الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى إلزام الناقل بتسليم البضاعة الي الجهه او الشخص المحدد وفق العقد

دعوى إلزام الناقل بتسليم البضاعة الي الجهه او الشخص المحدد وفق العقد: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك...

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى إلزام الناقل بتسليم البضاعة الي الجهه او الشخص المحدد وفق العقد

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى تجارية يرفعها المرسل إليه أو من ثبت له الحق في التسلم بموجب عقد النقل أو وثيقة النقل أو التعليمات الصحيحة الصادرة أثناء وجود البضاعة في حيازة الناقل، بطلب الحكم بإلزام الناقل بتسليم البضاعة عند الوصول إلى الجهة أو الشخص المحدد في العقد أو الوثيقة.
وتقوم هذه الدعوى متى كان التسليم ما يزال ممكناً ومجدياً، وثبت امتناع الناقل عن التسليم، أو تأخره فيه بغير مسوغ مشروع، أو اتجاهه إلى التسليم لغير ذي صفة، مع جواز ضم طلب التعويض أو إثبات الحالة عند الاقتضاء.
تعريف الدعوى
الأنواع١) دعوى إلزام الناقل بالتسليم العيني إلى المرسل إليه المحدد في العقد أو وثيقة النقل.
٢) دعوى إلزامه بالتسليم إلى شخص آخر عيّنه المرسل قانوناً قبل انتقال حق التوجيه إلى المرسل إليه.
٣) دعوى مستعجلة إذا كانت البضاعة سريعة التلف أو كان التأخير يفوّت غرضاً تجارياً عاجلاً.
٤) دعوى مقرونة بطلب تعويض عن التأخير أو عن الامتناع عن التسليم أو عن التسليم إلى غير ذي صفة.
٥) دعوى مقرونة بطلب إثبات حالة البضاعة أو ندب خبير أو اتخاذ إجراء تحفظي.
أنواع الدعوى
نص المواد في القانون التجاري اليمنيمن المواد التجارية ذات الصلة: المادة (١٤١) التي عرفت عقد النقل، والمادة (١٤٢) التي تقرر سريان أحكام الباب على أنواع النقل مع مراعاة القوانين الخاصة.
والمادة (١٦٥) الخاصة بإبرام عقد نقل البضائع، والمواد (١٦٦ - ١٦٨) المتعلقة بوثيقة النقل وإيصال تسلم البضاعة وبياناتها الأساسية.
والمادة (١٧١) التي تجيز للمرسل، ما دامت البضاعة في حيازة الناقل، أن يأمر بإعادتها إليه أو بتوجيهها إلى شخص آخر، مع مراعاة وثيقة النقل وعدم انتقال هذا الحق بعد طلب المرسل إليه التسلم.
والمادة (١٧٣) التي تعتبر مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل قبولا لما ينشأ عن العقد من التزامات، والمادة (١٧٦) التي تقرر مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف أو التأخير في التسليم.
كما أن المواد (١٨٦ - ١٨٩) تنظم تفريغ الشيء وتسليمه، وإخطار المرسل إليه، والإجراءات عند عدم حضوره أو امتناعه، وحق الناقل في الحبس لاستيفاء الأجرة والمصروفات.
مواد تجارية مختارة
نص المواد في القانون المدني اليمنيمن المواد المدنية ذات الصلة: المادة (١٣) التي تقرر أن العقد ملزم للمتعاقدين، والمادة (١٤) التي توجب الوفاء بالعقود والشروط الصحيحة.
والمادة (٣٣٣) التي تقضي بأن من ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عيناً أو بتعويض عادل إذا تعذر التنفيذ العيني، والمادة (٣٣٥) في إعذار المدين قبل إجباره على الوفاء، والمادة (٣٣٦) في الحالات التي لا يشترط فيها الإعذار.
والمادة (٣٣٧) التي توجب إجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً، والمادة (٣٣٩) التي تجيز الحصول على شيء من النوع ذاته على نفقة الملتزم إذا كان المحل معيناً بنوعه.
والمادة (٣٤١) المتعلقة بالالتزام بتسليم الشيء وضمان هلاكه عند الامتناع، والمادة (٣٤٢) التي تجيز تنفيذ الالتزام بعمل على نفقة الملتزم، والمادة (٣٤٦) التي تجيز الحكم بالتنفيذ العيني وبوسائل الضبط إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، مع حق التعويض عند الضرر.
