الموقع القانوني اليمنيقانون العمل والدعاوى العمالية

دعوى مكافأة نهاية الخدمة

شرح دعوى مكافأة نهاية الخدمة مع الأسانيد القانونية ونصوص المواد كما وردت في قانون العمل اليمني.

دعوى مكافأة نهاية الخدمة

التعريف - أرقام المواد - الأسانيد القانونية - وجه الاستدلال - الشروط - الإثبات - الطلبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفدعوى مكافأة نهاية الخدمة هي الدعوى التي يرفعها العامل للمطالبة بالمكافأة المستحقة له عند انتهاء علاقة العمل متى توافرت شروط الاستحقاق ولم يتم الوفاء بها من قبل صاحب العمل.شرح تمهيدي لموضوع الدعوى العمالية.
أرقام المواد المستند إليهاالمادة (8)، المادة (41)، المادة (65)، المادة (120)تم اختيار هذه المواد لارتباطها المباشر بموضوع الدعوى.
الأسانيد القانونية
المادة (8)
مادة(8) يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل او المستحقين عنه بمقتضى احكام هذا القانون امتيازا على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة وتستوفى قبل غيرها من الديون بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة (41)
مادة(41) على صاحب العمل أن يمنح العامل مجانا عند انتهاء العقد وثيقة قطع علاقته بالعمل تتضمن بيانا بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء خدمته ونوع العمل الذي كان يؤديه ومقدار الأجر الذي كان يتقاضاه.
المادة (65)
مادة(65) يؤدي الاجر في اليوم التالي من انتهاء العقد وفي حالة ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه فيؤدي الاجر المستحق خلال ستة ايام من تاريخ ترك العمل.
المادة (120)
مادة(120) 1- يستحق العامل عند انتهاء خدمته معاشا شهريا او مكافأة مقطوعة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية او وفقا لاي نظام خاص اخر اذا كانت شروطه افضل للعامل.
2- إذا لم يكن العامل مشمولا باحكام قانون التأمينات الاجتماعية او أي نظام خاص به وفقا لاحكام الفقرة السابقة استحق من صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة بواقع مرتب شهر على الأقل عن كل سنة من سنوات الخدمة وتحتسب هذه المكافأة على اساس آجر اخر شهر تقاضاه العامل.
3- لا يجوز باي حال من الاحوال حرمان العامل من مستحقاته المنصوص عليها في هذه المادة او اسقاط أي جزء منها في كافة حالات انهاء عقد العمل.
نصوص المواد كما وردت في قانون العمل اليمني.
وجه الاستدلال
المادة (8)
لأنها تمنح المبالغ المستحقة للعامل امتيازًا على أموال صاحب العمل، وهو مهم عند المطالبة بالتنفيذ على مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (41)
لأنها تلزم صاحب العمل بتسليم العامل وثيقة قطع علاقة العمل، وهي من مستندات إثبات انتهاء الخدمة وبياناتها.
المادة (65)
لأنها تحدد ميعاد أداء الأجر المستحق عند انتهاء العقد، وتفيد في الحقوق التابعة لإنهاء الخدمة.
المادة (120)
لأنها النص المباشر المنظم لاستحقاق المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة وحظر حرمان العامل منها.
يبين هذا الصف سبب الاستناد إلى كل مادة في هذه الدعوى.
شروط الدعوىيشترط في دعوى مكافأة نهاية الخدمة: ثبوت علاقة العمل، وبيان تاريخ بدء الخدمة وانتهائها، وتحديد مدة الخدمة، وبيان عدم صرف المكافأة أو صرفها على وجه ناقص.يجب التفريق بين أصل الاستحقاق وطريقة احتساب مقداره.
أدلة الإثباتمن وسائل الإثبات: عقد العمل، قرارات التعيين والإنهاء، كشوف الرواتب، شهادات الخدمة، المخالصات، وأي مستندات تدل على مدة العمل والأجر الداخل في حساب المكافأة.مدة الخدمة والأجر من العناصر الأساسية في الإثبات.
الطلباتتشمل الطلبات غالبًا: الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة، مع ما قد يتبعها من حقوق مالية أو مصاريف أو تعويضات بحسب ظروف العلاقة العمالية.تصاغ الطلبات بحسب نهاية العلاقة العمالية وطبيعة النزاع.
أمثلةعامل انتهت خدمته ولم تصرف له مكافأته، أو صرف له جزء منها فقط، أو نشأ خلاف حول مدة الخدمة أو الأجر الذي يحتسب عليه الاستحقاق، فيرفع دعواه للمطالبة بالمبلغ الصحيح.الأمثلة للتوضيح العملي فقط.

صفحة مرجعية ضمن القسم العمالي - الموقع القانوني اليمني.