الموقع القانوني اليمنيقانون العمل والدعاوى العمالية

دعوى الحقوق العمالية

شرح دعوى الحقوق العمالية مع الأسانيد القانونية ونصوص المواد كما وردت في قانون العمل اليمني.

دعوى الحقوق العمالية

التعريف - أرقام المواد - الأسانيد القانونية - وجه الاستدلال - الشروط - الإثبات - الطلبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفدعوى الحقوق العمالية هي الدعوى التي يرفعها العامل أو من يقوم مقامه للمطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقة العمل، سواء كانت حقوقًا مالية أو تنظيمية أو تعويضية مترتبة على العقد أو القانون أو إنهاء الخدمة.شرح تمهيدي لموضوع الدعوى العمالية.
أرقام المواد المستند إليهاالمادة (5)، المادة (6)، المادة (7)، المادة (8)، المادة (27)، المادة (30)، المادة (65)، المادة (120)تم اختيار هذه المواد لارتباطها المباشر بموضوع الدعوى.
الأسانيد القانونية
المادة (5)
مادة(5) العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب عل كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس او السن او العرق او اللون او العقيدة او اللغة وتنظم الدولة بقدر الامكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني.
المادة (6)
مادة(6) تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال وشروط العمل وحيثما وجد نظام خاص لعلاقات العمل بشروط وضمانات افضل تطبق على العمال افضل الاحكام الواردة في هذا القانون او في النظام الخاص.
المادة (7)
مادة(7) تكيف علاقات العمل وفق احكام هذا القانون بموجب الأسس التالية:-
1. عدم جواز تنازل أو ابراء أية حقوق مترتبة للعمال عن عقد العمل إذا كان ذلك مخالفا لاحكام هذا القانون.
2. سريان شروط العمل وحقوقه المحددة بهذا القانون على العمال ما لم تكن قد وردت في العقد بشروط أفضل.
3. سريان جميع عقود العمل القائمة وقت صدور هذا القانون إذا كانت أصلح للعمال ولا يترتب على تجديدها الإنقاص من شروط العمل وحقوقه وحتى إن كانت لا تقل عن الحد الأدنى لشروط العمل الواردة بهذا القانون.
المادة (8)
مادة(8) يكون لجميع المبالغ المستحقة للعامل او المستحقين عنه بمقتضى احكام هذا القانون امتيازا على جميع أموال صاحب العمل المدين المنقولة وغير المنقولة وتستوفى قبل غيرها من الديون بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة (27)
مادة(27) عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل و اشرافه مقابل اجر.
المادة (30)
مادة(30) 1- يعد عقد العمل الفردي المكتوب من ثلاث نسخ وتكون النسخة الاصلية للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخه لمكتب الوزارة المختص وتكون النسخ موقعه من طرفي العقد ، وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب على العامل ان يثبت حقوقه بجميع طرق الاثبات.
2- يجب ان يحتوي عقد العمل بصورة اساسية على مقدار الأجر ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق بالعمل ومدته.
3- يجوز للعامل أن يطلب من صاحب العمل ايصالا بما أودعه لديه من وثائق او مستندات او شهادات.
4- تعتبر التعاقدات الخاصة بالعمل لدى الجمعيات التعاونية في حكم عقود العمل ويسلم كل عامل حال مباشرته العمل صورة منها.
5- يجب أن تكون الإجراءات التي يقوم بها صاحب العمل تنفيذا لنصوص العقد ثابتة بالكتابة وتسلم نسخه منها للعامل.
المادة (65)
مادة(65) يؤدي الاجر في اليوم التالي من انتهاء العقد وفي حالة ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه فيؤدي الاجر المستحق خلال ستة ايام من تاريخ ترك العمل.
المادة (120)
مادة(120) 1- يستحق العامل عند انتهاء خدمته معاشا شهريا او مكافأة مقطوعة وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية او وفقا لاي نظام خاص اخر اذا كانت شروطه افضل للعامل.
2- إذا لم يكن العامل مشمولا باحكام قانون التأمينات الاجتماعية او أي نظام خاص به وفقا لاحكام الفقرة السابقة استحق من صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة بواقع مرتب شهر على الأقل عن كل سنة من سنوات الخدمة وتحتسب هذه المكافأة على اساس آجر اخر شهر تقاضاه العامل.
3- لا يجوز باي حال من الاحوال حرمان العامل من مستحقاته المنصوص عليها في هذه المادة او اسقاط أي جزء منها في كافة حالات انهاء عقد العمل.
نصوص المواد كما وردت في قانون العمل اليمني.
وجه الاستدلال
المادة (5)
لأنها تقرر أن العمل حق طبيعي وتؤسس لحماية العامل وحقوقه على أساس المساواة وعدم التمييز.
المادة (6)
لأنها تجعل أحكام القانون حدًا أدنى وتجيز تطبيق الأفضل للعامل إذا وجد نظام أو اتفاق أصلح.
المادة (7)
لأنها تمنع التنازل عن الحقوق العمالية وتقرر سريان الشروط الأفضل للعامل.
المادة (8)
لأنها تمنح المبالغ المستحقة للعامل امتيازًا على أموال صاحب العمل عند التنفيذ أو التزاحم.
المادة (27)
لأنها تعرف عقد العمل وتثبت الإطار القانوني الذي تنشأ عنه الحقوق العمالية المطالب بها.
المادة (30)
لأنها تسمح بإثبات الحقوق بجميع طرق الإثبات عند عدم وجود عقد مكتوب، وهو أمر شائع في المنازعات العمالية.
المادة (65)
لأنها تحدد ميعاد أداء الأجر عند انتهاء العقد أو ترك العمل، وهو سند مهم في المطالبة بالمستحقات المتأخرة.
المادة (120)
لأنها تنظم حق العامل في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة وتحظر حرمانه من مستحقاته.
يبين هذا الصف سبب الاستناد إلى كل مادة في هذه الدعوى.
شروط الدعوىمن شروط دعوى الحقوق العمالية: ثبوت علاقة العمل، ووجود صفة ومصلحة، وتحديد الحقوق المطالب بها، وبيان المدة أو الواقعة المنشئة للحق، ورفع الدعوى أمام الجهة المختصة.كلما كانت المطالبات محددة زاد وضوح الدعوى وقوة التكييف.
أدلة الإثباتمن وسائل الإثبات: عقد العمل، قرارات التعيين، كشوف الأجور، أوامر الصرف، المخالصات، بطاقات الدوام، المراسلات، الشهادة، وسائر المستندات الدالة على قيام علاقة العمل أو مقدار الاستحقاق.يساعد نص المادة (30) على قبول جميع طرق الإثبات عند غياب العقد المكتوب.
الطلباتتتضمن الطلبات عادة: قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع إلزام المدعى عليه بأداء الحقوق العمالية الثابتة، مع ما يتبع ذلك من تعويض أو مصاريف أو آثار قانونية أخرى بحسب الواقعة.تصاغ الطلبات النهائية بحسب نوع الحق العمالي محل النزاع.
أمثلةعامل يطالب بأجور متأخرة وبدل إجازات ومكافأة نهاية خدمة، أو يطالب بحقوقه بعد إنهاء عمله دون تسوية، أو يطالب بحقوق مالية تم إنكارها رغم ثبوت علاقة العمل.الأمثلة إرشادية ولا تغني عن التكييف القانوني التفصيلي للواقعة.

صفحة مرجعية ضمن القسم العمالي - الموقع القانوني اليمني.