مادة (٤٩٧) على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض (البروتستو) أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه الإخطار مبينًا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار.
ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.
ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.
ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعيًا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.
ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفًا، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.