الطلاق والرجعة: دراسة قانونية في ضوء قانون الأحوال الشخصية اليمني.
الطلاق والرجعة: دراسة قانونية في ضوء قانون الأحوال الشخصية اليمني.
🖋️ المحامي أحمد عبدالسلام الحساني
________________________________
ماهية الطلاق ومشروعيته وأساسه القانوني في قانون الأحوال الشخصية اليمني
يُعد الطلاق وسيلة شرعها الإسلام لإنهاء الرابطة الزوجية عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، بعد أن تستنفد وسائل الإصلاح والتوفيق بين الزوجين. والأصل في الزواج أنه ميثاق غليظ يقوم على السكن والمودة والرحمة، وأن الدوام والاستقرار هو المقصد الذي ابتغاه الشرع منه، إلا أن استمرار العلاقة الزوجية مع قيام الشقاق واستحكام الخلاف قد يؤدي إلى ضرر يلحق بأحد الزوجين أو بهما معاً، فجعلت الشريعة الطلاق طريق استثنائي لإنهاء هذه العلاقة متى تعذر الإصلاح. ولذلك فإن الطلاق في الشريعة الإسلامية ليس حقاً يمارس على سبيل العبث أو التعسف، وإنما شرع لتحقيق مصلحة الأسرة ورفع الضرر، مع إحاطته بقيود وأحكام تحفظ حقوق الزوجين والأولاد، وتحد من إساءة استعماله. حيث سار المشرع اليمني على هذا النهج، فنظم أحكام الطلاق والرجعة تنظيم دقيق في الباب الثاني من قانون الأحوال الشخصية اليمني، وخصص له المواد من (58-87)، مبيناً تعريفه، وشروط وقوعه، وأنواعه، وآثاره، وأحكام الرجعة والعدة، وما يتعلق بالطلاق الرجعي والطلاق البائن، إضافة إلى الأحكام الخاصة بالخلع. وقبل تنظيم أحكام الطلاق، بين المشرع الطرق التي تنتهي بها العلاقة الزوجية، فنصت المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية على أن «ينتهي الزواج بالفسخ أو بالطلاق أو بالموت.» ويستفاد من هذا النص أن الطلاق ليس الطريق الوحيد لانتهاء الزواج، وإنما توجد وسائل أخرى حددها القانون، لكل منها أسبابها وأحكامها وآثارها القانونية المستقلة. أما تعريف الطلاق، فقد أورده المشرع في المادة (58) بقوله «الطلاق قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين، وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر إلى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية وبغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة والإشارة المفهومة من العاجز عن النطق.» ويتبين من هذا النص أن المشرع اليمني لم يجعل الطلاق مجرد إرادة باطنة، وإنما اشترط صدوره بلفظ أو وسيلة تدل عليه دلالة معتبرة قانوناً، سواء كان ذلك بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة بالنسبة للعاجز عن النطق.
________________________________
الطبيعة القانونية للطلاق وخصائصه والمبادئ العامة التي تحكم وقوعه
الطلاق في القانون اليمني ليس حكماً قضائياً في الأصل، وإنما يعد تصرفاً قانونياً يصدر من الزوج أو من وكيله متى توافرت شروطه القانونية والشرعية. ولذلك فإن الأصل أن المحكمة لا تنشئ الطلاق الصادر من الزوج، وإنما يقتصر دورها – عند قيام النزاع – على التحقق من وقوعه وصحته، ثم إثباته وترتيب آثاره القانونية، أما إنهاء العلاقة الزوجية بحكم القضاء فيكون في الحالات التي نص عليها القانون، كالفسخ والتفريق القضائي. ومن ثم فإن الطلاق يختلف عن الفسخ اختلافاً جوهرياً؛ إذ إن الفسخ في أغلب صوره لا يتحقق إلا بحكم قضائي، بينما يقع الطلاق بمجرد صدوره ممن يملك إيقاعه وفقاً لأحكام القانون. ولهذا أفرد المشرع لكل منهما باباً مستقلاً، لما بينهما من اختلاف في الأسباب والإجراءات والآثار القانونية. ومن خلال استقراء نصوص قانون الأحوال الشخصية اليمني، ولا سيما المواد (58) إلى (62)، يمكن استخلاص أهم الخصائص والمبادئ العامة التي يقوم عليها نظام الطلاق في القانون اليمني، ومن أبرزها: 1- أن الطلاق سبب مستقل من أسباب انتهاء الزواج. 2- أن الطلاق لا يقع إلا ممن يملك إيقاعه قانوناً، وهو الزوج أو من يقوم مقامه في الأحوال التي يجيزها القانون. 3- أن توافر الإرادة الصحيحة يعد شرطاً أساسياً لصحة الطلاق. 4- أن الطلاق الصريح يقع بمجرد التلفظ به، بينما لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا اقترن بالنية. 5- أن الطلاق يجوز أن يقع باللغة العربية أو بأي لغة أخرى يفهم معناها. 6- أن الكتابة والإشارة المفهومة من العاجز عن النطق تقومان مقام اللفظ في الأحوال التي أجازها القانون. 7- أن طلاق السكران الذي فقد الإدراك والتمييز كلياً لا يقع، وفقاً لأحكام القانون. 8- أن الطلاق السني والطلاق البدعي كلاهما يقع وتترتب عليهما آثارهما القانونية متى استوفيا الشروط المقررة قانوناً. 9- أن القانون نظم آثار الطلاق بحسب نوعه، فميز بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، ورتب على كل منهما أحكاماً وآثاراً قانونية خاصة. 10- أن انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق يترتب عليه آثار قانونية تتعلق بالعدة، والرجعة، والنفقة، والسكن، والإرث، وغيرها من الحقوق والالتزامات، وذلك وفقاً لنوع الطلاق والأحكام التي قررها القانون.
