| شرح دعوى مستعجلة حجز تحفظي | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| تعريف دعوى مستعجلة حجز تحفظي | • هو إجراءٌ تحفظيٌ وقتيٌّ يُؤمَر به لوضع مال المدين (منقولاً أو عقاراً أو ديناً لدى الغير) تحت يد القضاء، منعاً من تهريبه أو التصرف فيه بما يضر بضمان الدائن، إلى حين حصول الدائن على سندٍ تنفيذي أو صدور حكمٍ نهائي بثبوت الحق. | إجراء وقتي لحفظ الحق. |
| نص المواد في القانون المدني اليمني (مختارات) | مادة( 640): اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم اثناء قيام الشركة ان يتقاضوا حقوقهم من نصيبه في راس المال وانما لهم ان يتقاضوها مما يخصه في الارباح اما بعد تصفية الشركة فلهم ان يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في الشركة بعد خصم ديون الشركة ومع ذلك يجوز لدائني الشريك توقيع الحجز التحفظي على نصيبه في راس مال الشركة قبل تصفيتها. | ذُكرت مادة مدنية تتضمن مثالاً تطبيقياً للحجز التحفظي (حجز نصيب الشريك قبل تصفية الشركة). |
| نص المواد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني (الحجز التحفظي) | مادة ( 385): يختص بإصدار الأمر بالحجز التحفظي رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إذا طلب الحجز ابتداءً أو القاضي المختص إذا قدم الطلب تبعاً لدعوى أصلية منظورة أمامه ولا يتم الحجز إلا بحضور شاهدي عدل مع توقيعهما على محضر الحجز ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز . مادة ( 386): يجوز للمحكوم له بحكم ابتدائي قابل للطعن فيه بالاستئناف أو من صدر له أمر أداء أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أموال المحكوم عليه . مادة ( 387): مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يطلب الأمر بإجراء الحجز التحفظي على أمـوال مدينة في الحالتين الآتيتين : 1- إذا كان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه . 2- إذا كان الدائن مؤجراً للعقار فيجوز له في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن طلب الحجز على المنقولات والثمار والمحاصيل الموجودة بالعين المؤجرة لضمان دين الأجرة ، ويجوز له طلب الحجز عليها إذا كانت قد نقلت دون علمه إلى مكان آخر خلال عشرين يوماً من تاريخ نقلها. مادة ( 388): إذا كان طالب الحجز هو مالك المنقول أو له حق عيني عليه أو حق حبسه جاز له أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه ولو لم يكن بيده سند تنفيذي. مادة ( 389): يجب على من أمر له بالحجز التحفظي في أي حالة بدون حكم أو أمر أداء أن يرفع دعوى بحقه وبصحة الحجز يخاصم فيها المحجوز عليه والمحجوز لديه إن وقع الحجز على ما لديه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن . وإذا كان طالب الحجز التحفظي بيده حكم أو أمر أداء غير نهائي وتم الحجز بموجب ذلك فيلزمه رفع دعوى صحة الحجز خلال الميعاد المذكور وإلا سقط الحجز التحفظي . مادة ( 390): إذا أصبح الحكم الابتدائي الذي بني عليه الحجز التحفظي سنداً تنفيذياً أو إذا حكم بالحق وبصحة الحجز وأصبح الحكم سنداً تنفيذياً أيضاً صار الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً وجاز طلب بيع المال المحجوز لاستيفاء حق الحاجزين من ثمنه . مادة ( 391): إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه أو حكم برفض دعوى الحق الموضوعي يرتفع الحجز وتحكم المحكمة على الحاجز بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال ، وبالتعويضات للمحجوز عليه أو المحجوز لديه عما أصابهما من ضرر بسبب الحجز وإذا طعن الحاجز في الحكم أمام الإستئناف جاز له طلب الأمر بوقف تنفيذ حكم رفع الحجز بشرط الكفالة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون . | هذه المواد هي الأساس الإجرائي للحجز التحفظي ضمن (الوسائل التحفظية) في قانون المرافعات والتنفيذ المدني. |
| أسباب ومحل دعوى حجز تحفظي | • الخوف الجدي من تهريب المدين لأمواله أو التصرف بها بما يضيّع ضمان الدائن. • وجود دين محقق الوجود حالّ الأداء، مع عدم توافر سندٍ تنفيذي وقت الطلب (أو وجود حكم ابتدائي/أمر أداء قابل للطعن). • ضمان حقوق المؤجر في أجرة العين المؤجرة بمنقولات وثمرات ومحاصيل العين وفقاً للقانون. • حماية مالٍ مملوك لطالب الحجز أو متعلق به حقٌ عيني/حق حبس عندما يكون تحت يد حائزٍ آخر. | المحل: الأموال المطلوب حجزها تحفظياً (منقولات/عقار/ديون لدى الغير/حقوق). |
