الموقع القانوني اليمنيشرح دعاوى الأحوال الشخصية

طلب رفع الأختام عن التركة في اليمن

شرح تفصيلي ضمن قسم الأحوال الشخصية، بنفس أسلوب الشرح الجدولي المعتمد في صفحات الدعاوى التجارية، مع مطابقة المواد من قانون الأحوال الشخصية.

شرح طلب رفع الأختام عن التركة

التعريف - المواد المطابقة - نصوص القانون - سبب المطابقة - الشروط - الأدلة - الطلبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
١) التعريفطلب رفع الأختام عن التركة هو طلب قضائي أو ولائي مرتبط بمسائل الأحوال الشخصية، يقدمه صاحب الصفة والمصلحة للحصول على إجراء أو إثبات أو إذن قضائي متعلق بموضوع رفع الأختام عن التركة.تعريف الدعوى أو الطلب بحسب موضوعه في الأحوال الشخصية.
٢) أرقام المواد المطابقةالمواد المطابقة من قانون الأحوال الشخصية اليمني: 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275، 276، 277، 278، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 288، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 302.تم اختيارها بحسب نوع الدعوى وآثارها القانونية.
٣) نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية اليمنيمادة (261): الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه او لقضاء ديونه او استيفائها او لرعاية قصارة واموالهم او لكل ذلك ويجوز للوصي ان يوصي غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه بعد موته.

مادة (262): الوصي مقدم على القاضي واذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار واموالهم يقدم الاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي.

مادة (263): تعين المحكمة منصوبا (وصيا) لمن لا وصي له ولا ولي مع مراعاة احكام المادة(262).

مادة (264): اذا توفى الوصي او حجر عليه او افلس فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) عن القاصر واذا غاب الوصي او اعتقل وخشي من غيابه او اعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة ان تعين منصوبا (وصيا) مؤقتا مع مراعاة احكام المادة(262).

مادة (265): اذا مات المورث عن ورثة بالغين دون ان يوصي الى احد وعليه ديون وله حقوق فعند اختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات. واذا قبض احد الورثة شيئا فليس له ان يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة واذا اشترى الوارث بمال من التركة وطلب الورثة اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه اجيبوا الى ذلك والا كان لهم الرجوع بعين مالهم.

مادة (266): اذا مات وهو مسافر ولم يوص احدا فلرفيقه في السفر ولاية تجهيزه ودفنه وحفظ ماله وتسليمه الى الورثة.

مادة (267): المشرف والرقيب والمشروط عليه ورايه يقتصر عملهم على الاشراف او الرقابة او العلم والراي الا اذا نص الموصي على غير ذلك.
ولاية الوصي واجره

مادة (268): يشترط في الوصي ان يكون بالغا عاقلا امينا مقتدرا على حملها حسن التصرف والسلوك.

مادة (269): من بطلت وصايته بشرط من الشروط المذكورة في المادة السابقة فعلى القاضي ان يعين منصوبا (وصيا) بدله.

مادة (270): اذا رفع الى المحكمة انه يخشى من تصرف وصي في اموال القاصر الضرر وقامت قرائن على ذلك توقف تصرف الوصي على اذن المحكمة اما اذا ثبت الضرر بطلت وصايته وعينت المحكمة منصوبا (وصيا)بدله.

مادة (271): اذا راى القاضي من الوصي ما يهدد مصلحة القاصر او راي عند محاسبته له خيانة كان عليه عزله وتعيين منصوب (وصي) غيره.

مادة (272): في الاحوال التي تعين فيها المحكمة منصوبا (وصيا) تكون المحكمة هي المسئولة الاولى على اموال القاصر.
ولاية الوصي واجره

مادة (273): تثبت الوصاية للوصي بتعيين من جهة الموصي، وقبول الوصي لها وتوفر شروط الوصاية فيه.

مادة (274): اذا اوصى واطلق عمت الوصاية جميع التصرفات. واذا اوصى وقيد بوقت او بغيره او عين فليس للوصي ان يتعدى ما قيد به او ما عين له.

مادة (275): اذا تعدد الاوصياء فليس لاحدهم الانفراد في غير تجهيز الميت وشراء حاجة الطفل ورد الوديعة وبيع ما يخاف عليه من التلف وجمع الاموال الضائعة الا بنص من الموصي.

