| شرح التشهير في ضوء أحكام السب والقذف | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| التسمية القانونية |
مصطلح التشهير شائع في الاستعمال العملي، إلا أن المواد (291)، (292)، (293) من قانون الجرائم والعقوبات جاءت تحت الفصل الخاص بالقذف والسب، ونظمت تحديدًا:
1- تعريف السب. 2- عقوبة السب. 3- حالات عدم قبول دعوى السب. لذلك يجب تحديد التكييف القانوني للواقعة بحسب مضمون القول أو النشر، وعدم التعامل مع «التشهير» باعتباره اسمًا لنص تجريمي مستقل في هذه المواد. |
هذه النقطة مهمة لتصحيح الصفحة الحالية ومنع الخلط بين الاسم الشائع والوصف القانوني. |
| تعريف عملي للتشهير |
يقصد بالتشهير في الاستعمال العملي نشر أو إذاعة أو تداول قول أو واقعة أو وصف يمس سمعة شخص أو شرفه أو اعتباره أمام الغير، متى كان مضمون الفعل يدخل تحت وصف جنائي معاقب عليه.
وقد يكون التكييف بحسب الواقعة: 1- سبًا. 2- قذفًا بالمعنى الخاص المنصوص عليه قانونًا. 3- إهانة أو اعتداء على الشرف والاعتبار. 4- أو وصفًا جنائيًا آخر إذا توافرت عناصره. |
ليست كل إساءة للسمعة جريمة تلقائيًا؛ بل يجب مطابقة الفعل على نص قانوني. |
| القانون المنظم |
قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.
ومن أهم المواد المرتبطة بهذه الصفحة: 1- المادة (291): تعريف السب. 2- المادة (292): عقوبة السب. 3- المادة (293): حالات عدم قبول دعوى السب. وعند تعلق العبارة بالزنا أو نفي النسب يجب الرجوع بصورة مستقلة إلى أحكام القذف الواردة في المواد السابقة ذات الصلة. |
لا ينبغي إدخال كل صور التشهير تحت المادة (291) دون فحص مضمون العبارة. |
| تعريف السب |
المادة (291):
"السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه." وجه الاستدلال: يتضح من المادة أن السب يأخذ صورتين أساسيتين: الأولى: إسناد واقعة جارحة إلى الغير على النحو المبين في النص. الثانية: توجيه إهانة تخدش شرف الشخص أو اعتباره ولو لم تتضمن إسناد واقعة محددة إليه. |
هذه المادة مهمة لتكييف كثير من الوقائع التي يطلق عليها عمليًا وصف «التشهير». |
| عقوبة السب |
المادة (292):
"كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة." وجه الاستدلال: تقرر المادة عقوبة السب بغير القذف، وتبين أن صحة الواقعة المسندة إلى المجني عليه لا تؤدي بذاتها إلى انتفاء العقوبة، مع ضرورة مراعاة الحالات التي نصت عليها المادة (293). |
يجب قراءة المادة (292) مع المادة (293)، وعدم اقتطاعها عن حالات عدم قبول الدعوى. |
| حالات عدم قبول دعوى السب |
المادة (293):
"لا تقبل دعوى السب في الاحوال الاتية:ـ اولا: اذا كان نقدا علميا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور. ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة. ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه. رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى. خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية." وجه الاستدلال: تضع المادة قيودًا مهمة على قبول دعوى السب، بما يحمي النقد المشروع والرقابة والتوجيه والشكوى إلى المختص وإبداء الرأي في عمل الموظف العام وحماية المصالح التي يقرها القانون، متى التزم الشخص حدود الحالة التي أجازها النص. |
هذه الحالات لا تعني إباحة الإساءة بلا حدود؛ بل يجب التزام الغرض والقدر الذي يسمح به النص. |
| محل الحماية القانونية |
تحمي النصوص:
1- شرف الإنسان. 2- اعتباره. 3- مكانته أمام المجتمع. 4- سمعته الشخصية أو المهنية في الحدود التي يحميها القانون. وفي المقابل يوازن القانون بين هذه الحماية وبين النقد والشكوى وإبداء الرأي المشروع في الحالات المنصوص عليها. |
لا بد من الموازنة بين حماية السمعة وحرية النقد المشروع ضمن الحدود القانونية. |
| أركان الواقعة محل التشهير |
عند تكييف الواقعة باعتبارها سبًا وفق المواد المذكورة، يجب التحقق من:
1- صدور قول أو كتابة أو سلوك يحمل معنى جارحًا أو مهينًا. 2- أن يكون موجهًا إلى شخص يمكن تحديده. 3- أن يمس شرفه أو اعتباره أو يسند إليه واقعة تدخل في تعريف المادة (291). 4- نسبة القول أو النشر إلى المتهم. 5- توافر العلم والإرادة. 6- عدم انطباق حالة من حالات عدم قبول الدعوى الواردة في المادة (293). |
تختلف العناصر التفصيلية بحسب مضمون العبارة ووسيلة نشرها. |
| الركن المادي |
يتمثل الركن المادي في التعبير الخارجي الذي يتضمن الإساءة، وقد يقع بحسب الواقعة من خلال:
1- قول شفهي. 2- كتابة. 3- رسالة. 4- منشور. 5- صورة مصحوبة بعبارة مسيئة. 6- تسجيل صوتي أو مرئي. 7- وسيلة إلكترونية أو حساب على شبكة اجتماعية. والعبرة ليست بالوسيلة وحدها، وإنما بمضمون الفعل ومدى انطباق النص القانوني عليه. |
النشر الإلكتروني لا يغير وحده عناصر الجريمة الأساسية، لكنه يؤثر في طريقة الإثبات وانتشار المحتوى. |
| إسناد واقعة جارحة |
قد يتمثل السلوك في نسبة واقعة إلى شخص من شأنها، وفق معيار المادة (291)، أن تعرضه للعقاب لو صحت أو تؤدي إلى احتقاره في مجتمعه.
ويجب تحديد: 1- الواقعة المنسوبة. 2- الشخص المنسوبة إليه. 3- العبارة الأصلية دون اجتزائها من سياقها. 4- مكان وكيفية تداولها. |
يجب إثبات العبارة أو الواقعة المنسوبة بدقة؛ فالتعبيرات العامة قد تختلف في تكييفها. |
| الإهانة دون إسناد واقعة محددة |
تشمل المادة (291) كذلك الإهانة التي تخدش شرف الغير أو اعتباره حتى إذا لم تتضمن نسبة واقعة محددة إليه.
ولذلك قد تدخل بعض عبارات الشتم والتحقير المباشر في نطاق النص متى توافرت شروطه. |
يجب التمييز بين النقد الحاد والإهانة المجرمة بحسب السياق والعبارات المستعملة. |
| تحديد المجني عليه |
يجب أن يكون من الممكن معرفة الشخص الذي تتوجه إليه العبارة أو الواقعة.
وقد يتم تحديده: 1- بالاسم. 2- بالصورة. 3- بالوظيفة. 4- بصفات وقرائن تجعل المقصود معروفًا. |
عدم ذكر الاسم صراحة لا يحسم المسألة إذا كان المقصود قابلًا للتحديد من السياق. |
| الركن المعنوي |
يقوم الركن المعنوي على صدور القول أو النشر بإرادة المتهم وعلمه بمضمونه.
ويبحث في ذلك: 1- علمه بالعبارة التي نشرها. 2- إرادته في نشرها أو توجيهها. 3- ظروف النشر. 4- ما إذا كان الحساب أو الوسيلة المستخدمة تعود إليه. 5- وجود تعديل أو إعادة نشر متعمدة. |
النشر العرضي أو نسبة الحساب إلى شخص دون دليل يستوجب التحقق قبل الجزم بالمسؤولية. |
| صحة الواقعة المسندة |
نصت المادة (292) على العقوبة ولو كانت الواقعة المسندة إلى المجني عليه صحيحة.
لكن يجب في جميع الأحوال فحص: 1- طبيعة الواقعة. 2- سبب نشرها. 3- طريقة عرضها. 4- ما إذا كانت الواقعة تدخل في إحدى حالات المادة (293). 5- ما إذا كانت العبارة تجاوزت القدر اللازم للنقد أو الشكوى أو حماية المصلحة. |
صحة المعلومة وحدها لا تكفي كدفاع عام في دعوى السب. |
| النقد المشروع |
يجب التمييز بين التشهير أو السب وبين النقد الذي يسمح به القانون.
ويظهر ذلك بوضوح في المادة (293)، التي نظمت صورًا من النقد العلمي والرقابة والتوجيه وإبداء الرأي في مسلك الموظف العام والشكوى إلى المختص وحماية المصلحة المشروعة. |
تجاوز حدود الغرض المشروع أو استخدام عبارات لا تلزم له قد يؤثر في انطباق الحماية. |
| التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي |
قد تقع الإساءة إلى السمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو المواقع الإلكترونية.
ويجب عند التكييف التحقق من: 1- الحساب الذي صدر منه النشر. 2- هوية من يديره فعليًا. 3- مضمون المنشور أو الرسالة. 4- مدى وصول المحتوى إلى الغير. 5- وجود إعادة نشر أو مشاركة. 6- تاريخ ووقت النشر. 7- ما إذا كان المحتوى قد حذف لاحقًا. |
الوسيلة الإلكترونية تؤثر في الإثبات وانتشار المحتوى، لكنها لا تعفي من ضرورة إثبات باقي عناصر الجريمة. |
| إعادة نشر المحتوى المسيء |
إعادة نشر أو مشاركة عبارة أو واقعة مسيئة قد تكون لها دلالة قانونية مستقلة بحسب ظروف الواقعة، خاصة إذا ثبت أن الشخص:
1- علم بمضمون المحتوى. 2- تعمد إعادة نشره. 3- أضاف تعليقًا يؤكد أو يوسع الإساءة. 4- ساهم بذلك في زيادة انتشار المحتوى. |
لا يجوز مساواة كل مشاركة آلية أو غير مقصودة بالنشر العمدي دون فحص ظروفها. |
| الرسائل الخاصة |
إذا كانت الإساءة قد وردت في رسالة خاصة بين شخصين فقط، فيجب التحقق من:
1- مضمون الرسالة. 2- الشخص المرسلة إليه. 3- ما إذا كان قد جرى تداولها لاحقًا. 4- ما إذا كانت الواقعة تدخل تحت وصف سب أو إهانة وفق القانون. |
طبيعة وسيلة الاتصال وعدد من وصل إليهم المحتوى قد تؤثر في التكييف والإثبات. |
| التشهير بالصور |
قد تقع الإساءة باستخدام صورة حقيقية أو معدلة أو صورة مرفقة بعبارات جارحة.
ويجب التحقق من: 1- أصل الصورة. 2- ما إذا كانت معدلة. 3- النص المصاحب لها. 4- هوية ناشرها. 5- سياق النشر. |
قد تتطلب الصور المعدلة أو الحسابات المجهولة فحصًا فنيًا. |
| التسجيلات الصوتية والمرئية |
قد تستخدم التسجيلات لإثبات مضمون الإساءة أو هوية من صدرت عنه.
ويجب عند الاستدلال بها فحص: 1- سلامة التسجيل. 2- عدم الاجتزاء أو التعديل. 3- هوية المتحدث. 4- سياق الكلام. 5- تاريخ التسجيل. |
حجية التسجيل تخضع للقواعد القانونية ولتقدير جهة التحقيق والمحكمة. |
| الفرق بين التشهير والسب |
مصطلح التشهير أوسع في الاستخدام العام، بينما السب وصف قانوني محدد في المادة (291).
فإذا كان السلوك يتضمن إسناد واقعة جارحة أو إهانة تمس الشرف أو الاعتبار، فقد ينطبق وصف السب. |
الأفضل في الصياغة القضائية ذكر الوصف القانوني المنطبق لا الاكتفاء بعبارة «التشهير». |
| الفرق بين التشهير والقذف |
القذف في القانون اليمني له نطاق وأحكام خاصة تختلف عن السب.
ولذلك يجب التحقق من مضمون العبارة قبل اختيار الوصف، خاصة إذا تعلق الإسناد بالزنا أو نفي النسب أو ما يدخل في أحكام القذف الخاصة. |
لا يصح استخدام مصطلحي القذف والسب على أنهما مترادفان. |
| الفرق بين التشهير والنقد |
النقد المشروع يهدف إلى مناقشة تصرف أو عمل أو أداء في الحدود التي يجيزها القانون، أما التشهير أو السب فيتجاوز ذلك إلى الإهانة أو المساس بالشرف والاعتبار.
