مادة (١٤) ١- على كل صاحب عمل أن يبلغ الوزارة أو أيًا من مكاتبها الذي يقع في دائرته محل العمل كتابة عن فرص العمل التي خلت أو أنشئت لديه أيًا كان نوعها مع بيان كل منها والأجر المخصص لها والتاريخ الذي يحدده لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو إنشائها، وعلى صاحب العمل خلال عشرة أيام من تاريخ مباشرة العامل لعمله أن يعيد شهادة قيد العامل للجهة التي أصدرتها مرفقًا بها بيان بتاريخ المباشرة للعمل والأجر المخصص له ونوع العمل، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمل بالمنشأة.
٢- لصاحب العمل عند عدم قيام الوزارة أو مكتبها المختص بالترشيح في الأعمال الشاغرة لديه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تلقيها بلاغ صاحب العمل وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أن يقوم بشغل هذه الأعمال من بين المتقدمين إليه والمتوافر فيهم شروط العمل على أن يبلغ الوزارة أو مكتبها المختص بذلك خلال السبعة الأيام التالية لشغل هذه الأعمال.
٣- تحدد بقرار من الوزير المنشآت وأصحاب الأعمال الذين تسري بشأنهم أحكام هذه المادة.