شرح ميعاد إيداع حكم التحكيم
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | إيداع أصل حكم التحكيم والقرارات التي تصدر في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم لدى قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الميعاد. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون التحكيم اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٥٠). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٥٠) على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يومًا التالية لإصدار الحكم، ويحرر كاتب المحكمة محضرًا بهذا الإيداع ويحق لأطراف التحكيم الحصول على نسخ منه. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | ثلاثون يومًا تالية لإصدار الحكم. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٣٠ يومًا. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ إصدار حكم التحكيم. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | النص يقرر التزامًا بإيداع الحكم خلال الثلاثين يومًا، ويعد الإيداع وإثباته بمحضر من كاتب المحكمة إجراءً مهمًا لحفظ الحكم وتمكين الأطراف من نسخه. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي التأكد من إرفاق اتفاق التحكيم ومحضر الإيداع عند طلب نسخة من الحكم أو عند اتخاذ إجراءات لاحقة عليه. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.