الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى إلزام الناقل بتعويض الضرر الذي أصاب البضاعة اثناء تنفيذ عقد النقل

دعوى إلزام الناقل بتعويض الضرر الذي أصاب البضاعة اثناء تنفيذ عقد النقل: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنو...

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى إلزام الناقل بتعويض الضرر الذي أصاب البضاعة اثناء تنفيذ عقد النقل

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى تجارية موضوعية يرفعها المرسل أو المرسل إليه أو من له صفة في عقد النقل، للمطالبة بالحكم بإلزام الناقل بتعويض الضرر الذي أصاب البضاعة أثناء تنفيذ عقد النقل، سواء تمثل هذا الضرر في الهلاك الكلي أو الجزئي أو التلف أو الفساد أو النقص غير المألوف أو أي ضرر يجعل البضاعة غير مطابقة لحالتها الواجب تسليمها عليها.
وتقوم هذه الدعوى متى ثبت أن البضاعة سُلِّمت إلى الناقل سليمة أو بالوصف المتفق عليه، ثم وصلت متضررة أو ناقصة أو غير صالحة للغرض المقصود منها، مع جواز اقتران الدعوى بطلب إثبات الحالة أو الخبرة أو المطالبة بالتعويض الكامل بحسب الأحوال.
تعريف الدعوى
الأنواع١) دعوى التعويض عن الهلاك الكلي للبضاعة أثناء النقل.
٢) دعوى التعويض عن الهلاك الجزئي أو النقص غير الطبيعي في الكمية أو الوزن أو العدد.
٣) دعوى التعويض عن التلف المادي للبضاعة، كالكسر أو التمزق أو البلل أو الفساد أو الانسكاب أو سوء التداول.
٤) دعوى التعويض عن ضرر يجعل البضاعة غير صالحة للغرض المقصود منها، مع جواز التخلي عنها مقابل تعويض كامل.
٥) دعوى التعويض في النقل المتعاقب إذا اشترك أكثر من ناقل وتعذر تحديد الجزء الذي وقع فيه الضرر.
٦) دعوى تعويض مقترنة بطلب إثبات حالة مستعجل أو ندب خبير لتقدير مقدار الضرر وقيمته.
أنواع الدعوى
نص المواد في القانون التجاري اليمنيمن المواد التجارية ذات الصلة: المادة (١٤١) التي عرَّفت عقد النقل، والمادة (١٤٢) التي قررت سريان أحكام النقل مع مراعاة القوانين الخاصة، والمادة (١٤٤) التي جعلت تقادم دعاوى نقل الأشياء سنة واحدة.
كما تفيد المواد (١٦٥ - ١٦٨) في إثبات عقد نقل البضائع ووثيقته وبياناتها، والمادة (١٧٤) في التزامات الشحن والرص، والمادة (١٧٦) التي قررت ضمان الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل ومسؤوليته عن الهلاك أو التلف أو التأخير.
وتفيد المادة (١٧٨) في مسؤولية الناقل عن أفعال تابعيه وتقدير التعويض عند عدم بيان قيمة الشيء، والمادة (١٧٩) في التخلي عن الشيء إذا أصبح غير صالح للغرض المقصود منه مقابل تعويض كامل، والمادة (١٨٠) في سقوط الرجوع عند التسلم دون تحفظ ما لم تثبت الحالة وترفع الدعوى خلال سنة.
كما تقرر المادة (١٨٢) أن الناقل لا يدفع مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه، وتقضي المادة (١٨٣) ببطلان شروط الإعفاء من المسؤولية عن الهلاك أو التلف، وتفيد المادة (١٨٦) في رجوع المرسل إليه مباشرة على الناقل بالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء.
مواد تجارية مختارة
نص المواد في القانون المدني اليمنيمن المواد المدنية ذات الصلة: المادة (١٣) التي تقرر أن العقد ملزم للمتعاقدين وأن الأصل في العقود والشروط الصحة، والمادة (١٤) التي توجب الوفاء بالعقود والشروط الصحيحة.
