الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى المدنية

شرح دعوى اخلاء عين مؤجرة

هي دعوى يرفعها المؤجِّر (أو من يقوم مقامه) للمطالبة بإخلاء العين المؤجَّرة وتسليمها، متى توافر سببٌ قانونيٌّ للإخلاء (انتهاء مدة الإيجار، أو الإخلال بشروطه، أو أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر).

التعريف - نص المواد أسباب ومحل الدعوى -الأركان-الشروط-الاثبات – أمثلة
شرح دعوى اخلاء عين مؤجرة
العنصرالمحتوىملاحظة
تعريف الدعوى
اخلاء عين مؤجرة
هي دعوى يرفعها المؤجِّر (أو من يقوم مقامه) للمطالبة بإخلاء العين المؤجَّرة وتسليمها، متى توافر سببٌ قانونيٌّ للإخلاء (انتهاء مدة الإيجار، أو الإخلال بشروطه، أو أسباب الإخلاء المنصوص عليها في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر).يُراعى التفريق بين الإخلاء لانتهاء المدة وبين الإخلاء لسببٍ طارئ (تخلف عن السداد/إساءة استعمال/تأجير من الباطن…).
نصوص المواد – القانون المدني اليمنيمادة (
682): الإيجار عقدٌ بين مؤجِّر ومستأجر يقع على منفعةٍ معلومةٍ بعوضٍ معلومٍ لمدةٍ محدودةٍ أو مطلقة.
مادة (
685): يشترط لانعقاد الإيجار وصحته: (
1) أهلية المتعاقدين. (
2) كون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو ذا ولايةٍ أو وكيلاً لأيهما. (
3) رضا المتعاقدين. (
4) تعيين ما هو مؤجَّر. (
5) تعيين المنفعة. (
6) بيان مدة الانتفاع أو مسافته. (
7) تعيين الأجرة قدراً أو وصفاً.
مرجع المواد: القانون المدني اليمني (ق 14 لسنة 2002م) – فصل الإيجار.
نصوص المواد – القانون المدني اليمني (انتهاء الإيجار والإخلاء)مادة (
716): ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجةٍ إلى تنبيهٍ بالإخلاء، ومع ذلك يكون للمستأجر الأولوية إن تم التراضي على ذلك، ولا سيما إذا كانت العين معدةً للإيجار مع بذل المستأجر للزيادة بقدر أجرة المثل.
مادة (
717): إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار الذي لم تُحدَّد فيه مدة أو أجرة، أو الذي تُحدَّدت مدته، فعليه إشعار الطرف الآخر بذلك قبل مدةٍ لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مادة (
718): إذا أُشعر المستأجر بانتهاء مدة الإيجار وتعذَّر تجديده فعليه تسليم العين المؤجرة للمؤجر، وإلا اعتُبر غاصباً، وعلى القاضي أن يحكم بتخليته وبأعلى أجرة للعين مع التعويض إن طلبه المؤجر، وله أن يفرض عليه غرامةً مناسبة.
مادة (
719): يحكم القاضي بتخلية العين المؤجرة في الحالات الآتية: (
1) إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة عند حلول موعدها دون عذرٍ مقبول لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ مطالبته بها بخطابٍ مسجل بعلم الوصول، أو بإشعار من المحكمة. (
2) إذا استعمل المستأجر العين استعمالاً يضر بها ضرراً يوجب تخليةها كإحداث السقوف أو الشقوق. (
3) إذا أجَّر المستأجر العين من الباطن أو تنازل عنها دون إذن المؤجر، ما لم يوجد شرطٌ يقضي بغير ذلك. (
4) إذا استعمل المستأجر العين في غرضٍ غير مشروع أو غير الغرض المؤجرة له. (
5) إذا أصبحت العين المؤجرة آيلة للسقوط وخشِي منها الضرر.
مادة (
751): تسري أحكام الإيجار في القانون المدني بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحةً أو ضمناً مع القانون الخاص بالإيجارات.
ملاحظة مهمة: حالات الإخلاء السكني/التجاري قد تُنظَّم أيضاً بقانون خاص بالإيجارات.
نصوص المواد – قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم (
22) لسنة 2006م
مادة (
78): إذا انتهى عقد الإيجار بسببٍ من أسباب الإخلاء، فيجب على المستأجر تسليم العين المؤجرة خاليةً للمؤجر أو لمن يقوم مقامه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
مادة (
89): لا يجوز الحكم بالإخلاء على المستأجر في الإيجارات السكنية إلا إذا توفر سببٌ من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع الضمانات المقررة للسكن، ويُراعى في ذلك تحقق الضرورة وتوافر البديل – بحسب الأحوال.
مادة (
90): ينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته، وعلى المستأجر إخلاء العين المؤجرة عند انتهاء المدة ما لم يجدد العقد وفقاً للقانون.
مادة (
91): يجوز للمؤجر طلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا: (أ) تخلف المستأجر عن سداد الأجرة لمدة شهرين متتاليين بعد إنذاره قانوناً. (ب) أجر المستأجر العين من الباطن أو تنازل عنها دون موافقة المؤجر حيث يشترط القانون/العقد ذلك. (ج) استعمل العين في غير الغرض المؤجرة له أو في غرض غير مشروع. (د) أحدث في العين المؤجرة تغييرات جوهرية أو أتلفها أو تسبب في أضرار جسيمة.
مادة (
92): في الإيجارات غير السكنية (التجارية وما في حكمها) تُراعى طبيعة النشاط ومدة العقد، ويجوز الإخلاء لانتهاء المدة أو لأسباب الإخلاء المحددة قانوناً.
مادة (
93): تُرفع دعوى الإخلاء أمام المحكمة الابتدائية التي تقع العين المؤجرة في دائرتها، وتُرفق بالمستندات المؤيدة وبما يفيد الإنذار أو المطالبة وفقاً للقانون.
هذه المواد هي الأشد ارتباطاً بدعوى الإخلاء. تُستكمل عند الحاجة بمواد أخرى بحسب واقعة النزاع.
نصوص المواد – تعديلات صنعاء (القانون رقم 4 لسنة 2021م بتعديل قانون الإيجارات)مادة (88 مكرر): (أ) في ظل الظروف الاستثنائية يُعتبر عقد إيجار المنازل السكنية سارياً ولا يجوز للمؤجر إخراج المستأجر إلا لعدم دفع الأجرة ما لم يقدم المستأجر ضمانات كافية. (ب) تعتبر عقود إيجار المساكن السكنية ممتدة بحكم القانون.
مادة (88 مكرر
1): (أ) لا يجوز تحديد أجرة ابتداءً بأكثر من أجرة المثل. (ب) تُحدِّد الجهة المختصة معايير وضوابط تقدير أجرة المثل.
مادة (99 مكرر): تنظر المحاكم في منازعات الإيجارات على وجه الاستعجال وتُعطى أولوية في القيد والنظر والفصل.
مادة (99 مكرر
1): تسري أحكام القانون على جميع إيجارات المساكن السكنية بما في ذلك أوقاف وخلافه وفق ما نص عليه التعديل، ويستثنى من ذلك ما كان استثمارياً – بحسب النص.
تنبيه: هذا الجزء مرتبط بنطاق أمانة العاصمة صنعاء وفق التشريعات الصادرة فيها.
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدنيمادة (
70): الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية.
مادة (
71): يشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون…
مادة (
72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد المقرر.
مادة (
103): ترفع الدعوى كتابية.
مادة (
104): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وتشتمل البيانات اللازمة (أسماء الخصوم، تاريخ التقديم، المحكمة المختصة، موضوع الدعوى وطلبات المدعي، التوقيع…)، وتودع المستندات بحافظة.
هذه المواد تحدد الشكل والإجراءات الأساسية لرفع الدعوى وإعلانها.
أسباب ومحل الدعوىمحل الدعوى: المطالبة بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر خاليةً من الشواغل.
أبرز الأسباب: (
1) انتهاء مدة الإيجار ورفض المستأجر الإخلاء. (
2) الامتناع عن دفع الأجرة في المواعيد. (
3) التأجير من الباطن أو التنازل دون إذن. (
4) استعمال العين في غير الغرض المؤجرة له أو استعمال غير مشروع. (
5) إحداث أضرار جسيمة أو تغييرات جوهرية. (
6) آيلولة العين للسقوط أو وجود خطر محقق. (
7) أي سبب آخر نص عليه قانون الإيجارات أو عقد الإيجار.
يُفضل ترتيب الأسباب حسب النص القانوني وتقديم سببٍ أصلي وآخر احتياطي عند اللزوم.
أركان الدعوى1) ركن الصفة: مؤجر/مالك/مستحق منفعة/وكيل قانوني، ومستأجر أو واضع يد بعقد.

2) ركن المصلحة: استرداد المنفعة/التسليم/منع استمرار الضرر.

3) ركن المحل: عين مؤجرة محددة الوصف والموقع.

4) ركن السبب: واقعة قانونية موجبة للإخلاء مثبتة بالمستند أو البينة.

5) ركن الطلبات: الحكم بالإخلاء والتسليم وما يتبعه من أجرة متأخرة وتعويض عند الاقتضاء.
تحقق الأركان يرتبط بإثبات العلاقة الإيجارية أو سبب الإخلاء قانوناً.
شروط قيام الدعوى1) توافر سبب قانوني للإخلاء (انتهاء المدة أو إحدى حالات الإخلاء).

2) إثبات العلاقة الإيجارية أو وضع يد بعقد (عقد إيجار/محضر تسليم/إيصالات).

3) استيفاء متطلبات الإنذار/المطالبة عند الاقتضاء (خصوصاً في عدم سداد الأجرة).

4) الاختصاص المكاني: المحكمة الابتدائية في دائرة العين المؤجرة.

5) مراعاة القواعد الخاصة بالمساكن السكنية في صنعاء (الامتداد بحكم القانون والضمانات).
إنذار السداد غالباً ركن جوهري في دعوى الإخلاء لعدم دفع الأجرة.
شروط عريضة الدعوى الشكليةوفقاً للمادة (
104) مرافعات: اسم المدعي والمدعى عليه وموطن كلٍ منهما، تاريخ تقديم العريضة، اسم المحكمة، موطن مختار للمدعي (إن لزم)، بيان موجز وافٍ بموضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي (عادية/مستعجلة)، توقيع المدعي أو وكيله، وإرفاق المستندات بحافظة، وصور بعدد المدعى عليهم.
إذا لم تُعلن الدعوى خلال (
60) يوماً من رفعها اعتُبرت كأن لم تكن وفق المادة (
104) مرافعات.
شروط عريضة الدعوى الموضوعية1) تحديد العين المؤجرة بدقة (العنوان/الحي/القطعة/الحدود/الدور…).

2) بيان عقد الإيجار (تاريخه – مدته – الأجرة – الغرض – الشروط الخاصة).

3) بيان سبب الإخلاء والوقائع بالتسلسل مع سندها (إنذار – محاضر – إيصالات – شهود).

4) تحديد الطلبات: (الإخلاء والتسليم) + (الأجرة المتأخرة) + (أجرة المثل/أعلى أجرة عند الغصب حسب المادة 718 مدني) + (تعويض/غرامة عند الاقتضاء) + (المصاريف).

5) بيان الأساس القانوني لكل طلب.
الطلبات تُصاغ محددة وواضحة لتفادي الجهالة والرفض الشكلي.
أدلة الإثبات في الدعوىأهم الأدلة: (
1) عقد الإيجار أو أي محرر يثبت العلاقة. (
2) سند الملكية أو ما يقوم مقامه لإثبات صفة المؤجر. (
3) إيصالات السداد أو كشف حساب الأجرة. (
4) إنذار/مطالبة قانونية (مسجل بعلم الوصول أو إعلان قضائي). (
5) محاضر إثبات حالة/معاينة للأضرار. (
6) شهود (عند انعدام الكتابة أو كقرائن مكملة). (
7) تقرير خبير/عدول عند النزاع في الأجرة أو التلف أو أجرة المثل.
تجميع الأدلة قبل رفع الدعوى يختصر الوقت ويقوّي الطلبات.
نصوص المواد – قانون الإثبات اليمنيمادة (
2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
مادة (
3): المدعي من معه أخفى الأمرين، ومن يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه من معه أظهر الأمرين.
مادة (
63): طرق الإثبات هي: شهادة الشهود، الإقرار، الكتابة، اليمين وردها والنكول عنها، القرائن القاطعة، المعاينة (النظر)، الخبرة (العدول)، استجواب الخصم.
عند نزاعات الإيجار غالباً يغلب الدليل الكتابي والقرائن (عقد/إيصالات/إنذارات).
من يتحمل عبء الإثباتالأصل: المؤجر (المدعي) يثبت: (
1) صفته وحقه في التأجير/الملكية أو الولاية. (
2) وجود علاقة إيجارية أو وضع يد بعقد. (
3) سبب الإخلاء. (
4) الإنذار أو المطالبة – إن كانت لازمة.
والمستأجر (المدعى عليه) يثبت: (
1) السداد/التخلص من الدين. (
2) وجود إذن بالتأجير من الباطن أو التنازل. (
3) عدم تحقق الضرر أو وجود مانع قانوني. (
4) تقديم ضمانات كافية عند تطبيق المادة (88 مكرر) – بحسب الأحوال.
تقديم الحافظة كاملة من البداية يقلل فرص التأجيل.
أمثلة تطبيقية مختصرة1) انتهاء عقد إيجار لمدة سنة بتاريخ محدد، ورفض المستأجر الإخلاء: تُرفع دعوى إخلاء لانتهاء المدة مع طلب أجرة المثل عن فترة الشغل.

2) تأخر المستأجر عن سداد الأجرة شهرين متتاليين بعد إنذار قانوني: تُرفع دعوى إخلاء لعدم السداد مع المطالبة بالأجرة المتأخرة.

3) تأجير من الباطن دون إذن المؤجر: تُرفع دعوى إخلاء وإلغاء التنازل/الباطن مع إثبات المخالفة.

4) إتلافات جسيمة بالعقار: تُرفع دعوى إخلاء + تعويض + إثبات حالة/خبرة.
تُكيَّف الوقائع بدقة، وقد تُضم طلبات فرعية (تعويض/أجرة/فسخ).

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.