مواد مدنية مختارة
نص المواد في قانون المرافعاتمن المواد الإجرائية ذات الصلة: المادة (٩٥) التي تقرر في المواد التجارية اختصاص محكمة موطن المدعى عليه، أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو المحكمة التي نص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
والمادة (٩٦) التي تفيد في المنازعات القريبة من التوريدات والأعمال المرتبطة بالتنفيذ، والمادة (٩٨) في طلب الإجراءات الوقتية عند الاستعجال.
والمادة (١٠٣) التي تقرر أن الدعوى ترفع كتابة، والمادة (١٠٤) التي أوجبت بيانات عريضة الدعوى من أسماء الخصوم وموضوع الدعوى وأدلتها وطلباتها وتوقيع المدعي أو وكيله.
كما تفيد المواد الخاصة بالإعلان والحضور والدفوع والبطلان، وأحكام القضاء المستعجل متى كان المقصود حماية البضاعة أو منع تسليمها إلى غير مستحقها قبل الفصل في أصل الحق.
مواد إجرائية مختارة
أسبابها ومحلهاتنشأ هذه الدعوى عند امتناع الناقل عن تسليم البضاعة إلى الجهة أو الشخص المعين في عقد النقل أو وثيقة النقل، أو عند تأخره في التسليم دون سبب مشروع، أو عند تمسكه بتسليمها إلى غير من له الحق فيها.
كما تقوم إذا خالف الناقل التعليمات الصحيحة المتعلقة بجهة التسليم، أو أنكر حجية وثيقة النقل، أو حبس البضاعة بغير سند، أو هدد بتسليمها لغير ذي صفة، أو تسبب بخطئه في تعطيل التسليم بعد وصول البضاعة.
ومحل الدعوى هو التنفيذ العيني لالتزام الناقل بالتسليم الصحيح وفق العقد، وما يتبع ذلك من آثار مثل المنع من التسليم الخاطئ، وإثبات الحالة، والتعويض عن الأضرار والمصاريف عند الاقتضاء.
الأسباب والمحل
أركانها١) وجود عقد نقل تجاري صحيح أو وثيقة نقل أو إيصال أو مراسلات ثابتة تدل على انعقاد الاتفاق.
٢) تعيين البضاعة تعييناً نافياً للجهالة من حيث النوع والكمية والوصف، مع تعيين جهة التسليم أو الشخص المرسل إليه.
٣) ثبوت التزام الناقل بالتسليم عند الوصول وفقاً للعقد أو الوثيقة أو التعليمات الصحيحة.
٤) ثبوت امتناع الناقل عن التسليم، أو تأخره فيه، أو اتجاهه إلى التسليم لغير من له الحق.
٥) قيام الصفة والمصلحة للمدعي، وأن يكون التسليم ما يزال ممكناً ومفيداً وقت رفع الدعوى.
أركان الدعوى
شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى ثبوت العلاقة العقدية، ووجود مستند يحدد البضاعة والمرسل إليه أو الجهة المتفق على التسليم لها، وأن يكون المدعي قد أوفى بما عليه من التزامات أو كان مستعداً للوفاء بها، ومنها أجرة النقل والمصروفات إذا كانت عليه.
ويشترط كذلك وصول البضاعة أو حلول وقت تسليمها، وأن يثبت امتناع الناقل أو تأخره بغير مسوغ قانوني، وألا توجد قوة قاهرة أو مانع مشروع يحول دون التسليم.
أما من حيث المدة القانونية، فالأصل في الدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشياء أنها تتقادم بسنة طبقاً للمادة (١٤٤) من القانون التجاري، لذلك يستحسن المبادرة إلى المطالبة والإنذار وإثبات الحالة وعدم ترك النزاع حتى يثار الدفع بالتقادم.
شروط القيام والمدة
شروط عريضة الدعوى الشكليةيجب أن ترفع الدعوى كتابة بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وأن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه وألقابهما ومهنتهما وموطنهما، واسم المحكمة المختصة، وتاريخ تقديم العريضة، وبياناً موجزاً بموضوع النزاع وطلباته.
ويجب أن تتضمن العريضة عرضاً للأدلة إجمالاً، مع إرفاق صور المستندات ووثيقة النقل والعقد والإنذارات وسائر المحررات، وأن تكون موقعة من المدعي أو وكيله، مع مراعاة قواعد الإعلان وسداد الرسوم ما لم يوجد إعفاء قانوني.
الشروط الشكلية
شروط عريضة الدعوى الموضوعيةيجب أن تبين العريضة العقد محل النزاع، ورقم وثيقة النقل أو الإيصال، وطبيعة البضاعة، وكميتها، ومكان الوصول، والجهة أو الشخص الواجب التسليم إليه، وميعاد الوصول أو التسليم، والتعليمات اللاحقة الصحيحة إن وجدت.
كما يجب بيان واقعة الامتناع أو التأخير أو التهديد بالتسليم الخاطئ، والإنذارات أو المطالبات السابقة، والأضرار أو المخاطر التجارية الناتجة عن ذلك.
ويتعين صياغة الطلبات على نحو واضح، مثل طلب إلزام الناقل بتسليم البضاعة إلى الجهة أو الشخص المحدد وفق العقد، واحتياطياً طلب إثبات الحالة أو التعويض أو الترخيص باتخاذ الإجراء اللازم لحفظ البضاعة ومنع تسليمها لغير مستحقها.
الشروط الموضوعية
أدلة إثباتهاتثبت هذه الدعوى بعقد النقل، ووثيقة النقل، وإيصال تسلم البضاعة، وأوامر الشحن، وقوائم التعبئة، والفواتير، ومحاضر الوصول، وإشعارات الناقل، ومحاضر الامتناع أو التحفظ.
كما تثبت بالمراسلات الورقية والإلكترونية، ورسائل الهاتف المعتمدة، والإنذارات العدلية أو القضائية، وسجلات المخازن والمحطات، وشهادة الشهود، والمعاينة، وندب الخبراء، وكل ما يثبت الجهة الصحيحة المستحقة للتسليم وواقعة امتناع الناقل أو تأخره أو اتجاهه إلى التسليم الخاطئ.
وسائل الإثبات
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيمن المواد ذات الصلة: المادة (١) التي عرفت الدعوى والإثبات، والمادة (٢) التي قررت أن على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
والمادة (١٣) التي حصرت طرق الإثبات في الشهادة والإقرار والكتابة واليمين والقرائن والمعاينة والخبرة واستجواب الخصم.
والمادة (٩٧) التي قسمت الأدلة الكتابية إلى محررات رسمية ومحررات عرفية، والمادة (١٠٠) في حجية المحررات الرسمية، والمادة (١٠٤) في حجية المحرر العرفي الموقع من الخصم، والمادة (١١٧) فيما يتعلق بالامتناع عن تقديم المحرر وآثاره عند الاقتضاء.
مواد إثبات مختارة
من يتحمل عبء الإثباتالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات انعقاد عقد النقل، وتحديد البضاعة، وتعيين الجهة أو الشخص المستحق للتسليم، وحقه في المطالبة، ووصول البضاعة أو حلول وقت تسليمها، وواقعة امتناع الناقل أو تأخره أو اتجاهه إلى التسليم لغير ذي صفة.
ثم ينتقل على المدعى عليه عبء إثبات ما يدفع به من أسباب الإعفاء أو الحبس المشروع أو عدم سداد الأجرة المستحقة أو وجود تعليمات صحيحة تخالف ما يدعيه المدعي أو وجود قوة قاهرة أو مانع قانوني يبرر عدم التسليم.
عبء الإثبات
أمثلة١) وصلت شحنة أجهزة إلى محطة الوصول، وتقدم المرسل إليه المحدد في وثيقة النقل بطلب التسلم، إلا أن الناقل امتنع عن التسليم دون سبب مشروع؛ فيكون له رفع دعوى بطلب إلزام الناقل بتسليم البضاعة فوراً.
٢) وجه المرسل، قبل انتقال الحق إلى المرسل إليه، تعليمات صحيحة إلى الناقل بتسليم البضاعة إلى فرع الشركة في مدينة أخرى، فرفض الناقل تنفيذ التعليمات رغم ثبوتها؛ فيجوز طلب إلزامه بالتسليم إلى الجهة المحددة وفق العقد والتعليمات.
٣) وصلت البضاعة، وهدد الناقل بتسليمها إلى شخص لا يحمل وثيقة النقل ولا تثبت له صفة، فترفع دعوى بطلب منع التسليم الخاطئ وإلزامه بتسليمها إلى المستحق الصحيح.
أمثلة عملية

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.