الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى تنفيذ الالتزام بعمل

دعوى تنفيذ الالتزام بعمل: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى تنفيذ الالتزام بعمل

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى تجارية موضوعية يرفعها صاحب الحق في العقد التجاري بطلب الحكم بإلزام المدين بتنفيذ العمل الذي تعهّد به عيناً، كالتصنيع أو التركيب أو الإصلاح أو التجهيز أو تقديم الخدمة الفنية أو أي عمل تجاري متفق عليه، متى كان التنفيذ ممكناً ولم يفقد جدواه. ويجوز أن تقترن بطلب وسائل الإجبار المناسبة أو التعويض التبعي عند قيام الضرر.تعريف دعوى تنفيذ الالتزام بعمل
الأنواع١) دعوى إلزام بتنفيذ عمل معين في ميعاده المتفق عليه.
٢) دعوى إلزام باستكمال العمل الناقص أو المتوقف.
٣) دعوى إلزام بإعادة تنفيذ العمل المعيب على الوجه المتفق عليه.
٤) دعوى إلزام بتنفيذ عمل محل اعتبار شخصي مع طلب وسائل الإجبار المناسبة.
٥) دعوى تنفيذ أصلية تقترن بطلب تعويض تبعي عن التأخير أو الضرر.
أنواع الدعوى بحسب محل الالتزام
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٤): في تحديد القواعد التي تسري على التجار والأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً، فهي شريعة المتعاقدين.
المادة (٥): إذا لم يوجد عقد، أو وجد وسكت عن الحكم، أو كان الحكم الوارد فيه باطلاً، سرت النصوص التشريعية ذات الصلة.
المادة (٦): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بالعُرف ثم بمبادئ العدالة، وبالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.
المادة (٩/٥): تعد عقود التوريد من الأعمال التجارية.
المواد (٣٥ - ٤٠): أوجبت حفظ المراسلات والفواتير والدفاتر التجارية، وأجازت للمحكمة الاطلاع عليها، وقررت حجيتها بين التجار عند انتظامها.
المادتان (٨٩) و(٩٠): أوجبتا احترام ميعاد التسليم في البيوع التجارية، ورتبتا آثار الإخلال به، وهو ما يفيد عند اتصال الالتزام بعمل تجاري ينتهي إلى تسليم أو تركيب أو تجهيز.
نصوص تجارية ذات صلة بالعقد والإثبات
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المادة (٢١٢): يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين.
المادة (٣٣٣): من ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عيناً أو بتعويض عادل إذا لم يمكن التنفيذ عيناً.
المادة (٣٣٥): لا يجبر المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره أو إنذاره بإقامة الدعوى، ويجوز الاتفاق على أن يكون رفع الدعوى عند حلول الأجل دون إجراء آخر.
المادة (٣٣٦): لا ضرورة للإعذار إذا أصبح التنفيذ غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين، أو صرح بتمرده عن الوفاء.
المادة (٣٣٧): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً.
المادة (٣٤٢): في الالتزام بعمل إذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكناً.
المادة (٣٤٣): إذا كانت طبيعة العمل تستلزم قيام الملتزم بنفسه به جاز لصاحب الحق رفض التنفيذ من غيره.
المادة (٣٤٦): إذا كان التنفيذ العيني لا يكون ملائماً إلا بقيام الملتزم نفسه بالعمل، جاز الحكم بإلزامه به مع وسائل الضبط المناسبة.
المادة (٣٤٧): إذا استحال التنفيذ العيني أو تأخر ونشأ ضرر حكم بالتعويض.
نصوص مدنية في التنفيذ العيني والالتزام بعمل
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٧٠): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه.
المادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلاً أن ترفع إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة.
المادة (٧٥): لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو التي نص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادتان (١٠٣) و(١٠٤): ترفع الدعوى كتابةً بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم مع البيانات والطلبات والمستندات.
