دعوى إثبات نسب في اليمن
شرح تفصيلي ضمن قسم الأحوال الشخصية، بنفس أسلوب الشرح الجدولي المعتمد في صفحات الدعاوى التجارية، مع مطابقة المواد من قانون الأحوال الشخصية.
شرح دعوى إثبات نسب
التعريف - المواد المطابقة - نصوص القانون - سبب المطابقة - الشروط - الأدلة - الطلبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| ١) التعريف | دعوى إثبات نسب هي دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية يقيمها صاحب الصفة والمصلحة للمطالبة بالحكم في موضوع إثبات النسب وما يترتب عليه من آثار شرعية وقانونية. | تعريف الدعوى أو الطلب بحسب موضوعه في الأحوال الشخصية. |
| ٢) أرقام المواد المطابقة | المواد المطابقة من قانون الأحوال الشخصية اليمني: 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 328، 333. | تم اختيارها بحسب نوع الدعوى وآثارها القانونية. |
| ٣) نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية اليمني | مادة (121): يثبت نسب الولد لابيه بالفراش وهو الزواج الصحيح المستوفي لاركانه وشرائطه وما يلحق به وهو المنصوص عليه في المادة(134) مع امكان الوطء والبلوغ ومضي اقل مدة الحمل من يوم امكان الوطء. مادة (122): تثبت بنوة الولد لامه بمجرد ثبوت الولادة (ولو بغير اقرارها وبدون قيد او شرط). مادة (123): تثبت بنوة مجهول النسب او الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو في مرض الموت بشروط هي:- ا-ان لا يكذبه العقل او العادة او الشرع. ب-ان لا يقر الرجل بانه ولده من زنا. ج-ان لا يرد المقر له ان كان بالغا اولا يرد بعد البلوغ ان كان صغيرا واذا كان المقر امراة متزوجة او معتدة ولم تتوافر شروط النسب لزوجها طبقا لما هو مبين بالمادة(121) فلا يثبت نسب الولد من زوجها الا بتصديقه. مادة (124): اذا اقر مجهول النسب بالابوة او الامومة لاخر يثبت نسبه للمقر له بتصديق الاخير له ويشرط ان لا يكذبه العقل او العادة او الشرع وان لا يصرح الرجل بان ولده من زنا. مادة (125): اذا كان الاقرار لمجهول النسب بالابوة او الامومة فلا يثبت النسب في حق غير المقر الا بتصديق الاصل المشترك او الفرع المتصل (الواسطة) مع توافر الشروط المنصوص عليها في المادة(124). مادة (126): متى ثبت النسب بالاقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع احكام النسب ويعتبر السكوت تصديقا اذا علم المقر له بالاقرار وعرف ان له الانكار وان السكوت تصديق لا ملجا اليه. مادة (127): يعتبر الرجل بالغا اذا ادعى الاحتلام مع الاحتمال وكان ابن عشر سنوات فما فوقها وتعتبر المراة بالغة اذا ادعت الاحتلام مع الاحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع الاحوال يعتبر الشخص بالغا اذا كان ابن خمس عشرة سنة فما فوقها او ثبوت الانبات فيهما والحيض او الحمل في المراة وعند الاختلاف في احتمال البلوغ او في تقدير السن لعدم وجود اثبات رسمي يستعان بطبيب مختص. مادة (128): اقل مدة الحمل ستة اشهر واغلبها تسعة اشهر ولا حد لاكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقرير الطبيب المختص. مادة (129): اذا وضعت المراة وادعت بقاء حمل اخر ودلت القرائن على صدقها ومن القرائن قرار الطبيب المختص الحق الولد بالزوج. مادة (130): ما ولدته المراة حيا قبل انقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها اذا اتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة(128). مادة (131): اذا اتت المراة بالولد بعد اقرارها بانقضاء العدة لدون ستة اشهر من وقت الاقرار الحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقا ويلحق به في البائن اذا اتت به من يقوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة(128). مادة (132): اذا اتفق فراشان مترتبان فيلحق الولد بالزوج الاخر اذا اتت به لستة اشهر من يوم امكان وطئه لها فان اتت به لدون ستة اشهر الحق بالزوج الاول. الرضاعة واحكامها مادة (133): يلحق الولد بالزوج المتوفى اذا اتت به المراة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة(128). مادة (134): يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه وفي المغلوط بها اذا اتت به المراة لستة اشهر فاكثر بعد الدخول الحقيقي وقبل المفارقة فان اتت به بعد المفارقة او التفريق الحق بالرجل اذا اتت به من تاريخ المفارقة او التفريق في مدة الحمل المبينة في المادة(128). مادة (135): لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبني مجهول النسب. الرضاعة واحكامها مادة (328): يستحق المقر له بنسب او سبب التركة او جزءا منها اذا كان مجهول النسب ولم يقم به مانع من موانع الارث وكان المقر له حيا حقيقة او حكما عند موت المؤرث ولا واسطه بينه وبين المقر به ولم يرد الاقرار اذا كان بالغا وان يدخل الاقرار ضررا على المقر في ميراثه وان يكون مكلفا مختارا لم يعلم هزله ولا كذبه شرعا ولا عقلا فان كان بينهم واسطة ولم يصدق الاقرار شارك المقر به المقر في الارث لا في النسب وكانت المشاركة بقدر ما كان سينقصه من ميراثه ولو ثبت نسبه. في احكام متنوعة مادة (333): ولد الزنا وولد اللعان يرث امه وقرابتها وترثه هي وقرابتها. | النصوص مأخوذة من ملف قانون الأحوال الشخصية المرفوع، مع اعتماد النص المعدل عند وجود تعديل. |