مادة (276): اذا اختلف الاوصياء فليس لاحدهم ان ينفرد وينوب القاضي عنهم الى ان يجتمعوا.

مادة (277): اذا اشترط الموصي اجتماع الوصيين ومات احدهما بطلت وصاية الاخر اما اذا غاب احد الوصيين او تمرد كانت الولاية للقاضي الى ان يجتمعا او يعود الغائب مع مراعاة احكام المادة(262)..

مادة (278): لا ولاية للوارث مع وجود الوصي فيما اوصى به.

مادة (280): تكون الوصاية تبرعا بغير اجر الا اذا نص الموصي او طلب الموصى واذا طلب الوصي اجرا قدره له القاضي باجر المثل ويسري الاجر من تاريخ الطلب.

مادة (281): اجرة الوصي تخرج من راس المال مطلقا اذا كانت اجرة المثل فاذا زاد الموصي كانت الزيادة وصية فان كانت الوصاية مختصة بشئون القاصرين واموالهم كانت الاجرة من انصبائهم لا من راس المال.
ما يجوز للوصي وما لا يجوز

مادة (282): كل ما يغرمه الوصي في حفظ مال القاصر والدفاع عنه يحسب على القاصر ويشترط تجويز القاضي فيما خالف المعتاد او زاد على المثل.
ما يجوز للوصي وما لا يجوز

مادة (283): لا يصح للوصي التبرع من مال القاصر الا فيما جرى به العرف من رد تبرعات هبات كانت قد وصلت الى والده في الاعراس والموت ونحو ذلك بما لا يجحف.

مادة (284): للوصي التصرف فيما فيه مصلحة القاصر او كان لازما لادارة المال الذي في يده ولا يصح التصرف في غير ذلك الا باذن المحكمة.

مادة (285): لا يجوز للوصي تاجير اموال القاصر لاكثر من ثلاث سنوات.

مادة (286): لا يجوز للوصي تاجير اموال القاصر باقل من اجر المثل.

مادة (287): مع مراعاة ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسبة للاب. لا يصح للوصي الانفاق على اب القاصر او على من تجب على القاصر نفقته الا بتقدير من القاضي.

مادة (288): لا يجوز للوصي ان يتنازل عن دعاوى القاصر او اسقاط حقوقه الا باذن من المحكمة مع تحقق المصلحة في ذلك.

مادة (289): يجب على الوصي حفظ مال القاصر وكذا الحلي ونحوها في مقر امين ، ويجوز له باذن المحكمة ايداع النقود من مال القاصر الفاضل عن النفقات للمضاربة فيها باحد المصارف غير الربوية بضمان ولا يجوز سحب شيء منه الا باذن المحكمة وللمصلحة.
ما يجب عمل الوصي ابلاغ المحكمة به

مادة (290): القول في التصرف قول الوصي فيما ظاهره المصلحة وذلك كالشراء وبيع سريع الفساد والمنقول غير النفيس والانفاق المعتاد. واما فيما عدا ذلك فالظاهر عدم المصلحة وعلى الوصي البينة للحصول على موافقة المحكمة وكل تصرف من الوصي في كرائم الاموال من المنقول وفي العقار مطلقا متوقف نفوذه على صدور اذن المحكمة مسبقا في ضوء ما يثبت لديها من المصلحة للقاصر.
ما يجب على الوصي ابلاغ المحكمة به

مادة (291): يجب على الوصي وعلى الورثة البالغين وعلى كل من في يده مال من التركة اذا مات الميت وله قصار ابلاغ القاضي لحصر اموالهم في دفتر المحكمة وتسليمه للوصي ويجب على المحكمة المبادرة الى ذلك متى طلب منها اي من المذكورين في صدر هذه المادة.

مادة (292): يجب على الوصي على الحمل ان يبلغ القاضي بانفصال الحمل حيا او ميتا او بانقضاء مدة الحمل طبقا لما هو مقرر في هذا القانون.

مادة (293): يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن ادارته لاموال القاصر مؤيدا بالمستندات كل عام. ويجب عليه ايداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه او ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسم القاصر في احد المصارف غير الربوية وللقاضي اعفاء الوصي من المحاسبة مستقبلا اذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن حاجته.
فيما يضمنه الوصي

مادة (294): يضمن الوصي اذا خان او تعدى او فرط او صرف المال في غير مصرفه الذي عينه الموصي.

