شرح ميعاد سقوط أمر القبض
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | سقوط أمر القبض يعني انتهاء صلاحيته للتنفيذ إذا لم ينفذ خلال المدة المحددة قانونًا ما لم يتم تجديده. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون الإجراءات الجزائية اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٧٤). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٧٤) يسقط الأمر بالقبض إذا لم يتم تنفيذه في خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يجدد. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | ثلاثة أشهر تالية لصدور أمر القبض ما لم يجدد. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | تقريبًا ٩٠ يومًا. | بيان تقريبي بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ صدور أمر القبض. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | يسقط أمر القبض إذا لم ينفذ خلال الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ما لم يجدد. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يجب التأكد من تاريخ صدور أمر القبض وما إذا كان قد تم تجديده قبل الاستناد إليه في أي إجراء. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.