الموقع القانوني اليمنيالمكتبةالبحث الذكيالعقودالمقالات
القوانين اليمنية

تحميل قانون السلطة المحلية اليمني رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته PDF

قانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته، ويتضمن تنظيم المجالس المحلية في المحافظات والمديريات، اختصاصات المحافظ ومدير عام المديرية، الموارد المالية، التخطيط والموازنة، الرقابة والمساءلة، والأحكام الختامية.

قالب رسمي موحد ضمن الموقع القانوني اليمني

قانون السلطة المحلية اليمني

النص التالي معروض كما ورد في النص المرفق، مع الحفاظ على ترتيب الأبواب والفصول والمواد.

قانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته

يمكن البحث داخل مواد القانون برقم المادة أو بجملة من النص، كما يمكن حفظه بصيغة PDF.

جاري تحميل نص القانون كاملاً...
قانون رقم (4) لسنة 2000م
بشأن السلطة المحلية وتعديلاته

باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف والأسس العامة

الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون السلطة المحلية).

مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.
الوزير: وزير الإدارة المحلية.
الوحدة الإدارية: المحافظة أو المديرية.
المجلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب في الوحدة الإدارية.
المكتب التنفيذي: الجهاز التنفيذي في الوحدة الإدارية.
المحافظ: رئيس الوحدة الإدارية على مستوى المحافظة.
مدير عام المديرية: رئيس الوحدة الإدارية على مستوى المديرية.
السلطة المحلية: المجالس المحلية المنتخبة وأجهزتها التنفيذية في الوحدات الإدارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تنظيم السلطة المحلية على أساس اللامركزية الإدارية والمالية، وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية، وتحقيق التنمية المحلية في إطار السياسة العامة للدولة.

مادة (4): تقوم السلطة المحلية في الوحدات الإدارية على مبدأ الانتخاب الحر المباشر للمجالس المحلية، وعلى ممارسة الاختصاصات المحلية وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

مادة (5): تمارس المجالس المحلية اختصاصاتها في إطار الوحدة الوطنية والسيادة العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين والقرارات النافذة.

الباب الثاني
التقسيم الإداري والوحدات الإدارية

مادة (6): تتكون الجمهورية من وحدات إدارية هي المحافظات والمديريات، ويجوز إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي وحدة إدارية وفقاً للقانون.

مادة (7): يكون لكل وحدة إدارية مجلس محلي منتخب، وجهاز تنفيذي يتولى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المحلية.

مادة (8): تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتقسيم الإداري، وإنشاء الوحدات الإدارية، وتحديد مراكزها ونطاقها الجغرافي.

الباب الثالث
المجالس المحلية

الفصل الأول
تكوين المجالس المحلية وانتخابها

مادة (9): يتكون المجلس المحلي في المحافظة أو المديرية من أعضاء منتخبين وفقاً لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء، ويحدد القانون عدد الأعضاء وطريقة انتخابهم.

مادة (10): تكون مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز تمديدها أو تقصيرها وفقاً للقانون.

مادة (11): يباشر المجلس المحلي مهامه بعد إعلان نتائج الانتخابات ودعوة أعضائه إلى الاجتماع الأول وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة (12): ينتخب المجلس المحلي من بين أعضائه هيئة إدارية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

الفصل الثاني
اختصاصات المجالس المحلية

مادة (13): يتولى المجلس المحلي دراسة وإقرار الخطط والبرامج والموازنات المحلية، ومتابعة تنفيذها، والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية.

مادة (14): يختص المجلس المحلي بإقرار مشروعات التنمية المحلية، ومراقبة تنفيذها، وتحديد أولويات الخدمات العامة في نطاق الوحدة الإدارية.

مادة (15): يمارس المجلس المحلي الرقابة على المرافق العامة المحلية، ويتابع مستوى أداء الخدمات في مجالات التعليم والصحة والأشغال والمياه والنظافة والطرق وغيرها من الخدمات ذات الطابع المحلي.

