بيع صوري
القاعدة القضائية
البيع على سبيل الضمان هو بيع صوري
الحكم
إن البيع من المدعى عليه/........ إلى المدخل/........ كان على سبيل الضمان إذ كان بيعاً صورياً كما جاء في شهادة الأخ/........ و........ و........، ومعنى ذلك أن بيع/........ كان بيعاً لشيء لا يملكه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الحكمين وعلى الطعن والرد تبين أن ما جاء في محصل الحكم الابتدائي من أن البيع من المدعى عليه/........ إلى المدخل/........ كان على سبيل الضمان إذ كان بيعاً صورياً كما جاء في شهادة الشيخ/........ و........ و........، ومعنى ذلك أن بيع/........ كان بيعاً لشيء لا يملكه. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية حسب قرار دائرة فحص الطعون رقم (٣٩٦) وتاريخ ٢٨/٣/سنة ٢٠٠٤م.
منطوق الحكم
لذلك: واستناداً إلى المادة (٣٠٠) مرافعات قررت الدائرة بعد المداولة رفض الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة. والله ولي التوفيق. صادر بتاريخ ٣/جمادى الآخرة سنة ١٤٢٥هـ الموافق ٢٤/٧/٢٠٠٤م. والله ولي التوفيق والهداية،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ٣/جمادى الآخرة/١٤٢٥هـ الموافق ٢٤/٧/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ محسن محمد أحمد الأهدل - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحوير، عبد الله عبد القادر عبد الله، عبد الجليل محسن العلفي «منتدب»، يحيى محمد الأرياني «منتدب»
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 8 - صفحات PDF: 9-10
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية