مادة (٧٦) كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر، وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بأسباب القبض وأن يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته، وعليه أن يصدر على الفور أمرًا مسببًا بحبسه احتياطيًا أو الإفراج عنه.
وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.
شرح ميعاد تقديم المقبوض عليه للقضاء
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | إجراء يوجب تقديم المقبوض عليه مؤقتًا إلى القضاء خلال مدة محددة، ويضع حدًا أقصى لاستمرار الحبس الاحتياطي دون أمر قضائي. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون الإجراءات الجزائية اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٧٦). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | النص القانوني كاملًا. | |
| المدة القانونية | أربع وعشرون ساعة لتقديم المقبوض عليه إلى القضاء، وسبعة أيام كحد أقصى للحبس الاحتياطي دون أمر قضائي. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | يوم واحد، وسبعة أيام. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من لحظة القبض المؤقت على الشخص بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | تجاوز المدد دون سند قضائي قد يشكل مخالفة إجرائية تمس مشروعية استمرار الحبس. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي التثبت من ساعة وتاريخ القبض، وتاريخ العرض على القاضي أو عضو النيابة، ووجود الأمر القضائي عند استمرار الحبس. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.