صيغة طلب حصر ورثة في اليمن
شرح تفصيلي ضمن قسم الأحوال الشخصية، بنفس أسلوب الشرح الجدولي المعتمد في صفحات الدعاوى التجارية، مع مطابقة المواد من قانون الأحوال الشخصية.
شرح صيغة طلب حصر ورثة
التعريف - المواد المطابقة - نصوص القانون - سبب المطابقة - الشروط - الأدلة - الطلبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| ١) التعريف | صيغة طلب حصر ورثة هي نموذج عملي لصياغة عريضة أو طلب في موضوع صيغة طلب حصر ورثة، يراعي بيان المحكمة والخصوم والوقائع والأسانيد القانونية والطلبات بصورة منظمة. | تعريف الدعوى أو الطلب بحسب موضوعه في الأحوال الشخصية. |
| ٢) أرقام المواد المطابقة | المواد المطابقة من قانون الأحوال الشخصية اليمني: 299، 300، 301، 302، 303، 304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 315، 316، 317، 318، 319، 320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 331، 333، 334. | تم اختيارها بحسب نوع الدعوى وآثارها القانونية. |
| ٣) نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية اليمني | مادة (299): يقصد بالالفاظ والتعابير التالية الواردة في هذا الكتاب المعاني الموضحة امام كل واحد منها. الارث: هو عبارة عن انتقال الاموال والحقوق الخاصة بالميت الى من يرثه. المورث : هو الشخص الذي يتوفى او حكم بموته. الوارث : هو من يستحق التركة او نصيب منها بسبب القرابة او الزوجية او الولاء. الموروث: هو عبارة عن الحقوق والاموال التي تركها الميت. السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. الفرض: هو النصيب الذي قدرته الشريعة الاسلامية للوارث لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعول. العاصب: هو من ليس له سهم مقدر في التركة وياخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض واذا انفرد اخذ المال كله. العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا يدخل في نسبه الى الميت انثى ولا يحتاج في التعصيب الى غيره. العاصب بغيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها وتشاركه في العصوبة. العاصب مع غيره: هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها ولا تشاركه في العصوبة. الحجب: هو منع من قام به سبب الارث من نصيبه كل او بعضه، من مقادير انصبائهم في التركة. العول: هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان (من مقادير) انصبائهم في التركة. الرد: هو ضم الباقي من التركة على اصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب. ذو الرحم: المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. الجد الصحيح: هو الذي لا يتوسط بينه وبين الميت انثى (الجد العصبي). الجدة الصحيحة: هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث. الخنثى المشكل: هو من له الة ذكر وانثى ولم يتبين حاله. المفقود: هو الغائب الذي لم تعلم حياته ولا موته. ولد الزنا: هو المولود عن طريق السفاح. ولد اللعان: هو من ولد على فراش زوجية وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه. اصل المسالة: هو اقل عدد يمكن ان تؤخذ منه سهام الورثة. التصحيح: هو ان يضرب اصل المسالة او عولها في اقل عدد يمكن معه ان يستحق كل وارث بانفراده قدرا من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو المسالة بعد التصحيح. مادة (300): لا استحقاق لاحد في تركة المورث الا بعد تحقق وفاته او صدور حكم من القضاء باعتباره ميتا مع مراعاة حياة الوارث عند الوفاة حقيقة ام حكما. مادة (301): الارث