دعوى الأجور والمستحقات
شرح دعوى الأجور والمستحقات مع الأسانيد القانونية ونصوص المواد كما وردت في قانون العمل اليمني.
دعوى الأجور والمستحقات
التعريف - أرقام المواد - الأسانيد القانونية - وجه الاستدلال - الشروط - الإثبات - الطلبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | دعوى الأجور والمستحقات هي الدعوى التي يقيمها العامل للمطالبة بما لم يُدفع له من أجر أو بدلات أو مستحقات مالية ناشئة عن علاقة العمل أو عن إنهائها، متى ثبت أصل الاستحقاق ومقداره أو أمكن تحديده. | شرح تمهيدي لموضوع الدعوى العمالية. |
| أرقام المواد المستند إليها | المادة (54)، المادة (55)، المادة (56)، المادة (57)، المادة (61)، المادة (62)، المادة (63)، المادة (65)، المادة (66)، المادة (67) | تم اختيار هذه المواد لارتباطها المباشر بموضوع الدعوى. |
| الأسانيد القانونية | المادة (54) مادة(54) تحدد أصناف وفئات الاجور للأعمال والمهن حسب حجم العمل ونوعيته وفقا للمبادئ التالية:- 1- طبيعة المهام والواجبات والمسئوليات. 2- المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل. 3- أهمية العمل ودوره في تطوير الانتاج وجودته. 4- مردود العمل. 5- ظروف العمل ومكانه. 6- المجهود الذي يبذله العامل. المادة (55) مادة(55) 1- لا يجوز أن يقل الحد الادنى لأجر العامل الحد الادنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة. 2- لا يجوز أن يقل متوسط الاجر اليومي للعامل على أساس الانتاج او القطعة عن الحد الادنى المقرر للأجر اليومي للمهنة او الصنعة ويحسب الأجر اليومي للعامل الذي لا يتقاضى اجره بالشهر او الاسبوع او باليوم على اساس متوسط ما يتقاضاه نظيره العامل من أجور عن أيام عمله الفعلية لدى صاحب عمل واحد في السنة الأخيرة او خلال مدة عمله إذا كانت اقل من سنة. المادة (56) مادة(56) تحتسب أجور ساعات العمل الاضافي وفقا للمعدلات التالية:- أ. الساعة بساعة ونصف من الأجر الاساسي عن ساعات العمل الإضافية خلال أيام العمل العادية. ب. الساعة بساعتين من الاجر الاساسي من ساعات العمل الإضافية اثناء الليل ويوم الراحة الاسبوعية وأيام العطل والاجازات الرسمية مضافا إلى ما يستحقه من اجر عن تلك العطل. المادة (57) مادة(57) 1- يستحق العامل بدلا قدره 15% من الاجر الاساسي اضافة إلى ما يستحقه عن ساعات العمل العادية عندما يكون العمل ليليا. 2- يستحق العامل بدلا قدره 10% من الاجر الاساسي اضافة إلى ما يستحقه من ساعات العمل العادية عندما يكون العمل بالنوبات. 3- يكون العامل مستحقا لبدل العمل الليلي او لبدل عمل بالنوبات إذا عمل لمدة تزيد على عشرة أيام متصلة او متقطعة في الشهر الواحد ولا يجوز الجمع بين بدل العمل الليلي والعمل بالنوبات . المادة (61) مادة(61) تدفع الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالنقد المتداول قانونا وفي احد ايام العمل وفي مكانه مع مراعاة ما يلي:- 1- تدفع مره في الشهر للمشتغلين بأجر شهري وفي موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي. 2- تدفع مره في كل نصف شهر للمشتغلين بأجر نصف شهري وفي موعد لا يتجاوز اليوم الثالث بعد نهاية كل نصف شهر. 3- تدفع مره كل اسبوع على الأقل للمشتغلين على أساس العمل بالساعة او اليوم او الاسبوع. 