جرائم أمن الدولة والسيادة

جرائم أمن الدولة

جرائم أمن الدولة في اليمن وفق المواد (121)، (125)، (126)، (127)، (128)، (131)، (132) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني ـ القانون رقم (12) لسنة 1994م، مع النصوص القانونية الكاملة والأركان وأدلة الإثبات.

شرح جرائم أمن الدولة

التعريف - نصوص المواد - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفجرائم أمن الدولة ليست جريمة مفردة، بل باب قانوني يضم الأفعال التي تهدد استقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو قوة دفاعها أو سلطاتها الدستورية أو الأمن العام.هذه صفحة باب عام، ولكل صورة صفحة أو نص خاص.
المواد القانونية

اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م.

المادة (121) — اسرار الدفاع

مادة(121) تعتبر من اسرار الدفاع:ـ 1ـ المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها الا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الاشخاص. 2ـ المكاتب والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد الا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها او استعمالها والتي يجب ان تبقى سرا على من عداهم خشية ان تؤدى الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة. 3ـ الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصفه عامه كل ماله مساس بالشئون العسكرية والخطط الاستراتيجية ولم يكن قد صدر امر كتابي من السلطة المخول لها ذلك في القوات المسلحة بنشره او اذاعته. 4ـ الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب او تحقيقها او محاكمة مرتكبيها ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة ان تاذن باذاعة ما تراه منها.

المادة (125) — الاعتداء على استقلال الجمهورية

مادة(125) يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال الجمهورية او وحدتها او سلامة اراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله.

المادة (126) — اضعاف قوة الدفاع

مادة(126) يعاقب بالاعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد اضعاف القوات المسلحة بان:ـ 1ـ خرب او اتلف او عيب او عطل احد المواقع او القواعد او المنشات العسكرية او المصانع او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او المرافق او الذخائر او المؤن او الادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او اساء صنعها او اصلاحها او جعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر 2ـ اذاع اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او العمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الشعب. 3ـ افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد. ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله.

المادة (127) — اعانة العدو

مادة(127) يعاقب بالاعدام:ـ 1ـ اليمني الذي يلتحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية. 2ـ من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو او ساعد احد اسراه على العودة الى صفوفه. 3ـ من امد العدو بالجند او الاشخاص او الاموال او كان له مرشدا. ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله.

المادة (128) — الاتصال غير المشروع بدولة اجنبية

مادة(128) يعاقب بالاعدام:- 1ـ كل من سعى لدى دوله اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شان ذلك الاضرار بمركز الجمهورية الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي. 2ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وباية وسيله اخبار او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحضر نشره او اذاعته. 3ـ كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية وسيله سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقه الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دوله شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به.

المادة (131) — الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية

مادة(131) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل او شرع في التوصل بالعنف او التهديد او اية وسيله اخرى غير مشروعة الى:ـ 1ـ الغاء او تعديل او ايقاف الدستور او بعض نصوصه. 2ـ تغيير او تعديل تشكيل السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية او منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية او الزامها باتخاذ قرار معين.

