الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى إلزام المقاول بإتمام العمل

دعوى إلزام المقاول بإتمام العمل: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى إلزام المقاول بإتمام العمل

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى تجارية موضوعية يرفعها رب العمل أو صاحب المشروع أو من حل محله قانوناً بطلب الحكم بإلزام المقاول التجاري بإتمام العمل المتفق عليه في عقد المقاولة على النحو والمواصفات والمدة المحددة، متى كان التنفيذ العيني ما زال ممكناً ومجدياً، مع جواز اقترانها بطلب تصحيح العيب أو إزالة أسباب النقص أو الترخيص بإتمام العمل على نفقة المقاول أو التعويض التبعي بحسب الأحوال.تعريف دعوى إلزام المقاول بإتمام العمل
الأنواع١) دعوى إلزام المقاول بالبدء في تنفيذ العمل المتفق عليه.
٢) دعوى إلزامه باستكمال الأعمال التي بدأها ثم توقف عنها.
٣) دعوى إلزامه بإتمام العمل وفق الرسومات والمواصفات والشروط الفنية المتفق عليها.
٤) دعوى إلزامه بإصلاح العيوب أو إعادة تنفيذ الجزء المعيب تمهيداً لإتمام العمل.
٥) دعوى مقترنة بطلب الترخيص لرب العمل بأن يعهد بإتمام العمل إلى مقاول آخر على نفقة المقاول الأول عند استمرار الامتناع.
٦) دعوى أصلية بإتمام العمل تقترن بطلب التعويض عن التأخير أو الضرر التابع.
أنواع الدعوى في المقاولة التجارية
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٤): في تحديد القواعد التي تسري على التجار والأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً، فهي شريعة المتعاقدين.
المادة (٥): إذا لم يوجد عقد، أو وجد وسكت عن الحكم، أو كان الحكم الوارد فيه باطلاً، سرت النصوص التشريعية ذات الصلة.
المادة (٦): إذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بالعُرف ثم بمبادئ العدالة، وبالنسبة إلى وسائل الإثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية.
المواد (٣٥ - ٤٠): أوجبت حفظ المراسلات والفواتير والدفاتر التجارية، وأجازت للمحكمة الاطلاع عليها، وقررت حجيتها بين التجار عند انتظامها.
وتفيد هذه النصوص في دعاوى المقاولة التجارية من حيث قوة العقد، والرجوع إلى العرف التجاري، والاحتجاج بالمراسلات والدفاتر والفواتير وسائر المستندات التجارية.
نصوص تجارية عامة ذات صلة بالعقد والإثبات
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المادة (٢١٢): يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما توجبه الأمانة والثقة بين المتعاقدين.
المادة (٣٣٧): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً.
المادة (٣٤٢): في الالتزام بعمل إذا امتنع الملتزم عن التنفيذ كان للقاضي أن يرخص لصاحب الحق بتنفيذ الالتزام على نفقة الملتزم متى كان التنفيذ ممكناً.
المادة (٨٧٤): المقاولة عقد بين شخص وآخر يلتزم فيه أحدهما، وهو المقاول، بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً في مقابل أجر يلتزم به الآخر وهو رب العمل.
المادة (٨٧٥): إذا قدم رب العمل للمقاول المواد اللازمة لزم المقاول الحرص عليها ومراعاة أصول الفن والصناعة في استخدامها، ويضمن ما ينشأ عن نقص كفاءته أو تعديه أو تقصيره أو إهماله من تلف أو خسارة.
المادة (٨٧٦): إذا التزم المقاول بتقديم المواد اللازمة للعمل كان مسؤولاً عن جودتها وأوصافها بحسب العقد، وعليه ضمان ذلك لرب العمل.
المادة (٨٧٧): يلتزم المقاول على نفقته بتقديم المواد الإضافية المعتادة التي يحتاج إليها في إنجاز العمل المتفق عليه، مع مراعاة ما اشترط في العقد أو عرف الحرفة.
المادة (٨٧٨): يجب على المقاول إنجاز العمل وفقاً لشروط العقد، فإذا تبين أنه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو منافٍ للشروط، جاز لصاحب العمل طلب التزامه بشروط العقد وتصحيح العمل خلال مدة معقولة، فإن انقضى الأجل دون التصحيح جاز طلب الفسخ والترخيص بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول.
