الموقع القانوني اليمنيشرح دعاوى الأحوال الشخصية

دعوى إثبات رجعة في اليمن

شرح تفصيلي ضمن قسم الأحوال الشخصية، بنفس أسلوب الشرح الجدولي المعتمد في صفحات الدعاوى التجارية، مع مطابقة المواد من قانون الأحوال الشخصية.

شرح دعوى إثبات رجعة

التعريف - المواد المطابقة - نصوص القانون - سبب المطابقة - الشروط - الأدلة - الطلبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
١) التعريفدعوى إثبات رجعة هي دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية يقيمها صاحب الصفة والمصلحة للمطالبة بالحكم في موضوع إثبات الرجعة وما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية.تعريف الدعوى أو الطلب بحسب موضوعه في الأحوال الشخصية.
٢) أرقام المواد المطابقةالمواد المطابقة من قانون الأحوال الشخصية اليمني: 67، 68، 75، 76، 77، 78، 86.تم اختيارها بحسب نوع الدعوى وآثارها القانونية.
٣) نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية اليمنيمادة (67): يقع الطلاق رجعيا اذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال او منفعة ولم يكن مكملا للثلاث فاذا انتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان الطلاق بائنا بينونة صغرى واذا كان الطلاق مكملا للثلاث كان بائنا بينونة كبرى.

مادة (68): الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج ان يراجع زوجته خلال العدة فاذا انقضت العدة دون مراجعة اصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى.

مادة (75): تتم الرجعة بالقول ولو هازلا او بالفعل غير مشروطة بوقت او بغيره وتصح بغير رضاء الزوجة واوليائها.

مادة (76): اذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الاشهاد عليها واعلام الزوجة بها فان كانت مجنونة فاعلام وليها.

مادة (77): اذا اختلف الرجل والمراة بعد انقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول لمنكرها.

مادة (78): اذا ادعت المراة ان عدتها قد انقضت ولا منازع لها في ذلك صدقت بيمينها مالم يغلب على الظن كذبها.
العدة

مادة (86): العدة من طلاق رجعي لها ثمانية احكام هي:-
1-الرجعة.
2-التوارث بين الزوجين.
3-عدم جواز الخروج الا باذنه.
4-وجوب السكن.
5-وجوب النفقة.
6-تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق.
7-تحريم الزواج بخامسة.
8-استئناف العدة لو مات او راجع ثم طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة(82).
النصوص مأخوذة من ملف قانون الأحوال الشخصية المرفوع، مع اعتماد النص المعدل عند وجود تعديل.
٤) سبب مطابقة المواد للدعوىهذه المواد تطابق دعوى إثبات الرجعة لأنها تنظم الرجعة في الطلاق الرجعي، طريق حصولها، الإشهاد عليها، والإعلام بها، والاختلاف حول حصولها.هذا الصف يوضح وجه الارتباط بين النصوص ونوع الدعوى.
٥) نصوص من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمنيالمادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.

المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات الجوهرية؛ ومنها أسماء الخصوم، وموطنهم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وبياناً مختصراً بموضوع الدعوى وطلبات المدعي.

المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة.

المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة (١٨٣): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة.
هذه النصوص تضبط شكل رفع الدعوى وبيانات العريضة والإعلان والاختصاص.
٦) نصوص من قانون الإثبات اليمنيالمادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر.

المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه.

المادة (١١١): تكون للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات.

المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي نص عليها القانون.

