الأصلي.