ومن عناصر التمييز: 1- موضوع النقد. 2- المصلحة من النشر. 3- الألفاظ المستعملة. 4- مدى ارتباط العبارات بالموضوع. 5- وجود مصلحة عامة أو خاصة يقرها القانون. |
المادة (293) هي المرجع الأساسي في حالات النقد والشكوى والحماية المشروعة. |
| النقد العلمي والأدبي والفني | لا تقبل دعوى السب إذا كان الكلام نقدًا علميًا لعمل أدبي أو فني مطروح للجمهور، في الحدود التي نص عليها القانون. | يجب أن يكون النقد متعلقًا بالعمل نفسه لا بذات صاحبه على نحو جارح لا يلزم للتقييم. |
| الرقابة والتوجيه | قد لا تقبل دعوى السب إذا صدر الكلام ممن له سلطة رقابة أو توجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر اللازم للكشف عن الخطأ وتصحيحه. | تجاوز حدود الرقابة أو استعمال ألفاظ لا صلة لها بالتصحيح قد يخرج الفعل عن الحماية. |
| نقد الموظف العام | قد لا تقبل دعوى السب إذا كان القصد إبداء الرأي في مسلك موظف عام بشأن واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف الانحراف. | يجب أن يتعلق النقد بالمسلك الوظيفي لا بالحياة الخاصة دون صلة بالوظيفة. |
| الشكوى إلى الجهة المختصة | تحمي المادة (293) الشكوى المقدمة إلى مختص بشأن مسلك شخص أثناء أدائه عملًا كلف به، بشرط أن تقتصر العبارات على الوقائع المتعلقة بالعمل محل الشكوى. | نشر الشكوى على العامة يختلف عن تقديمها للجهة المختصة. |
| حماية المصلحة المشروعة | قد لا تقبل دعوى السب إذا صدر الكلام بحسن نية بقصد حماية مصلحة للشخص أو لغيره يقرها القانون، بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية. | حسن النية وحده لا يكفي إذا تجاوز الشخص القدر اللازم. |
| أدلة إثبات التشهير |
قد تشمل الأدلة:
1- المنشور الأصلي. 2- لقطات الشاشة. 3- روابط المحتوى. 4- التسجيلات. 5- الرسائل. 6- شهادة من شاهد أو سمع الإساءة. 7- إقرار الناشر. 8- الأدلة الفنية المرتبطة بالحساب. |
يفضل حفظ الدليل الأصلي وعدم الاكتفاء بصورة مقتطعة متى أمكن. |
| إثبات ملكية الحساب |
في القضايا الإلكترونية يجب التحقق من نسبة الحساب إلى المتهم.
وقد يستدل على ذلك من: 1- رقم الهاتف المرتبط بالحساب. 2- البريد الإلكتروني. 3- إقرار المتهم. 4- المراسلات السابقة. 5- بيانات فنية أو قرائن أخرى. |
مجرد ظهور اسم الشخص على الحساب لا يكفي دائمًا لإثبات أنه الناشر. |
| حفظ الدليل الإلكتروني |
عند وجود منشور أو رسالة يفضل:
1- حفظ الرابط. 2- تصوير الصفحة كاملة. 3- إظهار اسم الحساب والتاريخ. 4- حفظ الرسالة الأصلية. 5- عدم تعديل الصور أو قصها بما يغير السياق. |
توثيق السياق يساعد على منع النزاع حول الاجتزاء أو التحريف. |
| إثبات الضرر |
قد يستدل على الضرر من:
1- أثر المنشور على السمعة. 2- فقدان عمل أو فرصة. 3- اضطراب علاقات مهنية. 4- انتشار الإساءة بين عدد من الأشخاص. 5- أي ضرر مادي أو معنوي ثابت. |
الضرر مهم خصوصًا عند المطالبة بالتعويض المدني. |
| عبء الإثبات |
يجب إثبات:
1- صدور العبارة أو النشر. 2- نسبته إلى المتهم. 3- تحديد المجني عليه. 4- مضمون العبارة. 5- انطباق وصف السب أو الوصف الجنائي المناسب. 6- عدم انطباق إحدى حالات المادة (293). |
لا يكفي القول بوقوع تشهير دون تقديم المحتوى أو تحديد العبارة محل الشكوى. |
| إجراءات التحقيق |
قد تشمل إجراءات التحقيق:
1- سماع أقوال الشاكي. 2- ضبط المحتوى محل البلاغ. 3- سماع الشهود. 4- التحقق من الحساب أو الوسيلة. 5- استجواب المتهم وفق القانون. 6- فحص التسجيلات أو الصور. 7- التحقق من سياق النشر. |
تختلف الإجراءات بحسب ما إذا كانت الواقعة شفوية أو مكتوبة أو إلكترونية. |
| دفاع المتهم |
من أوجه الدفاع المحتملة:
1- إنكار صدور الكلام عنه. 2- إنكار ملكية الحساب. 3- الطعن في صحة الصورة أو التسجيل. 4- القول بأن العبارة اجتزئت من سياقها. 5- التمسك بإحدى حالات المادة (293). 6- انتفاء القصد. 7- عدم تحديد المجني عليه. |
يحدد الدفاع بحسب طبيعة العبارة وسياقها ودليل النشر. |
| أسباب قد تؤدي إلى عدم الإحالة أو الحفظ |
قد تنتهي جهة التحقيق إلى عدم الإحالة أو الحفظ بحسب ظروف الواقعة إذا:
1- لم يثبت صدور العبارة أو المنشور عن المتهم. 2- لم يثبت أن الحساب أو الوسيلة تعود إليه. 3- لم يكن المجني عليه محددًا أو قابلًا للتحديد. 4- لم تتضمن العبارة سبًا أو إهانة أو إسناد واقعة جارحة بالمعنى القانوني. 5- ثبت انطباق إحدى حالات عدم قبول الدعوى المنصوص عليها في المادة (293). 6- كانت الأدلة الإلكترونية أو التسجيلات غير كافية أو غير منسوبة إلى المتهم بصورة موثوقة. 7- ثبت أن المحتوى اجتزئ أو حُرّف بما يغير معناه الحقيقي. |
تقدير كفاية الأدلة واختيار الوصف القانوني من اختصاص جهة التحقيق ثم المحكمة عند الإحالة. |
| أسباب قد تؤدي إلى البراءة |
من الأسباب المحتملة بحسب ملف القضية:
1- عدم ثبوت نسبة النشر أو القول إلى المتهم. 2- عدم كفاية الأدلة. 3- عدم تحقق عناصر السب أو الوصف الجنائي المدعى به. 4- ثبوت أن القول يدخل في النقد أو الشكوى أو حماية المصلحة ضمن حدود المادة (293). 5- عدم تحديد المجني عليه. 6- ثبوت تحريف الدليل أو عدم سلامة التسجيل أو الصورة. 7- انتفاء القصد الجنائي. |
مجرد تأثر الشخص بالقول أو عدم رضاه عنه لا يكفي وحده لقيام الجريمة. |
| أمثلة تطبيقية |
المثال الأول:
نشر شخص منشورًا عامًا يتضمن إسناد واقعة جارحة لشخص محدد بما يمس شرفه أو اعتباره؛ تبحث الواقعة في ضوء المادة (291) والمادة (292). المثال الثاني: قدم شخص شكوى إلى جهة مختصة بشأن أداء موظف، واقتصرت عباراته على الوقائع المتصلة بالعمل دون تجاوز؛ قد تدخل الواقعة ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة (293). المثال الثالث: نشر شخص صورة لآخر مرفقة بعبارات تحقيرية لا تتضمن واقعة محددة؛ قد تبحث باعتبارها إهانة تمس الشرف أو الاعتبار وفق تعريف السب. المثال الرابع: أعاد شخص نشر محتوى مسيء وأضاف تعليقًا يؤكد مضمونه؛ يجب فحص علمه بالمحتوى وقصده ومدى مساهمته في النشر. |
الأمثلة إرشادية، والتكييف النهائي يعتمد على النص الكامل والسياق والأدلة. |
| أخطاء شائعة في التكييف |
1- استعمال مصطلح «التشهير» دون تحديد النص القانوني المنطبق.
2- الخلط بين السب والقذف. 3- إغفال حالات عدم قبول الدعوى في المادة (293). 4- الاعتماد على لقطة شاشة مبتورة. 5- عدم إثبات ملكية الحساب. 6- عدم تحديد العبارة محل الشكوى. 7- إغفال سياق النقد أو الشكوى. 8- الاعتقاد أن صحة الواقعة تمنع العقوبة دائمًا. |
التكييف يبدأ من مضمون العبارة وسياقها، لا من الاسم الذي يطلقه الأطراف على الواقعة. |
| قائمة مراجعة قبل تقديم البلاغ |
تحقق من الآتي:
1- ما العبارة أو المنشور محل الشكوى؟ 2- من نشره؟ 3- كيف يثبت أن الحساب يعود إليه؟ 4- هل المجني عليه محدد؟ 5- هل العبارة تتضمن واقعة جارحة أم إهانة مباشرة؟ 6- هل تدخل الواقعة في إحدى حالات المادة (293)؟ 7- هل الدليل محفوظ كاملًا وغير مجتزأ؟ 8- هل توجد تسجيلات أو شهود؟ 9- هل ترتب ضرر يمكن إثباته؟ 10- ما الوصف القانوني الأدق: سب أم قذف أم غير ذلك؟ |
هذه المراجعة تساعد على منع الخلط بين النقد المشروع والسب المجرم. |
| تنبيه قانوني | مصطلح التشهير شائع عمليًا، لكن التكييف القانوني في القانون اليمني يتوقف على مضمون القول وطريقة نشره، وقد يندرج تحت أحكام السب أو القذف أو غيرهما. لذلك يجب فحص النص الكامل وسياقه ودليل النشر قبل الجزم بوجود جريمة. | هذا الشرح إرشادي ولا يغني عن مراجعة المنشور أو التسجيل أو الواقعة محل النزاع أو استشارة محامٍ مرخص. |
التشهير
يستخدم مصطلح التشهير عمليًا لوصف نشر أو إذاعة أقوال أو وقائع تمس سمعة الشخص أو شرفه أو اعتباره أمام الغير، إلا أن التكييف الجنائي في القانون اليمني يتحدد بحسب مضمون الفعل؛ وقد يندرج تحت أحكام السب والإهانة أو القذف أو غيرها من الأوصاف القانونية بحسب الواقعة.
الأسئلة الشائعة عن التشهير
إجابات مختصرة مستخرجة من الشرح القانوني الوارد في الصفحة.
هل توجد جريمة مستقلة باسم التشهير في المواد 291 إلى 293؟
المواد (291) إلى (293) تنظم السب وتعريفه وعقوبته وحالات عدم قبول دعواه، وقد تندرج بعض الوقائع التي تسمى تشهيرًا عمليًا تحت هذه الأحكام بحسب مضمونها.
ما المقصود بالسب وفق المادة 291؟
يشمل إسناد واقعة جارحة إلى الغير، كما يشمل الإهانة التي تخدش الشرف أو الاعتبار ولو لم تتضمن إسناد واقعة محددة.
ما عقوبة السب؟
تنص المادة (292) على الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة، مع مراعاة حالات عدم قبول الدعوى في المادة (293).
هل صحة الواقعة تمنع العقوبة؟
لا تمنعها بذاتها، فالمادة (292) تنص على العقوبة ولو كانت الواقعة المسندة صحيحة، مع مراعاة الاستثناءات والحالات الواردة في المادة (293).
هل النقد المشروع يعد تشهيرًا؟
لا، إذا دخل في إحدى الحالات التي يحميها القانون والتزم حدود الغرض والقدر اللازم كما في المادة (293).
هل الشكوى إلى جهة مختصة تعتبر سبًا؟
قد لا تقبل دعوى السب إذا كانت الشكوى مقدمة إلى مختص واقتصرت العبارات على الوقائع المتعلقة بالعمل محل الشكوى وفق شروط المادة (293).
كيف يثبت التشهير الإلكتروني؟
بإثبات المحتوى كاملًا، ونسبته إلى الحساب أو الشخص، وحفظ الرابط أو التسجيل أو الرسالة، مع الاستعانة بالأدلة الفنية عند الحاجة.
هل إعادة النشر قد تكون لها مسؤولية؟
قد تكون لها دلالة قانونية بحسب العلم بالمحتوى والقصد وطريقة إعادة النشر والسياق، ويجب فحص كل واقعة على حدة.
ما الفرق بين التشهير والسب والقذف؟
التشهير مصطلح عملي واسع، بينما السب والقذف أوصاف قانونية لها عناصر ونصوص مختلفة، ويحدد الوصف من مضمون القول لا من الاسم الشائع.
ما أهم خطوة قبل تقديم البلاغ؟
حفظ المحتوى الأصلي كاملًا، وتحديد العبارة محل الشكوى، وإثبات هوية الناشر، ثم فحص ما إذا كانت الواقعة تدخل ضمن السب أو القذف أو إحدى حالات النقد المشروع.