مادة (٤٩٧) على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض (البروتستو) أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الإعفاء من عمل الاعتراض، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه الإخطار مبينًا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار.
ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
وإذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه.
ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.
ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعيًا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.
ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفًا، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
شرح ميعاد إخطار الساحب والمظهرين
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | إجراء يلزم حامل الكمبيالة بإخطار الساحب ومن ظهرها له بعدم القبول أو عدم الوفاء، ويلزم كل مظهر بإخطار من ظهر له خلال ميعاد محدد. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | القانون التجاري اليمني وتعديلاته. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٤٩٧). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | النص القانوني كاملًا. | |
| المدة القانونية | ٤ أيام عمل للحامل، ويومان عمل لكل مظهر من تاريخ تسلمه الإخطار. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٤ أيام عمل، ويومان عمل. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | بالنسبة للحامل من يوم عمل البروتستو أو يوم التقديم عند وجود شرط الإعفاء من البروتستو، وبالنسبة لكل مظهر من تاريخ تسلمه الإخطار. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد، لكنه يلزم عند الاقتضاء بتعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يجب إثبات قيام الإخطار في الميعاد، ويعتبر الميعاد مرعيًا إذا أرسل الإخطار في الميعاد بكتاب مسجل. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.