بالنكاح يكون بطريق الفرض اما الارث بالنسب فيكون بطريق الفرض او التعصيب او بهما معا او الولاء او بالرحم عن طريق اسبابه مع مراعاة قواعد الحجب والعول والرد. مادة (302): يتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مقدم بعضها على بعض: ا-اخراج مؤن التجهيز من الموت الى الدفن ونفقة معتدة. ب-قضاء ما ثبت عليه من دين. ج-تنفيذ ما يصح من الوصايا. د-تقسيم الباقي بين الورثة. مادة (303): يورث الاموات من بعضهم بعضا اذا كانوا متوارثين فيما بينهم مع الاحياء الوارثين من اصل اموال الاموات التي يملكونها دون الموروثة من الميت الاخر حيث لا يورث ميت مما ورثه من ميت اخر ثم يورث الاحياء لكل مما كان متروكا لمورثه في الاصل ومما جاء من الميت الاخر. مادة (304): القتل مانع من الميراث الا ان يكون منفذا لحد او قصاص شريطة ان يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلا بالغا سن المسئولية الجنائية. مادة (305): لا توارث بين اهل ملتين واختلاف الدارين لا يمنع الارث. مادة (306): اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معا، مع مراعاة احكام المادة(321) من هذا القانون. مادة (307): المستحقون للتركة في هذا القانون ستة اصناف على النحو التالي:- ا-اصحاب الفروض: 1-البنات وبنات الابن وان نزلن. 2-الاخوات الشقيقات. 3-الاخوات لاب. 4-الام. 5-الاخوة لام. 6-الزوج و الزوجة. 7-الجدة لاب والجدة لام. 8-الاب وابوه وان علا في حالة المادة(321) من هذا القانون. ب-العصبات النسبية: 1-الذكور هم (الابن، وابن الابن وان نزل، الاب وابوه وان علا، الاخ الشقيق، والاخ لاب، وابن الاخ الشقيق وان نزل، ابن الاخ لاب وان نزل، العم الشقيق، العم لاب، ابن العم الشقيق وان بعد، ابن العم لاب وان بعد). 2-الاناث: (البنات وبنات الابن وان نزلن، الاخوات الشقيقات، الاخوات لاب، كل ذلك اذا وجد معهن من يعصبهن). ج-ذو الارحام. د-المقر له بنسب. هـ-اصحاب الوصايا والديون. و-الخزانة العامة (بيت المال). الفروض المقدرة واصحابها مادة (308): تحدد الفروض على النحو التالي:- 1- النصف. 2- الربع. 3- الثمن. 4- الثلثان. 5- الثلث. 6- السدس. مادة (309): النصف وهو لخمسة اصناف: 1-الزوج اذا لم يكن للميت فرع وارث. 2-البنت الواحدة اذا لم يكن لها معصب. 3-بنت الابن الواحدة اذا لم يكن لها معصب ولم تحجب. 4-الاخت الشقيقة الواحدة اذا لم يكن لها معصب ولم تحجب. 5-الاخت للاب الواحدة اذا لم يكن معها معصب ولم تحجب. مادة (310): الربع ويستحقه ثلاثة اصناف:- 1-الزوج اذا كان للميت فرع وارث. 2-الزوجة او الزوجات اذا لم يكن للميت فرع وارث. 3-الام في حالة ما اذا كان الورثة زوجة وابوين. مادة (311): الثمن وهو فرض الزوجة او الزوجات اذا كان للميت فرع وارث. مادة (312): الثلثان وهو لاربعة اصناف:- 1-البنتان فاكثر اذا لم يكن معهن معصب. 2-بنتا الابن فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن. 3-الاختان الشقيقتان فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن. 4-الاختان لاب فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن. مادة (313): الثلث وهو لصنفين:- 1-الام اذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اثنان فصاعدا من الاخوة والاخوات. 2-الاخوان لام فاكثر اذا لم يكن للميت فرع وارث ولا اصل ذكر مع مراعاة انه في حالة اذا استغرقت السهام التركة وكان مع الاخوة لام اخ شقيق او اكثر فانه يشاركهم في الثلث. مادة (314): السدس ويستحقه من ياتي:- 1-الاب اذا كان للميت فرع وارث. 2-الجد الصحيح اذا كان للميت فرع وارث ولم يحجب. 3-الام اذا وجد للميت فرع وارث او اثنان فاكثر من الاخوة والاخوات وهو لها في مسالة زوج وابوين. 