| ٤) سبب مطابقة المواد للدعوى | هذه المواد تطابق إثبات النسب والبنوة لأنها تنظم الفراش، الولادة، الإقرار بالنسب، مدة الحمل، النسب في الطلاق والوفاة والزواج غير المستوفي، وحكم ولد الزنا واللعان. | هذا الصف يوضح وجه الارتباط بين النصوص ونوع الدعوى. |
| ٥) نصوص من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني | المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن البيانات الجوهرية؛ ومنها أسماء الخصوم، وموطنهم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وبياناً مختصراً بموضوع الدعوى وطلبات المدعي. المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة أو شفاهة وأن يقدم رده في الجلسة المحددة. المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه. المادة (١٨٣): إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها المكاني أو النوعي أحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة. | هذه النصوص تضبط شكل رفع الدعوى وبيانات العريضة والإعلان والاختصاص. |
| ٦) نصوص من قانون الإثبات اليمني | المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (٣): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر. المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه. المادة (١١١): تكون للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات التي نص عليها القانون. المادة (١٣٢): اليمين قسمان؛ يمين حاسمة ويمين متممة أو يمين استظهار. | هذه النصوص مهمة في توزيع عبء الإثبات وقيمة المحررات والرسائل واليمين. |
| ٧) السبب والمحل | سبب الدعوى أو الطلب هو وجود نزاع أو حاجة قضائية بشأن إثبات النسب. أما محلها فهو إصدار حكم أو قرار يثبت الحق أو ينشئ الأثر المطلوب أو يلزم الخصم بما تقرره المحكمة وفق القانون. | تحديد السبب والمحل يمنع التجهيل في الدعوى. |
| ٨) الأركان | ١) وجود صفة ومصلحة لمقدم الدعوى أو الطلب. ٢) تحديد الخصم أو الجهة المطلوب مواجهتها عند اللزوم. ٣) بيان الواقعة المنشئة للحق في إثبات النسب. ٤) تقديم الدليل أو القرينة المؤيدة للطلب. ٥) أن يكون الطلب جائزاً شرعاً وقانوناً. | هذه أركان عامة وتفصل بحسب كل واقعة. |
| ٩) شروط القبول | يشترط لقبول الدعوى أو الطلب أن تكون الوقائع واضحة وغير مجهلة، وأن يحدد مقدمها طلباته تحديداً نافياً للغموض، وأن يقدم ما يؤيد موضوع إثبات النسب من محررات أو شهود أو قرائن، وأن ترفع أمام المحكمة المختصة. | توافر الصفة والمصلحة والاختصاص أساس لقبول الدعوى. |
| ١٠) شروط العريضة الشكلية | تتضمن العريضة اسم المحكمة، وبيانات المدعي والمدعى عليه، وموطن كل منهما، وموضوع الدعوى، والوقائع، والأسانيد، والطلبات، وتوقيع مقدم العريضة أو وكيله، وإرفاق صور بعدد الخصوم والمستندات المؤيدة. | تراعي العريضة القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات. |
| ١١) شروط العريضة الموضوعية | ينبغي أن تبين العريضة الواقعة الأساسية في إثبات النسب، وتاريخها ومكانها إن أمكن، ووجه الحق المطلوب حمايته، وسبب النزاع، والأدلة المتاحة، والطلبات الأصلية والاحتياطية إن وجدت. | كلما كانت الوقائع محددة كانت الدعوى أقوى وأسهل في الإثبات. |
| ١٢) أدلة الإثبات | من أدلة الإثبات بحسب طبيعة الموضوع: المحررات الرسمية أو العرفية، الإقرارات، شهادة الشهود، القرائن، الرسائل والمراسلات، المستندات المالية أو المدنية، الأحكام السابقة، وتقارير الخبرة عند الحاجة. | تقدير الأدلة يرجع للمحكمة وفق القواعد الشرعية والقانونية. |
| ١٣) الدفوع المتوقعة | من الدفوع المتوقعة: إنكار الواقعة، عدم الاختصاص، انعدام الصفة أو المصلحة، عدم كفاية الدليل، سبق الفصل في الموضوع، أو وجود مانع شرعي أو قانوني. ويرد عليها بتقديم الدليل المنتج وربط الوقائع بالنصوص القانونية. | يجب توقع الدفوع قبل رفع الدعوى وتجهيز الرد عليها. |
| ١٤) الطلبات | قبول الدعوى أو الطلب شكلاً، وفي الموضوع الحكم أو إصدار القرار المتعلق بـ إثبات النسب، مع ترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف عند الاقتضاء. | تصاغ الطلبات بدقة وبما يناسب نوع الدعوى أو الطلب. |
| ١٥) صيغة مختصرة للطلبات | ألتمس من عدالة المحكمة قبول دعوى إثبات نسب شكلاً، وفي الموضوع الحكم بما يثبت حق مقدمها في إثبات النسب، وترتيب الآثار الشرعية والقانونية اللازمة، وإلزام الخصم بالمصاريف. | الصيغة إرشادية وتعدل حسب بيانات الواقعة. |
| ١٦) أمثلة | مثال ذلك: وجود نزاع بين أطراف الأسرة حول إثبات النسب، أو امتناع أحد الأطراف عن تمكين صاحب الحق منه، أو حاجة صاحب الشأن إلى حكم أو قرار لإثبات هذا المركز القانوني أمام الجهات الرسمية. | الأمثلة تساعد على فهم الاستخدام العملي للدعوى. |
صفحة مرجعية ضمن قسم الأحوال الشخصية - الموقع القانوني اليمني.