الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى التجارية

شرح دعوى بطلان شرط التنازل عن العربون عند فسخ البيع

دعوى بطلان شرط التنازل عن العربون عند فسخ البيع: شرح دعوى تجارية في اليمن تتعلق بالمعاملات التجارية أو الشركات أو الأوراق التجارية أو البنوك أو الوكالة التجارية.

شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.

شرح دعوى بطلان شرط التنازل عن العربون عند فسخ البيع

التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفهي دعوى يرفعها من له مصلحة في عقد البيع بطلب الحكم ببطلان الشرط الذي يقضي بسقوط حق المشتري في استرداد العربون، أو ببقاء العربون للبائع، عند فسخ البيع أو العدول عن الصفقة.
وتقوم هذه الدعوى في القانون اليمني على أن العربون جزء من الثمن إذا تم البيع، وأن الاتفاق على بقائه للبائع عند العدول لا يصح، وأن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فيترتب على ذلك عدم الاعتداد بالشرط المخالف، ورد العربون متى زال سبب استبقائه.
دعوى ترمي إلى إهدار الشرط المخالف للنص الآمر وإعادة الأثر المالي إلى أصله
الأنواع١) دعوى أصلية ببطلان شرط سقوط العربون أو التنازل عنه عند فسخ البيع.
٢) دعوى ببطلان الشرط مع طلب رد العربون إلى المشتري.
٣) دعوى ببطلان الشرط مقترنة بطلب فسخ البيع أو إثبات انفساخه إذا كان النزاع قائمًا على العقد نفسه.
٤) دعوى ببطلان الشرط مع طلب التعويض عن الضرر الناتج عن التمسك به أو استعماله في حبس مبلغ العربون دون حق.
٥) دعوى بدفع بطلان الشرط على سبيل الدفع أو الدفاع في مواجهة دعوى مرفوعة من الطرف الآخر.
تتعدد بحسب ما إذا كان المطلوب مجرد البطلان أو البطلان مع الرد أو الفسخ أو التعويض
نص المواد في القانون التجاري اليمنيالمادة (٧٨): يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد، وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري.
المادة (٧٩): إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أنهما نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة (٨٠): يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن، فإذا لم يعينه لأي سبب ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فإذا تعذر معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين الثمن.
المادة (٩٤): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يكن الثمن مستحقًا وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق.
المادة (٩٥): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، وللمشتري حبس الثمن عند التعرض أو الخطر أو العيب وفقًا للنص.
المادة (٩٨): إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد إعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء بحسن نية، وإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق كان للبائع أن يطالب بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتنفيذ.
هذه النصوص مساندة في بيان الثمن وأحكام البيع التجاري، أما أساس بطلان شرط العربون فمحله الأوضح في القانون المدني
نص المواد في القانون المدني اليمنيالمادة (٢١١): العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المادة (٢١٩): يجوز فسخ العقد بخيار من الخيارات أو بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ طبقًا للقانون، ويترتب على الفسخ إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض من غرم.
المادة (٢٢١): عقود المعاوضة الملزمة للعاقدين إذا لم يف أحدهما بالتزامه جاز للآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع تعويضه بما غرم في الحالتين.
المادة (٢٢٢): يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بمجرد عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، ولكن هذا الاتفاق لا يعفي من اختار الفسخ من الإعذار للطرف الآخر إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
المادة (٢٢٤): إذا تلف المعقود عليه في المعاوضات المالية وهو في يد صاحبه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه انفسخ العقد تبعًا لذلك، ووجب أن يرد العوض الذي قبضه للعاقد الآخر.
المادة (٤٥١): البيع تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين.
المادة (٥٠٢): الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على قيمة المبيع أو نقص عنها.
المادة (٥٠٣): يشترط في الثمن أن يكون مما يصح تملكه، مملوكًا للمشتري، معينًا حال العقد، معلومًا للمتعاقدين، ومقدور التسليم.
المادة (٥٠٤): يصح البيع بثمن حال، ويصح بثمن مؤجل إلى أجل معلوم.
