مادة (٤٨٩) لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها. وله حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال التالية: أولًا: في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ثانيًا: في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزًا غير مجد. ثالثًا: في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيًا وثالثًا أن يقدموا إلى رئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة الوفاء، فإذا رأى رئيس المحكمة مبررًا للطلب حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.