وتفيد المواد (٣٣٣) و(٣٣٥) و(٣٣٧) في وجوب أداء الحق عيناً وإعذار المدين قبل إجباره على الوفاء متى كان الإعذار لازماً، وفي إجبار المدين على التنفيذ العيني إذا كان ممكناً.
كما تفيد المواد (٣٣٩) و(٣٤١) في أحكام الأشياء المعينة بالنوع وتسليم الشيء وضمان هلاكه عند الامتناع عن التسليم، والمادة (٣٤٦) في الحكم بإلزام الملتزم بالتنفيذ وبما يراه القاضي من وسائل الضبط عند الامتناع.
وتفيد المادة (٣٤٧) في الحكم بالتعويض إذا استحال التنفيذ أو تأخر وأصاب صاحب الحق ضرر، والمادة (٣٥١) في أن تقدير التعويض يكون على أساس الضرر المحقق والنتيجة الطبيعية لعدم الوفاء أو التأخر فيه، والمادة (٣٥٤) في جواز تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغاً فيه أو لم يقع ضرر، والمادة (٣٥٧) في الرجوع إلى أحكام القانون التجاري في المسائل التجارية.
مواد مدنية مختارة
نص المواد في قانون المرافعاتمن المواد الإجرائية ذات الصلة: المادة (٨٩) التي تقرر ولاية المحاكم الابتدائية في نظر الدعاوى، والمادتان (٩٢) و(٩٥) في الاختصاص المكاني في المواد المدنية والتجارية، بحيث يجوز رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ العقد كله أو بعضه في دائرتها أو التي اتفق على التنفيذ فيها.
وتفيد المادة (١٠٣) في أن الدعوى تُرفع كتابة، والمادة (١٠٤) في البيانات الواجبة في عريضة الدعوى من أسماء الخصوم وموطنهم واسم المحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وتوقيعه وإرفاق المستندات.
كما تفيد المادة (١٨٢) في زوال بطلان عريضة الدعوى أو إعلانها بحضور المعلن إليه أو إيداع مذكرة بدفاعه، والمادة (١٨٣) في إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص.
وعند خشية ضياع معالم الضرر أو تلف البضاعة أو تغير حالتها، تفيد المواد (٢٣٨ - ٢٤٣) في القضاء المستعجل، ولا سيما المادة (٢٤٠) التي عدَّت طلب إثبات الحالة وبيع الأموال القابلة للتلف من المسائل المستعجلة.
مواد إجرائية مختارة
أسبابها ومحلهاسبب هذه الدعوى هو إخلال الناقل بالتزامه القانوني والعقدي بالمحافظة على البضاعة وتسليمها بالحالة التي تسلمها بها أو بالحالة المتفق عليها، أو تسليمها دون اتخاذ عناية الناقل المعتاد، أو تركها في ظروف تفضي إلى كسرها أو فسادها أو نقصها أو تلفها.
ومحل الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب البضاعة ذاتها، وما يتفرع عن ذلك من خسارة محققة، مثل قيمة الجزء الهالك أو التالف، أو فرق القيمة بسبب العيب، أو تكاليف الفرز والإصلاح والإنقاذ والتخزين والخبرة والمعاينة، بحسب ما تثبته الأوراق والواقع.
وقد يكون محلها - عند الاقتضاء - المطالبة بالتعويض الكامل إذا أصبح ما بقي من البضاعة غير صالح للغرض المقصود منه، أو إذا كان الضرر قد أفقدها قيمتها التجارية المعتادة.
الأسباب والمحل
أركانهاتقوم هذه الدعوى على أركان رئيسية هي:
١) وجود عقد نقل صحيح أو علاقة نقل ثابتة، سواء بوثيقة نقل أو فاتورة شحن أو سند استلام أو غير ذلك من وسائل الإثبات الجائزة.
٢) تسليم البضاعة إلى الناقل أو إلى من يمثله بالحالة أو الوصف المتفق عليه.
٣) وقوع ضرر أصاب البضاعة أثناء تنفيذ عقد النقل، كهلاك أو تلف أو فساد أو نقص غير طبيعي.
٤) قيام العلاقة السببية بين فعل الناقل أو خطئه أو تبعة مسؤوليته القانونية وبين الضرر الحاصل.