المادة (٥٧٥): بيع العربون هو أن يدفع المشتري للبائع جزءًا من الثمن في بيع اتفقا عليه، يحتسب من الثمن إذا أخذ المشتري المبيع ودفع باقي الثمن سواء عين وقت لدفع الباقي أم لم يعين.
المادة (٥٧٦): إذا اتفق على أنه في حالة العدول عن الصفقة يبقى العربون للبائع فلا يصح البيع.
المادة (٥٧٦) هي النص المركزي في هذه الدعوى، مع الاستفادة من آثار الفسخ الواردة في المادة (٢١٩)
نص المواد في قوانين أخرى يمنيةفي قانون التجارة الداخلية:
المادة (٦): على جميع التجار القيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك بما يسهل على المشتري معرفة السعر.
المادة (٧): يلتزم تجار الجملة والمصنعون والمنتجون المحليون بمنح فواتير لكل عمليات البيع وفقًا للأصول المتبعة.
المادة (١٦): يعاقب كل من امتنع عن منح فواتير البيع من تجار الاستيراد والجملة والمصنعين والمنتجين المحليين لما يتم بيعه من البضائع.
المادة (٢٩): يرجع فيما لم ينص عليه هذا القانون إلى القانون التجاري والقانون المدني والقوانين ذات الصلة.
في قانون الضريبة العامة على المبيعات:
المادة (١١): على المسجل ألا يصدر سوى فاتورة بيع واحدة عن كل عملية بيع، ويلتزم بتسليم أصل الفاتورة للمستلم وحفظ الصورة لديه وتسجيل بيانات الفاتورة أولًا بأول.
المادة (١٢): يلتزم المكلف والمسجل بمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وتثبيت العمليات والمستندات المتعلقة بها.
في قانون التوثيق:
المادة (٣١): تكون للمحررات الموثقة حجية المحررات الرسمية ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها بالطرق القانونية.
نصوص مساندة لإثبات البيع، والشرط، ودفع العربون، والقبض، والفواتير، وحجية المحررات
نص المواد في قانون المرافعاتالمادة (٧١): يشترط لقبول الدعوى شكلًا أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون.
المادة (٧٥): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
المادة (٧٦): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت أن لا صفة أو مصلحة فيها.
المادة (٩٢): يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.
المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة.
المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن بيانات الخصوم واسم المحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي، وترفق المستندات بحافظة.
المادة (١٠٩): يكون ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام، وفي القضايا المستعجلة أربع وعشرون ساعة وفقًا للقانون.
المادة (١٨٢): بطلان عريضة الدعوى وإعلانها يزول بحضور المعلن إليه أو بإيداع مذكرة بدفاعه في الأحوال المبينة بالنص.
النصوص الإجرائية في القبول والاختصاص ورفع الدعوى وإعلانها
الأسباب والمحلتقوم هذه الدعوى إذا تضمن عقد البيع أو الوعد به أو الاتفاق الممهد له شرطًا يقضي بأن العربون يبقى للبائع أو يعد متنازلًا عنه عند فسخ البيع أو العدول عن الصفقة، ثم تمسك أحد الطرفين بهذا الشرط أو احتج به لمنع استرداد العربون.
كما تقوم إذا وقع الفسخ رضائيًا أو قضائيًا أو بحكم القانون، أو وقع العدول عن الصفقة، وبقي الخصم مصرًا على استبقاء العربون استنادًا إلى الشرط المخالف.
ومحل الدعوى هو الحكم ببطلان الشرط وعدم الاعتداد به، والحكم برد العربون إلى من دفعه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، ومنها إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة والتعويض عند الاقتضاء.
جوهرها: إبطال الشرط المخالف للنص الآمر ومنع الاحتجاج به عند النزاع
الأركان١) وجود بيع أو اتفاق بيع أو وعد بالبيع ثابت قانونًا.
٢) اشتمال العقد أو المحرر على شرط يقضي ببقاء العربون للبائع، أو بسقوط حق المشتري فيه، عند الفسخ أو العدول.
٣) ثبوت دفع العربون ومقداره وتسلمه من الطرف الآخر.
٤) قيام مصلحة عملية في الطعن بالشرط، كتمسك الخصم به أو امتناعه عن رد العربون.
٥) مخالفة الشرط للنص القانوني الآمر المنظم لبيع العربون.
٦) توافر الصفة والمصلحة والاختصاص القضائي.
لا تنهض الدعوى بغير شرط ثابت، وعربون ثابت، ومصلحة قائمة في إبطاله
شروط قيامها ومدتها القانونيةيشترط لقيام هذه الدعوى ثبوت العقد أو الاتفاق، وثبوت نص الشرط محل الطعن، وثبوت دفع العربون، وقيام المصلحة في طلب البطلان، وأن يكون الشرط قد استعمل أو أريد الاحتجاج به عند النزاع.
كما يشترط ألا يكون هناك صلح لاحق صحيح أسقط النزاع أو أدى إلى تصفية نهائية مقبولة من الطرفين، وألا يكون المدعي قد استوفى حقه أو أبرأ خصمه منه إبراءً صحيحًا.
أما من حيث المدة القانونية فلا يظهر في النصوص التي اعتمدناها ميعاد خاص باسم هذه الدعوى بعينها، وإنما يرجع إلى طبيعة الحق المطالب به ووصف العلاقة بين الطرفين.
١) فإذا اقترنت المطالبة برد مبلغ العربون أو بحق تجاري قصير الأجل، روعيت النصوص الخاصة بسماع بعض حقوق التجار عند توافر شروطها.
٢) وإذا تعلقت المطالبة بحق شخصي غير عقاري ولم يوجد نص خاص، رجع إلى القواعد العامة في سماع الدعوى وعدم المطالبة المنصوص عليها في قانون الإثبات.
٣) ويظل الدفع ببطلان الشرط المخالف للنص الآمر أقوى كلما كان النزاع لا يزال قائمًا ولم تستقر آثاره بصلح أو تنفيذ نهائي صحيح.
المدة ليست باسم الدعوى، بل تتحدد بحسب الحق الملازم لها والنص الواجب التطبيق
شروط عريضة الدعوى الشكلية١) أن ترفع الدعوى كتابة.
٢) أن تقدم بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم.
٣) ذكر اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
٤) ذكر اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه أو آخر موطن معلوم له.
٥) ذكر اسم المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا.
٦) بيان موطن مختار للمدعي في بلد المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
٧) بيان موضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي بوضوح.
٨) إرفاق المستندات بحافظة.
٩) توقيع المدعي أو وكيله القانوني على العريضة.
١٠) إعلان العريضة إعلانًا صحيحًا وفق القانون.
الشروط الشكلية مستفادة من المواد (٧١) و(١٠٣) و(١٠٤) و(١٠٩) و(١٨٢) مرافعات
شروط عريضة الدعوى الموضوعية١) بيان عقد البيع أو الوعد به أو المحرر المثبت للعلاقة، وتاريخه، وأطرافه، ومحله.
٢) ذكر نص الشرط المطعون فيه حرفيًا أو بيان مضمونه بدقة، مع تحديد موضعه من العقد أو السند.
٣) بيان مبلغ العربون، وتاريخ دفعه، وطريقة دفعه، والسند المثبت لذلك.
٤) بيان واقعة الفسخ أو العدول أو التمسك بالشرط، وكيفية حصولها، وتاريخها.
٥) بيان وجه مخالفة الشرط للنص القانوني المنظم لبيع العربون، وسبب طلب بطلانه وعدم الاعتداد به.
٦) بيان ما إذا كان يطلب مع البطلان رد العربون أو الفسخ أو التعويض أو جميع ذلك بحسب الوقائع.
٧) تحديد الطلبات الختامية تحديدًا صريحًا، مثل: الحكم ببطلان الشرط، وعدم الاعتداد به، وإلزام الخصم برد العربون والمصاريف والتعويض عند الاقتضاء.
