شرح ميعاد طلب الإذن بقبض قيمة الشيك
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | طلب يقدمه المعارض إلى المحكمة للإذن له بقبض قيمة الشيك إذا انقضت مدة محددة من المعارضة دون مطالبة حائز الشيك بالوفاء. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | القانون التجاري اليمني وتعديلاته. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٥٥٨). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٥٥٨) إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (٥٥٥) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة الإذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك، وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر أو قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب السحب. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | ستة أشهر من تاريخ المعارضة دون مطالبة حائز الشيك بالوفاء. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ١٨٠ يومًا تقريبًا. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (٥٥٥). | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | إذا انقضت ستة أشهر دون مطالبة حائز الشيك بالوفاء جاز للمعارض طلب الإذن بقبض قيمة الشيك، وإذا لم يقدم الطلب أو رفض وجب على المسحوب عليه إعادة قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب السحب. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يصدر الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد تحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.