4-بنت الابن فاكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين اذا لم تعصب. 5-الاخت لاب فاكثر مع الاخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين اذا ورثت ولم تعصب. 6-الاخ لام او لاخت لام اذا كان واحدا ولم يكن للميت فرع وارث ولا اصل ذكر. 7-الجدة او الجدات اذا لم يحجبن. الحجب مادة (315): العصبة من النسب ثلاثة انواع:- 1-عاصب بنفسه. 2-عاصب بغيره. 3-عاصب مع غيره. مادة (316): للعصبة بالنفس: جهات اربع مقدم بعضها على بعض في الارث، على الترتيب الاتي:- 1-الابن ثم ابن الابن وان نزل. 2-الاب ثم الجد الصحيح وان علا. 3-الاخوة الاشقاء ثم الاخوة لاب ثم بنوا الاخوة الاشقاء ثم الاب وان نزل كل منهم. 4-العم لابوين ثم لاب ثم ابن العم لابوين ثم لاب وان بعدوا. مادة (317): كل من كان اقرب الى الميت درجة من العصبة بالنفس فهو اولى بالميراث كالابن والاب وكل من كان ذا قرابتين فانه اولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكرا او انثى فاذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الارث بينهم. مادة (318): العصبة بالغير:- ا-البنات مع الابناء. ب-بنات الابن وان نزلن مع ابناء الابن وان نزلوا اذا كانوا في درجتهن مطلقا او كانوا انزل منهن اذا لم يرثن بغير ذلك. ج- الاخوات لابوين مع الاخوة لابوين والاخوات لاب مع الاخوة لاب مع مراعاة ان يكون الارث في هذه الاحوال للذكر مثل حظ الانثيين. مادة (319): العصبة مع الغير. الاخوات لابوين او لاب مع البنات او بنات الابن وان نزلن مع مراعاة ان يكون لهن الباقي في التركة بعد الفروض وفي هذه الحالة تعتبر الاخوات لابوين كالاخوة لابوين والاخوات لاب كالاخوة لاب وياخذن احكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة او القوة. مادة (320): ا-اذا اجتمع (الجد العصبي) مع الاخوة والاخوات لابوين او لاب فانه يقاسمهم كاخ مالم تنقصه المقاسمة عن السدس فيرد اليه ان كانوا ذكورا او ذكورا واناثا او اناثا عصبهن البنات او بنات الابن. ب-اذا كان الجد مع اخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع البنات او بنات الابن فانه يستحق الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب واما اذا كانت المقاسمة او الارث التعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد مع الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس. مادة (321): ا-اذا اجتمع الاب او الجد مع البنت او بنت الابن وان نزلت استحق الجد السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب. ب-اذا اجتمع الاب او الجد مع الابن او ابن الابن فليس له الا السدس فرضا والباقي للورثة تعصيبا. ج-اذا انفرد الاب او الجد بنفسه فانه ياخذ المال كله بالتعصيب. الحجب مادة (322): الحجب نوعان هما: ا-حجب نقصان. ب-حجب حرمان. مادة (323): حجب النقصان مقصور على ذوي الفروض الخمسة. ا-الزوج ويحجب من النصف الى الربع بالفرع الوارث. ب-الزوجة او الزوجات: تحجب او يحجبن من الربع الى الثمن بالفرع الوارث. ج-الام وتحجب من الثلث الى السدس بالفرع الوارث وبالاثنين فاكثر من الاخوة والاخوات مطلقا ولو لم يرثوا وتحجب من ثلث المال الى ثلث الباقي باحد الزوجين مع الاب. د-بنات الابن تحجب الواحدة منهن من النصف الى السدس والمتعدد منهن يحجبن من الثلثين الى السدس بالبنت. هـ- الاخوات لاب تحجب الواحدة منهن من النصف الى السدس والمتعددات من الثلثين الى السدس بالاخت الشقيقة. مادة (324): حجب الحرمان (الاسقاط) يدخل على احد عشر صنفا على النحو التالي:- 1-يحجب ولد الابن ومن تحته من الاولاد بالابن والاعلى من اولاد الابناء يحجب من تحته. 2-يحجب الجد ومن فوقه من الاجداد والجدات من قبله بالاب وكل جد قريب يحجب الجد البعيد. 