شرح ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | دعوى يرفعها صاحب المصلحة أمام محكمة الاستئناف لطلب بطلان حكم التحكيم خلال مدة الاستئناف القانونية، مع أثر وقف التنفيذ وفق النص. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون التحكيم اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٥٤). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٥٤) ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية، ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناء على طلب الطرف المعني، ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجًا عن أسباب قهرية شريطة أن يقدم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | خلال مدة الاستئناف القانونية، وهي بحسب القواعد العامة في قانون المرافعات ستون يومًا ما لم يوجد نص خاص. | كما وردت أو استخلصت من النص. |
| المدة بالأيام | ٦٠ يومًا وفق القاعدة العامة ما لم يوجد نص خاص أو سبب قهري تقبله المحكمة. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | تحتسب بحسب قواعد مدة الاستئناف القانونية الواجبة التطبيق على حكم التحكيم. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | الأصل عدم قبول الدعوى بعد انقضاء الميعاد، ويجوز للمحكمة قبولها بعد الميعاد إذا كان التأخير لأسباب قهرية وقدمت في أقرب وقت بعد زوالها. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | رفع دعوى البطلان يوقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناء على طلب الطرف المعني. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.