الدعاوى المدنية

دعوى التعويض عن الضرر

هي دعوى يرفعها المضرور للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي أصابه نتيجة فعل أو ترك غير مشروع، أو نتيجة إخلال بالتزام عقدي، متى ثبتت المسؤولية والضرر وعلاقة السببية.

شرح دعوى التعويض عن الضرر
العنصر المحتوى ملاحظة
تعريف الدعوى
التعويض عن الضرر
دعوى التعويض عن الضرر هي دعوى يرفعها الشخص الذي أصابه ضرر مادي أو أدبي، بطلب إلزام المسؤول عن الضرر بجبره بتعويض عادل، متى ثبت أن الضرر نتج عن فعل أو ترك غير مشروع، أو عن إخلال بالتزام عقدي، أو عن مسؤولية مقررة قانونًا عن فعل الغير أو الحيوان أو البناء أو الأشياء التي تتطلب عناية خاصة. يجب تحديد مصدر المسؤولية: تقصيرية، أو عقدية، أو مسؤولية عن فعل الغير، أو عن الحيوان أو البناء أو الأشياء.
أنواع المسؤولية المدنية أولًا: المسؤولية التقصيرية: تقوم عند حدوث ضرر نتيجة فعل أو ترك غير مشروع دون أن يكون الضرر ناشئًا عن إخلال بعقد بين الطرفين.

ثانيًا: المسؤولية العقدية: تقوم عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزام ناشئ عن عقد صحيح، أو تأخره في تنفيذه، وترتب على ذلك ضرر للطرف الآخر.

ثالثًا: المسؤولية عن فعل الغير: كمسؤولية القائم بالرقابة أو المتبوع عن فعل التابع وفق الشروط القانونية.

رابعًا: المسؤولية عن الحيوان والبناء والأشياء: وهي المسؤولية التي ينظمها القانون في المواد المتعلقة بالحيازة والحراسة.
يختلف عبء الإثبات والدفاعات المتاحة بحسب نوع المسؤولية.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
المسؤولية عن العمل الشخصي
مادة (304): كل فعل او ترك غير مشروع سواء كان ناشئا عن عمد او شبه عمد او خطا اذا سبب للغير ضررا يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي اصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقا للقوانين النافذة.

مادة (305): يكون الشخص مسئولا في ماله عن اعماله غير المشروعة اذا ارتكبها في حق غيره وهو مميز مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة(68) من هذا القانون واذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عن الضرر غيره او تعذر الحصول على تعويض من المسئول فللقاضي ان يحكم من مال من وقع منه الضرر بتعويض عادل يراه.
المادة (304) هي الأساس العام للمسؤولية التقصيرية عن الفعل أو الترك غير المشروع.
وجه الاستدلال من المادتين (304) و(305) تقرر المادة (304) مسؤولية كل من يرتكب فعلًا أو تركًا غير مشروع، سواء وقع عمدًا أو شبه عمد أو خطأ، متى تسبب في ضرر للغير.

ويتعين على المدعي إثبات:
1- الفعل أو الترك.
2- عدم مشروعيته.
3- الضرر.
4- علاقة السببية.

أما المادة (305) فتحدد مسؤولية الشخص المميز، وتجيز للقاضي في حالات معينة الحكم بتعويض عادل من مال غير المميز عند تعذر الحصول على التعويض من مسؤول آخر.
لا يكفي إثبات وقوع ضرر فقط، بل يجب ربطه بالفعل المنسوب إلى المدعى عليه.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني
السبب الأجنبي
مادة (306): اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة او خطا من المضرور او خطا من الغير فانه يكون غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص او اتفاق يقضي بغير ذلك. تنظم المادة أسباب انقطاع علاقة السببية أو انتفاء المسؤولية.
وجه الاستدلال من المادة (306) يستطيع المدعى عليه دفع المسؤولية إذا أثبت أن الضرر نشأ عن:
1- حادث مفاجئ.
2- قوة قاهرة.
3- خطأ المضرور.
4- خطأ الغير.

ويشترط أن يكون السبب الأجنبي هو السبب الذي لا يد للمدعى عليه فيه، وأن يكون من شأنه قطع علاقة السببية بين الفعل والضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
يقع على من يتمسك بالسبب الأجنبي عبء إثباته.
حالات خاصة للمسؤولية مادة (307): من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عرضه او ماله او عن نفس الغير او عرضه او ماله كان غير مسئول عن تعويض هذا الضرر على ان لا يجاوز القدر الضروري فاذا جاوز القدر الضروري الزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

مادة (309): من سبب ضررا للغير ليتفادى به ضررا اكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا شرعا.
الدفاع الشرعي وحالة تفادي الضرر الأكبر يخضعان لشروط الضرورة والتناسب وتقدير المحكمة.
تعدد المسؤولين عن الضرر مادة (310): اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار تكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي الا اذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض بحسب تاثير عمل كل واحد منهم.واذا كانوا متواطئين على الفعل كانوا متضامنين في المسئولية. تطبق المادة عند اشتراك أكثر من شخص في إحداث الضرر.
وجه الاستدلال من المادة (310) إذا اشترك عدة أشخاص في إحداث الضرر، جاز اختصامهم جميعًا.

وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي من حيث الأصل، ما لم يحدد القاضي نصيب كل منهم بحسب تأثير فعله، ويكونون متضامنين إذا ثبت تواطؤهم على الفعل الضار.
يجب بيان فعل كل مدعى عليه ومدى مساهمته في الضرر قدر الإمكان.
المسؤولية عن فعل الخاضع للرقابة مادة (311): كل من تولى بنص او اتفاق رقابة شخص في حاجة الى رقابة بسبب قصر سنه او حالته العقلية او الجسمية, يكون ملزما في ماله بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع,واذا لم يكن له مال فيكون التعويض من مال الشخص الذي يتولى رقابته، ويعتبر القاصر في حاجة الى رقابة اذا لم يدرك سن البلوغ ويستطيع المكلف بالرقابة ان يتخلص من المسئولية اذا اثبت انه قام بواجب الرعاية او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا بامر غالب, ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. تطبق على من يتولى رقابة قاصر أو شخص يحتاج إلى الرقابة بسبب حالته العقلية أو الجسمية.
المسؤولية عن التابع مادة (312): كل قائم بعمل مسئول عن اختيار العامل الذي اوكل اليه القيام بهذا العمل ومسئول عن الاشراف عليه ورقابته وتوجيهه في تنفيذ هذا العمل، ويعتبر العامل تابعا له في ذلك وتقوم رابطة التبعية بين القائم بالعمل والعامل ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في مراقبته وتوجيهه.

مادة (313): يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع امره به فان عمل التابع عملا غير مشروع اضر بالغير ولم يامره المتبوع كانت المسئولية على التابع وعلى المتبوع ان يحضر العامل لتعويض الضرر الذي احدثه.

مادة (314): للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولا عن تعويض الضرر.
يجب إثبات رابطة التبعية وسلطة الرقابة والتوجيه وارتباط الضرر بالعمل.
المسؤولية عن الحيوان مادة (315): حائز الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر بسبب تقصيره ولو ضل منه الحيوان او تسرب، ما لم يثبت ان الحادث كان بسبب اجنبي لا يد له فيه. المسؤولية تتعلق بالحائز ولو لم يكن مالكًا، متى كان الضرر ناشئًا عن تقصيره.
المسؤولية عن البناء مادة (316): حائز البناء ولو لم يكن مالكا له مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر بسببه ولو كان انهداما جزئيا ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه، ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب مالكه باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر فاذا لم يقم المالك بذلك جاز له الحصول على اذن من المحكمة في اتخاذ التدابير على حساب المالك. تجيز المادة المطالبة بالتعويض بعد وقوع الضرر، كما تجيز طلب تدابير وقائية قبل وقوعه.
المسؤولية عن الآلات والأشياء مادة (317): حائز الشيء الذي يتطلب عناية خاصة او حراسة كالالات الميكانيكية يكون مسئولا عما يحدثه هذا الشيء من الضرر على الغير ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبي لا يد له فيه مع مراعاة ما يرد في ذلك من احكام خاصة في القوانين و القرارات واللوائح النافذة. تشمل الآلات والمعدات والأشياء التي تستلزم عناية أو حراسة خاصة، مع مراعاة القوانين الخاصة.
المسؤولية العقدية والتعويض مادة (347): اذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عينا بعد ان كان ممكنا حكم عليه القاضي بالتعويض ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه ويحكم ايضا بالتعويض اذا تاخر الملتزم عن تنفيذ التزامه واصاب صاحب الحق ضرر من ذلك.

مادة (348): يجوز الاتفاق مقدما على مقدار التعويض، وفي جميع الاحوال يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض او لا يحكم بتعويض اذا كان صاحب الحق قد اشترك بخطئه في احداث الضرر او زاد فيه.
تطبق عند نشوء الضرر عن عدم تنفيذ التزام عقدي أو التأخر في تنفيذه.
وجه الاستدلال من المادتين (347) و(348) يجوز الحكم بالتعويض عند استحالة التنفيذ العيني، أو عند تأخر المدين في تنفيذ التزامه وإصابة الدائن بضرر.

كما يجوز للمحكمة تخفيض التعويض أو عدم الحكم به إذا ثبت أن المضرور اشترك بخطئه في إحداث الضرر أو ساهم في زيادته.
في المسؤولية العقدية يجب إثبات العقد والالتزام والإخلال والضرر والسببية.
عدم جواز الإعفاء من المسؤولية التقصيرية مادة (350): لا يصح الاتفاق على الاعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع ويضمن المباشر. لا يصح الاتفاق مسبقًا على إعفاء مرتكب العمل غير المشروع من المسؤولية الناتجة عنه.
تقدير التعويض مادة (351): اذا لم يكن متفقا على مقدار التعويض في العقد او بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويكون التقدير على اساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالحق او للتاخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة صاحب الحق ان يتوقاه ببذل جهد معقول واذا كان الحق ناشئا عن عقد فلا يحكم على الملتزم الذي لم يرتكب غشا او خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت العقد. التعويض يقدر على أساس الضرر المحقق والنتيجة الطبيعية للفعل أو الإخلال.
وجه الاستدلال من المادة (351) إذا لم يوجد اتفاق صحيح أو نص يحدد مقدار التعويض، تتولى المحكمة تقديره.

ويجب أن يكون الضرر:
1- محققًا.
2- نتيجة طبيعية للفعل أو عدم الوفاء أو التأخر.
3- غير ممكن التوقي منه ببذل جهد معقول.

وفي المسؤولية العقدية، إذا لم يوجد غش أو خطأ جسيم، يقتصر التعويض على الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت العقد.
لا يعوض عن الضرر الاحتمالي المحض أو المبالغ فيه دون دليل.
الضرر المادي والضرر الأدبي مادة (352): يشمل التعويض الضرر المادي والضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز ان ينتقل الحق في تعويض الضرر الادبي الى الغير الا اذا اتفق على ذلك او كان صاحب الحق قد طالب به امام القضاء. يجب بيان عناصر الضرر المادي وعناصر الضرر الأدبي كلًا على حدة.
وجه الاستدلال من المادة (352) يشمل التعويض:

الضرر المادي: ما لحق المضرور من خسارة مالية أو مصروفات أو تلف أو نقص في المال أو فوات منفعة ثابتة.

الضرر الأدبي: ما يصيب الشخص من ألم نفسي أو مساس بالشرف أو السمعة أو الاعتبار أو المشاعر، متى ثبت وكان قابلًا للتعويض.

ولا ينتقل حق التعويض الأدبي إلى الغير إلا إذا اتفق على ذلك أو كان صاحبه قد طالب به أمام القضاء.
يفضل تحديد مبلغ أو أساس تقدير مستقل لكل نوع من الضرر.
الدية والأرش والتعويض مادة (353): الدية والارش عقوبة عن الجنايات ولا يمنع ذلك من الحكم للمضرور بالتعويض عن الاضرار التي اصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون. تطبق عند وقوع ضرر ناشئ عن جناية ترتب عليها دية أو أرش مع أضرار مدنية أخرى.
أركان دعوى التعويض 1- الفعل أو الإخلال: فعل أو ترك غير مشروع، أو إخلال بالتزام عقدي.

2- الضرر: ضرر مادي أو أدبي محقق.

3- علاقة السببية: أن يكون الضرر نتيجة للفعل أو الإخلال المنسوب إلى المدعى عليه.

4- الصفة: أن يكون المدعي هو المضرور أو من يمثله قانونًا.

5- المسؤول: أن ترفع الدعوى على مرتكب الفعل أو من يسأل عنه قانونًا.
انتفاء أحد الأركان الجوهرية قد يؤدي إلى رفض الدعوى موضوعًا.
شروط الضرر القابل للتعويض يشترط في الضرر:

1- أن يكون محققًا وواقعًا، أو أن يكون وقوعه في المستقبل مؤكدًا.
2- أن يصيب المدعي شخصيًا أو يصيب حقًا أو مصلحة مشروعة له.
3- أن يكون مباشرًا أو نتيجة طبيعية للفعل.
4- ألا يكون قد سبق تعويض المدعي عنه تعويضًا كاملًا.
5- أن يكون قابلًا للتقدير بالوثائق أو الخبرة أو سلطة المحكمة.
الضرر الاحتمالي غير المؤكد لا يكفي للحكم بالتعويض.
أنواع الضرر المادي من صور الضرر المادي:

1- تكاليف العلاج والدواء.
2- تكاليف إصلاح الممتلكات.
3- قيمة الأشياء المتلفة.
4- نقص قيمة المال.
5- فقد الدخل خلال فترة العجز.
6- فوات منفعة ثابتة يمكن إثباتها.
7- مصروفات إزالة الضرر.
8- خسارة تجارية مرتبطة مباشرة بالفعل.
يجب إثبات كل بند بفواتير أو تقارير أو حسابات أو خبرة.
أدلة إثبات دعوى التعويض من أهم الأدلة:

1- المحاضر الرسمية.
2- الأحكام أو القرارات السابقة المرتبطة بالواقعة.
3- التقارير الطبية.
4- تقارير تحديد نسبة العجز.
5- الفواتير وإيصالات العلاج.
6- فواتير الإصلاح أو الاستبدال.
7- الصور ومقاطع التسجيل المشروعة.
8- المراسلات والإقرارات.
9- شهادة الشهود عند جوازها.
10- المعاينة القضائية.
11- الخبرة الطبية أو الهندسية أو المحاسبية.
12- تقارير السلامة والصيانة.
13- مستندات الدخل وفوات الكسب.
الخبرة مهمة لتحديد سبب الضرر ومداه ومقدار التعويض، لكنها لا تعفي المدعي من إثبات أصل المسؤولية.
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني مادة (2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

مادة (3): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه هو من معه أظهر الأمرين.

مادة (13): طرق الإثبات هي:
1- شهادة الشهود.
2- الإقرار.
3- الكتابة.
4- اليمين وردها والنكول عنها.
5- القرائن الشرعية والقضائية.
6- المعاينة «النظر».
7- تقرير الخبراء.
8- استجواب الخصم.
على المدعي إقامة الدليل على عناصر المسؤولية، وعلى المدعى عليه إثبات ما يتمسك به من سبب أجنبي أو انقضاء المسؤولية.
عبء الإثبات أولًا: ما يثبته المدعي:
1- الفعل أو الترك أو الإخلال.
2- عدم مشروعية الفعل عند المسؤولية التقصيرية.
3- وجود العقد والالتزام عند المسؤولية العقدية.
4- الضرر ونوعه.
5- مقدار الضرر أو أساس تقديره.
6- علاقة السببية.
7- صفة المدعى عليه في المسؤولية.

ثانيًا: ما يثبته المدعى عليه:
1- السبب الأجنبي.
2- القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.
3- خطأ المضرور.
4- خطأ الغير.
5- قيامه بواجب الرقابة أو الحراسة.
6- انتفاء الضرر أو المبالغة في تقديره.
7- انقطاع علاقة السببية.
8- سبق التعويض الكامل.
إذا دفع المدعى عليه بسبب أجنبي، فعليه إثبات الواقعة التي يتمسك بها.
الخبرة في دعوى التعويض يجوز للمحكمة ندب خبير أو أكثر في المسائل الفنية، ومنها:

1- خبير طبي لتحديد الإصابة والعلاج والعجز.
2- خبير هندسي لتحديد سبب انهيار أو تلف بناء.
3- خبير ميكانيكي لفحص المركبات أو الآلات.
4- خبير محاسبي لتحديد الخسائر وفوات الدخل.
5- خبير تقييم لتحديد قيمة المال قبل الضرر وبعده.

ويجب أن تحدد المحكمة مأمورية الخبير بدقة، وألا تكلفه بالفصل في المسائل القانونية.
للخصوم حق مناقشة التقرير وتقديم ملاحظاتهم واعتراضاتهم عليه.
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني مادة (70): الدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية.

مادة (71): يشترط لقبول الدعوى شكلا أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون وإذا تبينت المحكمة نقصا أو بطلانا في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل.

مادة (72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه.

مادة (74): لا ينتصب أحدا خصما عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.

مادة (75): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

مادة (76): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

مادة (103): ترفع الدعوى كتابية.

مادة (104): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
3- تاريخ تقديم العريضة.
4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
6- بيان واف مختصر عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية، وترفق بها المستندات بحافظة.
7- توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها.

وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يومًا من رفعها اعتبرت كأن لم تكن.
يجب استيفاء الصفة والمصلحة والبيانات الشكلية وإعلان الدعوى في المدة القانونية.
شروط عريضة الدعوى الموضوعية يجب أن تتضمن العريضة:

1- وصف الواقعة الضارة بالتاريخ والمكان.
2- تحديد الفعل أو الترك المنسوب إلى المدعى عليه.
3- بيان مصدر المسؤولية.
4- تحديد نوع الضرر.
5- بيان عناصر الضرر المادي.
6- بيان الضرر الأدبي.
7- شرح علاقة السببية.
8- تحديد المبالغ أو أسس التقدير.
9- بيان المستندات المؤيدة.
10- طلب الخبرة عند الحاجة.
11- بيان ما إذا كانت هناك قضية جزائية أو حكم سابق.
12- تحديد الطلبات بصورة واضحة.
يجب تجنب طلب تعويض إجمالي مبهم دون بيان عناصر الضرر.
الاختصاص القضائي يتحدد الاختصاص بحسب طبيعة المسؤولية والواقعة:

1- المحكمة المدنية في دعاوى التعويض المدنية.
2- المحكمة التجارية إذا نشأ الضرر عن علاقة تجارية تدخل في اختصاصها.
3- المحكمة الجزائية عند تقديم المطالبة المدنية التابعة للدعوى الجزائية وفق القانون.
4- المحكمة المختصة بموقع العقار إذا ارتبطت الدعوى بطلب عيني عقاري.
5- يراعى موطن المدعى عليه ومكان وقوع الفعل أو تنفيذ الالتزام بحسب القواعد القانونية.
وجود واقعة جنائية لا يعني دائمًا ضرورة انتظار دعوى مستقلة؛ ويجب تحديد الطريق الإجرائي الأنسب.
الطلبات في دعوى التعويض يجوز أن تتضمن الدعوى، بحسب الوقائع، الطلبات الآتية:

1- قبول الدعوى شكلًا.

2- الحكم بثبوت مسؤولية المدعى عليه عن الضرر.

3- إلزام المدعى عليه بتعويض الضرر المادي بمبلغ قدره (...) أو بما تقدره المحكمة بعد الخبرة.

4- إلزامه بتعويض الضرر الأدبي بمبلغ قدره (...) أو بما تقدره المحكمة.

5- إلزامه بإزالة سبب الضرر أو إعادة الحال إلى ما كان عليه، متى كان ذلك ممكنًا.

6- ندب خبير طبي أو هندسي أو محاسبي.

7- إجراء معاينة أو إثبات حالة.

8- إلزام المسؤولين بالتضامن عند ثبوت التواطؤ أو وجود أساس قانوني لذلك.

9- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء.

10- حفظ حق المدعي في تقديم ما يلزم من مستندات وطلبات وفق ما يظهر أثناء نظر الدعوى.
لا تدرج فوائد ربوية، ويراعى القانون والشريعة في جميع المطالبات المالية.
أمثلة تطبيقية المثال الأول: إتلاف مركبة
تسبب المدعى عليه بخطئه في إتلاف مركبة؛ فيطلب المضرور تكلفة الإصلاح ونقص القيمة وفوات المنفعة الثابت.

المثال الثاني: إصابة جسدية
نتج عن الفعل إصابة وعلاج وعجز؛ فيطلب المضرور تكاليف العلاج وفقد الدخل والتعويض الأدبي وفق التقارير والخبرة.

المثال الثالث: انهيار بناء
انهار جزء من بناء وألحق ضررًا بممتلكات الجار؛ فتبحث مسؤولية الحائز وسبب الانهيار ومدى الإهمال في الصيانة.

المثال الرابع: ضرر حيوان
تسبب حيوان تحت حيازة المدعى عليه بإتلاف مزروعات أو إصابة شخص؛ فتطبق المادة (315) بحسب الوقائع.

المثال الخامس: إخلال عقدي
تأخر المتعاقد في تنفيذ التزامه وتسبب في خسارة ثابتة للطرف الآخر؛ فيطلب التعويض وفق المواد المتعلقة بالمسؤولية العقدية.
تستبدل الأمثلة بالوقائع الحقيقية والتقارير والمبالغ والتواريخ.
دفوع المدعى عليه المحتملة قد يتمسك المدعى عليه بما يأتي:

1- إنكار الفعل.
2- مشروعية التصرف.
3- عدم وجود ضرر.
4- المبالغة في مقدار الضرر.
5- انقطاع علاقة السببية.
6- القوة القاهرة.
7- الحادث المفاجئ.
8- خطأ المضرور.
9- خطأ الغير.
10- اشتراك المضرور في زيادة الضرر.
11- سبق التعويض أو الصلح.
12- عدم الصفة أو المصلحة أو الاختصاص.
يجب الرد على كل دفع بالأدلة الفنية والواقعية والقانونية.
أخطاء ينبغي تجنبها 1- الاكتفاء بالقول بوقوع ضرر دون إثبات سببه.
2- عدم تحديد نوع المسؤولية.
3- عدم إثبات علاقة السببية.
4- طلب مبلغ جزافي دون بيان عناصره.
5- عدم إرفاق التقارير والفواتير.
6- الخلط بين التعويض والعقوبة.
7- عدم اختصام المسؤول الصحيح.
8- إغفال خطأ المضرور أو السبب الأجنبي.
9- عدم طلب خبرة عند وجود مسألة فنية.
10- نقل ملخصات المواد باعتبارها نصوصًا قانونية حرفية.
11- المطالبة بفوائد مخالفة للشريعة والقانون.
12- رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
تحديد المسؤول والضرر والسببية بدقة أهم من كثرة النصوص القانونية.
مصادر النصوص القانونية القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م:
https://www.yemenilaw.com/library/yemeni-laws/alqanun-almadani-alyamani/

قانون الإثبات اليمني:
https://www.yemenilaw.com/library/yemeni-laws/qanun-alithbat/

قانون المرافعات والتنفيذ المدني:
https://www.yemenilaw.com/library/yemeni-laws/qanun-almurafaat-wa-altanfidh-almadani/
تراجع النسخة الرسمية والتعديلات النافذة عند تطبيق النصوص على واقعة محددة.
تنبيه قانوني هذا الشرح قانوني إرشادي عام، وقد يختلف التكييف القانوني والاختصاص ومقدار التعويض ووسائل الإثبات بحسب طبيعة الضرر ومصدر المسؤولية والوقائع والمستندات والتقارير الفنية. لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية أو استشارة محامٍ مرخص.

الأسئلة الشائعة عن دعوى التعويض عن الضرر

إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح القانوني الواردة في الصفحة.

ما المقصود بدعوى التعويض عن الضرر؟

هي دعوى يرفعها المضرور للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي أصابه نتيجة فعل أو ترك غير مشروع، أو نتيجة إخلال بالتزام عقدي، متى ثبتت المسؤولية والضرر وعلاقة السببية.

ما أركان دعوى التعويض؟

تقوم المسؤولية التقصيرية على فعل أو ترك غير مشروع، وضرر محقق، وعلاقة سببية. وفي المسؤولية العقدية يلزم إثبات العقد والإخلال والضرر وعلاقة السببية.

هل يشمل التعويض الضرر الأدبي؟

نعم. تنص المادة (352) من القانون المدني على أن التعويض يشمل الضرر المادي والضرر الأدبي، مع مراعاة شروط انتقال الحق في تعويض الضرر الأدبي.

متى تنتفي المسؤولية؟

تنتفي المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي لا يد للمدعى عليه فيه، كالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

من يتحمل عبء الإثبات؟

يثبت المدعي الفعل الضار أو الإخلال والضرر وعلاقة السببية ومقدار الضرر، بينما يثبت المدعى عليه السبب الأجنبي أو خطأ المضرور أو انتفاء الضرر أو انقطاع السببية.

كيف تقدر المحكمة مبلغ التعويض؟

يقدر القاضي التعويض على أساس الضرر المحقق الذي يكون نتيجة طبيعية للفعل أو عدم الوفاء أو التأخر، ويستعين بالتقارير والفواتير والمعاينة والخبرة.

من يسأل عن الضرر الذي يحدثه الحيوان؟

تنص المادة (315) على مسؤولية حائز الحيوان عما يحدثه من ضرر بسبب تقصيره، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت أن الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

من يسأل عن ضرر انهيار البناء؟

تنظم المادة (316) مسؤولية حائز البناء عن الضرر الذي يحدثه انهياره، كما تجيز لمن يتهدده ضرر أن يطالب باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر.

هل تمنع الدية أو الأرش الحكم بالتعويض؟

تنص المادة (353) على أن الدية والأرش عقوبة عن الجنايات، ولا يمنع ذلك من الحكم للمضرور بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون.

ما إجراءات رفع دعوى التعويض؟

ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة وصور بعدد المدعى عليهم، وتتضمن بيانات الخصوم والمحكمة والوقائع ومصدر المسؤولية وعناصر الضرر والأدلة والطلبات، وترفق المستندات بحافظة وتعلن خلال ثلاثين يومًا من رفعها.

إعداد الشرح مراد الرعوي