طلب استخراج أو تصحيح بيانات ميلاد في اليمن
شرح تفصيلي ضمن قسم الأحوال الشخصية، بنفس أسلوب الشرح الجدولي المعتمد في صفحات الدعاوى التجارية، مع مطابقة المواد من قانون الأحوال الشخصية.
شرح طلب استخراج أو تصحيح بيانات ميلاد
التعريف - المواد المطابقة - نصوص القانون - سبب المطابقة - الشروط - الأدلة - الطلبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| ١) التعريف | طلب استخراج أو تصحيح بيانات ميلاد هو طلب قضائي أو ولائي مرتبط بمسائل الأحوال الشخصية، يقدمه صاحب الصفة والمصلحة للحصول على إجراء أو إثبات أو إذن قضائي متعلق بموضوع استخراج أو تصحيح بيانات الميلاد. | تعريف الدعوى أو الطلب بحسب موضوعه في الأحوال الشخصية. |
| ٢) أرقام المواد المطابقة | المواد المطابقة من قانون الأحوال الشخصية اليمني: 121، 122، 123، 126، 127، 128، 129، 134، 135. | تم اختيارها بحسب نوع الدعوى وآثارها القانونية. |
| ٣) نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية اليمني | مادة (121): يثبت نسب الولد لابيه بالفراش وهو الزواج الصحيح المستوفي لاركانه وشرائطه وما يلحق به وهو المنصوص عليه في المادة(134) مع امكان الوطء والبلوغ ومضي اقل مدة الحمل من يوم امكان الوطء. مادة (122): تثبت بنوة الولد لامه بمجرد ثبوت الولادة (ولو بغير اقرارها وبدون قيد او شرط). مادة (123): تثبت بنوة مجهول النسب او الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت بشروط هي:- ا-ان لا يكذبه العقل او العادة او الشرع. ب-ان لا يقر الرجل بانه ولده من زنا. ج-ان لا يرد المقر له ان كان بالغا اولا يرد بعد البلوغ ان كان صغيرا واذا كان المقر امراة متزوجة او معتدة ولم تتوافر شروط النسب لزوجها طبقا لما هو مبين بالمادة(121) فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه. مادة (126): متى ثبت النسب بالاقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع احكام النسب ويعتبر السكوت تصديقا اذا علم المقر له بالاقرار وعرف ان له الانكار وان السكوت تصديق لا ملجا اليه. مادة (127): يعتبر الرجل بالغا اذا ادعى الاحتلام مع الاحتمال وكان ابن عشر سنوات فما فوقها وتعتبر المراة بالغة اذا ادعت الاحتلام مع الاحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع الاحوال يعتبر الشخص بالغا اذا كان ابن خمس عشرة سنة فما فوقها او ثبوت الانبات فيهما والحيض او الحمل في المراة وعند الاختلاف في احتمال البلوغ او في تقدير السن لعدم وجود اثبات رسمي يستعان بطبيب مختص. مادة (128): اقل مدة الحمل ستة اشهر واغلبها تسعة اشهر ولا حد لاكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقرير الطبيب المختص. مادة (129): اذا وضعت المراة وادعت بقاء حمل اخر ودلت القرائن على صدقها ومن القرائن قرار الطبيب المختص الحق الولد بالزوج. مادة (134): يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه وفي المغلوط بها اذا اتت به المراة لستة اشهر فاكثر بعد الدخول الحقيقي وقبل المفارقة فان اتت به بعد المفارقة او التفريق الحق بالرجل اذا اتت به من تاريخ المفارقة او التفريق في مدة الحمل المبينة في المادة(128). مادة (135): لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبني مجهول النسب. الرضاعة واحكامها | النصوص مأخوذة من ملف قانون الأحوال الشخصية المرفوع، مع اعتماد النص المعدل عند وجود تعديل. |
| ٤) سبب مطابقة المواد للدعوى | هذه المواد تطابق استخراج أو تصحيح بيانات الميلاد من جهة ثبوت النسب والبنوة والولادة، مع مراعاة قوانين السجل المدني عند التطبيق. | هذا الصف يوضح وجه الارتباط بين النصوص ونوع الدعوى. |
| ٥) نصوص من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني | المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات الجوهرية؛ ومنها أسماء الخصوم، وموطنهم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وبياناً مختصراً بموضوع الدعوى وطلبات المدعي. المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة. المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه. المادة (١٨٣): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة. | هذه النصوص تضبط شكل رفع الدعوى وبيانات العريضة والإعلان والاختصاص. |
