عقد البيع
القاعدة القضائية
الثابت مقدم على النافي للبيع النافذ ولا يؤثر فيه تقديم الدعوى ضده
الحكم
إن البصيرة المؤرخة سنة ١٣٨٥هـ بخط كاتبها/........ تحكي البيع من/........ (المنصوب من حاكم دمت) عن الغائبين بموجب الحكم الصادر من نفس المحكمة سنة ١٣٧٦هـ، وفي سنة ١٣٩٢هـ أرجع المشتري/........ ذلك لوالده/........، وكل هذه الوقائع ثابتة لا يؤثر عليها نعي ........ البائع بالنصب لأن الثابت مقدم على النافي.
حيثيات الحكم
هذا وعند التأمل تبين مما جاء في محصلي الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي والإرجاع أن البصيرة المؤرخة سنة ١٣٨٥هـ بخط كاتبها/........ تحكي البيع من/........ (المنصوب من حاكم دمت في حينه) عن الغائبين بموجب الحكم الصادر من نفس المحكمة سنة ١٣٧٦هـ، وفي سنة ١٣٩٢هـ أرجع المشتري/........ ذلك لوالده/........، وكل هذه الوقائع ثابتة لا يؤثر عليها نفي مسعد أحمد الحكم (البائع بالنصب) لأن الثابت مقدم على النافي، وفي ٨/٩/١٩٩٨م كان الإرجاع من/........ إلى بني ........ (المدعي ومن إليه)، وحصول هذا بعد تقديم الدعوى لا يخل بصحة العقد لبنائه على عقود صحيحة، إضافة إلى شهادة الشيخ/........ و........ بالملك لمثنى ........ في المعاقد، وأن المدعى عليه/........ ثبت عليها وبتلها، وعليه فالطعن غير مؤثر على الحكم المطعون فيه. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية حسب قرار دائرة فحص الطعون رقم (٤٤٠) وتاريخ ٢٢/٢/سنة ١٤٢٥هـ الموافق ١٢/٤/سنة ٢٠٠٤م.
منطوق الحكم
لذلك: واستناداً إلى المادة (٣٠٠) مرافعات قررت الدائرة بعد المداولة رفض الطعن موضوعاً لعدم توفر أسباب ومصادرة الكفالة. والله ولي التوفيق. صادر بتاريخ ١٨/جمادى الآخرة سنة ١٤٢٥هـ الموافق ٤/٨/٢٠٠٤م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ١٨/جمادى الآخرة/١٤٢٥هـ الموافق ٤/٨/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ محسن محمد أحمد الأهدل - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحوير، عبد الله عبد القادر عبد الله، عبد الجليل محسن العلفي «منتدب»، يحيى محمد حسن الأرياني «منتدب»
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 10 - صفحات PDF: 11-12
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية