شرح ميعاد الطعن في قرار الحفظ
التعريف - النص القانوني - المدة - بداية الحساب - الأثر - ملاحظات عملية
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| تعريف الإجراء | هو حق المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو ورثته في الطعن في أمر النيابة العامة بالحفظ أمام المحكمة المختصة خلال الميعاد. | شرح مبسط للإجراء. |
| القانون | قانون الإجراءات الجزائية اليمني. | المصدر القانوني. |
| رقم المادة | المادة (١١٣). | رقم النص القانوني. |
| نص المادة كاملًا | مادة (١١٣) إذا أصدرت النيابة العامة أمرًا بالحفظ وجب عليها إعلانه إلى المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته، ولكل من ذكر الحق في الطعن في قرار الحفظ أمام المحكمة المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلانه. | النص القانوني كاملًا. |
| المدة القانونية | عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار الحفظ. | كما وردت في النص. |
| المدة بالأيام | ١٠ أيام. | بيان المدة بالأيام. |
| بداية احتساب المدة | من تاريخ إعلان قرار الحفظ إلى صاحب الحق في الطعن. | بداية الميعاد. |
| ما يترتب على فوات المدة | فوات المدة يعرض الطعن لعدم القبول شكلًا. | الأثر القانوني. |
| ملاحظات عملية | يجب حفظ ما يثبت تاريخ إعلان قرار الحفظ لأن منه يبدأ احتساب مدة الطعن. | للاسترشاد قبل اتخاذ الإجراء. |
صفحة مراد الرعوي – الموقع القانوني اليمني.