الموضوعية تتعلق ببناء سبب الدعوى، وتحديد الشرط، وربطه بالنص المخالف والطلبات النهائية
أدلة إثباتها١) عقد البيع أو الوعد بالبيع أو الاتفاق أو البصيرة أو المحرر المتضمن شرط العربون.
٢) سند قبض العربون، أو الإيصال، أو الحوالة البنكية، أو الشيك، أو الفاتورة، أو أي محرر يثبت الدفع.
٣) ما يثبت واقعة الفسخ أو العدول أو تمسك الخصم بالشرط، مثل المراسلات، والإنذارات، ومحاضر الاتفاق، والأحكام القضائية.
٤) المحررات الموثقة أو العرفية، والرسائل، والدفاتر التجارية المنتظمة، وكشوف الحساب، وما في حكمها.
٥) الشهود والقرائن والمعاينة والخبرة عند النزاع في الصياغة أو القبض أو تنفيذ الالتزامات.
٦) طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر أو أصل العقد أو السند إذا كان تحت يده وكان منتجًا في الدعوى.
٧) ويتحمل المدعي ابتداءً عبء إثبات وجود العقد والشرط والعربون وواقعة الفسخ أو التمسك بالشرط، ثم يتحمل المدعى عليه إثبات التخلص من الالتزام أو رد العربون أو وجود سبب قانوني صحيح يمنع الرد.
تشمل هذه الخانة وسائل الإثبات وعبء الإثبات معًا حفاظًا على القالب
نص المواد في قانون الإثبات اليمنيالمادة (١): الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه.
المادة (٢): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
المادة (١٣): طرق الإثبات هي شهادة الشهود، والإقرار، والكتابة، واليمين وردها والنكول عنها، والقرائن الشرعية والقضائية، والمعاينة، وتقرير الخبرة، واستجواب الخصم.
المادة (٢٢): لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة.
المادة (٢٣): لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة.
المادة (١٠٤): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه.
المادة (١١١): تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضًا وفقًا للنص.
المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال التي بينها القانون.
المادة (١٢٠): من حاز شيئًا أو أحرزه يلتزم بعرضه إذا كان فحصه ضروريًا للبت في الحق المدعى به، وللقاضي أن يأمر بعرض السندات والأوراق.
المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ولكنها تكون حجة على التجار إذا كانت منتظمة، وللقاضي توجيه اليمين المتممة على أساس ما ورد فيها.
المادة (١٢٢): إذا أنكر الخصم صدور السند منه أو أنكر توقيعه عليه كان للمتمسك بالسند أن يثبت صدوره بالبينة الشرعية أو بتحقيق الخطوط بواسطة الخبراء.
أهم نصوص الإثبات المتعلقة بالكتابة، والدفاتر، وعبء الإثبات، وسماع بعض الدعاوى
أمثلة١) باع تاجر سيارة بموجب عقد يتضمن أن العربون يبقى للبائع إذا عدل المشتري عن الصفقة، ثم وقع فسخ البيع وتمسك البائع بالشرط؛ فتقام الدعوى بطلب بطلان الشرط ورد العربون.
٢) أبرم طرفان اتفاقًا على بيع محل تجاري ودفع المشتري عربونًا مثبتًا بإيصال، ثم انفسخ البيع لعدم قدرة البائع على التسليم، واحتج البائع بشرط سقوط العربون؛ فتقام الدعوى ببطلان الشرط وعدم الاعتداد به وإلزامه بالرد.
٣) ورد في بصيرة بيع عقار شرط مؤداه أن العربون يصادر للبائع عند العدول، ثم ثبت فسخ البيع رضائيًا؛ فتقام الدعوى لإهدار الشرط المخالف واسترداد العربون.
٤) تمسك البائع في دعوى مقابلة بأن العربون حق مكتسب له بموجب الشرط، فدفع المشتري ببطلان هذا الشرط استنادًا إلى النص القانوني المنظم لبيع العربون.
أمثلة عملية على التمسك ببطلان الشرط وآثاره في رد العربون

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.