| ٦) نصوص من قانون الإثبات اليمني | المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر. المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه. المادة (١١١): تكون للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي نص عليها القانون. المادة (١٣٢): اليمين قسمان؛ يمين حاسمة ويمين متممة أو يمين استظهار. | هذه النصوص مهمة في توزيع عبء الإثبات وقيمة المحررات والرسائل واليمين. |
| ٧) السبب والمحل | سبب الدعوى أو الطلب هو وجود نزاع أو حاجة قضائية بشأن استخراج أو تصحيح بيانات الميلاد. أما محلها فهو إصدار حكم أو قرار يثبت الحق أو ينشئ الأثر المطلوب أو يلزم الخصم بما تقرره المحكمة وفق القانون. | تحديد السبب والمحل يمنع التجهيل في الدعوى. |
| ٨) الأركان | ١) وجود صفة ومصلحة لمقدم الدعوى أو الطلب. ٢) تحديد الخصم أو الجهة المطلوب مواجهتها عند اللزوم. ٣) بيان الواقعة المنشئة للحق في استخراج أو تصحيح بيانات الميلاد. ٤) تقديم الدليل أو القرينة المؤيدة للطلب. ٥) أن يكون الطلب جائزاً شرعاً وقانوناً. | هذه أركان عامة وتفصل بحسب كل واقعة. |
| ٩) شروط القبول | يشترط لقبول الدعوى أو الطلب أن تكون الوقائع واضحة وغير مجهلة، وأن يحدد مقدمها طلباته تحديداً نافياً للغموض، وأن يقدم ما يؤيد موضوع استخراج أو تصحيح بيانات الميلاد من محررات أو شهود أو قرائن، وأن ترفع أمام المحكمة المختصة. | توافر الصفة والمصلحة والاختصاص أساس لقبول الدعوى. |
| ١٠) شروط العريضة الشكلية | تتضمن العريضة اسم المحكمة، وبيانات المدعي والمدعى عليه، وموطن كل منهما، وموضوع الدعوى، والوقائع، والأسانيد، والطلبات، وتوقيع مقدم العريضة أو وكيله، وإرفاق صور بعدد الخصوم والمستندات المؤيدة. | تراعي العريضة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات. |
| ١١) شروط العريضة الموضوعية | ينبغي أن تبين العريضة الواقعة الأساسية في استخراج أو تصحيح بيانات الميلاد، وتاريخها ومكانها إن أمكن، ووجه الحق المطلوب حمايته، وسبب النزاع، والأدلة المتاحة، والطلبات الأصلية والاحتياطية إن وجدت. | كلما كانت الوقائع محددة كانت الدعوى أقوى وأسهل في الإثبات. |
| ١٢) أدلة الإثبات | من أدلة الإثبات بحسب طبيعة الموضوع: المحررات الرسمية أو العرفية، الإقرارات، شهادة الشهود، القرائن، الرسائل والمراسلات، المستندات المالية أو المدنية، الأحكام السابقة، وتقارير الخبرة عند الحاجة. | تقدير الأدلة يرجع للمحكمة وفق القواعد الشرعية والقانونية. |
| ١٣) الدفوع المتوقعة | من الدفوع المتوقعة: إنكار الواقعة، عدم الاختصاص، انعدام الصفة أو المصلحة، عدم كفاية الدليل، سبق الفصل في الموضوع، أو وجود مانع شرعي أو قانوني. ويرد عليها بتقديم الدليل المنتج وربط الوقائع بالنصوص القانونية. | يجب توقع الدفوع قبل رفع الدعوى وتجهيز الرد عليها. |
| ١٤) الطلبات | قبول الدعوى أو الطلب شكلاً، وفي الموضوع الحكم أو إصدار القرار المتعلق بـ استخراج أو تصحيح بيانات الميلاد، مع ترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف عند الاقتضاء. | تصاغ الطلبات بدقة وبما يناسب نوع الدعوى أو الطلب. |
| ١٥) صيغة مختصرة للطلبات | ألتمس من عدالة المحكمة قبول طلب استخراج أو تصحيح بيانات ميلاد شكلاً، وفي الموضوع الحكم بما يثبت حق مقدمها في استخراج أو تصحيح بيانات الميلاد، وترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف. | الصيغة إرشادية وتعدل حسب بيانات الواقعة. |
| ١٦) أمثلة | مثال ذلك: وجود نزاع بين أطراف الأسرة حول استخراج أو تصحيح بيانات الميلاد، أو امتناع أحد الأطراف عن تمكين صاحب الحق منه، أو حاجة صاحب الشأن إلى حكم أو قرار لإثبات هذا المركز القانوني أمام الجهات الرسمية. | الأمثلة تساعد على فهم الاستخدام العملي للدعوى. |
صفحة مرجعية ضمن قسم الأحوال الشخصية - الموقع القانوني اليمني.