٥) وجود مصلحة وصفة للمدعي في طلب التعويض، سواء كان مرسلاً أو مرسلاً إليه أو صاحب حق ثابت في البضاعة أو في قيمة التعويض.
أركان الدعوى
شروط قيامها ومدتها القانونيةمن شروط قيام الدعوى: ثبوت عقد النقل أو واقعة النقل، وتحديد البضاعة محل النزاع وصفاً وعدداً وقيمةً، وثبوت أن الضرر وقع أثناء مدة تنفيذ عقد النقل، وعدم سقوط الحق بسبب التسلم دون تحفظ متى كان التحفظ لازماً، أو إقامة إثبات حالة عند ظهور الضرر وفق ما يجيزه القانون.
كما يشترط أن يكون الضرر محققاً لا محتملاً، وأن تكون للمدعي صفة ومصلحة، وأن تُحدَّد طلباته بوضوح، وأن يُراعى توجيه الإعذار حيث يكون لازماً وفقاً للقانون المدني، ما لم توجد حالة من حالات سقوط الإعذار.
أما المدة القانونية، فالأصل - في دعاوى عقد نقل الأشياء - أن تتقادم بسنة واحدة وفق المادة (١٤٤) من القانون التجاري، ويبدأ حسابها في دعاوى التلف أو الهلاك الجزئي من يوم التسليم، وفي الهلاك الكلي من اليوم الذي كان يجب فيه التسليم.
ولا يجوز التمسك بهذا التقادم إذا كان الضرر ناشئاً عن خطأ عمدي أو خطأ جسيم ممن صدر منه الضرر، ويُستحسن عملياً المبادرة إلى التحفظ وإثبات الحالة قبل رفع الدعوى الموضوعية.
شروط القيام والمدة
شروط عريضة الدعوى الشكليةيشترط شكلاً أن تُرفع الدعوى بعريضة مكتوبة مستوفية للبيانات المنصوص عليها قانوناً، متضمنة اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما، واسم المحكمة المختصة، وتاريخ تقديم العريضة، وموطناً مختاراً للمدعي عند الاقتضاء.
ويجب أن تتضمن العريضة بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى، وواقعة النقل، ووصف البضاعة، وصورة الضرر الذي أصابها، وطلبات المدعي محددة بوضوح، مع إرفاق المستندات المؤيدة في حافظة منظمة.
كما يشترط توقيع المدعي أو وكيله، وبيان الوكالة إن وجدت، وتقديم الصور بعدد المدعى عليهم، وإتمام الإعلان خلال المدة القانونية، ومراعاة قواعد الاختصاص النوعي والمكاني حتى لا تتعرض الدعوى للدفع الشكلي أو الإحالة.
الشروط الشكلية
شروط عريضة الدعوى الموضوعيةيشترط موضوعاً أن تبين العريضة أساس التزام الناقل، وكيفية تسلم البضاعة، ومكان القيام والوصول، والميعاد أو المسار إن كان له أثر في النزاع، وأن تحدد أوجه الضرر على وجه منضبط، وهل هو هلاك كلي أو جزئي أو تلف أو فساد أو نقص غير معتاد.
ويجب أن توضح العريضة مقدار الضرر أو عناصر تقديره، وقيمة البضاعة وقت الوصول أو وقت وجوب التسليم بحسب الأحوال، وما إذا كانت قيمتها مثبتة في وثيقة النقل أم لا، وهل تم التسلم بتحفظ أم دون تحفظ، وهل طُلب إثبات الحالة أو ندب خبير.
كما يلزم أن تبين العريضة صفة المدعي في التمسك بالدعوى، وأن تربط بين فعل الناقل والضرر برابطة سببية واضحة، وأن ترد - عند الحاجة - على الدفوع المتوقعة، مثل القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه.
الشروط الموضوعية
أدلة إثباتهامن أهم أدلة الإثبات في هذه الدعوى: عقد النقل، ووثيقة النقل، وبوليصة الشحن، وإيصالات الاستلام، وكشوف الوزن أو العدد أو المقاس، والفواتير، وقوائم التعبئة، ومحاضر التحميل والتفريغ، ومحاضر الاستلام مع التحفظ، وصور البضاعة عند التسليم أو الوصول.
