شرح كيف تكون الدعوي علي أساس منع المنافسة غير المشروعة او منع الاخلال بشرط عدم المنافسه مستقبلا ً
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | هي دعوى تجارية يرفعها صاحب المصلحة لطلب وقف أفعال المنافسة غير المشروعة أو منع المنافسة المخالفة لاتفاق صحيح على عدم المنافسة، مع ما يترتب على ذلك من إزالة آثار الاعتداء أو شطب الاستعمال المخالف أو التعويض عنه. والمقصود هنا ليس منع المنافسة المشروعة، لأن الأصل في السوق حرية التجارة والمنافسة، وإنما منع الوسائل غير المشروعة أو المخالفة للعقد أو للأمانة التجارية. | تعريف الدعوى على أساس منع المنافسة غير المشروعة أو منع الإخلال بشرط عدم المنافسة الصحيح |
| الأنواع | ١) دعوى منع استعمال عنوان تجاري أو اسم تجاري أو علامة أو بيانات تجارية على وجه يوقع في اللبس. ٢) دعوى منع نشر بيانات كاذبة أو مضللة تضر بمصلحة تاجر آخر. ٣) دعوى منع استمالة العمال أو الموظفين أو الحصول على أسرار النشاط التجاري بوسائل غير مشروعة. ٤) دعوى تنفيذ شرط عدم المنافسة الاتفاقي متى كان الشرط مشروعاً ومحدداً من حيث الزمان والمكان والنشاط. ٥) دعوى منع المنافسة المقترنة بطلب تعويض، أو بطلب وقتي مستعجل لوقف الضرر. | أنواع الدعوى بحسب أساسها القانوني وموضوع الحماية المطلوبة |
| نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (٦٣): إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله، ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل. المادة (٦٤): لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، وإلا كان مسؤولاً في التعويض. المادة (٦٥): لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمته ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمه، وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض. المادة (٦٦): إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وأوقعت بتاجر آخر حسن النية ضرراً، جاز له الرجوع بتعويض مناسب بحسب الأحوال. المادة (٦٧): من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار، وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي، وكان ذلك عن قصد أو تقصير جسيم، كان مسؤولاً عن تعويض الضرر. | النصوص الخاصة بالمزاحمة غير المشروعة في القانون التجاري اليمني |
| نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. المادة (٣٠٥): يكون الشخص مسؤولاً في ماله عن أعماله غير المشروعة إذا ارتكبها في حق غيره وهو مميز. المادة (٣٠٦): إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، فلا يكون ملزماً بالتعويض ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك. المادة (٣٤٧): إذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عيناً بعد أن كان ممكناً، حكم عليه القاضي بالتعويض، ويحكم أيضاً بالتعويض إذا تأخر الملتزم عن تنفيذ التزامه وأصاب صاحب الحق ضرر. المادة (٣٤٨): يجوز الاتفاق مقدماً على مقدار التعويض، وللقاضي إنقاصه أو عدم الحكم به إذا اشترك صاحب الحق بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه. المادة (٣٥٠): لا يصح الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع. | نصوص العقد والمسؤولية المدنية والتعويض في القانون المدني اليمني |
| نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى التي ترفع إليها ما لم يرد نص بخلاف ذلك. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم، وتاريخ تقديم العريضة، واسم المحكمة، وموضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً، وطلبات المدعي المحددة، وتوقيع المدعي أو وكيله. المادة (١٠٩): ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه وفق القانون، وتكون المواعيد في القضايا المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة بحسب الأحوال. | النصوص الإجرائية الأساسية في الاختصاص ورفع الدعوى وإعلانها |
| الأسباب والمحل | تقوم الدعوى إذا باشر المنافس أفعالاً غير مشروعة تمس المركز التجاري للمدعي، كاستعمال اسم أو عنوان أو علامة أو بيانات توهم الجمهور بوجود صلة غير صحيحة، أو نشر بيانات كاذبة عن منشأ السلعة أو جودتها أو عن سمعة المنافس، أو استمالة العمال والعملاء بطرق غير مشروعة، أو إفشاء أسرار النشاط، أو مخالفة شرط عدم المنافسة الوارد في عقد صحيح. ومحل الدعوى هو طلب المنع أو الوقف أو الإزالة أو الشطب أو التعويض، وقد تجتمع هذه الطلبات بحسب الواقعة. | أسباب الدعوى ومحلها القانوني والعملي |
| الأركان | ١) وجود مصلحة تجارية محمية للمدعي أو حق تعاقدي صحيح جدير بالحماية. ٢) وجود منافسة قائمة أو محتملة بين الطرفين، أو وجود التزام تعاقدي بعدم المنافسة. ٣) صدور فعل غير مشروع من المدعى عليه أو وقوع إخلال بشرط عدم المنافسة الصحيح. ٤) تحقق ضرر فعلي أو قيام خطر جدي ووشيك يهدد المركز التجاري أو العملاء أو السمعة أو الأسرار. ٥) قيام رابطة سببية بين الفعل الضار والضرر أو الخطر. ٦) توافر الصفة والمصلحة في رفع الدعوى. | الأركان الجوهرية لقيام دعوى منع المنافسة |
| شروط قيام الدعوى ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى أن يكون المطلوب موجهاً إلى منافسة غير مشروعة أو إلى إخلال بشرط عدم منافسة صحيح، لا إلى مجرد مزاحمة تجارية مباحة. كما يشترط تحديد الفعل الممنوع تحديداً دقيقاً، وبيان وجه مخالفته للقانون أو للعقد، وقيام الضرر أو الخطر الجدي، وتوافر الصفة والمصلحة، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. أما من حيث المدة القانونية، ففي حدود النصوص العامة التي بُني عليها هذا المخطط لا يظهر ميعاد خاص جامع لدعوى منع المنافسة بوجه عام، ولذلك تخضع من حيث السماع والتقادم وطبيعة الطلب للقواعد العامة بحسب التكييف القانوني والحق المطالب به. ومع ذلك فإن طلب المنع أو الوقف يقتضي المبادرة وعدم التراخي كلما كان الضرر متجدداً أو وشيكاً. | شروط القيام مع التنبيه إلى أن الأصل هو الرجوع إلى القواعد العامة عند عدم وجود ميعاد خاص |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن ترفع الدعوى كتابة. ٢) أن تقدم بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم. ٣) أن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما. ٤) ذكر اسم المحكمة المختصة. ٥) بيان موطن مختار للمدعي في بلد المحكمة إن لم يكن له موطن فيها. ٦) بيان موضوع الدعوى ووقائعها وأسانيدها وطلباتها على وجه واضح. ٧) إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى. ٨) توقيع المدعي أو وكيله، مع بيان الوكالة عند الاقتضاء. ٩) إعلان العريضة خلال المدة القانونية حتى لا تعتبر الدعوى كأن لم تكن. | الشروط الشكلية المستفادة من المواد (١٠٣) و(١٠٤) وما بعدها من قانون المرافعات |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) تحديد صورة المنافسة غير المشروعة أو صورة الإخلال التعاقدي تحديداً نافياً للجهالة. ٢) بيان الحق التجاري أو المصلحة المحمية محل الاعتداء. ٣) بيان أوجه المخالفة القانونية أو العقدية على نحو واضح. ٤) بيان الضرر أو الخطر الجدي الذي أصاب المدعي أو يتهدده. ٥) طلب الحكم بالمنع أو الإزالة أو الشطب أو الكف أو التعويض أو الجمع بينها بحسب الأحوال. ٦) إذا استند الطلب إلى شرط عدم المنافسة، وجب إبراز العقد وبيان حدود الشرط من حيث الزمان والمكان والنشاط، ووجه مشروعيته. ٧) بيان رابطة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر المدعى به. | الشروط الموضوعية اللازمة لقبول الدعوى والحكم فيها |
| أدلة الإثبات | من أهم أدلة الإثبات في هذه الدعوى: ١) السجل التجاري، والقيد التجاري، وما يثبت استعمال الاسم أو العنوان التجاري. ٢) شهادات تسجيل العلامات والبيانات التجارية إن وجدت. ٣) العقود المتضمنة شرط عدم المنافسة أو السرية أو عدم استقطاب العملاء أو العاملين. ٤) الفواتير، والإعلانات، والمنشورات، وصور اللوحات، والمراسلات، ورسائل الهاتف أو البريد الإلكتروني. ٥) كشوف العملاء، وأوامر الشراء، وما يثبت تحويل العملاء أو اجتذابهم بطريق غير مشروع. ٦) شهادة الشهود وخصوصاً العاملين أو المتعاملين الذين عاينوا أفعال المنافسة. ٧) الخبرة الفنية والمعاينة لإثبات التشابه أو الخلط أو الضرر أو مقدار الخسارة. ٨) دفاتر التجار والمستندات الكتابية وما يستفاد منها في المعاملات التجارية. | أبرز وسائل الإثبات العملية في منازعات المنافسة التجارية |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (١٣): من طرق الإثبات الكتابة، والقرائن، والمعاينة، وتقرير الخبرة، واستجواب الخصم. المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين، وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار إذا كانت منظمة. المادة (١٢٢): إذا أنكر الخصم السند كان لمن يتمسك به أن يثبت صدوره من خصمه، ويجوز إثباته عن طريق تحقيق الخطوط بشهادة خبراء. المادتان (١٦٢) و(١٦٤): تدعو المحكمة الخصوم للحضور أثناء المعاينة، وتثبت ما عاينته في محضر يوقعه الحاضرون ويبين فيه وصف الشيء أو الأثر محل المعاينة. | نصوص الإثبات المرتبطة بالكتابة والدفاتر والمعاينة والخبرة وعبء الإثبات |
| من يتحمل عبء الإثبات | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات: ١) صفته ومصلحته. ٢) قيام المنافسة غير المشروعة أو الإخلال بشرط عدم المنافسة. ٣) نسبة الفعل إلى المدعى عليه. ٤) تحقق الضرر أو قيام خطر جدي. ٥) رابطة السببية. فإذا دفع المدعى عليه بسبب أجنبي أو بعدم صحة المستندات أو بانقضاء الالتزام أو بعدم نسبة الفعل إليه، فعليه إثبات ما يدفع به وفقاً للقواعد العامة. كما أن من يتمسك بشرط عدم المنافسة يلزمه إثبات العقد وحدود الشرط ومشروعيته. | تطبيق قاعدة البينة على المدعي، مع انتقال عبء إثبات الدفوع إلى من يتمسك بها |
| أمثلة | ١) قام متجر جديد بفتح محل تحت اسم وعنوان يكاد يطابق اسم متجر قائم في السوق، بما يؤدي إلى تضليل العملاء؛ فيرفع المتضرر دعوى منع المنافسة لطلب وقف الاستعمال وشطبه والتعويض. ٢) نشر تاجر إعلانات تتضمن بيانات كاذبة عن رداءة بضائع منافسه أو عدم أصالة مصدرها؛ فتقام عليه دعوى لمنع النشر والتعويض عن الضرر. ٣) استمال منافس موظف المبيعات لدى تاجر آخر ليمده بقائمة العملاء والأسعار والخصومات، واستعملها لاجتذاب العملاء؛ فتقوم دعوى منع المنافسة غير المشروعة والتعويض. ٤) تضمن عقد بيع محل تجاري أو عقد شراكة أو وكالة شرطاً صحيحاً بعدم المنافسة مدة معينة وفي نطاق محدد، ثم خالفه أحد الطرفين؛ فيجوز طلب إلزامه بالكف عن المنافسة مع التعويض إذا ثبت الضرر. | أمثلة تطبيقية على دعوى منع المنافسة في البيئة التجارية |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.