دعوى إثبات وكالة تجارية بالعمولة
شرح تفصيلي منقول من كتاب شرح دعاوى القانون التجاري داخل الموقع القانوني اليمني.
شرح دعوى إثبات وكالة تجارية بالعمولة
التعريف - أنواع الدعوى - نص المواد - الأسباب والمحل - الأركان - الشروط - الإثبات - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| ١) التعريف | هي دعوى يرفعها الموكل، أو الوكيل بالعمولة، أو من يقوم مقام أي منهما قانونًا، بطلب الحكم بثبوت قيام وكالة تجارية بالعمولة بين الطرفين، متى قام نزاع على أصل العلاقة، أو على صفة التصرف، أو على استحقاق العمولة، أو على الآثار المترتبة على العقد. ومؤدى هذه الدعوى أن يثبت المدعي أن شخصًا قد باشر تصرفًا قانونيًا تجاريًا باسمه هو، ولكن لحساب موكله، وفي مقابل أجر أو عمولة، بحيث لا يعد متصرفًا لنفسه ولا مشتريًا أو بائعًا لحسابه الخاص، بل وكيلاً بالعمولة وفق أحكام القانون التجاري. وقد تقترن الدعوى بطلبات تابعة، مثل: ١) المطالبة بالعمولة. ٢) إلزام الموكل برد المصروفات. ٣) إلزام الوكيل بتقديم الحساب. ٤) تقرير الامتياز على البضائع أو الثمن. ٥) التعويض عن إنكار العلاقة أو الإخلال بآثارها. | المقصود منها إثبات الوصف القانوني للعلاقة بوصفها وكالة تجارية بالعمولة؛ لأن هذا الوصف يترتب عليه أحكام خاصة في الإثبات، والأجر، والمصاريف، والامتياز، والعلاقة بالغير. |
| ٢) الأنواع | ١) دعوى يرفعها الوكيل لإثبات أنه كان وكيلاً بالعمولة لا متصرفًا لحسابه الخاص، وذلك للمطالبة بالعمولة والمصاريف والامتياز. ٢) دعوى يرفعها الموكل لإثبات أن من تعاقد باسمه مع الغير إنما فعل ذلك لحسابه هو كموكل، رغم إنكار الوكيل أو محاولة تكييف العلاقة على غير حقيقتها. ٣) دعوى إثبات وكالة بالعمولة في تصريف المنتجات أو شراء البضائع أو إبرام الصفقات التجارية الداخلية. ٤) دعوى إثبات وكالة بالعمولة متصلة بوكالة شركة أو بيت أجنبي، متى كان الوكيل المحلي يتولى التصريف داخل الجمهورية لقاء عمولة. ٥) دعوى إثبات وكالة بالعمولة مقترنة بطلب المحاسبة أو تقديم العقد أو السجل أو المستندات التجارية أو الحكم بالعمولة المستحقة. | تختلف صور الدعوى بحسب صفة المدعي، وبحسب ما إذا كان المطلوب مجرد إثبات العلاقة أو إثباتها مع المطالبة بآثارها المالية أو التنظيمية. |
| ٣) نص المواد في القانون التجاري اليمني | المادة (١٠): عدَّ القانون السمسرة والوكالة بالعمولة من الأعمال التجارية بطبيعتها. المادة (٢٧٢): يستحق الوكيل في المواد التجارية الأجر في جميع الأحوال ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، وإذا لم يحدد الأجر رجع إلى التعريفة أو العرف أو الظروف. المادة (٢٧٣): الوكالة التجارية، ولو كانت مطلقة، لا تمتد إلى الأعمال غير التجارية إلا باتفاق صريح. المادة (٢٩٩): إذا جمع العقد بين صفات الوكالة وبعض عناصر الاستخدام، سرت قواعد العمل في علاقة التاجر بوكيله، وسرت قواعد الوكالة في علاقته بالغير. المادة (٣٠٠): الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر. المادة (٣٠١): على الوكيل بالعمولة أن يبذل عناية التاجر العادي، وأن يخطر الموكل بكل ما يتعلق بالصفقة، وأن يتبع تعليماته، وإلا جاز للموكل رفض الصفقة عند المخالفة غير المبررة. المادة (٣٠٧): لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذن له بذلك. المادة (٣٠٩): لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها، أو ثبت أن تعذر إبرامها كان بسبب يرجع إلى الموكل، وإلا استحق تعويض الجهود وفق العرف. المادة (٣١٠): يلتزم الموكل برد النفقات والمبالغ التي تحملها الوكيل لتنفيذ الوكالة، مع الفوائد من يوم صرفها، ما لم يكن الخطأ من الوكيل أو يوجد اتفاق على غير ذلك. المادة (٣١٢): للوكيل بالعمولة امتياز على الصكوك أو البضائع أو الثمن ضمانًا لأجره والمبالغ المستحقة له بسبب الوكالة. المادة (٣١٧): يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه، ولا يملك الغير الرجوع المباشر على الموكل، ولا الموكل على الغير، إلا حيث ينص القانون. المادة (٣١٨): إذا أفلس الوكيل بالعمولة جاز للموكل، في بعض الصور التي بينها القانون، الرجوع مباشرة على المشتري أو البائع. | هذه المواد هي الأساس التجاري المباشر لإثبات هذا النوع من الوكالة؛ لأنها تعرّف العقد وتحدد آثاره وحقوق الوكيل والتزاماته وعلاقته بالموكل والغير. |
| ٤) نص المواد في القانون المدني اليمني | المادة (٩٠٥): الوكالة هي إقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم جائز شرعًا فيما يصح للأصيل مباشرته بنفسه. المادة (٩٠٦): تنعقد الوكالة بإيجاب الموكل، وتبطل إذا ردها الوكيل قبل القبول. المادة (٩١٢): الوكالة نوعان: ١) وكالة تفويض. ٢) وكالة تقيد أو تخصيص بحسب ما يحدده الموكل. المادة (٩٢٠): يلزم الوكيل تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها أو ما جرى به العرف. المادة (٩٢١): إذا اتفق الأصيل والوكيل على أجر معين لزم، وإلا فله أجر المثل ما لم يكن متبرعًا. المادة (٩٢٢): الوكيل أمين، ويصدق في القبض والتلف بغير خيانة ولا تفريط وفق أحكام القانون، ويعامل الوكيل بأجرة معاملة الأجير عند كون الوكالة بأجر. المادة (٩٢٧): يلزم الموكل أن يدفع للوكيل كل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا سواء نجح العمل أم لم ينجح. المادة (٩٢٩): يلزم الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف أكثر من عناية الرجل المعتاد. المادة (٩٣٠): يلزم الوكيل بإبلاغ الموكل بما وصل إليه في تنفيذ الوكالة أولًا بأول، كما يلزمه تقديم حساب عنها. المادة (٩٣١): تنتهي الوكالة بإتمام العمل، أو انتهاء الأجل، أو تصرف الموكل في الشيء الموكل فيه، أو بموت أحد الطرفين أو زوال أهليته، أو بجحد الموكل، أو باعتزال الوكيل. المادة (٩٣٢): يجوز للموكل عزل الوكيل في أي وقت، ولا يخل ذلك بحقوق الوكيل، وبخاصة أجرته إذا كانت الوكالة بأجر. المادة (٩٣٤): إذا تعلق بالوكالة حق للغير فلا يجوز للموكل عزل الوكيل ولا للوكيل اعتزالها إلا في الأحوال الضرورية ومع مراعاة حقوق الغير. | القانون المدني يضع القواعد العامة للوكالة التي تكمل أحكام الوكالة بالعمولة في القانون التجاري، خصوصًا في مسائل التكوين، والأجر، والنفقات، والعناية، والحساب، والانتهاء. |
| ٥) نص المواد في قوانين أخرى يمنية | قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٧م: المادة (٢): عرّفت وكالة الشركة أو البيت الأجنبي، وعرّفت الوكيل بالعمولة بأنه كل وكيل يتولى تصريف كل أو بعض منتجات أو أعمال شركة أو بيت أجنبي في الجمهورية لقاء عمولة يتقاضاها منهما. المادة (٣): اشترطت فيمن يمارس وكالة شركة أو بيت أجنبي أن يكون يمنيًا مقيمًا إقامة دائمة، وأن يكون حاصلًا على سجل تجاري من الفئة الملائمة، وأن يكون له محل تجاري مسجل في منطقة ممارسة الوكالة. المادة (٥): اشترطت أن يكون الوكيل مباشرًا للشركة أو البيت الأجنبي. المادة (٦): حظرت مزاولة أعمال الوكالة قبل الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة. المادة (٨): أوجبت إرفاق أصل عقد الوكالة أو صورة طبق الأصل أو ترجمة رسمية له، واشترطت أن يشتمل العقد على اسم الوكيل والموكل وجنسيتهما وعنوانيهما، والسلعة محل الوكالة، ومدتها، ونوعها، وكيفية حل الخلاف، وتسوية الالتزامات، ومقدار العمولة. المادة (١٠): أجازت للإدارة المختصة رفض الترخيص إذا خالف الطلب القوانين النافذة أو احتوى وثائق غير صحيحة، مع حق صاحب الشأن في اللجوء إلى القضاء. المادة (١١): قررت قيد الوكالة المرخص بها في سجل الوكالات التجارية. المادة (١٨): أجازت شطب الوكالة في حالات محددة، مع بقاء حق الوكيل في اللجوء إلى القضاء. المادة (٢٠): قررت أن محاكم الجمهورية هي المحاكم الوحيدة المختصة في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية. | أهمية هذه النصوص تظهر خاصة إذا كانت الدعوى متعلقة بوكيل محلي لشركة أو بيت أجنبي، أو كان إثبات الوكالة متوقفًا على الترخيص والسجل والعقد المصدق. |
| ٦) نص المواد في قانون المرافعات | المادة (٨٩): تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيًا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها ما لم يوجد نص خاص. المادة (٩٥): في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي نص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها. المادة (١٠١): يجوز للخصوم الاتفاق مقدمًا على اختصاص محكمة معينة، كما يجوز أثناء نظر الدعوى الاتفاق على إحالتها إلى محكمة أخرى مع مراعاة الاختصاص النوعي. المادة (١٠٣): ترفع الدعوى كتابة. المادة (١٠٤): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن أسماء الخصوم، وتاريخ تقديمها، واسم المحكمة، وموضوع الدعوى وأدلتها وطلباتها، وأن ترفق بها المستندات. المادة (١٠٦): يجب على المدعى عليه عند إعلانه بعريضة الدعوى أن يرد عليها كتابة أو شفاهة في الجلسة المحددة. المادة (١٠٩): ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية عشرة أيام، ويجوز إنقاصه إلى ثلاثة أيام، وفي القضايا المستعجلة أربع وعشرون ساعة وفق القانون. المادة (١١٢): إذا تخلف الخصمان عن الحضور جاز تأجيل الدعوى، وإذا لم يطلب المدعي تحريكها خلال المدة القانونية شطبت واعتبرت كأن لم تكن. المادة (١١٦): إذا لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه إعلانًا صحيحًا جاز للمحكمة اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا، وتنصيب من ينوب عنه، والسير في الدعوى. | هذه النصوص تضبط الاختصاص، وشكل العريضة، ومواعيد الحضور، وآثار الغياب، وهي لازمة لصياغة دعوى إثبات الوكالة التجارية بالعمولة على نحو صحيح. |
| ٧) الأسباب والمحل | تقوم الدعوى غالبًا للأسباب الآتية: ١) إنكار الموكل وجود الوكالة بالعمولة أصلًا رغم قيام الوكيل بإبرام الصفقات لحسابه. ٢) إنكار الوكيل صفته كوكيل بالعمولة وادعاؤه أنه تعاقد لنفسه أو لحسابه الخاص. ٣) النزاع حول استحقاق العمولة أو مقدارها أو المصروفات أو الامتياز على البضائع أو الثمن. ٤) النزاع حول ما إذا كان المتصرف قد عمل باسمه لحساب الموكل، أم بوصفه ممثلًا أو مستخدمًا أو مشتريًا لنفسه. ٥) امتناع أحد الطرفين عن تقديم العقد أو الحساب أو السجل أو المستندات المنتجة في الدعوى. ٦) ارتباط إثبات الوكالة بمنازعة لاحقة في المحاسبة أو العمولة أو التعويض أو تنفيذ الصفقة. ومحل الدعوى هو: ١) الحكم بثبوت قيام وكالة تجارية بالعمولة. ٢) تحديد صفة كل من الموكل والوكيل. ٣) ترتيب الآثار القانونية المترتبة على هذا الوصف، ومن ذلك العمولة والمصاريف والحساب والعلاقة بالغير والاختصاص القضائي. | قد تكون الدعوى أصلية قائمة بذاتها، وقد تكون طلبًا عارضًا أو تمهيديًا داخل دعوى عمولة أو محاسبة أو تعويض. |
| ٨) الأركان | لقيام دعوى إثبات وكالة تجارية بالعمولة على وجه سليم يلزم توافر الأركان الآتية: ١) وجود موكل ووكيل صالحين قانونًا للتعاقد. ٢) وجود عمل أو تصرف قانوني تجاري مشروع. ٣) أن يتعاقد الوكيل باسمه هو لا باسم الموكل. ٤) أن يكون التعاقد لحساب الموكل لا لحساب الوكيل الشخصي. ٥) وجود مقابل أو عمولة أو على الأقل أساس قانوني أو عرفي لاستحقاقها. ٦) وجود إذن أو تكليف أو تعامل سابق أو مستندات أو قرائن تدل على قيام الوكالة. ٧) قيام نزاع جدي يقتضي تدخل القضاء لإثبات الوصف القانوني للعلاقة. | التمييز بين الوكيل بالعمولة والسمسار والممثل التجاري والمشتري لحسابه الخاص مسألة جوهرية؛ لأن اختلاف الوصف يؤدي إلى اختلاف الحكم. |
| ٩) شروط قيامها ومدتها القانونية | يشترط لقيام الدعوى: ١) ثبوت صفة المدعي ومصلحته في طلب الإثبات. ٢) وجود نزاع حقيقي على أصل الوكالة أو وصفها أو آثارها. ٣) وجود تصرف أو صفقة أو تعامل تجاري يصلح لأن يكون محل وكالة بالعمولة. ٤) قيام دليل كتابي، أو قرائن قوية، أو عرف، أو مراسلات، أو حسابات، أو سلوك عملي متكرر يفيد قيام العلاقة. ٥) ألا يكون قد سبق الفصل في ذات المسألة بحكم نهائي. أما مدتها القانونية: ١) من حيث مدة عقد الوكالة، تنتهي الوكالة وفق القانون المدني بإتمام العمل، أو انتهاء الأجل، أو الجحد، أو العزل، أو الاعتزال، أو موت أحد الطرفين بحسب التفصيل القانوني. ٢) وإذا كانت الوكالة متصلة بقانون تنظيم وكالات الشركات والبيوت الأجنبية، فإن القانون ألزم بالتجديد الدوري للترخيص، ونظم استمرار القيد وشطبه. ٣) أما دعوى الإثبات ذاتها، فلا يظهر في النصوص المعتمدة هنا ميعاد خاص قصير جامع لها بوصفها دعوى مستقلة في جميع صورها، ولذلك يرجع فيها - بحسب الطلب الملحق والتكييف - إلى القواعد العامة في سماع الحقوق والدعاوى التجارية والمدنية. | ينبغي التمييز بين مدة الوكالة نفسها، وبين مدة سماع الدعوى الناشئة عنها، وبين مدة الترخيص الإداري إذا تعلق الأمر بوكالة لشركة أجنبية. |
