| شرح دعوى إخلاء عين مؤجرة | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|
تعريف الدعوى إخلاء عين مؤجرة |
هي دعوى يرفعها المؤجر، أو من يقوم مقامه قانونًا، للمطالبة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها، متى انتهى عقد الإيجار أو تحقق سبب قانوني يجيز الإخلاء، كعدم الوفاء بالأجرة، أو إساءة استعمال العين، أو التأجير من الباطن دون إذن، أو استعمال العين في عمل مخالف للشريعة الإسلامية أو القوانين أو النظام العام والآداب العامة، أو إذا كانت العين معرضة للسقوط. | يجب التفريق بين الإخلاء بسبب انتهاء مدة العقد، والإخلاء قبل انتهاء المدة بسبب إخلال المستأجر بالتزاماته. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني تعريف الإيجار وشروط صحته |
مادة (682):
الإيجار عقد بين مؤجر ومستأجر يقع على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة أو مطلقة.
مادة (685): يشترط لانعقاد الإيجار وصحته: 1- أهلية المتعاقدين. 2- كون المؤجر مالكًا لما يؤجره أو ذا ولاية أو وكيلًا لأيهما. 3- رضا المتعاقدين. 4- تعيين ما هو مؤجر. 5- تعيين المنفعة. 6- بيان مدة الانتفاع أو مسافته. 7- تعيين الأجرة قدرًا أو وصفًا. |
المرجع: القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م، الأحكام المتعلقة بعقد الإيجار. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني انتهاء إيجار المباني والإخلاء |
مادة (746):
ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ومع ذلك يكون للمستأجر الأولوية إن تم التراضي على ذلك، ولا سيما إذا كانت العين معدة للإيجار مع بذل المستأجر للزيادة بقدر أجرة المثل.
مادة (747): إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار الذي لم تحدد فيه مدة أو أجرة، أو الذي تحددت مدته، فعليه إشعار الطرف الآخر برغبته قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (743) بثلاثة أشهر. مادة (748): إذا كان المستأجر قد نبه المؤجر بأنه سوف يخلي العين المؤجرة في نهاية مدة الإيجار، أو اتفق معه كتابة على ذلك بعد تنفيذ العقد، فيلزمه إخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة أو في الوقت المتفق عليه، وليس له أن يستفيد من حكم المادة (743)، وإذا لم يخل العين المؤجرة طبقًا لما تقدم اعتبر غاصبًا، وتحكم عليه المحكمة بتخلية العين وبأوفر أجرة عن مدة الغصب، وبالتعويض عما أصاب المؤجر من ضرر أو غرامة. مادة (749): يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر تخلية العين المؤجرة وتحكم له المحكمة بذلك في الأحوال التالية: أولًا: إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ مطالبته بكتاب مسجل مرفق بعلم الوصول أو إعلان بواسطة المحكمة. ثانيًا: إذا أساء استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها تخريبًا غير ناشئ عن الاستعمال العادي، أو استعملها أو سمح باستعمالها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو تضر بمصلحة المالك. ثالثًا: إذا أجر المستأجر العين المؤجرة أو تنازل عنها للغير على خلاف الشروط المتفق عليها أو بأجرة أكثر، أو كان قد تقاضى مقابلًا عن التنازل أو عن إيجار زائد على الأجرة المتفق عليها، ويسقط حق المتنازل له. رابعًا: إذا ثبت ممارسة المستأجر في العين المؤجرة عملًا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية. خامسًا: إذا ثبت أن العين المؤجرة معرضة للسقوط ويخشى فيها على سلامة السكان. مادة (754): لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنًا مع القانون الخاص بالإيجارات، وخاصة المسائل المتعلقة بمدة الإيجار ومقداره وقواعد التخلية، على أن يراعى في ذلك الغرض من الانتفاع وطبيعة الأحوال المعيشية وظروف الزمان والمكان وبما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية. |
أحكام انتهاء إيجار المباني والإخلاء في القانون المدني واردة في المواد (746)، و(747)، و(748)، و(749)، و(754). |
| نصوص المواد – قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم (22) لسنة 2006م |
مادة (78):
ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى التنبيه بالإخلاء ما لم ينص العقد على خلافه.
مادة (89): إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار، فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن، وستة أشهر بالنسبة لغيرها من المباني، ما لم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزمًا بالتنبيه، كل ذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك أو نص القانون على مدة أقل. مادة (90): يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها أجرة أو نهاية آخر يوم من مدة العقد، ولا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر التخلية قبل هذا الوقت ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عد غاصبًا ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة مدة الغصب والتعويض إذا كان له مقتضٍ. مادة (91): يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء فترة العقد، وتحكم المحكمة به في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يف المستأجر بالأجرة المستحقة عليه لمدة ثلاثة أشهر متتالية خلال ثلاثين يومًا من تكليفه بالوفاء، على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بوفاء الأجرة مع غرامة المرافعة التي تقدرها المحكمة والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة، فإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة أكثر من مرة في السنة الواحدة حكم عليه بالإخلاء، ولا يكون غيابه أو إقفاله للعين المؤجرة مبررًا لتأخير دفع الأجرة. ب- إذا أساء المستأجر استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها ضررًا أو تخريبًا غير ناشئ عن الاستعمال العادي، أو استعملها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو طبيعة العين أو العرف الجاري. ج- إذا أجر المستأجر العقار المؤجر أو جزءًا منه من الباطن، أو تنازل عنه، أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن ثابت صريح من المؤجر. د- إذا ثبت ممارسة المستأجر في العين المؤجرة لعمل يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية أو القوانين أو النظام العام والآداب العامة. مادة (92): يشترط للإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة السابقة: أ- وجود أجرة مستحقة غير متنازع عليها أو غير مشكوك فيها. ب- إخطار المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه. ج- انقضاء شهر من تاريخ الإخطار، وعلى المؤجر إثبات ذلك. مادة (93): يجوز طلب إخلاء المباني والمنشآت التي يخشى سقوطها، أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وكذلك المنشآت التي تحتاج ضرورة إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها. |
تختلف شروط الإخلاء لانتهاء المدة عن شروط الإخلاء قبل انتهاء العقد، وخاصة الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. |
| نصوص التعديلات المتعلقة بالظروف الاستثنائية |
مادة (88 مكرر):
استثناء من الأحكام الواردة في هذا الفصل، في حالة الظروف الاستثنائية العامة كالحرب والحصار وترتب عليها النزوح وضعف الدخل أو انقطاعه، تطبق أحكام هذه الفقرات بما يكفل حماية المستأجرين وفقًا لشروط العقد المتقابلة بين المؤجر والمستأجر على النحو التالي:
1- تظل عقود الإيجار للعقارات المؤجرة للسكن سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية، وتمدد تلقائيًا بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة. 2- مع مراعاة أحكام الفقرات (ب، ج، د) من المادة (91)، وأحكام المادة (93) من القانون النافذ رقم (22) لسنة 2006م، وفي حالة عدم الوفاء بأجرة العين المؤجرة يجوز للمؤجر طلب إخلائها ما لم يقدم المستأجر الضمانات الكافية للوفاء بالأجرة. مادة (88 مكرر 1): أ- خلال الظروف الاستثنائية لا يجوز تأجير العين المعدة للسكن ابتداء بأكثر من أجرة المثل. ب- تضع الحكومة المعايير والضوابط اللازمة لتحديد القيم الإيجارية السكنية التي تراعي الظروف الاستثنائية القائمة. مادة (99 مكرر): تنظر المحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمديريات في المنازعات الإيجارية على وجه الاستعجال. مادة (99 مكرر 1): تسري أحكام المادتين (88 مكرر، 99 مكرر) على جميع العقارات المعدة للسكن، بما في ذلك المملوكة للأوقاف وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية ووحدات القطاعين العام والمختلط والخاص، وتستثنى من ذلك المنشآت الاستثمارية. نص انتهاء العمل بالأحكام الاستثنائية: ينتهي العمل بأحكام هذا القانون عند انتهاء الحرب. |
يجب التحقق من نطاق سريان التعديلات الاستثنائية زمانيًا ومكانيًا عند تطبيقها على واقعة محددة. |
| أسباب ومحل الدعوى |
محل الدعوى هو المطالبة بالحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر خالية من الأشخاص والشواغل.
ومن أهم أسباب الإخلاء: 1- انتهاء مدة عقد الإيجار. 2- عدم الوفاء بالأجرة وفق المدد والإجراءات القانونية. 3- إساءة استعمال العين وإحداث ضرر أو تخريب غير ناشئ عن الاستعمال العادي. 4- استعمال العين بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو طبيعتها أو العرف الجاري. 5- التأجير من الباطن أو التنازل أو ترك العين للغير دون إذن ثابت وصريح من المؤجر. 6- ممارسة عمل يتنافى مع الشريعة الإسلامية أو القوانين أو النظام العام والآداب العامة. 7- تعرض المبنى للسقوط أو حاجته الضرورية إلى الترميم أو الصيانة بما يستلزم الإخلاء. |
يجب تحديد سبب الإخلاء تحديدًا واضحًا، وربطه بالوقائع والمستندات والنص القانوني المنطبق. |
| أركان الدعوى |
1- الصفة: أن يكون المدعي مؤجرًا أو مالكًا أو صاحب حق منفعة أو ممثلًا قانونيًا له.
2- المصلحة: أن تكون للمدعي مصلحة قائمة ومشروعة في استرداد العين. 3- المحل: أن تكون العين المؤجرة محددة تحديدًا نافيًا للجهالة. 4- السبب: انتهاء العقد أو تحقق واقعة قانونية تجيز الإخلاء. 5- الطلب: الحكم بالإخلاء والتسليم وما يتبعه، عند الاقتضاء، من أجرة أو تعويض أو مصاريف. |
تثبت الصفة غالبًا بسند الملكية أو عقد الإيجار أو الوكالة أو ما يقوم مقامها قانونًا. |
| شروط قيام الدعوى |
1- وجود علاقة إيجارية ثابتة أو وضع يد ناشئ عن عقد إيجار.
2- تحديد العين المؤجرة وموقعها ووصفها. 3- تحقق سبب قانوني للإخلاء. 4- انتهاء مدة العقد أو استيفاء شروط الإخلاء قبل انتهاء المدة. 5- توجيه الإشعار أو التكليف بالوفاء متى كان القانون أو العقد يشترطه. 6- في دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: وجود أجرة مستحقة غير متنازع عليها، وإخطار المستأجر، وانقضاء شهر من تاريخ الإخطار وفق المادة (92). 7- مراعاة الأحكام الاستثنائية المتعلقة بالعقارات المعدة للسكن متى انطبق نطاقها. |
يعد التكليف بالوفاء وإثبات تاريخ حصوله من أهم مستندات دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة. |
| نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني |
مادة (70):
الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقًا للقواعد الشرعية والقانونية.
مادة (71): يشترط لقبول الدعوى شكلًا أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون، وإذا تبينت المحكمة نقصًا أو بطلانًا في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل. مادة (72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلًا إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه. مادة (103): ترفع الدعوى كتابية. مادة (104): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية: 1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه. 2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له. 3- تاريخ تقديم العريضة. 4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى. 5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها. 6- بيان واف مختصر عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها، وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية، وترفق بها المستندات بحافظة. 7- توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها. وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يومًا من رفعها اعتبرت كأن لم تكن. |
ميعاد إعلان الدعوى الوارد في المادة (104) هو ثلاثون يومًا من تاريخ رفعها. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية |
يجب أن تتضمن عريضة الدعوى:
1- أسماء الخصوم وألقابهم ومهنهم ومواطنهم. 2- تاريخ تقديم العريضة. 3- اسم المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 4- الموطن المختار للمدعي عند الاقتضاء. 5- بيانًا وافيًا مختصرًا عن موضوع الدعوى وأدلتها. 6- تحديد الطلبات وبيان ما إذا كانت مستعجلة أو عادية. 7- توقيع المدعي أو وكيله. 8- إرفاق المستندات بحافظة. 9- تقديم صور من العريضة بعدد المدعى عليهم. |
إذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يومًا من رفعها اعتبرت كأن لم تكن وفق المادة (104) مرافعات. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية |
1- وصف العين المؤجرة وموقعها وحدودها أو رقمها ودورها وصفًا نافيًا للجهالة.