المادة (١٣٢): اليمين قسمان؛ يمين حاسمة ويمين متممة أو يمين استظهار.
هذه النصوص مهمة في توزيع عبء الإثبات وقيمة المحررات والرسائل واليمين.
٧) السبب والمحلسبب الدعوى أو الطلب هو وجود نزاع أو حاجة قضائية بشأن إثبات الرجعة. أما محلها فهو إصدار حكم أو قرار يثبت الحق أو ينشئ الأثر المطلوب أو يلزم الخصم بما تقرره المحكمة وفق القانون.تحديد السبب والمحل يمنع التجهيل في الدعوى.
٨) الأركان١) وجود صفة ومصلحة لمقدم الدعوى أو الطلب.
٢) تحديد الخصم أو الجهة المطلوب مواجهتها عند اللزوم.
٣) بيان الواقعة المنشئة للحق في إثبات الرجعة.
٤) تقديم الدليل أو القرينة المؤيدة للطلب.
٥) أن يكون الطلب جائزاً شرعاً وقانوناً.
هذه أركان عامة وتفصل بحسب كل واقعة.
٩) شروط القبوليشترط لقبول الدعوى أو الطلب أن تكون الوقائع واضحة وغير مجهلة، وأن يحدد مقدمها طلباته تحديداً نافياً للغموض، وأن يقدم ما يؤيد موضوع إثبات الرجعة من محررات أو شهود أو قرائن، وأن ترفع أمام المحكمة المختصة.توافر الصفة والمصلحة والاختصاص أساس لقبول الدعوى.
١٠) شروط العريضة الشكليةتتضمن العريضة اسم المحكمة، وبيانات المدعي والمدعى عليه، وموطن كل منهما، وموضوع الدعوى، والوقائع، والأسانيد، والطلبات، وتوقيع مقدم العريضة أو وكيله، وإرفاق صور بعدد الخصوم والمستندات المؤيدة.تراعي العريضة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
١١) شروط العريضة الموضوعيةينبغي أن تبين العريضة الواقعة الأساسية في إثبات الرجعة، وتاريخها ومكانها إن أمكن، ووجه الحق المطلوب حمايته، وسبب النزاع، والأدلة المتاحة، والطلبات الأصلية والاحتياطية إن وجدت.كلما كانت الوقائع محددة كانت الدعوى أقوى وأسهل في الإثبات.
١٢) أدلة الإثباتمن أدلة الإثبات بحسب طبيعة الموضوع: المحررات الرسمية أو العرفية، الإقرارات، شهادة الشهود، القرائن، الرسائل والمراسلات، المستندات المالية أو المدنية، الأحكام السابقة، وتقارير الخبرة عند الحاجة.تقدير الأدلة يرجع للمحكمة وفق القواعد الشرعية والقانونية.
١٣) الدفوع المتوقعةمن الدفوع المتوقعة: إنكار الواقعة، عدم الاختصاص، انعدام الصفة أو المصلحة، عدم كفاية الدليل، سبق الفصل في الموضوع، أو وجود مانع شرعي أو قانوني. ويرد عليها بتقديم الدليل المنتج وربط الوقائع بالنصوص القانونية.يجب توقع الدفوع قبل رفع الدعوى وتجهيز الرد عليها.
١٤) الطلباتقبول الدعوى أو الطلب شكلاً، وفي الموضوع الحكم أو إصدار القرار المتعلق بـ إثبات الرجعة، مع ترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف عند الاقتضاء.تصاغ الطلبات بدقة وبما يناسب نوع الدعوى أو الطلب.
١٥) صيغة مختصرة للطلباتألتمس من عدالة المحكمة قبول دعوى إثبات رجعة شكلاً، وفي الموضوع الحكم بما يثبت حق مقدمها في إثبات الرجعة، وترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف.الصيغة إرشادية وتعدل حسب بيانات الواقعة.
١٦) أمثلةمثال ذلك: وجود نزاع بين أطراف الأسرة حول إثبات الرجعة، أو امتناع أحد الأطراف عن تمكين صاحب الحق منه، أو حاجة صاحب الشأن إلى حكم أو قرار لإثبات هذا المركز القانوني أمام الجهات الرسمية.الأمثلة تساعد على فهم الاستخدام العملي للدعوى.

صفحة مرجعية ضمن قسم الأحوال الشخصية - الموقع القانوني اليمني.