| ١٠) شروط عريضة الدعوى الشكلية | ١) أن ترفع الدعوى كتابة إلى المحكمة المختصة نوعًا ومكانًا. ٢) أن تتضمن اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما. ٣) ذكر اسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. ٤) ذكر تاريخ تقديم العريضة. ٥) بيان موطن مختار للمدعي عند الاقتضاء. ٦) بيان موضوع الدعوى وأدلتها وطلباتها على نحو واضح. ٧) توقيع المدعي أو وكيله مع إرفاق سند الوكالة عند اللزوم. ٨) إرفاق المستندات وصور العريضة بعدد المدعى عليهم وقيد الدعوى وإعلانها إعلانًا صحيحًا. | هذه الشروط مستفادة من المواد المنظمة لرفع الدعاوى وبيانات العريضة في قانون المرافعات. |
| ١١) شروط عريضة الدعوى الموضوعية | ١) بيان ماهية العلاقة المدعى بها، وأنها وكالة تجارية بالعمولة لا علاقة أخرى. ٢) بيان الصفقة أو الصفقات التي باشرها الوكيل، وتاريخها، وطبيعة النشاط التجاري المتصل بها. ٣) بيان أن الوكيل تعاقد باسمه لحساب الموكل. ٤) بيان الأساس الذي يثبت العمولة أو الأجر أو المصروفات أو الامتياز أو الحساب. ٥) بيان الوقائع الدالة على الإذن أو التكليف أو التعامل المستمر أو اعتماد الموكل لنتائج أعمال الوكيل. ٦) بيان المستندات أو القرائن أو السجل أو العقد أو المراسلات التي يطلب الاستناد إليها. ٧) تحديد الطلبات بدقة، مثل: ١) الحكم بثبوت الوكالة. ٢) إلزام الخصم بتقديم العقد أو السجل أو المحررات. ٣) الحكم بالعمولة أو بالمحاسبة أو بالمصاريف أو بالتعويض. ٤) تقرير الامتياز أو أي أثر قانوني آخر. | كلما كان التكييف القانوني للعلاقة محددًا منذ العريضة كانت الدعوى أقرب إلى القبول وأدق في الفصل. |
| ١٢) أدلة إثباتها | من أهم أدلة إثبات الدعوى: ١) عقد الوكالة بالعمولة، أو أصل الترخيص، أو صورة العقد المصدق، أو الترجمة الرسمية عند وجودها. ٢) السجل التجاري، وسجل الوكالات التجارية، وما يفيد القيد أو التجديد أو الشطب. ٣) المراسلات المتبادلة بين الطرفين، والخطابات، والرسائل، والبريد الإلكتروني، والمحادثات الثابتة قانونًا. ٤) الفواتير، وأوامر الشراء أو البيع، وكشوف الحساب، والإيصالات، وسندات القبض، وما يدل على تحمل الوكيل للمصاريف أو قيامه بالتنفيذ. ٥) الدفاتر التجارية والقيود والحسابات وما يثبت أن الوكيل باشر العمل التجاري لحساب الموكل. ٦) الإقرار القضائي أو غير القضائي. ٧) الشهادة والقرائن عند تعذر الدليل الكتابي الكامل أو عند قيام عرف تجاري معتبر. ٨) الخبرة الفنية أو الحسابية لفحص الحسابات والمستندات والسجلات. ٩) طلب إلزام الخصم أو الغير بتقديم المحررات والوثائق المنتجة في الدعوى. ١٠) اليمين الحاسمة أو المتممة عند قيام موجبها القانوني. | في هذا النوع من الدعاوى يكون اجتماع الدليل الكتابي مع القرائن التجارية وسلوك الأطراف العملي من أقوى وسائل الإثبات. |
| ١٣) نص المواد في قانون الإثبات اليمني | المادة (١): الدعوى طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه، والإثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق أو نفيه. المادة (٢): على الدائن إثبات الحق، وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. المادة (١٣): طرق الإثبات هي: ١) شهادة الشهود. ٢) الإقرار. ٣) الكتابة. ٤) اليمين وردها والنكول عنها. ٥) القرائن الشرعية والقضائية. ٦) المعاينة. ٧) التقرير أو الخبرة. ٨) استجواب الخصم. المادة (١١١): للرسائل الموقعة قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات. المادة (١١٢): يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال التي بينها القانون. المادة (١١٥): إذا ثبت طلب