شرح التمرد أو العصيان المسلح
التعريف - نصوص المواد - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | التمرد أو العصيان المسلح هو كل فعل يتصل بقيادة عسكرية غير مشروعة، أو تعطيل أوامر السلطات، أو احتلال مواقع أو منشآت عامة، أو تحريض الجند، أو إثارة عصيان مسلح أو حرب أهلية، أو الاشتراك في عصابة مسلحة تقاوم رجال السلطة أو تستهدف الأموال أو الأراضي. | يدخل ضمن جرائم أمن الدولة الداخلي. |
| المواد القانونية |
اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. رقم القانون: القانون رقم (12) لسنة 1994م. المادة (132) — العصيان المسلح مادة(132) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:ـ 1ـ كل من تولى قيادة عسكرية ايا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة او بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الامر من السلطة المختصة بتنحيته عنها او استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر السلطة المختصة بتسريحهم او تفريقهم. 2ـ كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة او الشرطة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر السلطات القائمة بموجب الدستور اذا كان ذلك لغرض غير مشروع. 3ـ كل من احتل او شرع في احتلال قيادة او نقطة عسكرية او طائرة او سفينة حربية او اي شئ من المباني العامة او المخصصة لمصالح حكومية او مرافق او مؤسسات عامة او وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة او محطة الاذاعة الحكومية المسموعة او المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة. 4ـ من حرض علنا الجند على الخروج عن الطاعة او التحول عن واجباتهم العسكرية. 5ـ كل من اثار او شرع في اثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور. 6ـ كل من اثار او شرع في اثارة حرب اهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان او دعاها الى حمله لاستعماله ضد طائفة اخرى. 7ـ كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق. المادة (133) — الاشتراك في عصابة مسلحة مادة(133) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:ـ 1ـ كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس او لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم. 2ـ كل من اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين. واذا نتج عن اي من افعال الجناة المذكورة في الفقرتين السابقتين موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية اذا كان المجني عليه من غير المقصودين بالجريمة. |
النصوص منقولة كاملة من صفحات القوانين المنشورة في الموقع القانوني اليمني. |
| الأركان | فعل قيادة أو تحريض أو احتلال أو إثارة عصيان أو اشتراك في عصابة مسلحة، وعدم وجود تكليف أو سبب مشروع، واتصال الفعل بالسلطات أو الأمن الداخلي أو رجال السلطة، مع توافر القصد الجنائي. | تحديد الفقرة المنطبقة مهم جدًا. |
| الركن المعنوي | علم الجاني بعدم مشروعية فعله واتجاه إرادته إلى القيادة أو التحريض أو الاحتلال أو إثارة العصيان أو الاشتراك في عصابة مسلحة، مع علمه بالغرض غير المشروع أو بطبيعة المقاومة المسلحة. | القصد يستفاد من التنظيم والسلاح والغرض. |
| الركن المادي | يتحقق بقيادة عسكرية غير مشروعة، أو إبقاء الجند تحت السلاح، أو تعطيل أوامر السلطات، أو احتلال منشآت عامة أو عسكرية، أو تحريض الجند، أو توزيع السلاح، أو الاشتراك في عصابة مسلحة أو مقاومة رجال السلطة بالسلاح. | السلوك المادي متعدد الصور. |
| شروطها | تحديد صورة الفعل، وبيان صلة الفعل بالسلاح أو القيادة أو العصيان أو العصابة المسلحة، وإثبات عدم المشروعية، وتحديد دور كل متهم، وبيان ما إذا نتج عن الفعل موت إنسان. | النتيجة قد تؤثر في العقوبة وفق المادة (133). |
| على ماذا تقع | تقع على أمن الدولة الداخلي وسلامة السلطات القائمة بموجب الدستور وهيبة القوات المسلحة والشرطة ورجال السلطة العامة والنظام العام. | محل الاعتداء هو الأمن الداخلي وسلطة الدولة. |
| أمثلة | قيادة قوة عسكرية بغير تكليف، أو احتلال مرفق عام، أو تحريض الجند على الخروج عن الطاعة، أو إثارة عصيان مسلح، أو الاشتراك في عصابة مسلحة تقاوم رجال السلطة بالسلاح. | الأمثلة إرشادية. |