المادة (132) — العصيان المسلح

مادة(132) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:ـ 1ـ كل من تولى قيادة عسكرية ايا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة او بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الامر من السلطة المختصة بتنحيته عنها او استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر السلطة المختصة بتسريحهم او تفريقهم. 2ـ كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة او الشرطة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر السلطات القائمة بموجب الدستور اذا كان ذلك لغرض غير مشروع. 3ـ كل من احتل او شرع في احتلال قيادة او نقطة عسكرية او طائرة او سفينة حربية او اي شئ من المباني العامة او المخصصة لمصالح حكومية او مرافق او مؤسسات عامة او وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة او محطة الاذاعة الحكومية المسموعة او المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة. 4ـ من حرض علنا الجند على الخروج عن الطاعة او التحول عن واجباتهم العسكرية. 5ـ كل من اثار او شرع في اثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور. 6ـ كل من اثار او شرع في اثارة حرب اهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان او دعاها الى حمله لاستعماله ضد طائفة اخرى. 7ـ كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق.
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني.
الأركانفعل يمس مصلحة عليا للدولة، واتصال الفعل بأمن الدولة أو الدفاع أو السلطات الدستورية، وتوافر العلم والقصد، وقد يشترط النص قصدًا خاصًا مثل المساس بالاستقلال أو إضعاف قوة الدفاع.لا بد من تحديد المادة المنطبقة بدقة.
الركن المعنويعلم الجاني بطبيعة الفعل وخطورته واتجاه إرادته إلى ارتكابه، مع القصد الخاص متى نص القانون عليه.القصد الخاص ظاهر في مواد كثيرة من هذا الباب.
الركن الماديقد يكون تخريبًا أو إفشاء أسرار أو تخابرًا أو إعانة للعدو أو اعتداءً على الدستور أو عصيانًا مسلحًا أو تحريضًا أو إذاعة أخبار كاذبة.صور الركن المادي متعددة.
شروطهاتحديد النص، وإثبات صلة الفعل بأمن الدولة، وبيان المصلحة المحمية، وإثبات القصد، وتحديد دور كل متهم والنتيجة أو الخطر المترتب.هذه الجرائم تحتاج ضبطًا دقيقًا للوقائع.
على ماذا تقعتقع على استقلال الدولة وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها وقوة دفاعها وسلطاتها الدستورية وأمنها العام.محل الحماية عام وسيادي.
أمثلةإفشاء سر دفاعي، أو التخابر مع جهة أجنبية، أو إمداد عدو بأموال أو أشخاص، أو إثارة عصيان مسلح، أو محاولة تعطيل السلطات الدستورية.الأمثلة إرشادية.

الأسئلة الشائعة عن جرائم أمن الدولة

إجابات مختصرة تساعد على فهم النص والأركان والإثبات والإجراءات العملية.

ما المقصود بـ جرائم أمن الدولة في اليمن؟

هو الوصف الجنائي المتعلق بـ جرائم أمن الدولة في اليمن وفق النص القانوني والوقائع الثابتة، ولا يكفي اسم الجريمة وحده لثبوت المسؤولية الجنائية.

ما المواد القانونية المتعلقة بـ جرائم أمن الدولة في اليمن؟

أرقام القوانين والمواد ونصوصها الكاملة مثبتة داخل خانة المواد القانونية في جدول الشرح، مع رابط الرجوع إلى صفحة القانون المصدر.

كيف يحدد الركن المادي في جرائم أمن الدولة في اليمن؟

يحدد من السلوك الإيجابي أو الامتناع والوسيلة والنتيجة وعلاقة السببية والظروف التي اشترطها النص القانوني المطبق.

كيف يحدد الركن المعنوي في جرائم أمن الدولة في اليمن؟

يبحث من خلال العلم والإرادة أو الخطأ غير العمدي بحسب طبيعة الجريمة، وقد يتطلب النص قصدًا خاصًا في بعض الصور.

ما شروط قيام جرائم أمن الدولة في اليمن؟

يلزم اكتمال عناصر النص وثبوت الصفة والمحل والظروف المعتبرة، مع انتفاء أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية.

كيف يمكن إثبات جرائم أمن الدولة في اليمن؟

تتحدد الأدلة بحسب الواقعة، وقد تشمل المحررات والشهادة والتقارير الفنية والمضبوطات والمراسلات والقرائن المقبولة قانونًا.

ما محل الاعتداء في جرائم أمن الدولة في اليمن؟

يحدد محل الاعتداء من الحق أو المصلحة التي حماها النص، سواء تعلقت بالأشخاص أو الأموال أو العدالة أو النظام العام.

ما عقوبة جرائم أمن الدولة في اليمن؟

تحدد العقوبة من المادة أو المواد المثبتة بالنص الكامل في الجدول، مع مراعاة الظروف المشددة أو المخففة وتعدد الأوصاف.

كيف تميز جرائم أمن الدولة في اليمن عن الجرائم المشابهة؟

تتم مقارنة السلوك والقصد والصفة والنتيجة ومحل الاعتداء في كل نص، ثم يعتمد الوصف الأكثر انطباقًا على الوقائع الثابتة.

ما الخطوة العملية عند بحث واقعة جرائم أمن الدولة في اليمن؟

تحفظ الأدلة الأصلية وترتب الوقائع زمنيًا وتحدد أفعال كل شخص، ثم تطابق الوقائع على المواد قبل تحرير الشكوى أو الرد.

إعداد الشرح مراد الرعوي