________________________________
الحكمة من تشريع الطلاق
لم يشرع الإسلام الطلاق لإهدام الأسرة أو تفكيكها، وإنما شرعه باعتباره معالجة إستثنائية يمكن الرجوع له عند استحالة استمرار الحياة الزوجية. وتظهر الحكمة من تشريعه في أمور عديدة، أهمها:
1- رفع الضرر عن الزوجين إذا أصبح استمرار الحياة الزوجية سبباً للشقاق أو الأذى.
2- منع استمرار النزاع الذي قد يفضي إلى اعتداء أو ظلم أو تفكك أسري أشد ضرراً من الطلاق نفسه.
3- فتح باب لإنهاء العلاقة الزوجية بطريقة مشروعة تحفظ الحقوق المالية والأسرية لكل من الزوجين.
4- المحافظة على كرامة الزوجين عندما تصبح المعاشرة بالمعروف متعذرة.
5- تحقيق التوازن بين حق الزوج في إنهاء العلاقة الزوجية وبين الضمانات التي قررها القانون لحماية الزوجة والأولاد. ومن ثم فإن الطلاق في الفقه الإسلامي والقانون اليمني يعد آخر الحلول، وليس أولها، بعد تعذر وسائل الإصلاح والتوفيق بين الزوجين.
---
أسباب انتهاء الزواج في قانون الأحوال الشخصية اليمني
نصت المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية على أن الزواج ينتهي بثلاث أسباب وهي: 1- الطلاق. 2- الفسخ. 3- وفاة أحد الزوجين. ويختلف كل سبب من هذه الأسباب عن الآخر من حيث السبب والإجراءات والآثار القانونية.
فالطلاق ينشأ بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه قانوناً، ويخضع للأحكام المنظمة له في الباب الخاص بالطلاق.
أما الفسخ، فيقوم على أسباب قانونية محددة نص عليها القانون، كالإعسار بالنفقة، أو العيوب، أو الغيبة، أو غيرها من الأسباب التي تستوجب إنهاء عقد الزواج بحكم المحكمة.
أما الوفاة، فهي سبب طبيعي لانقضاء عقد الزواج، وتترتب عليها آثار تختلف عن آثار الطلاق والفسخ، من أهمها عدة الوفاة وأحكام الميراث. ويترتب على هذا التمييز اختلاف الأحكام المتعلقة بالعدة، والنفقة، والرجعة، والإرث، وسائر الآثار التي نظمها قانون الأحوال الشخصية لكل حالة على حدة.
________________________________
شروط صحة الطلاق في قانون الأحوال الشخصية اليمني
لم يكتف المشرع اليمني بتعريف الطلاق، وإنما وضع له شروطاً وضوابط لا بد من توافرها حتى ينتج آثاره القانونية، حمايةً للأسرة من وقوع الطلاق بغير إرادة معتبرة أو من شخص لا يملك إيقاعه. وباستقراء نصوص المواد (58) إلى (66) من قانون الأحوال الشخصية، يتبين أن أهم شروط صحة الطلاق هي:
الشرط الأول: صدور الطلاق ممن يملك إيقاعه قانوناً
فالأصل أن حق إيقاع الطلاق يثبت للزوج، كما يجوز أن يوقعه وكيله إذا كان مفوضاً بذلك وفق أحكام القانون.