تقديم المحرر وأقر الخصم به أو سكت أمرت المحكمة بتقديمه، وإن أنكر جاز تحليفه اليمين المقررة قانونًا. المادة (١١٧): إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر أو عن حلف اليمين أمكن للمحكمة ترتيب الأثر القانوني المقرر. المادة (١١٩): يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده. المادة (١٢٠): كل من حاز شيئًا أو أحرزه يلتزم بعرضه متى كان فحصه ضروريًا للبت في الحق المدعى به. المادة (١٢١): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن بياناتها قد تكون أساسًا لتوجيه اليمين المتممة، وتكون حجة بين التجار وفق الأحكام القانونية. المادة (١٤٥): على المحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية في الحقوق والأموال. | هذه النصوص ذات أثر عملي كبير في دعاوى إثبات الوكالة التجارية بالعمولة، لأن النزاع فيها كثيرًا ما يقوم على العقد والمراسلات والدفاتر والقرائن واليمين والخبرة. |
| ١٤) من يتحمل عبء إثباتها | الأصل أن المدعي يتحمل عبء إثبات: ١) وجود الوكالة التجارية بالعمولة. ٢) صفته ومصلحته في الدعوى. ٣) أن الوكيل تعاقد باسمه لحساب الموكل. ٤) أن العلاقة ليست سمسرة مجردة ولا بيعًا لحساب الوكيل نفسه. ٥) مقدار العمولة أو أساس استحقاقها أو الحق المالي المترتب على إثبات الوكالة إذا كان ذلك داخل الطلبات. ثم ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه في حدود ما يدفع به، مثل: ١) الدفع بانعدام الوكالة. ٢) الدفع بأن العلاقة كانت استخدامًا أو تمثيلًا تجاريًا أو شراء لحساب النفس. ٣) الدفع بالوفاء بالعمولة أو برد المصروفات. ٤) الدفع بانتهاء الوكالة أو شطبها أو عدم الترخيص أو عدم الصفة. كما يتحمل من كانت المستندات أو السجلات أو الدفاتر تحت يده واجب تقديمها متى توافرت شروط القانون لذلك. | قاعدة العبء في هذه الدعوى تحكمها المادة (٢) من قانون الإثبات، مع تطبيق القواعد الخاصة بتقديم المحررات والدفاتر واليمين والقرائن. |
| ١٥) أمثلة | ١) اتفق تاجر محلي مع شركة أجنبية على تصريف منتجاتها داخل الجمهورية لقاء نسبة مئوية من قيمة المبيعات، ثم أنكرت الشركة قيام وكالة بالعمولة وادعت أن التاجر مجرد مشترٍ مستقل؛ فتقام دعوى لإثبات الوكالة بالعمولة استنادًا إلى العقد والمراسلات والسجل والعمولات السابقة. ٢) باشر شخص شراء بضائع باسمه لحساب ممول معين، واستوفى من الأخير أوامر الشراء ومصاريف التنفيذ، ثم وقع نزاع حول استحقاقه للعمولة؛ فتقام دعوى لإثبات أنه كان وكيلاً بالعمولة لا مستخدمًا ولا مشتريًا لنفسه. ٣) أنكر الموكل حق الوكيل في الامتياز على البضائع أو الثمن رغم أن الوكيل تحمل مصروفات التنفيذ والتخليص والتسليم؛ فتقام دعوى إثبات الوكالة أولًا ثم ترتيب حق الامتياز والعمولة والمصاريف. ٤) اعتمدت الإدارة المختصة عقد وكالة يتضمن مقدار العمولة وقيدته في سجل الوكالات، ثم وقع نزاع لاحق على أصل العلاقة أو على آثارها؛ فيستند المدعي إلى الترخيص والسجل والعقد في طلب الإثبات والحكم بما يترتب عليه. | الأمثلة تختلف بحسب طبيعة النشاط، وبحسب كون العلاقة داخلية أو متصلة بوكالة لشركة أجنبية، وبحسب ما إذا كان الإثبات مطلوبًا لذاته أو تمهيدًا لطلب مالي لاحق. |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.