مادة (٥٥٨) إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (٥٥٥) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك، وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر أو قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب السحب.