المادة (٣٥٣): يكون التنفيذ بناءً على عريضة إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ مشتملة على البيانات القانونية.
المادة (٣٥٧): وسائل الإجبار على التنفيذ المباشر هي الغرامة التهديدية والحبس واستعمال القوة.
المادة (٣٦٠): يستخدم الحبس كوسيلة إجبار في الالتزام بعمل إذا تعذر التنفيذ على حساب المدين أو كان شخصه محل اعتبار.
المادة (٣٧٦): إذا كان محل التنفيذ التزاماً بعمل أو الامتناع عن العمل حدد قاضي التنفيذ الكيفية التي يتم بها التنفيذ.
نصوص إجرائية في رفع الدعوى والتنفيذ
الأسباب والمحلمن أسباب هذه الدعوى: امتناع المدين عن بدء العمل، أو توقفه بعد البدء، أو تنفيذه على وجه مخالف للمواصفات المتفق عليها، أو التأخر غير المبرر في التنفيذ، أو التصريح بعدم الرغبة في الوفاء، أو بقاء مصلحة الدائن في التنفيذ العيني دون الاكتفاء بالفسخ أو التعويض. ومحل الدعوى هو إلزام المدين بإنجاز العمل ذاته على الوجه والميعاد المتفق عليهما، أو إلزامه باستكماله أو إعادته أو إصلاحه بحسب طبيعة الالتزام.سبب الدعوى ومحلها القانوني
الأركان١) وجود عقد تجاري صحيح أو سند التزام معتبر قانوناً.
٢) ثبوت التزام محدد بعمل معين يمكن تعيينه وصفاً وزماناً ومقداراً.
٣) حلول أجل التنفيذ أو ثبوت وجوب التنفيذ حالاً بحسب العقد أو العرف.
٤) امتناع المدين عن التنفيذ أو تأخره أو تنفيذه تنفيذاً معيباً.
٥) بقاء التنفيذ العيني ممكناً ومجدياً، أو ثبوت أن شخص المدين محل اعتبار إذا طُلب إلزامه شخصياً بالعمل.
الأركان اللازمة لقيام الدعوى
شروط قيام الدعوى ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى: ثبوت العقد أو السند التجاري، وتحديد العمل المطلوب تنفيذه تحديداً مانعاً للجهالة، وثبوت امتناع المدين أو تأخره أو تقصيره، وأن يكون التنفيذ العيني ممكناً ومجدياً، مع مراعاة الإعذار متى كان لازماً طبقاً للمادة (٣٣٥) مدني، ما لم تتحقق إحدى حالات المادة (٣٣٦) أو يوجد اتفاق يغني عنه.
أما من حيث المدة القانونية: فلا يرد في النصوص العامة اسم مستقل لهذه الدعوى بمدة خاصة شاملة، فتخضع في الأصل للقواعد العامة في سماع دعاوى الحقوق الشخصية والتجارية، مع مراعاة أي مدة خاصة يقررها القانون أو العقد لنوع الالتزام محل النزاع. فإذا تعلق النزاع بعيب أو نقص في البضاعة المسلمة أو بآثار خاصة بالبيع التجاري، روعيت المدد الخاصة الواردة في القانون التجاري حيث توجد.
شروط القيام والمدة القانونية
شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن ترفع الدعوى كتابةً.
٢) تقديم أصل العريضة وصور بعدد المدعى عليهم.
٣) ذكر أسماء الخصوم وألقابهم ومهنهم وموطن كل منهم.
٤) تعيين المحكمة المختصة نوعاً ومكاناً.
٥) بيان تاريخ تقديم العريضة وموطن مختار للمدعي عند الاقتضاء.
٦) تحديد الطلبات تحديداً واضحاً، مثل: الحكم بإلزام المدعى عليه بتنفيذ العمل المتفق عليه عيناً، مع ما يلزم من وسائل الإجبار أو التعويض.
٧) توقيع المدعي أو وكيله وإرفاق الوكالة والمستندات بحافظة.