3-تحجب الجدات من اي جهة بالام. 4-يحجب الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والاب. 5-يحجب الاخ لاب بالابن وابن الابن وان نزل والاب والاخ لاب وام والاخت لاب وام اذا عصبتها البنت او بنت الابن وان نزلت. 6-يحجب الاخ لام بالولد وولد الابن وان نزل ذكرا كان او انثى والاب والجد وان علا. 7-يحجب ابن الاخ لاب وام بالابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علا والاخ لاب وام والاخ لاب او الاخت لابوين او لاب اذا عصبتهما البنت او بنت الابن وان نزلت. 8-يحجب ابن الاخ لاب بالابن وابن الابن وان نزل والاب والحد وان علا والاخ لاب وام والاخ لاب وابن الاخ لاب وام والاخت لابوين ،وبالاخت لاب اذا عصبتا بالبنت، او بنت الابن وان نزلت. 9-يحجب الاعمام وبنوهم بالاب والجد وان علا، والابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب ،او الاخت لابوين او لاب اذا عصبتا بالبنت او بنت الابن وان نزلت. 10-تحجب بنات الابن بالبنتين فاكثر اذا لم يكن معهن معصب. 11-تحجب الاخوات لاب بالاختين لابوين فاكثر اذا لم يكن معهن اخ معصب. في ارث ذوي الارحام مادة (325): اذا لم توجد عصبة من النسب ولم تستغرق الفروض للتركة فيرد الباقي على اصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فلا رد عليهما. في ارث ذوي الارحام مادة (326): ذووا الارحام اربعة اصناف على النحو التالي:- الصنف الاول: من ينتمي الى الميت وهم: ا-اولاد البنت ذكورا كانوا او اناثا لهم ميراثها ويقسم بينهم بالسوية. ب-اولاد بنت الابن واولاد بنات الابن ذكورا كانوا او اناثا ًلهم ميراثها او ميراثهن (النصف او الثلثان او السدس اذا كانوا مع من يدلي بالبنت). الصنف الثاني: من ينتمي الى ابوي الميت. ا-اولاد الاخت لاب وام او لاحدهما لكل ميراث امه مع الاجتماع والانفراد فرضا وردا. ب-اولاد بنات الاخ لاب وام حكمهم حكم من يدلي بهن الى الميت اجتماعا وانفرادا. ج-بنات ابن الاخ لابوين او لاب حكمهن حكم من ادلين به. د-اولاد الاخ لام حكمهم حكم من يدلون به ولهم ميراثه يقتسمونه بينهم على عدد رؤوسهم ويستوي فيه الذكر والانثى. الصنف الثالث: من ينتمي الى جد الميت او جدته وهم:- ا-بنت العم لاب وام او لاب وبنت ابن العم لابوين او لاب وحكمهن حكم من يدلين به من ابائهن ويعامل معاملتهن اولاد العم لام واولاد العمات وعمات الاب والعمة لام وبنات اعمام الام وكل من يدلي بالاب. ب-العم لام والعمة مطلقا سواء كانت لابوين او لاحدهما ينزلون منزلة الاب. ج-الاخوال والخالات لابوين او لاحدهما وحكمهم انهم ينزلون منزلة الام وياخذون ما تاخذه ويقسم المال بينهم اذا انفردوا فرضا وردا ونصيب الام الثلث مع عدم الحاجب او السدس اذا كان هناك حاجب مع مراعاة انه في حالة ما اذا اجتمع ثلاثة اخوال متفرقين فانه يكون للخال من الام السدس والباقي للخال الشقيق، اما اخوال الاب وخالاته واخوال الام واعمامها وعماتها واولادهم فينزل كل منهم منزلة ولد من يدلون به لا منزلة من يدلون من الاجداد والجدات. الصنف الرابع: من ينتمي اليهم الميت وهم:- ا-اب الام ينزل منزلة الام. ب-اب ام الاب ينزل منزلة بنته ام الاب. ج-الاجداد والجدات اللذين ليسوا بعصبات ولا ذوي سهام ينزلون منزلة اولادهم ولهم ميراث من ينزلون منزلته. في استحقاق التركة للمقر له بنسب مادة (327): الذكر والانثى من ذوي الارحام يتساوون في الارث اذا كانوا في درجة واحدة متفقين بالادلاء بنسب واحد، اما اذا اختلفوا فلكل ميراث من يدلي به مع مراعاة تفاضلهم باسبابهم ويرثون ما يرثه اسبابهم تسهيما او تعصيبا فيحجبون من يحبجه سببه ويعصبون من يعصبه سببه. في استحقاق التركة للمقر له بنسب مادة (328): يستحق المقر له بنسب او سبب التركة او جزءا منها اذا كان مجهول النسب ولم يقم به مانع من موانع الارث وكان المقر له حيا حقيقة او حكما عند موت المؤرث ولا واسطه بينه وبين المقر به ولم يرد الاقرار اذا كان بالغا وان يدخل الاقرار ضررا على المقر في ميراثه وان يكون مكلفا مختارا لم يعلم هزله ولا كذبه شرعا ولا عقلا فان كان بينهم واسطة ولم يصدق الاقرار شارك المقر به المقر في الارث لا في النسب وكانت المشاركة بقدر ما كان سينقصه من ميراثه ولو ثبت نسبه. في احكام متنوعة مادة (329): يؤخر للحمل من تركة المتوفى نصيب ذكر حتى يتبين نوع الحمل ولا يرث الحمل الا اذا استهل بعطاس او بكاء او حركة تدل على الحياة ولستة اشهر على الاقل من تاريخ امكان الوطئ مع مراعاة انه لا حد لاكثر مدة الحمل في حالة استمرار القرائن. مادة (331): نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقف فان ظهر حيا حقيقة او بحكم المحكمة وقت موت المؤرث اخذه والا وزع الموقوف على من يستحقه من الورثة معاشا حتى يتبين امره او يصدر حكم بمضي العمر المقرر مدته بسبعين سنه من تاريخ ولادته فيصير لمن يرثه عقب الحكم. مادة (333): ولد الزنا وولد اللعان يرث امه وقرابتها وترثه هي وقرابتها. مادة (334): على متولي القسمة ان ينظر اولا الى سهام الورثة ويستخرج منها المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك في حساب الفرائض ومنه يقسم والمخرج الجامع يخرج بطريقتين: ا-بطريقة القيراط وهو ما تجري به المعاملة في اليمن والواحدة فيه اربعة وعشرون قيراطا يقسم ولو بكسر. ب-استخراج الوحدة الجامعة من مخارج ذوي السهام الست التي سبق تفصيلها بحيث يصير نصيب كل وارث جبرا لا كسر فيه حسبما هو معروف في علم الفرائض وان كان الورثة عصبة فقط فمسالتهم تخرج من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط للذكر مثل حظ الانثيين. | النصوص مأخوذة من ملف قانون الأحوال الشخصية المرفوع، مع اعتماد النص المعدل عند وجود تعديل. |
| ٤) سبب مطابقة المواد للدعوى | هذه المواد تطابق إشهاد الوفاة والوراثة وتحديد الأنصبة لأنها تجمع تعريفات الإرث، شروط الاستحقاق، أصحاب الفروض، العصبات، الحجب، الرد، ذوي الأرحام، الحمل، المفقود، وولد الزنا واللعان. | هذا الصف يوضح وجه الارتباط بين النصوص ونوع الدعوى. |
| ٥) نصوص من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني | المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات الجوهرية؛ ومنها أسماء الخصوم، وموطنهم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وبياناً مختصراً بموضوع الدعوى وطلبات المدعي. المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة. المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه. المادة (١٨٣): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة. | هذه النصوص تضبط شكل رفع الدعوى وبيانات العريضة والإعلان والاختصاص. |
