مادة (٣١٢) يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام كاملة غير مواعيد مسافة الطريق ما لم ترَ المحكمة الاستعجال للمصلحة فتقرر تقصير الميعاد إلى ما تراه مناسبًا بناء على طلب النيابة العامة أو غيرها من الخصوم، وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ويجوز في حالة الجرائم المشهودة والجرائم التي تنظر بإجراءات مستعجلة أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاء ميعاد آخر ليحضر دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر في الفقرة الأولى.
ويكون إعلان التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته وفقًا لأحكام القانون، وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل لإقامته ما لم يثبت خلاف ذلك.
شرح ميعاد تكليف الخصوم بالحضور
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | هو إعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بمدة قانونية تسمح بإعداد الدفاع، مع استثناء حالات الاستعجال والجرائم المشهودة. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون الإجراءات الجزائية اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٣١٢). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | النص القانوني كاملًا. | |
| المدة القانونية | ثلاثة أيام كاملة قبل انعقاد الجلسة غير مواعيد مسافة الطريق، مع إمكان تقصير الميعاد في حالات الاستعجال. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٣ أيام كاملة غير مواعيد مسافة الطريق. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | تحتسب قبل انعقاد الجلسة من تاريخ إعلان التكليف بالحضور. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | عدم مراعاة الميعاد قد يتيح للمتهم طلب مهلة لإعداد دفاعه، وقد يؤثر في صحة إجراءات التكليف بحسب الحالة. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يجب أن تتضمن ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.