مادة (٥٢) يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يومًا التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة، كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو إجراء من الحكم وبشرط إخطار الطرف الآخر بالطلب، وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب له ما يبرره فعليها إصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يومًا التالية لتسليم الطلب ويعتبر التفسير جزءًا من حكم التحكيم.