الموقع القانوني اليمنيشرح دعاوى الأحوال الشخصية

دعوى تسليم وثيقة عقد الزواج في اليمن

شرح تفصيلي ضمن قسم الأحوال الشخصية، بنفس أسلوب الشرح الجدولي المعتمد في صفحات الدعاوى التجارية، مع مطابقة المواد من قانون الأحوال الشخصية.

شرح دعوى تسليم وثيقة عقد الزواج

التعريف - المواد المطابقة - نصوص القانون - سبب المطابقة - الشروط - الأدلة - الطلبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
١) التعريفدعوى تسليم وثيقة عقد الزواج هي دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية يقيمها صاحب الصفة والمصلحة للمطالبة بالحكم في موضوع تسليم وثيقة عقد الزواج وما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية.تعريف الدعوى أو الطلب بحسب موضوعه في الأحوال الشخصية.
٢) أرقام المواد المطابقةالمواد المطابقة من قانون الأحوال الشخصية اليمني: 6، 7، 8، 9، 14، 16، 17، 18، 23، 30، 57، 348.تم اختيارها بحسب نوع الدعوى وآثارها القانونية.
٣) نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية اليمنيمادة (6): الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المراة للرجل شرعا وغايته تحصين الفروج وانشاء اسرة قوامها حسن العشرة.

مادة (7): يشترط لصحة العقد ما يلي:-
1. ان يكون في مجلس واحد.
2. ايجاب بما يفيد التزوج عرفا من ولي للمعقود بها ، مكلف ،ذكر ، غير محرم،او باجازته او من وكيله.
3. قبول التزوج قبل الاعراض من زوج مكلف غير محرم او ممن يقوم مقامه شرعا او باجازته.
4. تعريف الزوجين حال العقد باسم او لقب او اشارة او نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.
5. ان يكون الايجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة ، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لاحد الزوجين او يخالف موجب العقد.
6. خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من هذا الباب.

مادة (8): اركان العقد التي لا تتم ماهيته بدونها اربعة:-
زوج وزوجه وهما محل العقد، وايجاب وقبول ، ويتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ، ويصح العقد من المصمت والاخرس بالاشارة المفهمة.

مادة (9): يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين او رجل وامراتين يسمعان لفظ الايجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس او الكتابة او الرسالة او الاشارة من الاخرس والمصمت.

مادة (14): على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة ان يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر واذا قام احد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الاخرين، على ان تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وارقام بطاقات الهوية ان وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.
الولاية في الزواج

مادة (16): ولي عقد الزواج هو الاقرب فالاقرب على الترتيب. الاب وان علا ثم الابن وان سفل ثم الاخوة ثم ابناؤهم ثم الاعمام ثم ابناؤهم ثم اعمام الاب ثم ابناؤهم كذلك ويقدم من تكون قرابته لاب وام واذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تاخروا اذا عقدوا لاكثر من شخص واحد في وقت واحد واذا اشكل ذلك بطل العقد الا اذا ارتضت احد هذه العقود صح وبطل غيره.

مادة (17): القاضي ولي من لا ولي له، واذا ادعت امراة مجهولة النسب بان لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتاكيد بيمينها.

مادة (18): 1-اذا كان الولي الاقرب مخالفا في الملة او مجنونا او تعذر الاتصال به او خفى مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.
2-اذا عضل ولي المراة امره القاضي بتزويجها فان امتنع امر القاضي من يليه من الاولياء الاقرب فالاقرب بتزويجها فان فقدوا او عضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها.
3-لا يقبل قول المراة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان.
في موانع الزواج

مادة (23): يشترط رضا المراة، ورضا البكر سكوتها ورضاء الثيب نطقها.
في موانع الزواج

مادة (30): كل زواج استوفى اركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع اثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون مالم يكن موقوفا حقيقة ويعتبر الزواج موقوفا قبل الرضاء ممن يملكه واذا تم الرضاء سرت اثار الزواج من وقت العقد اما الموقوف مجازا وهو العقد على الصغير والمجنون فتترتب اثاره من عند العقد ولهما فسخه عند البلوغ او الافاقة.

مادة (57): اذا اختلف الرجل والمراة في عقد الزواج او فسخه او بطلانه او تسمية المهر او تعيينه او قبضه او زيادته او نقصه فالبينة على المدعي والقول للمنكر مع يمينه.
الطلاق والخلع
الطلاق واحكامه

مادة (348): ا-توضح اللائحة الخاصة بتنظيم اعمال امناء التوثيق الاجراءات التي يجب على موثقي عقود الزواج والطلاق مراعاتها في اعمالهم.
ب-يجب على كل زوج طلق زوجته ان يبلغ الجهة المختصة بذلك خلال اسبوع من تاريخ وقوعه وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات القانونية في حالة عدم الالتزام بذلك.
النصوص مأخوذة من ملف قانون الأحوال الشخصية المرفوع، مع اعتماد النص المعدل عند وجود تعديل.
٤) سبب مطابقة المواد للدعوىهذه المواد تطابق طلبات وثيقة الزواج وتصحيح بياناتها لأنها تتعلق بتوثيق عقد الزواج، بيانات الوثيقة، شروط انعقاد الزواج، وآثار العقد الصحيح.هذا الصف يوضح وجه الارتباط بين النصوص ونوع الدعوى.
٥) نصوص من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمنيالمادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.

المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات الجوهرية؛ ومنها أسماء الخصوم، وموطنهم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وبياناً مختصراً بموضوع الدعوى وطلبات المدعي.

المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة.

المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة (١٨٣): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة.
هذه النصوص تضبط شكل رفع الدعوى وبيانات العريضة والإعلان والاختصاص.
٦) نصوص من قانون الإثبات اليمنيالمادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر.

المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه.

المادة (١١١): تكون للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات.

المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي نص عليها القانون.

المادة (١٣٢): اليمين قسمان؛ يمين حاسمة ويمين متممة أو يمين استظهار.
هذه النصوص مهمة في توزيع عبء الإثبات وقيمة المحررات والرسائل واليمين.
٧) السبب والمحلسبب الدعوى أو الطلب هو وجود نزاع أو حاجة قضائية بشأن تسليم وثيقة عقد الزواج. أما محلها فهو إصدار حكم أو قرار يثبت الحق أو ينشئ الأثر المطلوب أو يلزم الخصم بما تقرره المحكمة وفق القانون.تحديد السبب والمحل يمنع التجهيل في الدعوى.
٨) الأركان١) وجود صفة ومصلحة لمقدم الدعوى أو الطلب.
٢) تحديد الخصم أو الجهة المطلوب مواجهتها عند اللزوم.
٣) بيان الواقعة المنشئة للحق في تسليم وثيقة عقد الزواج.
٤) تقديم الدليل أو القرينة المؤيدة للطلب.
٥) أن يكون الطلب جائزاً شرعاً وقانوناً.
هذه أركان عامة وتفصل بحسب كل واقعة.
٩) شروط القبوليشترط لقبول الدعوى أو الطلب أن تكون الوقائع واضحة وغير مجهلة، وأن يحدد مقدمها طلباته تحديداً نافياً للغموض، وأن يقدم ما يؤيد موضوع تسليم وثيقة عقد الزواج من محررات أو شهود أو قرائن، وأن ترفع أمام المحكمة المختصة.توافر الصفة والمصلحة والاختصاص أساس لقبول الدعوى.
١٠) شروط العريضة الشكليةتتضمن العريضة اسم المحكمة، وبيانات المدعي والمدعى عليه، وموطن كل منهما، وموضوع الدعوى، والوقائع، والأسانيد، والطلبات، وتوقيع مقدم العريضة أو وكيله، وإرفاق صور بعدد الخصوم والمستندات المؤيدة.تراعي العريضة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
١١) شروط العريضة الموضوعيةينبغي أن تبين العريضة الواقعة الأساسية في تسليم وثيقة عقد الزواج، وتاريخها ومكانها إن أمكن، ووجه الحق المطلوب حمايته، وسبب النزاع، والأدلة المتاحة، والطلبات الأصلية والاحتياطية إن وجدت.كلما كانت الوقائع محددة كانت الدعوى أقوى وأسهل في الإثبات.
١٢) أدلة الإثباتمن أدلة الإثبات بحسب طبيعة الموضوع: المحررات الرسمية أو العرفية، الإقرارات، شهادة الشهود، القرائن، الرسائل والمراسلات، المستندات المالية أو المدنية، الأحكام السابقة، وتقارير الخبرة عند الحاجة.تقدير الأدلة يرجع للمحكمة وفق القواعد الشرعية والقانونية.
١٣) الدفوع المتوقعةمن الدفوع المتوقعة: إنكار الواقعة، عدم الاختصاص، انعدام الصفة أو المصلحة، عدم كفاية الدليل، سبق الفصل في الموضوع، أو وجود مانع شرعي أو قانوني. ويرد عليها بتقديم الدليل المنتج وربط الوقائع بالنصوص القانونية.يجب توقع الدفوع قبل رفع الدعوى وتجهيز الرد عليها.
١٤) الطلباتقبول الدعوى أو الطلب شكلاً، وفي الموضوع الحكم أو إصدار القرار المتعلق بـ تسليم وثيقة عقد الزواج، مع ترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف عند الاقتضاء.تصاغ الطلبات بدقة وبما يناسب نوع الدعوى أو الطلب.
١٥) صيغة مختصرة للطلباتألتمس من عدالة المحكمة قبول دعوى تسليم وثيقة عقد الزواج شكلاً، وفي الموضوع الحكم بما يثبت حق مقدمها في تسليم وثيقة عقد الزواج، وترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف.الصيغة إرشادية وتعدل حسب بيانات الواقعة.
١٦) أمثلةمثال ذلك: وجود نزاع بين أطراف الأسرة حول تسليم وثيقة عقد الزواج، أو امتناع أحد الأطراف عن تمكين صاحب الحق منه، أو حاجة صاحب الشأن إلى حكم أو قرار لإثبات هذا المركز القانوني أمام الجهات الرسمية.الأمثلة تساعد على فهم الاستخدام العملي للدعوى.

صفحة مرجعية ضمن قسم الأحوال الشخصية - الموقع القانوني اليمني.