الشرط الثاني: توافر الأهلية القانونية للمطلق
فيشترط أن يكون المطلق كامل الأهلية القانونية ممن يعتد بإرادته، وفقاً لما بينته المادة (60).
الشرط الثالث: صدور الطلاق بإرادة معتبرة
فلا يقع الطلاق إذا انعدمت الإرادة بسبب فقدان الإدراك الكامل، كما في حالة السكر الذي يزيل التمييز، وفقاً للمادة (61).
الشرط الرابع: صدور الطلاق بلفظ أو وسيلة معتبرة قانوناً ويكون ذلك باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية، أو بالكتابة، أو بالإشارة المفهومة للعاجز عن النطق. ويتضح من ذلك أن المشرع اليمني لم يجعل الطلاق واقعة شكلية مجردة، وإنما ربط صحته بتوافر شروط تتعلق بالشخص والإرادة واللفظ والوسيلة.
________________________________
من يملك إيقاع الطلاق
بينت المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الأشخاص الذين يملكون إيقاع الطلاق، فنصت على أن «يقع الطلاق من زوج مختار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة، وللحاكم أن يأذن لولي المجنون أو المعتوه بإيقاع الطلاق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وتحققت المصلحة.» ويستفاد من هذا النص أن المشرع حدد أصحاب الحق في إيقاع الطلاق على النحو الآتي:
أولاً: الزوج
وهو صاحب الحق الأصلي في إيقاع الطلاق متى كان مختاراً ومكلفاً.
ثانياً: الوكيل
يجوز للزوج أن يوكل غيره في إيقاع الطلاق، سواء كان الوكيل رجلاً أو امرأة، بل أجاز القانون أن تكون الزوجة نفسها وكيلاً عن زوجها في إيقاع الطلاق إذا منحها هذه الوكالة. ويعد هذا من التطبيقات العامة لأحكام الوكالة في التصرفات القانونية.
ثالثاً: ولي المجنون أو المعتوه
إذا كان الزوج مجنوناً أو معتوهاً، جاز للمحكمة أن تأذن لوليه بإيقاع الطلاق نيابة عنه، بشرطين أساسيين هما:
1- وجود سبب يدعو إلى الطلاق.
2- تحقق مصلحة المجنون أو المعتوه.
وبذلك لم يجعل القانون ولاية الولي مطلقة، وإنما أخضعها لرقابة القضاء حمايةً للأسرة ومنعاً للتعسف.
________________________________
أهلية المطلق
اشترطت المادة (60) أن يكون المطلق:
أولاً: مختاراً أي أن تصدر إرادته دون إكراه يفسد الاختيار.
ثانياً: مكلفاً ويقصد بالتكليف أن يكون ممن يعتد الشرع والقانون بإرادته. ويتبين من ذلك أن الطلاق لا يصح ممن لا تتوافر لديه الأهلية التي تجعل إرادته منتجة لأثرها القانوني.
________________________________
تقسيم الطلاق من حيث صيغة اللفظ (الصريح والكناية)
قسم المشرع اليمني ألفاظ الطلاق من حيث دلالتها اللفظية إلى نوعين رئيسيين، وذلك في المادة (58) من قانون الأحوال الشخصية:
النوع الأول: الطلاق الصريح: وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى الطلاق، ولا يحتاج إلى إثبات نية، بل يقع بمجرد التلفظ به. ومن أمثلته: "أنت طالق"، "طلقتك". وهذا النوع هو الأصل في إيقاع الطلاق.
النوع الثاني: الطلاق بالكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره من المعاني، فلا يقع طلاقاً إلا إذا اقترنت به نية المطلق إيقاع الطلاق. ومن أمثلته: "الحقي بأهلك"، أو "أنت عليَّ حرام" إذا نوى به الطلاق. ويُظهر هذا التنظيم حرص المشرع على حماية الأسرة من وقوع الطلاق بألفاظ محتملة أو عبارات غير مقصودة، مع المحافظة في الوقت ذاته على الأحكام الشرعية المستقرة.