2- بيان عقد الإيجار وتاريخه ومدته والأجرة والغرض من الاستعمال. 3- تحديد سبب الإخلاء وتاريخ تحققه. 4- بيان الإشعارات والإنذارات والتكليفات الموجهة إلى المستأجر. 5- بيان مقدار الأجرة المتأخرة وفترتها عند المطالبة بها. 6- تحديد طلب الإخلاء والتسليم وأجرة مدة الغصب أو التعويض عند الاقتضاء. 7- بيان الأدلة والمستندات المؤيدة لكل واقعة وطلب. |
يفضل فصل طلب الإخلاء عن طلب الأجرة المتأخرة والتعويض، مع بيان الأساس القانوني لكل طلب. |
| أدلة الإثبات في الدعوى |
من أهم أدلة إثبات دعوى الإخلاء:
1- عقد الإيجار وملحقاته. 2- سند الملكية أو الوكالة أو سند صفة المؤجر. 3- إيصالات دفع الأجرة. 4- كشوف حساب الأجرة. 5- التكليف بالوفاء أو إشعار الإخلاء ودليل استلامه. 6- محاضر المعاينة وإثبات الحالة. 7- المراسلات والإقرارات. 8- شهادة الشهود عند جوازها. 9- تقارير الخبراء بشأن التلف أو أجرة المثل أو حالة المبنى. |
تختلف الأدلة المطلوبة بحسب سبب الإخلاء؛ فالإخلاء لعدم السداد يختلف إثباته عن الإخلاء للتخريب أو التأجير من الباطن. |
| نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني |
مادة (2):
على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
مادة (3): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه هو من معه أظهر الأمرين. مادة (13): طرق الإثبات هي: 1- شهادة الشهود. 2- الإقرار. 3- الكتابة. 4- اليمين وردها والنكول عنها. 5- القرائن الشرعية والقضائية. 6- المعاينة «النظر». 7- تقرير الخبراء. 8- استجواب الخصم. |
طرق الإثبات واردة في المادة (13) من قانون الإثبات، وليس في المادة (63). |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ |
يتحمل المؤجر المدعي إثبات:
1- صفته وحقه في تأجير العين أو المطالبة باستردادها. 2- وجود العلاقة الإيجارية. 3- تحديد العين المؤجرة. 4- تحقق سبب الإخلاء. 5- حصول الإشعار أو التكليف بالوفاء متى كان لازمًا. ويتحمل المستأجر إثبات: 1- سداد الأجرة أو التخلص من الالتزام. 2- تجديد عقد الإيجار. 3- وجود إذن بالتأجير من الباطن أو التنازل. 4- انتفاء الضرر أو عدم تحقق سبب الإخلاء. 5- وجود مانع قانوني من الإخلاء. 6- تقديم الضمانات الكافية في الحالات التي يجيزها القانون. |
الأصل وفق المادة (2) من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الحق، وعلى المدين إثبات التخلص منه. |
| الطلبات في دعوى الإخلاء |
يجوز أن تتضمن الدعوى، بحسب الأحوال، الطلبات الآتية:
1- قبول الدعوى شكلًا. 2- الحكم بإخلاء العين المؤجرة. 3- إلزام المدعى عليه بتسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل. 4- إلزام المدعى عليه بالأجرة المتأخرة. 5- إلزامه بأجرة مدة الغصب أو أجرة المثل عن فترة بقائه بعد انتهاء العقد. 6- الحكم بالتعويض عن الأضرار الثابتة. 7- إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء. |
يجب تحديد كل طلب ومقداره أو أساس احتسابه، وربطه بالوقائع والأدلة والنصوص القانونية. |
| أمثلة تطبيقية مختصرة |
المثال الأول:
انتهت مدة عقد الإيجار ولم يخل المستأجر العين؛ فيطلب المؤجر الإخلاء والتسليم وأجرة مدة الغصب والتعويض عند وجود مقتضٍ.
المثال الثاني: امتنع المستأجر عن دفع أجرة ثلاثة أشهر متتالية؛ فيلزم توجيه تكليف بالوفاء وإثبات انقضاء شهر من تاريخ الإخطار، مع مراعاة أحكام الوفاء قبل إقفال باب المرافعة. المثال الثالث: أجر المستأجر العين أو جزءًا منها من الباطن دون إذن ثابت وصريح من المؤجر؛ فيجوز طلب الإخلاء قبل انتهاء العقد. المثال الرابع: أحدث المستأجر تخريبًا غير ناشئ عن الاستعمال العادي؛ فيثبت الضرر بمحضر معاينة أو تقرير خبير، ويطلب الإخلاء والتعويض. المثال الخامس: ثبت أن المبنى معرض للسقوط؛ فتتبع الإجراءات القانونية الخاصة بمعاينة المبنى والإخلاء والترميم أو الهدم. |
يجب تكييف كل دعوى وفق وقائعها ومستنداتها، وعدم الاكتفاء بنقل النصوص العامة. |
| تنبيه قانوني | هذا الشرح ذو طبيعة قانونية إرشادية عامة، وقد تختلف الأحكام والإجراءات بحسب نوع العين المؤجرة، ومكانها، وتاريخ العقد، وسبب الإخلاء، والتعديلات النافذة، والوقائع والمستندات المقدمة في كل نزاع. | لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص. |
دعوى إخلاء عين مؤجرة
هي دعوى يرفعها المؤجر، أو من يقوم مقامه قانونًا، للمطالبة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها، متى انتهى عقد الإيجار أو تحقق سبب قانوني يجيز الإخلاء، مثل عدم الوفاء بالأجرة، أو إساءة استعمال العين، أو التأجير من الباطن دون إذن، أو استعمال العين في غرض مخالف للقانون.
الأسئلة الشائعة عن دعوى إخلاء عين مؤجرة
إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح القانوني الواردة في الصفحة.
ما المقصود بدعوى إخلاء عين مؤجرة في اليمن؟
هي دعوى يرفعها المؤجر، أو من يقوم مقامه قانونًا، للمطالبة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها، متى انتهى عقد الإيجار أو تحقق سبب قانوني يجيز الإخلاء.
من يحق له رفع دعوى إخلاء عين مؤجرة؟
يرفع الدعوى المؤجر أو مالك العين أو صاحب حق الانتفاع أو من يمثله قانونًا، متى كانت له صفة ومصلحة قائمة في طلب الإخلاء واسترداد العين المؤجرة.
على من ترفع دعوى إخلاء عين مؤجرة؟
ترفع على المستأجر، أو من انتقلت إليه حيازة العين المؤجرة، أو من ينازع المؤجر في حقه في استرداد العين وتسليمها.
ما المحكمة المختصة بنظر دعوى إخلاء عين مؤجرة؟
ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق قواعد الاختصاص المكاني والنوعي، ويراعى موقع العين المؤجرة وموطن المدعى عليه والأحكام الخاصة بمنازعات الإيجارات.
ما أهم شروط دعوى إخلاء عين مؤجرة في اليمن؟
من أهم شروط الدعوى وجود علاقة إيجارية ثابتة، وتحديد العين المؤجرة، وتحقق سبب قانوني للإخلاء، واستيفاء الإشعار أو التكليف بالوفاء عند لزومه. وفي الإخلاء لعدم دفع الأجرة يشترط، وفق المادتين (91) و(92)، وجود أجرة مستحقة غير متنازع عليها، وإخطار المستأجر بالوفاء، وانقضاء شهر من تاريخ الإخطار، مع مراعاة الأحكام الاستثنائية للعقارات السكنية عند انطباقها.
ما أهم أدلة الإثبات في دعوى إخلاء عين مؤجرة؟
من أهم الأدلة عقد الإيجار، وسند الملكية أو الوكالة، وإيصالات الأجرة، وكشف الحساب، والتكليف بالوفاء، وإشعار الإخلاء، ومحاضر المعاينة، وتقارير الخبراء، والمراسلات، وشهادة الشهود عند جوازها.
من يتحمل عبء الإثبات في دعوى إخلاء عين مؤجرة؟
يتحمل المؤجر المدعي إثبات صفته، والعلاقة الإيجارية، وتحديد العين، وسبب الإخلاء، والإشعار أو التكليف بالوفاء متى كان لازمًا. ويتحمل المستأجر إثبات السداد أو التجديد أو الإذن بالتأجير من الباطن أو التنازل، أو أي مانع قانوني يتمسك به. والأصل وفق المادة (2) من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه.
ما الطلبات التي يمكن تقديمها في دعوى إخلاء عين مؤجرة؟
تشمل الطلبات الحكم بإخلاء العين وتسليمها، وإلزام المستأجر بالأجرة المتأخرة أو أجرة مدة الغصب، والتعويض عند وجود ضرر، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء.
ما الإجراءات الأساسية لرفع دعوى إخلاء عين مؤجرة؟
ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وتتضمن بيانات الخصوم والمحكمة وموضوع الدعوى وأدلتها وطلباتها وتوقيع المدعي أو وكيله، مع إرفاق المستندات بحافظة. وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يومًا من رفعها اعتبرت كأن لم تكن، وفق المادة (104) من قانون المرافعات.
هل يجوز الجمع بين دعوى الإخلاء وطلبات أخرى؟
يجوز الجمع بين طلب الإخلاء والطلبات المرتبطة به، مثل الأجرة المتأخرة وأجرة مدة الغصب والتعويض، متى كانت ناشئة عن الوقائع ذاتها وكانت المحكمة مختصة بنظرها.