| ٦) نصوص من قانون الإثبات اليمني | المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر. المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه. المادة (١١١): تكون للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي نص عليها القانون. المادة (١٣٢): اليمين قسمان؛ يمين حاسمة ويمين متممة أو يمين استظهار. | هذه النصوص مهمة في توزيع عبء الإثبات وقيمة المحررات والرسائل واليمين. |
| ٧) السبب والمحل | سبب الدعوى أو الطلب هو وجود نزاع أو حاجة قضائية بشأن صيغة طلب حصر ورثة. أما محلها فهو إصدار حكم أو قرار يثبت الحق أو ينشئ الأثر المطلوب أو يلزم الخصم بما تقرره المحكمة وفق القانون. | تحديد السبب والمحل يمنع التجهيل في الدعوى. |
| ٨) الأركان | ١) وجود صفة ومصلحة لمقدم الدعوى أو الطلب. ٢) تحديد الخصم أو الجهة المطلوب مواجهتها عند اللزوم. ٣) بيان الواقعة المنشئة للحق في صيغة طلب حصر ورثة. ٤) تقديم الدليل أو القرينة المؤيدة للطلب. ٥) أن يكون الطلب جائزاً شرعاً وقانوناً. | هذه أركان عامة وتفصل بحسب كل واقعة. |
| ٩) شروط القبول | يشترط لقبول الدعوى أو الطلب أن تكون الوقائع واضحة وغير مجهلة، وأن يحدد مقدمها طلباته تحديداً نافياً للغموض، وأن يقدم ما يؤيد موضوع صيغة طلب حصر ورثة من محررات أو شهود أو قرائن، وأن ترفع أمام المحكمة المختصة. | توافر الصفة والمصلحة والاختصاص أساس لقبول الدعوى. |
| ١٠) شروط العريضة الشكلية | تتضمن العريضة اسم المحكمة، وبيانات المدعي والمدعى عليه، وموطن كل منهما، وموضوع الدعوى، والوقائع، والأسانيد، والطلبات، وتوقيع مقدم العريضة أو وكيله، وإرفاق صور بعدد الخصوم والمستندات المؤيدة. | تراعي العريضة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات. |
| ١١) شروط العريضة الموضوعية | ينبغي أن تبين العريضة الواقعة الأساسية في صيغة طلب حصر ورثة، وتاريخها ومكانها إن أمكن، ووجه الحق المطلوب حمايته، وسبب النزاع، والأدلة المتاحة، والطلبات الأصلية والاحتياطية إن وجدت. | كلما كانت الوقائع محددة كانت الدعوى أقوى وأسهل في الإثبات. |
| ١٢) أدلة الإثبات | من أدلة الإثبات بحسب طبيعة الموضوع: المحررات الرسمية أو العرفية، الإقرارات، شهادة الشهود، القرائن، الرسائل والمراسلات، المستندات المالية أو المدنية، الأحكام السابقة، وتقارير الخبرة عند الحاجة. | تقدير الأدلة يرجع للمحكمة وفق القواعد الشرعية والقانونية. |
| ١٣) الدفوع المتوقعة | من الدفوع المتوقعة: إنكار الواقعة، عدم الاختصاص، انعدام الصفة أو المصلحة، عدم كفاية الدليل، سبق الفصل في الموضوع، أو وجود مانع شرعي أو قانوني. ويرد عليها بتقديم الدليل المنتج وربط الوقائع بالنصوص القانونية. | يجب توقع الدفوع قبل رفع الدعوى وتجهيز الرد عليها. |
| ١٤) الطلبات | قبول الدعوى أو الطلب شكلاً، وفي الموضوع الحكم أو إصدار القرار المتعلق بـ صيغة طلب حصر ورثة، مع ترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف عند الاقتضاء. | تصاغ الطلبات بدقة وبما يناسب نوع الدعوى أو الطلب. |
| ١٥) صيغة مختصرة للطلبات | ألتمس من عدالة المحكمة قبول صيغة طلب حصر ورثة شكلاً، وفي الموضوع الحكم بما يثبت حق مقدمها في صيغة طلب حصر ورثة، وترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف. | الصيغة إرشادية وتعدل حسب بيانات الواقعة. |
| ١٦) أمثلة | مثال ذلك: وجود نزاع بين أطراف الأسرة حول صيغة طلب حصر ورثة، أو امتناع أحد الأطراف عن تمكين صاحب الحق منه، أو حاجة صاحب الشأن إلى حكم أو قرار لإثبات هذا المركز القانوني أمام الجهات الرسمية. | الأمثلة تساعد على فهم الاستخدام العملي للدعوى. |
صفحة مرجعية ضمن قسم الأحوال الشخصية - الموقع القانوني اليمني.