مادة (١١٣) إذا أصدرت النيابة العامة أمرًا بالحفظ وجب عليها إعلانه إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ولكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلانه.