الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى المدنية

شرح دعوى تعويض عن ضرر

دعوى مدنية يرفعها المضرور بطلب إلزام من أحدث الضرر بتعويضه عن الأضرار المادية و/أو الأدبية متى ثبت: الخطأ أو الفعل غير المشروع، والضرر، وعلاقة السببية. قد تكون المسؤولية تقصيرية (عمل غير مشروع) أو عقدية (إخلال بالتزام ناشئ عن عقد)، ويختلف الأساس القانوني وعبء الإثبات تبعاً لذلك.

التعريف - نص المواد أسباب ومحل الدعوى -الأركان-الشروط-الاثبات – أمثلة
شرح دعوى تعويض عن ضرر
العنصرالمحتوىملاحظة
تعريف دعوى تعويض عن ضرردعوى مدنية يرفعها المضرور بطلب إلزام من أحدث الضرر بتعويضه عن الأضرار المادية و/أو الأدبية متى ثبت: الخطأ أو الفعل غير المشروع، والضرر، وعلاقة السببية.
قد تكون المسؤولية تقصيرية (عمل غير مشروع) أو عقدية (إخلال بالتزام ناشئ عن عقد)، ويختلف الأساس القانوني وعبء الإثبات تبعاً لذلك.
أهم ما يحكم الدعوى: إثبات السبب والضرر والسببية وتحديد مقدار التعويض.
نص المواد في القانون المدني اليمني (المسؤولية والتعويض)مادة (
304): كل فعل/ترك غير مشروع إذا سبب ضرراً للغير يُلزم مرتكبه بالتعويض.
مادة (
306): تنتفي المسؤولية إذا ثبت سبب أجنبي (قوة قاهرة/حادث مفاجئ/خطأ المضرور/خطأ الغير) ما لم يوجد نص أو اتفاق بخلافه.
مادة (
310): إذا تعدد المسؤولون توزَّع المسؤولية بينهم، ويكون التضامن عند التواطؤ.
مادة (
311): مسؤولية من يتولى رقابة قاصر/من في حاجة لرقابة عن الضرر الذي يحدثه.
مادة (
315): حائز الحيوان مسؤول عما يحدثه من ضرر ما لم يثبت سبباً أجنبياً.
مادة (
316): مسؤولية حائز البناء عن ضرر انهياره، وجواز طلب تدابير لدرء الخطر.
مادة (
317): مسؤولية حائز الشيء الذي يتطلب عناية/حراسة خاصة (كالآلات) عن الضرر ما لم يثبت سبباً أجنبياً.
مواد (347، 351–
353): تقدير التعويض يكون على أساس الضرر المحقق والنتيجة الطبيعية، ويشمل الضرر المادي والأدبي، ولا تمنع الدية/الأرش من الحكم بالتعويض المدني في حدود القانون.
مادة (
350): لا يصح الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.
للمسؤولية التقصيرية: (304 وما بعدها). ولتقدير التعويض: (351–
353).
نص المواد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني (مختارات إجرائية)مادة (
70): تعريف الدعوى.
مادتان (71–
72): شروط قبول الدعوى شكلاً، ووجوب استكمال الناقص/تصحيح الباطل وإلا قُضي بعدم القبول شكلاً.
مواد الصفة والمصلحة: يشترط لقبول الدعوى توافر الصفة والمصلحة.
مادة (
103): ترفع الدعوى كتابةً.
مادة (
104): ترفع بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم وتتضمن البيانات القانونية اللازمة.
الدفوع الشكلية (اختصاص/قبول/بطلان إعلان) كثيراً ما تحسم النزاع قبل الموضوع.
أسباب ومحل دعوى تعويض عن ضررالأسباب: فعل ضار أو إهمال/تقصير، اعتداء على حق، إتلاف مال، إصابة جسمية، ضرر معنوي (سمعة/اعتبار)، ضرر ناشئ عن حيوان/بناء/آلة…
المحل: الحكم بمبلغ تعويض (أو تعويض عيناً إن أمكن) يشمل الضرر المادي والأدبي، مع الرسوم والمصاريف، وقد يلحقه طلبات تبعية (فوائد/غرامة/إلزام بإزالة سبب الضرر).
يُحدد محل الدعوى بدقة: تعويض فقط؟ أم مع وقف الاعتداء/إزالة الضرر/التزام بفعل؟
أركان دعوى تعويض عن ضررالخطأ/الفعل غير المشروع: تعدٍّ أو تقصير أو مخالفة واجب قانوني/شرعي.
