الموقع القانوني اليمنيالمكتبةالبحث الذكيالعقودالمقالات
الأحوال الشخصية

شرح دعوى تعديل الاسم أو اللقب في اليمن

شرح عملي لدعوى تعديل الاسم أو اللقب عندما يكون الاسم أو اللقب مخالفاً للحقيقة أو مشوباً بخطأ أو يسبب ضرراً لصاحبه، مع بيان الشروط والمستندات والطلبات.

بنفس قالب صفحات الدعاوى الشخصية المعتمد في المكتبة القانونية اليمنية

شرح دعوى تعديل الاسم أو اللقب

التعريف - محل الدعوى - شروطها - الأدلة - الدفوع - الطلبات - صياغة مختصرة

العنصرالمحتوىملاحظة
١) التعريفدعوى تعديل الاسم أو اللقب هي دعوى يرفعها صاحب الشأن أو وليه أو من له صفة قانونية أمام المحكمة المختصة، طالباً الحكم بتعديل اسمه أو لقبه في السجلات والوثائق الرسمية، متى كان الاسم أو اللقب مشوباً بخطأ أو مخالفاً للحقيقة أو يسبب لصاحبه ضرراً أو التباساً.قد تكون الدعوى لتعديل الاسم الشخصي أو اسم الأب أو الجد أو اللقب/النسبة العائلية بحسب الحالة.
٢) محل الدعوىمحل الدعوى هو البيان المطلوب تعديله في الوثائق الرسمية، مثل شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية أو السجل المدني أو الوثائق المدرسية أو غيرها من المحررات الرسمية التي ظهر فيها الاسم أو اللقب محل الخطأ.يجب تحديد الاسم الحالي والاسم المطلوب تعديله إليه بدقة.
٣) متى ترفع؟ترفع عند وجود خطأ في كتابة الاسم أو اللقب، أو اختلاف بين الوثائق الرسمية، أو استعمال الشخص لاسمه الصحيح في المجتمع خلافاً لما ورد في السجل، أو وجود لقب غير صحيح، أو اسم يسبب حرجاً أو ضرراً أو التباساً مع شخص آخر.كلما كان سبب التعديل واضحاً ومؤيداً بالمستندات كانت الدعوى أقوى.
٤) أطراف الدعوىالمدعي هو صاحب الاسم أو ولي القاصر أو الوصي أو صاحب الصفة. والمدعى عليه غالباً الجهة المختصة بالسجل المدني أو الأحوال المدنية، وقد تختصم أي جهة رسمية ترتبط بالبيان المطلوب تعديله بحسب طبيعة الوثائق.اختصام الجهة المختصة مهم حتى يكون الحكم قابلاً للتنفيذ في السجلات.
٥) شروط قبول الدعوى١- وجود صفة ومصلحة للمدعي.
٢- تحديد البيان المطلوب تعديله تحديداً واضحاً.
٣- بيان سبب التعديل ووجه الخطأ أو الضرر أو الالتباس.
٤- تقديم مستندات تؤيد الاسم أو اللقب الصحيح.
٥- اختصام الجهة المختصة بتنفيذ التعديل في السجلات.
٦- ألا يكون التعديل وسيلة للإضرار بالغير أو إخفاء الهوية أو التهرب من التزام.
المحكمة تنظر في جدية السبب وسلامة المستندات.
٦) الأدلة والمرفقات١- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية.
٢- شهادة الميلاد أو القيد المدني.
٣- الوثائق الدراسية أو العملية التي تحمل الاسم الصحيح.
٤- شهادات أو وثائق عائلية تثبت اللقب أو النسبة الصحيحة.
٥- إقرارات أو شهادات شهود عند الحاجة.
٦- أي محررات رسمية تظهر اختلاف الاسم أو الخطأ محل الطلب.
الأدلة تختلف بحسب نوع التعديل: خطأ كتابي، لقب، اسم أب، أو اسم عائلة.
٧) عبء الإثباتيقع عبء إثبات صحة طلب التعديل على المدعي، لأنه هو من يطلب تغيير بيان ثابت في السجلات الرسمية، وعليه أن يقدم للمحكمة ما يثبت أن الاسم أو اللقب المطلوب هو الصحيح أو أن بقاء البيان الحالي يسبب ضرراً أو التباساً.السجلات الرسمية لها حجية، ولا تعدل إلا بحكم أو إجراء قانوني صحيح.
٨) دفوع الجهة أو الخصومقد تدفع الجهة المختصة بعدم كفاية المستندات، أو بعدم وجود خطأ، أو بأن التعديل يمس نسباً أو حقوقاً للغير، أو أن الطلب يحتاج إلى اختصام أشخاص آخرين، أو أن المطلوب ليس تصحيحاً بسيطاً بل تغييراً جوهرياً يتطلب بينة أقوى.يجب الاستعداد لهذه الدفوع بمستندات واضحة.
٩) الطلبات المناسبة١- قبول الدعوى شكلاً.
٢- الحكم بتعديل اسم/لقب المدعي من: ........ إلى: ........ .
٣- إلزام الجهة المختصة بإجراء التعديل في السجلات والوثائق الرسمية.
٤- تمكين المدعي من استخراج وثائق جديدة بالاسم أو اللقب المعدل.
٥- إلزام من يلزم بالرسوم والمصاريف بحسب ما تقرره المحكمة.
يجب كتابة الاسم القديم والجديد كما يراد ظهوره رسمياً.
١٠) صياغة مختصرة للوقائعوحيث إن اسم المدعي/لقبه قد ورد في السجلات والوثائق الرسمية على النحو الآتي: ........، بينما الاسم/اللقب الصحيح والثابت بالمستندات هو: ........، وحيث إن بقاء البيان الخاطئ يسبب للمدعي ضرراً والتباساً في معاملاته الرسمية والشخصية، فقد تقدم بهذه الدعوى طالباً الحكم بتعديل الاسم/اللقب وإلزام الجهة المختصة بإثبات ذلك في سجلاتها.تعدل الصياغة بحسب السبب: خطأ كتابي، اختلاف وثائق، أو لقب عائلي.
١١) تنبيه عمليقبل رفع الدعوى يجب جمع كل الوثائق التي تحمل الاسم الصحيح أو تثبت سبب التعديل، ومراجعة الجهة المختصة لمعرفة إن كان التصحيح إدارياً ممكناً أم يحتاج إلى حكم قضائي.ليست كل حالة تحتاج دعوى؛ بعض الأخطاء البسيطة قد تعالج إدارياً إذا قبلت الجهة المختصة.

تم إعداد هذه الصفحة ضمن قسم دعاوى الأحوال الشخصية والبيانات المدنية في الموقع القانوني اليمني.