مادة (295): اذا اجر الوصي مال القاصر باقل من اجر المثل ضمن مع وجود من يستاجره باجرة المثل.
في انتهاء وصية الوصي

مادة (296): اذا مات الوصي ولم يعلم مصير مال القاصر كان ما تسلمه بسبب الوصاية دينا على تركته.
في انتهاء وصية الوصي

مادة (297): تنتهي وصاية الوصي بموته او بعزله او باستعفائه لعذر مقبول مالم يتعين عليه وجوب القيام بالوصية او خشي على المال تلفه، وبالنسبة للقاصر ايضا بموت القاصر او ببلوغه الرشد.

مادة (298): متى انتهت وصاية الوصي الزم هو او ورثته بتقديم حساب ختامي مؤيد بالمستندات عن وصايته بتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من اموال ولا تبرا ذمة الوصي او ورثته الا باعتماد الحساب الختامي من المحكمة او القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
المواريث
احكام عامة

مادة (299): يقصد بالالفاظ والتعابير التالية الواردة في هذا الكتاب المعاني الموضحة امام كل واحد منها.
الارث: هو عبارة عن انتقال الاموال والحقوق الخاصة بالميت الى من يرثه.
المورث : هو الشخص الذي يتوفى او حكم بموته.
الوارث : هو من يستحق التركة او نصيب منها بسبب القرابة او الزوجية او الولاء.
الموروث: هو عبارة عن الحقوق والاموال التي تركها الميت.
السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الاسلامية للوارث لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول.
العاصب: هو من ليس له سهم مقدر في التركة وياخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض واذا انفرد اخذ المال كله.
العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل في نسبه الى الميت انثى ولا يحتاج في التعصيب الى غيره.
العاصب بغيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها وتشاركه في العصوبة.
العاصب مع غيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها ولا تشاركه في العصوبة.
الحجب: هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كل او بعضه، من مقادير انصبائهم في التركة.
العول: هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) انصبائهم في التركة.
الرد: هو ضم الباقي من التركة على اصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب.
ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة.
الجد الصحيح: هو الذي لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي).
الجدة الصحيحة: هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث.
الخنثى المشكل: هو من له الة ذكر وانثى ولم يتبين حاله.
المفقود: هو الغائب الذي لم تعلم حياته ولا موته.
ولد الزنا: هو المولود عن طريق السفاح.
ولد اللعان: هو من ولد على فراش زوجية وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه.
اصل المسالة: هو اقل عدد يمكن ان تؤخذ منه سهام الورثة.
التصحيح: هو ان يضرب اصل المسالة او عولها في اقل عدد يمكن معه ان يستحق كل وارث بانفراده قدرا من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو المسالة بعد التصحيح.

مادة (302): يتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مقدم بعضها على بعض:
ا-اخراج مؤن التجهيز من الموت الى الدفن ونفقة معتدة.
ب-قضاء ما ثبت عليه من دين.
ج-تنفيذ ما يصح من الوصايا.
د-تقسيم الباقي بين الورثة.
النصوص مأخوذة من ملف قانون الأحوال الشخصية المرفوع، مع اعتماد النص المعدل عند وجود تعديل.
٤) سبب مطابقة المواد للدعوىهذه المواد تطابق طلبات حصر التركة وحفظها لأنها تنظم الوصي والمنصوب، إدارة مال القاصر، واجب الإبلاغ، الحصر، الحسابات، الضمان، وانتهاء الوصاية.هذا الصف يوضح وجه الارتباط بين النصوص ونوع الدعوى.
٥) نصوص من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمنيالمادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.

المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات الجوهرية؛ ومنها أسماء الخصوم، وموطنهم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وبياناً مختصراً بموضوع الدعوى وطلبات المدعي.

المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة.

المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة (١٨٣): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة.
هذه النصوص تضبط شكل رفع الدعوى وبيانات العريضة والإعلان والاختصاص.
٦) نصوص من قانون الإثبات اليمنيالمادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر.

المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه.

المادة (١١١): تكون للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات.

المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي نص عليها القانون.