كما تثبت بالمراسلات الورقية والإلكترونية، والإنذارات، ورسائل الاعتراض، ومحاضر المعاينة، وتقارير الفحص، وشهادات الجهات المختصة، والدفاتر التجارية المنتظمة، وكل ما يدل على حالة البضاعة قبل النقل وبعده.
وتعد الخبرة الفنية من أهم وسائل الإثبات في هذا النوع من الدعاوى، لأنها تفيد في بيان سبب التلف أو الفساد أو النقص، وهل يرجع إلى سوء النقل أو سوء الرص أو التأخير أو العيب الذاتي في البضاعة، كما تفيد اليمين والقرائن والشهود فيما يجوز فيه ذلك قانوناً.
وسائل الإثبات
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيمن المواد ذات الصلة: المادة (١) التي عرَّفت الدعوى والإثبات، والمادة (٢) التي قررت أن على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
والمادة (١٣) التي حصرت طرق الإثبات في الشهادة والإقرار والكتابة واليمين والقرائن والمعاينة والخبرة واستجواب الخصم.
وتفيد المواد المتعلقة بالمحررات الرسمية والعرفية في حجية وثيقة النقل والفواتير والإشعارات ومحاضر المعاينة، كما تفيد أحكام تقديم المحررات والامتناع عن تقديمها والقرائن القضائية في هذا النوع من المنازعات التجارية.
وعند النزاع في مقدار التلف أو سببه أو قيمة البضاعة أو نسبة النقص، تكون الخبرة والمعاينة من الأدلة العملية المهمة، إلى جانب الكتابة والدفاتر التجارية المنتظمة وسائر القرائن المعتبرة قانوناً.
مواد إثبات مختارة
من يتحمل عبء الإثباتالأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات عناصر دعواه، فيثبت انعقاد عقد النقل، وتسليم البضاعة إلى الناقل، وحالتها أو وصفها وقت التسليم، ووقوع الضرر عند الوصول أو أثناء تنفيذ النقل، ومقدار الضرر، والعلاقة السببية بين الضرر وبين مسؤولية الناقل.
أما الناقل المدعى عليه فيتحمل عبء إثبات ما يدفع به مسؤوليته، كإثبات القوة القاهرة، أو العيب الذاتي في البضاعة، أو خطأ المرسل في التعبئة أو الرص، أو خطأ المرسل إليه في الاستلام أو التخزين بعد الوصول، أو أن التسلم تم دون تحفظ على وجه يسقط معه الرجوع.
وإذا كانت هناك شروط خاصة في وثيقة النقل أو تحفظات مدونة فيها، فإن كل طرف يثبت ما يتمسك به منها وفق القواعد العامة في الإثبات.
عبء الإثبات
أمثلة١) قام تاجر بشحن أجهزة كهربائية من صنعاء إلى عدن، ووصلت الصناديق مكسورة وبداخلها تلف ظاهر في عدد من الأجهزة، فأثبت المستلم الحالة فوراً وطلب خبيراً، ثم رفع دعوى يطالب فيها بقيمة الأجهزة التالفة وتعويض المصروفات.
٢) نُقلت مواد غذائية مبردة، لكن الناقل تركها في مكان غير مناسب أثناء الطريق، فوصلت فاسدة وغير صالحة للبيع، فرفع المرسل إليه دعوى بالتعويض عن كامل قيمة الشحنة بعد إثبات الفساد بتقرير فني.
٣) سُلِّمت شحنة أقمشة بعدد أقل من الثابت في وثيقة النقل وظهر نقص غير معتاد في الرولات، فطالب صاحب الحق بقيمة النقص، وأثبت الكمية المسلمة والكمية الواصلة بكشوف الاستلام ومحضر المعاينة.
٤) وصلت بضاعة زجاجية بتلف جزئي جسيم جعل الجزء السليم غير صالح للتسويق كحزمة تجارية واحدة، فطلب المدعي التعويض الكامل مع التخلي عن البضاعة للناقل وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
أمثلة عملية

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.