أما عن تقسيم الطلاق من حيث الأثر في الرابطة الزوجية (الرجعي والبائن) إلى نوعين رئيسيين هما:
الأول: الطلاق الرجعي. الثاني: الطلاق البائن. وقد بينت المواد (69,68,67) الأحكام الخاصة بكل نوع وآثاره القانونية. ويمكن تفصيل ذلك بالاتي:
أولا: الطلاق الرجعي
الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي لا تنتهي به الزوجية فوراً، وإنما تبقى الزوجة في حكم الزوجة طوال مدة العدة، ويملك الزوج إرجاعها دون عقد أو مهر جديدين. ولهذا نصت المادة (68) على أن «الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة، فإذا انقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.» ويتبين من هذا النص أن العلاقة الزوجية تبقى قائمة حكماً طوال مدة العدة، ولذلك تظل بعض آثار الزواج قائمة. حيث وقد عرف المشرع اليمني الطلاق الرجعي في المادة (67) بقوله على أنه «يقع الطلاق رجعياً إذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال أو منفعة ولم يكن مكملاً للثلاث...» ويستفاد من هذا النص أن الطلاق لا يكون رجعياً إلا بتوافر ثلاثة شروط وهي:
الشرط الأول: أن يكون الطلاق بعد الدخول الحقيقي. فإذا وقع الطلاق قبل الدخول فلا يكون رجعياً، لأن المرأة لا تعتد عدة الطلاق أصلاً قبل الدخول، وإنما تنتهي العلاقة الزوجية بمجرد وقوع الطلاق.
الشرط الثاني: ألا يكون الطلاق بعوض
فإذا كانت الفرقة مقابل عوض، كما في الخلع، فإنها لا تكون رجعية، وإنما تعتبر طلاقاً بائناً.
الشرط الثالث: ألا يكون مكملاً للثلاث
فإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فإنها تكون بائنة بينونة كبرى، ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته.
والجذير بالذكر ان مدة الطلاق الرجعي تبقى قائمة طوال مدة العدة فقط. أما إذا انتهت العدة دون مراجعة الزوج لزوجته، فإن الطلاق يتحول بقوة القانون إلى طلاق بائن بينونة صغرى. وهذا ما نصت عليه المادة (68) بقولها «فإذا انقضت العدة دون مراجعة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى.»
حيث رتب المشرع اليمني على الطلاق الرجعي مجموعة من الآثار المهمة، وردت في المواد (68) و(86) من قانون الأحوال الشخصية، ويمكن إجمالها في الآتي:
1- بقاء الزوجية حكماً: فالطلاق الرجعي لا ينهي الزوجية مباشرة، وإنما تبقى الزوجة في حكم الزوجة طوال مدة العدة، ولهذا يجوز للزوج مراجعتها دون عقد جديد.
2- حق الرجعة للزوج: يملك الزوج إعادة زوجته إلى عصمته أثناء العدة بإرادته المنفردة، دون حاجة إلى رضاها أو عقد أو مهر جديد، عملاً بالمادة (68).
3- استمرار النفقة: تستحق المطلقة رجعياً جميع حقوق النفقة طوال مدة العدة، عملاً بالمادة (86) التي أوجبت النفقة في هذا النوع من الطلاق.
4- وجوب السكن: أوجبت المادة (86) بقاء الزوجة في السكن الزوجي أثناء العدة، فلا يجوز إخراجها منه إلا وفق أحكام القانون.
5- ثبوت التوارث: إذا توفي أحد الزوجين أثناء عدة الطلاق الرجعي، ورثه الآخر، لأن الزوجية لا تزال قائمة حكماً، وهو ما نصت عليه المادة (86).
6- القيود على الزوجة: من آثار الطلاق الرجعي كذلك أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من مسكن الزوجية إلا بإذن زوجها، لأن العلاقة الزوجية لم تنقطع نهائياً.
7- القيود على الزوج: فلا يجوز للزوج أثناء عدة الطلاق الرجعي أن يتزوج امرأة يحرم الجمع بينها وبين مطلقته (كأختها مثلاً)، كما لا يجوز له أن يتزوج خامسة إذا كان له أربع زوجات، حتى تنتهي عدة المطلقة أو يراجعها.
8- تحول الطلاق إلى بائن بانتهاء العدة: إذا انقضت عدة الزوجة دون أن يقوم الزوج بمراجعة صحيحة، تحول الطلاق الرجعي بقوة القانون إلى طلاق بائن بينونة صغرى، عملاً بالمادة (68)، ولا تعود الزوجة بعد ذلك إلا بعقد ومهر جديدين.
________________________________
الطلاق البائن
نظم المشرع اليمني أحكام الطلاق البائن في المادة (69)، وبين أن الطلاق البائن يزيل الزوجية فور وقوعه، بخلاف الطلاق الرجعي. وقد نصت المادة على أن «الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً...» ويتبين من هذا النص أن جميع الآثار الأساسية للزوجية تزول بمجرد وقوع الطلاق، باستثناء ما استثناه القانون كعدة الحامل ونفقتها.
أما عن الطلاق البائن: فينقسم الطلاق البائن وفق ق