| أركان دعوى مستعجلة حجز تحفظي | • وجود حق ظاهر لطالب الحجز (دين محقق الوجود أو حق عيني/حق حبس) مع جدية المستندات. • توافر عنصر الاستعجال وخشية فقدان الضمان. • تحديد الأموال محل الحجز أو بيان ما يمكن تعيينه لدى الغير (محجوز لديه). • صدور أمر بالحجز من الجهة المختصة واتخاذ إجراءات التنفيذ والإعلان في المواعيد. | الركن الجوهري: خشية فقدان الضمان. |
| شروط قيام دعوى مستعجلة حجز تحفظي | • أن يكون الدين محقق الوجود حالّ الأداء، أو أن يكون لطالب الحجز حق عيني/حق حبس على المنقول. • إثبات خشية فقدان الضمان (قرائن الفرار، بيع متتابع، تهريب، عدم موطن ثابت… إلخ). • إعلان المدين بأمر الحجز خلال ( 3) أيام من تاريخ صدوره (مادة 385). • رفع دعوى الحق وبصحة الحجز خلال ( 8) أيام من تاريخ إعلان المدين بالحجز عند الحجز بدون حكم/أمر أداء (مادة 389). | المواعيد: 3 أيام إعلان، و8 أيام لرفع دعوى صحة الحجز عند اللزوم. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | • تقديم طلب/عريضة بالحجز وفق الإجراءات، مع بيان الخصوم (المحجوز عليه/المحجوز لديه إن وجد). • إرفاق المستندات المؤيدة للدين أو الحق، وبيان الأموال المراد حجزها قدر الإمكان. • بيان عنوان المدين والمحجوز لديه لسلامة الإعلان والتنفيذ. • طلب تقدير كفالة إذا اشترطتها المحكمة بحسب الأحوال (عند الاقتضاء). | مراعاة الاختصاص وإعلان الخصوم. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | • عرض الوقائع التي تُثبت الدين/الحق والسبب القانوني، مع بيان الاستعجال وخطر ضياع الضمان. • تحديد طلباتك بوضوح: إصدار أمر بالحجز، وتعيين الأموال، وإلزام المحجوز لديه بعدم الدفع للمدين، وتمكين المحضر من إجراء الحجز. • التنبيه على المواعيد القانونية (3 أيام إعلان، 8 أيام دعوى صحة الحجز عند اللزوم). | التزم بتحديد المال والطلبات. |
| أدلة الإثبات في دعوى مستعجلة حجز تحفظي | • مستندات الدين: عقد، سندات، فواتير، إقرار، كشف حساب، مراسلات… إلخ. • قرائن الخشية من ضياع الضمان: تصرفات بيع، محاولات تهريب، نقل أموال، شهادة شهود… • بيانات الأموال المراد حجزها: سندات ملكية، أرقام حسابات، بيانات مركبات، عقود إيجار، إثبات وجود منقولات… • محاضر التنفيذ وإجراءات الإعلان وأي تقارير/معاينات مساندة. | المستندات والقرائن عنصر حاسم. |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني (مختارات) | مادة( 1): الدعوى هي: طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه. مادة( 2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون الب ين ة على المدعي واليمين على من أنكر. مادة( 13): طرق الإثبات هي:- شهادة الشهود. الإقـــرار. الكـتـابـة. اليمين وردها والنكول عنها. القرائن الشرعية والقضائية. المعاينة(النظر). تقرير. 8-استجواب الخصم. | تُذكر مواد الإثبات كمرجعية عامة لطرق الدليل وإثبات الحق وخطر ضياع الضمان. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ | • طالب الحجز يتحمل عبء إثبات: وجود الحق/الدين، وخشية فقدان الضمان، وتحديد المال المراد حجزه قدر الإمكان. • المدين أو المحجوز لديه يتحمل عبء إثبات ما يدفع به من بطلان/عدم اختصاص/انعدام الدين/انتفاء الخشية بحسب الحال. • القاعدة العامة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (مادة 2 إثبات). | مادة( 2) إثبات. |
| أمثلة | • دائن يملك سندات مديونية ويخشى أن المدين يبيع ممتلكاته ويغادر؛ فيطلب الحجز على سيارة/عقار/حساب. • مؤجر يطلب الحجز على منقولات ومحاصيل العين المؤجرة لضمان أجرة متأخرة. • مالك منقول يطلب الحجز عليه لدى من يحوزه لردّه ومنع التصرف فيه لحين الفصل في الحق. • محجوز لديه (شركة/شخص) مدين للمدين (راتب/مستحقات) فيُطلب الحجز لدى الغير لمنع الصرف. | عدّل المثال بما يناسب قضيتك. |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.