المادتان (٨٩٠) و(٨٩١): تجيزان للمقاول إسناد العمل كله أو بعضه إلى مقاول آخر ما لم يمنع العقد أو تكون الكفاية الفنية محل اعتبار، مع بقاء مسؤولية المقاول الأول قبل رب العمل.
نصوص مدنية خاصة بعقد المقاولة والتنفيذ العيني
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٧٠): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه.
المادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلاً أن ترفع إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة.
المادة (٧٥): لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو التي نص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادتان (١٠٣) و(١٠٤): ترفع الدعوى كتابةً بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم مع البيانات والطلبات والمستندات.
المادة (٣٥٣): يكون التنفيذ بناءً على عريضة إلى المحكمة المختصة بالتنفيذ مشتملة على البيانات القانونية.
المادة (٣٥٧): وسائل الإجبار على التنفيذ المباشر هي الغرامة التهديدية والحبس واستعمال القوة.
المادة (٣٦٠): يستخدم الحبس كوسيلة إجبار في الالتزام بعمل إذا تعذر التنفيذ على حساب المدين أو كان شخصه محل اعتبار.
المادة (٣٧٦): إذا كان محل التنفيذ التزاماً بعمل أو الامتناع عن العمل حدد قاضي التنفيذ الكيفية التي يتم بها التنفيذ.
نصوص إجرائية في رفع الدعوى والتنفيذ
الأسباب والمحلمن أسباب هذه الدعوى: امتناع المقاول عن البدء في العمل، أو توقفه بعد البدء، أو بطؤه المخل بالمدة المتفق عليها، أو تنفيذه العمل على وجه ناقص أو معيب أو مخالف للمخططات والمواصفات، أو رفضه إصلاح العيوب، أو امتناعه عن استكمال المشروع رغم الإنذار والإعذار.
ومحل الدعوى هو الحكم بإلزام المقاول بإتمام العمل ذاته وفق العقد والرسومات والمواصفات والمدة، أو بإصلاح ما وقع فيه من نقص أو عيب، أو تمكين رب العمل من إتمامه على نفقة المقاول عند الاقتضاء.
سبب الدعوى ومحلها القانوني
الأركان١) وجود عقد مقاولة صحيح ذي صفة تجارية أو مرتبط بنشاط تجاري.
٢) ثبوت التزام محدد في ذمة المقاول بإتمام عمل معين أو مشروع أو جزء منه.
٣) حلول ميعاد التنفيذ أو قيام موجب التنفيذ حالاً بحسب العقد أو العرف.
٤) امتناع المقاول عن الإتمام، أو توقفه، أو تنفيذه على وجه ناقص أو معيب.
٥) بقاء التنفيذ العيني ممكناً ومجدياً لرب العمل.
٦) ثبوت صفة المدعي ومصلحته في طلب الإتمام.
الأركان اللازمة لقيام الدعوى
شروط قيام الدعوى ومدتها القانونيةيشترط لقيام الدعوى: ثبوت عقد المقاولة أو ما يقوم مقامه من مستندات ملزمة، وتحديد العمل المطلوب إتمامه تحديداً واضحاً، وقيام إخلال من المقاول بالبدء أو الاستمرار أو الإتمام، وبقاء التنفيذ العيني ممكناً ومفيداً، مع تحقق الإعذار أو الإنذار إذا كان لازماً بحسب القانون أو العقد، ما لم توجد حالة لا يلزم معها الإعذار.
أما من حيث المدة القانونية: فلا يرد في النصوص العامة اسم مستقل لهذه الدعوى بمدة خاصة جامعة، فتخضع في الأصل للقواعد العامة في سماع دعاوى الحقوق الشخصية والتجارية، مع مراعاة أي مدة خاصة يتضمنها العقد أو ينص عليها القانون بحسب نوع العمل أو الضمان أو العيب أو الاستلام.
شروط القيام والمدة القانونية
شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن ترفع الدعوى كتابةً.
٢) تقديم أصل العريضة وصور بعدد المدعى عليهم.
٣) ذكر أسماء الخصوم وصفاتهم ومهنهم وموطن كل منهم.
٤) تعيين المحكمة المختصة نوعاً ومكاناً.
٥) بيان تاريخ تقديم العريضة وموطن مختار للمدعي عند الاقتضاء.
٦) تحديد الطلبات بوضوح، مثل: الحكم بإلزام المدعى عليه بإتمام العمل وفق العقد والمواصفات خلال مدة محددة، أو الترخيص بإتمامه على نفقته.
٧) توقيع المدعي أو وكيله وإرفاق الوكالة والمستندات وحافظة الأدلة.
البيانات الشكلية الواجبة
شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان عقد المقاولة وتاريخه وأطرافه ومحل العمل وقيمته وأجره.
٢) تحديد الأعمال التي التزم بها المقاول وما بقي منها دون إتمام.
٣) بيان المواصفات الفنية والرسومات والجداول الزمنية إن وجدت.
٤) بيان أوجه الإخلال: الامتناع، أو التوقف، أو البطء، أو النقص، أو العيب.
٥) بيان أن التنفيذ العيني لا يزال ممكناً ومحققاً للمصلحة.
٦) بيان الإنذارات أو الإعذارات الموجهة إلى المقاول، أو سبب عدم لزومها.
٧) بيان الأضرار التابعة عند طلب التعويض إلى جانب الإتمام، وطلب الخبرة أو المعاينة عند الحاجة.
الأساس الموضوعي لطلبات الدعوى
أدلة الإثباتمن أهم أدلتها: عقد المقاولة، أوامر العمل، الرسومات الهندسية، المواصفات الفنية، المقايسات، الجداول الزمنية، محاضر التسليم والبدء والتوقف، الإنذارات والمراسلات، الفواتير والمستخلصات، تقارير المهندس المشرف، محاضر المعاينة، تقارير الخبرة الفنية والهندسية، الصور والمقاطع المثبتة لحالة العمل، الدفاتر التجارية المنتظمة، وشهادة الشهود عند الجواز. وتعد الخبرة والمعاينة من أهم وسائل الإثبات في هذا النوع من الدعاوى لإظهار مقدار ما تم إنجازه وما بقي وما وقع من عيوب أو مخالفة للمواصفات.وسائل الإثبات المناسبة لهذه الدعوى
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه.
المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، واستجواب الخصم.
المواد (٩٧ - ١٠٣): بينت أنواع المحررات الرسمية والعرفية وحجيتها.
المادة (١٠٠): المحررات الرسمية حجة بما ورد فيها ما لم ينكرها الخصم أو يثبت تزويرها.
المادتان (١١١) و(١١٢) وما بعدها: للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي، ويجوز طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر المنتج في الدعوى إذا كان تحت يده.
كما تتكامل هذه النصوص مع المواد (٣٥ - ٤٠) من القانون التجاري في شأن حجية الدفاتر التجارية بين التجار.
نصوص إثباتية مختارة
من يتحمل عبء الإثباتالأصل أن المدعي، وهو رب العمل أو صاحب المشروع، يتحمل عبء إثبات وجود عقد المقاولة، وتحديد الالتزام محل الدعوى، وميعاد الإتمام، وامتناع المقاول عن التنفيذ أو توقفه أو تنفيذه الناقص أو المعيب، وبقاء التنفيذ العيني ممكناً ومفيداً، وما لحقه من ضرر إن طلب التعويض. أما المدعى عليه فيتحمل إثبات أنه أتم العمل وفق العقد، أو أن التأخير أو التوقف راجع إلى سبب أجنبي أو إلى فعل رب العمل، أو أن التنفيذ أصبح مستحيلاً لسبب لا يد له فيه، أو أن المطالبة تجاوزت ما تم الاتفاق عليه.تطبيق قاعدة: البينة على المدعي
أمثلة١) تعاقدت مؤسسة تجارية مع مقاول على إنشاء مستودع ومكاتب خلال مدة محددة، فأنجز الأساسات وتوقف عن بقية الأعمال دون مسوغ؛ فرفعت المؤسسة دعوى بطلب إلزامه بإتمام العمل وفق العقد.
٢) اتفقت شركة مع مقاول على تنفيذ تشطيبات وفرش فني لمعرض تجاري، فقام بجزء من الأعمال وترك الباقي، كما نفذ بعض البنود على خلاف المواصفات؛ فطلبت الشركة الحكم بإلزامه بالإتمام والتصحيح.
٣) تعاقد تاجر مع مقاول على إنشاء ثلاجة مركزية وتركيب ملحقاتها، فتأخر المقاول وتخلف عن إكمال التركيبات النهائية رغم الإنذار؛ فرفع التاجر دعوى بإلزامه بالإتمام، واحتياطياً الترخيص بإسناد الباقي إلى مقاول آخر على نفقته مع التعويض التبعي.
أمثلة تطبيقية

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.