شرح ميعاد الطعن في حكم لجنة التحكيم بشأن الاختصاص
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | هو الطعن في الحكم الصادر من لجنة التحكيم برفض الدفع المتعلق باختصاصها أو بصحة اتفاق التحكيم ونطاقه. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون التحكيم اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (٢٨). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (٢٨) تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع، وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ٧ أيام. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ إخطار الطاعن بالحكم الصادر برفض الدفع المتعلق بالاختصاص. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | فوات الميعاد يعرض الطعن لعدم القبول شكلًا. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | ينبغي حفظ ما يثبت تاريخ الإخطار بالحكم لأن ميعاد الطعن قصير. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.