الضرر: مادي (خسارة/فوات كسب) أو أدبي (ألم/مساس بالسمعة/الاعتبار) متى كان محققاً.
علاقة السببية: أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار.
المدعي والمدعى عليه: المضرور ومن نُسب إليه الفعل الضار (أو من يسأل عن فعل غيره/حراسته).
عند انتفاء أحد الأركان تُرفض الدعوى موضوعاً.
شروط قيام دعوى تعويض عن ضررتوافر الصفة والمصلحة للمدعي.
تحديد المسؤول (المباشر، المتبوع، القائم بالرقابة، الحائز/الحارس… بحسب الحالة).
إثبات الضرر ومقداره أو قابليته للتقدير بخبرة.
انتفاء السبب الأجنبي النافي للمسؤولية عند التمسك به.
عدم سبق الفصل في ذات الموضوع، وعدم السقوط/التقادم إذا توافر.
في الضرر الجسدي غالباً تُطلب تقارير طبية وخبرة لتحديد نسبة العجز والتكلفة.
شروط عريضة الدعوى الشكليةتحديد المحكمة المختصة وإثبات بيانات الأطراف.
ذكر عنوان صحيح لإعلان المدعى عليه وإرفاق صور المستندات.
توقيع المدعي/وكيله وإثبات الوكالة إن وُجدت.
سداد الرسوم المقررة (أو طلب الإعفاء وفق القانون إن كان له محل).
أي خلل جوهري في الإعلان أو البيانات قد يترتب عليه بطلان/عدم قبول.
شروط عريضة الدعوى الموضوعيةسرد وقائع الضرر زمنياً ومكانياً وكيفية حدوثه.
بيان أساس المسؤولية: تقصيرية (304 وما بعدها) أو عقدية (إخلال بالتزام).
تحديد نوع الضرر: مادي/أدبي، وبيان عناصره ومقداره (مع طلب الخبرة عند اللزوم).
طلبات واضحة: إلزام بالتعويض + الرسوم والمصاريف + أي طلبات تبعية (إزالة الضرر/وقف الاعتداء…).
صياغة الطلبات بدقة تساعد على الحكم والتنفيذ وتمنع الغموض.
أدلة الإثبات في دعوى تعويض عن ضررالمحررات: محاضر رسمية، تقارير طبية، فواتير علاج/إصلاح، عقود وتأمين، مراسلات.
الشهود والقرائن عند جوازها.
المعاينة والخبرة: (خبرة هندسية/طبية/محاسبية) لتحديد سبب الضرر ومقداره.
الإقرار واليمين وفق قواعد الإثبات.
الخبرة غالباً هي الدليل الحاسم في تقدير التعويض وربط السببية.
نص المواد في قانون الإثبات اليمني (مختارات)مادة (
2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
مادة (
13): طرق الإثبات: الشهادة، الإقرار، الكتابة، اليمين، القرائن، المعاينة، الخبرة/التقرير، واستجواب الخصوم…
تُبنى الدعوى على الدليل: لا يكفي سرد الوقائع دون بينة معتبرة.
من يتحمل عبء الإثبات؟المدعي (المضرور): يثبت الفعل الضار/الخطأ، والضرر، والسببية، ويثبت مقدار الضرر أو يطلب خبرة لتقديره.
المدعى عليه: يثبت انتفاء الخطأ أو انقطاع السببية، أو قيام سبب أجنبي (قوة قاهرة/خطأ المضرور/الغير)، أو يثبت أن الضرر غير محقق أو مبالغ فيه.
إذا دفع المدعى عليه بسبب أجنبي فعليه إقامة الدليل على ذلك.
أمثلةإتلاف مال: إتلاف مركبة/معدات بسبب إهمال → تعويض عن تكلفة الإصلاح + فوات المنفعة عند ثبوتها.
ضرر جسدي: إصابة نتج عنها عجز مؤقت/دائم → تعويض عن العلاج + نسبة العجز + الضرر الأدبي وفق تقدير المحكمة/الخبرة.
حيوان: كلب/مواشي ألحقت ضرراً بالغير → مسؤولية الحائز (مادة
315) مع تقدير التعويض.
بناء: انهيار جزء من مبنى سبب ضرراً → مسؤولية الحائز/المالك بحسب الحال (مادة
316) مع خبرة هندسية.
تُكيَّف الدعوى بحسب مصدر المسؤولية: حراسة، رقابة، تبعية، أو فعل مباشر.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.