مادة (١٨٢) عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علمًا بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفه بأنه حر في الإدلاء بأية إيضاحات ويثبت أقواله في المحضر.
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في السبعة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات.
فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ببيان الأدلة في السبعة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا وينطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه.
شرح ميعاد تقديم أدلة القذف أو السب بطريق النشر
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | إجراء يلزم المتهم في جرائم القذف أو السب بطريق النشر بتقديم أدلة ما أسنده خلال مدة محددة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المنصوص عليه قانونًا. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون الإجراءات الجزائية اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (١٨٢). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | النص القانوني كاملًا. | |
| المدة القانونية | سبعة أيام لتقديم الأدلة، وثلاثون يومًا كحد أقصى للتأجيل في هذه الأحوال. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٧ أيام، و٣٠ يومًا. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من أول استجواب للمتهم، أو من إعلان التكليف بالحضور إذا كلف أمام المحكمة مباشرة دون تحقيق سابق. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | يسقط حق المتهم في إقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات إذا لم يقدم أو يعلن بيان الأدلة خلال المدة. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي إعداد بيان الأدلة وإعلانه خلال الميعاد، خاصة في قضايا النشر التي قيدها القانون بمواعيد قصيرة. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.