المادة (١٣٢): اليمين قسمان؛ يمين حاسمة ويمين متممة أو يمين استظهار.
هذه النصوص مهمة في توزيع عبء الإثبات وقيمة المحررات والرسائل واليمين.
٧) السبب والمحلسبب الدعوى أو الطلب هو وجود نزاع أو حاجة قضائية بشأن رفع الأختام عن التركة. أما محلها فهو إصدار حكم أو قرار يثبت الحق أو ينشئ الأثر المطلوب أو يلزم الخصم بما تقرره المحكمة وفق القانون.تحديد السبب والمحل يمنع التجهيل في الدعوى.
٨) الأركان١) وجود صفة ومصلحة لمقدم الدعوى أو الطلب.
٢) تحديد الخصم أو الجهة المطلوب مواجهتها عند اللزوم.
٣) بيان الواقعة المنشئة للحق في رفع الأختام عن التركة.
٤) تقديم الدليل أو القرينة المؤيدة للطلب.
٥) أن يكون الطلب جائزاً شرعاً وقانوناً.
هذه أركان عامة وتفصل بحسب كل واقعة.
٩) شروط القبوليشترط لقبول الدعوى أو الطلب أن تكون الوقائع واضحة وغير مجهلة، وأن يحدد مقدمها طلباته تحديداً نافياً للغموض، وأن يقدم ما يؤيد موضوع رفع الأختام عن التركة من محررات أو شهود أو قرائن، وأن ترفع أمام المحكمة المختصة.توافر الصفة والمصلحة والاختصاص أساس لقبول الدعوى.
١٠) شروط العريضة الشكليةتتضمن العريضة اسم المحكمة، وبيانات المدعي والمدعى عليه، وموطن كل منهما، وموضوع الدعوى، والوقائع، والأسانيد، والطلبات، وتوقيع مقدم العريضة أو وكيله، وإرفاق صور بعدد الخصوم والمستندات المؤيدة.تراعي العريضة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
١١) شروط العريضة الموضوعيةينبغي أن تبين العريضة الواقعة الأساسية في رفع الأختام عن التركة، وتاريخها ومكانها إن أمكن، ووجه الحق المطلوب حمايته، وسبب النزاع، والأدلة المتاحة، والطلبات الأصلية والاحتياطية إن وجدت.كلما كانت الوقائع محددة كانت الدعوى أقوى وأسهل في الإثبات.
١٢) أدلة الإثباتمن أدلة الإثبات بحسب طبيعة الموضوع: المحررات الرسمية أو العرفية، الإقرارات، شهادة الشهود، القرائن، الرسائل والمراسلات، المستندات المالية أو المدنية، الأحكام السابقة، وتقارير الخبرة عند الحاجة.تقدير الأدلة يرجع للمحكمة وفق القواعد الشرعية والقانونية.
١٣) الدفوع المتوقعةمن الدفوع المتوقعة: إنكار الواقعة، عدم الاختصاص، انعدام الصفة أو المصلحة، عدم كفاية الدليل، سبق الفصل في الموضوع، أو وجود مانع شرعي أو قانوني. ويرد عليها بتقديم الدليل المنتج وربط الوقائع بالنصوص القانونية.يجب توقع الدفوع قبل رفع الدعوى وتجهيز الرد عليها.
١٤) الطلباتقبول الدعوى أو الطلب شكلاً، وفي الموضوع الحكم أو إصدار القرار المتعلق بـ رفع الأختام عن التركة، مع ترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف عند الاقتضاء.تصاغ الطلبات بدقة وبما يناسب نوع الدعوى أو الطلب.
١٥) صيغة مختصرة للطلباتألتمس من عدالة المحكمة قبول طلب رفع الأختام عن التركة شكلاً، وفي الموضوع الحكم بما يثبت حق مقدمها في رفع الأختام عن التركة، وترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف.الصيغة إرشادية وتعدل حسب بيانات الواقعة.
١٦) أمثلةمثال ذلك: وجود نزاع بين أطراف الأسرة حول رفع الأختام عن التركة، أو امتناع أحد الأطراف عن تمكين صاحب الحق منه، أو حاجة صاحب الشأن إلى حكم أو قرار لإثبات هذا المركز القانوني أمام الجهات الرسمية.الأمثلة تساعد على فهم الاستخدام العملي للدعوى.

صفحة مرجعية ضمن قسم الأحوال الشخصية - الموقع القانوني اليمني.