البيانات الشكلية الواجبة
شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان مصدر الالتزام: العقد أو أمر الشراء أو الاتفاق التجاري أو المراسلات الملزمة.
٢) تحديد العمل المطلوب تنفيذه ومواصفاته ومكانه وميعاده.
٣) بيان أوجه الإخلال: امتناع، أو تأخير، أو توقف، أو تنفيذ معيب.
٤) بيان أن التنفيذ العيني ما زال ممكناً ومفيداً للدائن.
٥) بيان ما إذا كان شخص المدين محل اعتبار في التنفيذ.
٦) بيان الضرر اللاحق عند طلب التعويض التبعي، مع بيان الرابطة بين الإخلال والضرر.
٧) إرفاق ما يدل على الإعذار أو ما يثبت عدم لزومه قانوناً.
الأساس الموضوعي لطلبات الدعوى
أدلة الإثباتمن أهم أدلتها: العقد التجاري، أوامر الشراء، المواصفات الفنية، الجداول الزمنية، المراسلات والإنذارات، محاضر الاستلام أو محاضر التوقف، عروض الأسعار، الفواتير، تقارير الخبرة الفنية، المعاينة، دفاتر التجار المنتظمة، الرسائل الموقعة، وشهادة الشهود عند الجواز. وفي الالتزامات الفنية أو الصناعية تكتسب الخبرة والمعاينة أهمية خاصة لإثبات مدى المطابقة أو إمكان التنفيذ أو مقدار النقص والقصور.وسائل الإثبات المناسبة لهذه الدعوى
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه.
المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم.
المواد (٩٧ - ١٠٣): بينت أنواع المحررات الرسمية والعرفية وحجيتها.
المادة (١٠٠): المحررات الرسمية حجة بما ورد فيها ما لم ينكرها الخصم أو يثبت تزويرها.
المادتان (١١١) و(١١٢) وما بعدها: للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي، ويجوز طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر المنتج في الدعوى إذا كان تحت يده.
كما تتكامل هذه النصوص مع المواد (٣٧ - ٤٠) من القانون التجاري في شأن حجية الدفاتر التجارية بين التجار.
نصوص إثباتية مختارة
من يتحمل عبء الإثباتالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات وجود العقد، وقيام الالتزام بعمل، وتحديد مضمونه، وحلول أجله، وامتناع المدين أو تأخره أو تقصيره، وبقاء التنفيذ العيني ممكناً ومفيداً، وما لحقه من ضرر إن طلب التعويض. أما المدعى عليه فيتحمل إثبات أنه نفذ التزامه، أو أن عدم التنفيذ راجع إلى سبب أجنبي، أو أن التنفيذ أصبح غير ممكن دون خطأ منه، أو أن الإعذار لم يقع حيث كان لازماً، أو أن شخصه هو محل اعتبار فلا يجوز إجبار الغير على القيام بالعمل بدلاً عنه.تطبيق قاعدة: البينة على المدعي
أمثلة١) اتفق تاجر مع شركة فنية على تركيب نظام تبريد لمخزنه خلال مدة محددة، فتأخرت الشركة وامتنعت عن إكمال التركيب رغم الإنذار؛ فرفع التاجر دعوى بطلب الحكم بإلزامها بتنفيذ العمل عيناً.
٢) تعاقد صاحب مصنع مع مورد على تصنيع قوالب تشغيل بمواصفات معينة، فسلّم بعضها وترك الباقي دون مبرر؛ فرفع صاحب المصنع دعوى لاستكمال التنفيذ وفق المواصفات المتفق عليها.
٣) اتفقت مؤسسة تجارية مع شركة صيانة على إصلاح خط إنتاج، فنفذت إصلاحاً ناقصاً وغير مطابق؛ فرفعت المؤسسة دعوى بطلب إعادة تنفيذ العمل على الوجه الصحيح مع التعويض عن الضرر التابع.
أمثلة تطبيقية

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.