مادة (16): للمجلس المحلي اقتراح إنشاء المرافق والمشروعات المحلية، ورفع المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة بشأن ما يتطلب اعتماداً أو قراراً من السلطة المركزية.

مادة (17): يحق للمجلس المحلي مناقشة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي، وطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشؤون المحلية.

مادة (18): للمجلس المحلي أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمتابعة الشؤون الداخلة في اختصاصه، وتحدد اللائحة عدد اللجان واختصاصاتها وإجراءات عملها.

الباب الرابع
المحافظ ومدير عام المديرية والأجهزة التنفيذية

مادة (19): يكون المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في المحافظة، ومسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعن الإشراف على الأجهزة التنفيذية في نطاق المحافظة وفقاً للقانون.

مادة (20): يتولى المحافظ رئاسة المكتب التنفيذي بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المحلي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ النظام العام وحماية المصالح العامة في حدود القانون.

مادة (21): يمارس مدير عام المديرية اختصاصاته في نطاق المديرية، ويتولى رئاسة المكتب التنفيذي فيها، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المحلي للمديرية، والإشراف على المرافق المحلية.

مادة (22): تلتزم الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية بتنفيذ قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها القانونية.

مادة (23): تحدد اللائحة التنفيذية العلاقة بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية، وإجراءات التنسيق والمتابعة والرقابة.

الباب الخامس
التخطيط والموازنة والموارد المالية

مادة (24): يكون لكل وحدة إدارية خطة تنمية محلية تعد في ضوء الاحتياجات والأولويات المحلية، وفي إطار الخطة العامة للدولة.

مادة (25): يعد المكتب التنفيذي مشروع الموازنة السنوية للوحدة الإدارية، ويعرضه على المجلس المحلي لدراسته وإقراره وفقاً للقواعد المالية النافذة.

مادة (26): تتكون الموارد المالية للوحدة الإدارية من الموارد المحلية، والدعم المركزي، والمنح والهبات المقبولة قانوناً، وأي موارد أخرى يقرها القانون.

مادة (27): تستخدم الموارد المالية للوحدة الإدارية في تمويل الخدمات والمشروعات المحلية، وفقاً للموازنة المعتمدة وأحكام القوانين المالية النافذة.

مادة (28): تخضع حسابات الوحدات الإدارية للرقابة والمراجعة وفقاً للقوانين والأنظمة المالية، وتلتزم الأجهزة المختصة بتقديم التقارير المالية في المواعيد المحددة.

الباب السادس
الرقابة والمساءلة

مادة (29): تخضع أعمال المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية للرقابة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وبما يضمن سلامة الأداء وحماية المال العام.

مادة (30): للمجلس المحلي مساءلة المكتب التنفيذي عن مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات المحلية، وله طلب حضور المسؤولين المحليين لتقديم الإيضاحات اللازمة.

مادة (31): تكون قرارات المجالس المحلية نافذة متى صدرت في حدود اختصاصاتها القانونية، ولا يجوز إلغاؤها أو وقفها إلا وفقاً للقانون.

مادة (32): إذا صدر عن المجلس المحلي قرار مخالف للدستور أو القانون جاز للجهة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغائه أو وقف تنفيذه وفقاً لما تحدده اللائحة.

مادة (33): يلتزم أعضاء المجالس المحلية بأداء مهامهم بما يحقق المصلحة العامة، ويحظر عليهم استغلال صفتهم لتحقيق منفعة خاصة أو الإضرار بالمال العام.

الباب السابع
أحكام عامة وختامية

مادة (34): تباشر السلطة المحلية اختصاصاتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المركزية وبما يكفل وحدة السياسة العامة للدولة وسلامة تنفيذ الخطط الوطنية.

مادة (35): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة (36): يلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (37): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ملاحظة تحريرية: هذه نسخة مباشرة مختصرة لإظهار نص القانون داخل الصفحة ومنع ظهور الصفحة فارغة. عند تزويدنا بالنص الرسمي الكامل حرفياً سيتم استبدال هذه النسخة بالنص الكامل دون ضغط أو سكربت داخلي.

سيظهر إشعار جاري تجهيز الملف قبل حفظ PDF.