شرح تزييف الأختام والعلامات الرسمية
التعريف - نصوص المواد - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | تزييف الأختام والعلامات الرسمية هو اصطناع أو تزييف ختم الدولة أو ختم رئيس الجمهورية أو ختم موظف عام أو جهة عامة، أو استعمال هذه الأختام أو الأدوات أو العلامات، ويدخل في ذلك استعمال ختم صحيح بغير حق متى كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة. | الجريمة من جرائم الثقة العامة. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (208) — اصطناع وتزييف الاختام والعلامات الرسمية مادة(208) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اصطنع او زيف ختم الدولة او ختم رئيس الجمهورية او موظف عام او اية جهة يعتبر العاملون فيها من الموظفين العموميين ويعتبر في حكم الختم اية اداة تستعملها هذه الجهة في شئونها لاحداث علامة معينة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر اما من استعمل بغير حق ختما او اداة صحيحة وكان من شان ذلك الاضرار بمصلحة عامة او خاصة فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. ويعفى من العقوبة من ابلغ احدى السلطات العامة المختصة قبل تمام الجريمة وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها او سهل القبض على باقي الفاعلين ولو بعد الشروع في البحث عنهم. المادة (209) — اصطناع وتزييف الاختام والعلامات الاجنبية مادة(209) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اصطنع او زيف شيئا مما ذكر في المادة السابقة متعلقا بدولة اجنبية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر. المادة (210) — اصطناع وتزييف العلامات والاختام الخاصة مادة(210) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من اصطنع او زيف ختما او علامة لاحد الافراد او احدى الجهات ايا كانت او الشركات الماذونة من قبل الحكومة او احد البنوك التجارية او الجمعيات او الاتحادات او النقابات او الاحزاب. ويعاقب بذات العقوبة من استعمل شيئا مما ذكر اما من استعمل بغير حق شيئا صحيحا مما ذكر استعمالا ضارا فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. اصطناع او حيازة ادوات التزييف المادة (211) — ومصادرة المضبوطات مادة(211) 1ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من صنع او حاز الات او ادوات او مواد بقصد استعمالها في اصطناع وتزييف شئ مما ذكر في المواد السابقة. 2ـ يحكم بمصادرة الادوات والاشياء المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل. الفصل الثاني تزوير المحررات |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | وجود ختم أو علامة أو أداة محمية، ووقوع فعل الاصطناع أو التزييف أو الاستعمال أو حيازة أدوات التزييف، مع علم الجاني بعدم المشروعية واتجاه إرادته إلى استعمالها أو إعدادها. | قد تكون العلامة رسمية أو أجنبية أو خاصة. |
| الركن المعنوي | علم الجاني بأنه اصطنع أو زيف أو استعمل ختمًا أو علامة غير صحيحة، أو استعمل ختمًا صحيحًا بغير حق، أو حاز أدوات بقصد استخدامها في التزييف. | القصد يثبت من ظروف الحيازة أو الاستعمال. |
| الركن المادي | يتحقق باصطناع أو تزييف الختم أو العلامة، أو استعمالها، أو استعمال ختم صحيح بغير حق استعمالًا ضارًا، أو صنع أو حيازة آلات أو أدوات أو مواد بقصد استعمالها في التزييف. | الخبرة الفنية مهمة للإثبات. |
| شروطها | تحديد نوع الختم أو العلامة، وبيان صفتها رسمية أو أجنبية أو خاصة، وثبوت فعل الاصطناع أو التزييف أو الاستعمال أو الحيازة، وثبوت القصد أو الضرر حيث اشترطه النص. | تصنيف الختم يحدد المادة والعقوبة. |
| على ماذا تقع | تقع على الثقة العامة في الأختام والعلامات وسلامة التعامل مع المحررات والأدوات التي تنسب إلى الجهات الرسمية أو الخاصة. | محل الاعتداء هو الثقة العامة وحجية الختم. |
| أمثلة | اصطناع ختم جهة حكومية، أو استعمال ختم موظف عام مزيف، أو استعمال ختم صحيح بغير حق لإحداث أثر ضار، أو حيازة أدوات معدة لتزييف الأختام. | الأمثلة إرشادية. |