| شرح دعوى تعويض عن ضرر | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| تعريف دعوى تعويض عن ضرر | دعوى مدنية يرفعها المضرور بطلب إلزام من أحدث الضرر بتعويضه عن الأضرار المادية و/أو الأدبية متى ثبت: الخطأ أو الفعل غير المشروع، والضرر، وعلاقة السببية. قد تكون المسؤولية تقصيرية (عمل غير مشروع) أو عقدية (إخلال بالتزام ناشئ عن عقد)، ويختلف الأساس القانوني وعبء الإثبات تبعاً لذلك. | أهم ما يحكم الدعوى: إثبات السبب والضرر والسببية وتحديد مقدار التعويض. |
| نص المواد في القانون المدني اليمني (المسؤولية والتعويض) | مادة ( 304): كل فعل/ترك غير مشروع إذا سبب ضرراً للغير يُلزم مرتكبه بالتعويض. مادة ( 306): تنتفي المسؤولية إذا ثبت سبب أجنبي (قوة قاهرة/حادث مفاجئ/خطأ المضرور/خطأ الغير) ما لم يوجد نص أو اتفاق بخلافه. مادة ( 310): إذا تعدد المسؤولون توزَّع المسؤولية بينهم، ويكون التضامن عند التواطؤ. مادة ( 311): مسؤولية من يتولى رقابة قاصر/من في حاجة لرقابة عن الضرر الذي يحدثه. مادة ( 315): حائز الحيوان مسؤول عما يحدثه من ضرر ما لم يثبت سبباً أجنبياً. مادة ( 316): مسؤولية حائز البناء عن ضرر انهياره، وجواز طلب تدابير لدرء الخطر. مادة ( 317): مسؤولية حائز الشيء الذي يتطلب عناية/حراسة خاصة (كالآلات) عن الضرر ما لم يثبت سبباً أجنبياً. مواد (347، 351– 353): تقدير التعويض يكون على أساس الضرر المحقق والنتيجة الطبيعية، ويشمل الضرر المادي والأدبي، ولا تمنع الدية/الأرش من الحكم بالتعويض المدني في حدود القانون. مادة ( 350): لا يصح الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع. | للمسؤولية التقصيرية: (304 وما بعدها). ولتقدير التعويض: (351– 353). |
| نص المواد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني (مختارات إجرائية) | مادة ( 70): تعريف الدعوى. مادتان (71– 72): شروط قبول الدعوى شكلاً، ووجوب استكمال الناقص/تصحيح الباطل وإلا قُضي بعدم القبول شكلاً. مواد الصفة والمصلحة: يشترط لقبول الدعوى توافر الصفة والمصلحة. مادة ( 103): ترفع الدعوى كتابةً. مادة ( 104): ترفع بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم وتتضمن البيانات القانونية اللازمة. | الدفوع الشكلية (اختصاص/قبول/بطلان إعلان) كثيراً ما تحسم النزاع قبل الموضوع. |
| أسباب ومحل دعوى تعويض عن ضرر | الأسباب: فعل ضار أو إهمال/تقصير، اعتداء على حق، إتلاف مال، إصابة جسمية، ضرر معنوي (سمعة/اعتبار)، ضرر ناشئ عن حيوان/بناء/آلة… المحل: الحكم بمبلغ تعويض (أو تعويض عيناً إن أمكن) يشمل الضرر المادي والأدبي، مع الرسوم والمصاريف، وقد يلحقه طلبات تبعية (فوائد/غرامة/إلزام بإزالة سبب الضرر). | يُحدد محل الدعوى بدقة: تعويض فقط؟ أم مع وقف الاعتداء/إزالة الضرر/التزام بفعل؟ |
| أركان دعوى تعويض عن ضرر | الخطأ/الفعل غير المشروع: تعدٍّ أو تقصير أو مخالفة واجب قانوني/شرعي. الضرر: مادي (خسارة/فوات كسب) أو أدبي (ألم/مساس بالسمعة/الاعتبار) متى كان محققاً. علاقة السببية: أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار. المدعي والمدعى عليه: المضرور ومن نُسب إليه الفعل الضار (أو من يسأل عن فعل غيره/حراسته). | عند انتفاء أحد الأركان تُرفض الدعوى موضوعاً. |
| شروط قيام دعوى تعويض عن ضرر | توافر الصفة والمصلحة للمدعي. تحديد المسؤول (المباشر، المتبوع، القائم بالرقابة، الحائز/الحارس… بحسب الحالة). إثبات الضرر ومقداره أو قابليته للتقدير بخبرة. انتفاء السبب الأجنبي النافي للمسؤولية عند التمسك به. عدم سبق الفصل في ذات الموضوع، وعدم السقوط/التقادم إذا توافر. | في الضرر الجسدي غالباً تُطلب تقارير طبية وخبرة لتحديد نسبة العجز والتكلفة. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | تحديد المحكمة المختصة وإثبات بيانات الأطراف. ذكر عنوان صحيح لإعلان المدعى عليه وإرفاق صور المستندات. توقيع المدعي/وكيله وإثبات الوكالة إن وُجدت. سداد الرسوم المقررة (أو طلب الإعفاء وفق القانون إن كان له محل). | أي خلل جوهري في الإعلان أو البيانات قد يترتب عليه بطلان/عدم قبول. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | سرد وقائع الضرر زمنياً ومكانياً وكيفية حدوثه. بيان أساس المسؤولية: تقصيرية (304 وما بعدها) أو عقدية (إخلال بالتزام). تحديد نوع الضرر: مادي/أدبي، وبيان عناصره ومقداره (مع طلب الخبرة عند اللزوم). طلبات واضحة: إلزام بالتعويض + الرسوم والمصاريف + أي طلبات تبعية (إزالة الضرر/وقف الاعتداء…). | صياغة الطلبات بدقة تساعد على الحكم والتنفيذ وتمنع الغموض. |
| أدلة الإثبات في دعوى تعويض عن ضرر | المحررات: محاضر رسمية، تقارير طبية، فواتير علاج/إصلاح، عقود وتأمين، مراسلات. الشهود والقرائن عند جوازها. المعاينة والخبرة: (خبرة هندسية/طبية/محاسبية) لتحديد سبب الضرر ومقداره. الإقرار واليمين وفق قواعد الإثبات. | الخبرة غالباً هي الدليل الحاسم في تقدير التعويض وربط السببية. |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني (مختارات) | مادة ( 2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. مادة ( 13): طرق الإثبات: الشهادة، الإقرار، الكتابة، اليمين، القرائن، المعاينة، الخبرة/التقرير، واستجواب الخصوم… | تُبنى الدعوى على الدليل: لا يكفي سرد الوقائع دون بينة معتبرة. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ | المدعي (المضرور): يثبت الفعل الضار/الخطأ، والضرر، والسببية، ويثبت مقدار الضرر أو يطلب خبرة لتقديره. المدعى عليه: يثبت انتفاء الخطأ أو انقطاع السببية، أو قيام سبب أجنبي (قوة قاهرة/خطأ المضرور/الغير)، أو يثبت أن الضرر غير محقق أو مبالغ فيه. | إذا دفع المدعى عليه بسبب أجنبي فعليه إقامة الدليل على ذلك. |
| أمثلة | إتلاف مال: إتلاف مركبة/معدات بسبب إهمال → تعويض عن تكلفة الإصلاح + فوات المنفعة عند ثبوتها. ضرر جسدي: إصابة نتج عنها عجز مؤقت/دائم → تعويض عن العلاج + نسبة العجز + الضرر الأدبي وفق تقدير المحكمة/الخبرة. حيوان: كلب/مواشي ألحقت ضرراً بالغير → مسؤولية الحائز (مادة 315) مع تقدير التعويض. بناء: انهيار جزء من مبنى سبب ضرراً → مسؤولية الحائز/المالك بحسب الحال (مادة 316) مع خبرة هندسية. | تُكيَّف الدعوى بحسب مصدر المسؤولية: حراسة، رقابة، تبعية، أو فعل مباشر. |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.