4- تدفع الاجور للمشتغلين على اساس الانتاج او القطعة حسب الاتفاق بين الطرفين. المادة (62) مادة(62) لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض أي قيد على حرية تصرف العامل بأجره او أن يلزم العمال بشراء اشياء من انتاجه او من أماكن محددة. المادة (63) مادة(63) لا يجوز الحجز على الأجور المستحقة للعامل بمقتضى هذا القانون إلا بموجب حكم قضائي بات ما لم يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل خلافا لذلك. المادة (65) مادة(65) يؤدي الاجر في اليوم التالي من انتهاء العقد وفي حالة ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه فيؤدي الاجر المستحق خلال ستة ايام من تاريخ ترك العمل. المادة (66) مادة(66) 1- على صاحب العمل أن يضع المستندات اللازمة لدفع الاجور وتوضح فيها تفاصيل أجر العامل والاستقطاعات التي تمت فيه وصافي الاجر المدفوع ويجب ان تكون هذه المستندات خالية من أي فراغ او شطب او تحشيه . 2- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من دفع الاجر الا بتوقيع العامل او ببصمته في المستند على مستحقاته من الاجر وملحقاته سواء ورد ذكرها او لم يرد في المستند الموقع عليه. المادة (67) مادة(67) 1- تستحق المرأة العاملة أجر مساويا لأجر الرجل العامل إذا كانت تؤدي نفس العمل وبنفس شروطه ومواصفاته. 2- على اصحاب الاعمال أن يساووا بين العمال اليمنيين والعمال غير اليمنيين في حالة تساوي ظروف العمل وشروطه والمؤهل والخبرة والكفاءة. | نصوص المواد كما وردت في قانون العمل اليمني. |
| وجه الاستدلال | المادة (54) لأنها تضع أسس تصنيف الأجور وفق طبيعة العمل ومؤهلات العامل وظروف العمل. المادة (55) لأنها تمنع النزول عن الحد الأدنى للأجر وتضبط الحد الأدنى اليومي للمهن والصنائع. المادة (56) لأنها تحدد كيفية احتساب أجر ساعات العمل الإضافية، وهو من أكثر عناصر المنازعات العمالية شيوعًا. المادة (57) لأنها تقرر بدلات العمل الليلي والعمل بالنوبات وشروط استحقاقها. المادة (61) لأنها تنظم مواعيد دفع الأجور بحسب طريقة احتساب الأجر. المادة (62) لأنها تحظر تقييد حرية العامل في التصرف بأجره أو إلزامه بالشراء من جهات يحددها صاحب العمل. المادة (63) لأنها تحمي أجر العامل من الحجز إلا وفق حكم قضائي بات أو اتفاق صحيح. المادة (65) لأنها تحدد ميعاد أداء الأجر المستحق عند انتهاء العقد أو ترك العمل. المادة (66) لأنها تلزم صاحب العمل بمستندات دفع الأجر وتعتبر توقيع العامل أساسًا لبراءة الذمة. المادة (67) لأنها تقرر مبدأ المساواة في الأجر عند تساوي العمل والظروف والمؤهل والخبرة. | يبين هذا الصف سبب الاستناد إلى كل مادة في هذه الدعوى. |
| شروط الدعوى | يشترط في دعوى الأجور والمستحقات إثبات علاقة العمل، وتحديد الفترات المطالب عنها، وبيان عناصر الأجر أو البدلات أو المستحقات محل النزاع، وبيان أساس الحساب. | ينبغي تفصيل كل عنصر مالي في صحيفة الدعوى. |
| أدلة الإثبات | من أدلة الإثبات: عقد العمل، كشوف الرواتب، سندات القبض، كشوف البنك، أوامر الصرف، بطاقات الدوام، المخالصات الجزئية، الشهود، والمراسلات ذات الصلة. | تساعد المستندات المنتظمة على تسهيل تقدير الاستحقاق. |
| الطلبات | تتضمن الطلبات غالبًا: إلزام المدعى عليه بسداد الأجور والمستحقات المحددة، مع ما قد يتبعها من تعويض أو مصاريف أو أي آثار قانونية أخرى بحسب الواقعة. | تصاغ الطلبات وفق عناصر الحق وزمن استحقاقه. |
| أمثلة | عامل يطالب بأشهر متأخرة من الأجر، أو ببدلات لم تصرف له، أو بمقابل العمل الإضافي، أو بمقابل الإجازات غير المدفوعة، أو بتسوية شاملة لمستحقاته عند انتهاء الخدمة. | الأمثلة للتوضيح العملي فقط. |
صفحة مرجعية ضمن القسم العمالي - الموقع القانوني اليمني.