الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الدعاوى المدنية

شرح دعوى حق الارتفاق

دعوى عينية عقارية يرفعها مالك العقار (المرتفق) لإثبات أو تقرير حق ارتفاق مقرر لعقاره على عقار آخر (المرتفق به)، أو لحماية هذا الحق من التعرض، كحق المرور أو المجرى أو المسيل ونحوها.

التعريف - نص المواد أسباب ومحل الدعوى -الأركان-الشروط-الاثبات – أمثلة
شرح دعوى حق الارتفاق
العنصرالمحتوىملاحظة
تعريف الدعوىدعوى عينية عقارية يرفعها مالك العقار (المرتفق) لإثبات أو تقرير حق ارتفاق مقرر لعقاره على عقار آخر (المرتفق به)، أو لحماية هذا الحق من التعرض، كحق المرور أو المجرى أو المسيل ونحوها.تُعد من الدعاوى العينية العقارية (حماية حق عيني على عقار).
نص المواد في القانون المدني اليمني• مادة(
1340): الارتفاق منفعة مقررة على عقار تحد من انتفاع مالكه به لمصلحة عامة او خاصة.
• مادة(
1341): يكتسب الارتفاق باذن المالك او بالتصرف الشرعي او بالميراث او بالعرف ويجوز ان يترتب على مال عام ان كان لا يتعارض مع الاستعمال المخصص لهذا المال.
• مادة(
1342): يجوز ان يثبت الارتفاق بتخصيص المالك متى ثبت ان مالك عقارين قد انشا بينهما علامة ظاهرة تدل على ارتفاق احدهما بالاخر بالمرور او بالمجرى او المسيل ونحوهما فاذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك اخرين دون تغيير في حالتهما بقى الارتفاق ما لم يتفق صراحة على غير ذلك.
• مادة(
1343): اذا اذن مالك عقار باستخدامه او تسامح في ذلك بدون مقابل كان له ان يرجع في ذلك متى شاء.
• مادة(
1344): يتحدد نطاق الارتفاق بالسبب الذي انشاه او بالعرف السائد في الجهة التي يقع فيها العقار المرتفق به وتطبق في شانه الاحكام المبينة فيما يلي.
• مادة(
1346): للمرتفق ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه من ممرات واصلاحات بشرط ان لا يترتب على ذلك زيادة العبء على العقار المرتفق به.
• مادة(
1347): نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه, على المرتفق, ما لم يشترط خلافه.
• مادة(
1348): لا يلزم مالك العقار المرتفق به القيام باي عمل لمصلحة العقار المرتفق الا اذا اشترط ذلك عليه, ولا يجوز له ان يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من الارتفاق او جعله اكثر مشقة, وله ان يتخلص من هذه الالتزامات اذا تنازل عن العقار المرتفق به كله او بعضه لصاحب العقار المرتفق.
• مادة(
1349): اذا جزئ العقار المرتفق به, بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه, غير انه اذا كان الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءاً من هذه الاجزاء فللمالك كل جزء منها ان يطلب زوال الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.واذا جزئ العقار المرتفق, بقي الارتفاق لمصلحة كل جزء منه, على ان لا يزيد ذلك من العبء الواقع على العقار المرتفق به.واذا اصبحت بعض الاجزاء غير محتاجة الى الارتفاق زال الحق بالنسبة لها.
• مادة(
1358): اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لاخر فليس لصاحبها منعه ما لم يكن مروره على سبيل التسامح.
• مادة(
1366): حق المجرى هو حق مالك ارض في جريان ماء الري في ارض غيره للوصول الى ارضه فاذا ثبت هذا الحق لاحد فليس لملاك الارض التي تجري فيها المياه منعه.
• مادة(
1367): على صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر عن الارض التي يمر فيها فاذا امتنع كان لمالك الارض ان يقوم بالاصلاح على نفقته بالقدر المعروف والرجوع بما انفق.
• مادة(
1368): لمالك الارض الذي يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية المستخرجة وغيرها ان يحصل على مجرى لها في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه في مقابل تعويض عادل يدفع معجلا ما لم يقض العرف بعدم التعويض وبشرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض بها اخلالا بينا, واذا وقع ضرر فعلا فلمالك الارض ان يطلب تعويضا عما اصابه من ضرر.
• مادة(
1375): لا يجوز لاحد انشاء مسيل ضار في ملك الغير او الطريق العام او الخاص ويرفع الضرر بالازالة.
• مادة(
1378): ينتهي حق الارتفاق في الاحوال الاتية :-1. انتهاء اجله.2. زوال محلة.3. اجتماع العقارين المرتفق والمرتفق به في يد مالك واحد ويعود الارتفاق اذا زال سبب ذلك بابطال او فسخ او نحوهما.4. تعذر استعمال الارتفاق بسبب تغيير طرا على احد العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الى ما كانا عليه.5. تنازل صاحب الارتفاق عن استخدامه واعلان مالك العقار الخادم بذلك.6. زوال الفائدة منه, واذا بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم جاز طلب انهائه.
مادة (
685): يشترط لانعقاد الإيجار وصحته: (
1) أهلية المتعاقدين. (
2) كون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو ذا ولايةٍ أو وكيلاً لأيهما. (
3) رضا المتعاقدين. (
4) تعيين ما هو مؤجَّر. (
5) تعيين المنفعة. (
6) بيان مدة الانتفاع أو مسافته. (
7) تعيين الأجرة قدراً أو وصفاً.
مواد الارتفاق تقع ضمن الحقوق العينية الأصلية في القانون المدني.
نص المواد في قانون المرافعات• مادة(
70): لا تقبل اي دعوى او طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون.
• مادة(
71): يجوز ان تكون المصلحة المحتملة في الاحوال الاتية:-ا- اذا كان الغرض من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.ب- اذا كان الغرض منها الحصول على دليل يخشى زواله.ج- اذا كانت الدعوى لاحقاق الحق ومنع او ازالة ضرر.
• مادة(
72): تحكم المحكمة من تلقاء نفسها في اي مرحلة من مراحل الدعوى بعدم قبولها اذا تبين لها ان الدعوى غير مقبولة لانتفاء المصلحة او انعدام الصفة او لغير ذلك من الاسباب.واذا قامت المصلحة بعد رفع الدعوى قبل الحكم فيها فلا تحكم المحكمة بعدم قبولها.
• مادة(
104): ترفع الدعوى بعريضة اصلية وصور منها بعدد المدعى عليهم تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتشتمل على البيانات التالية:-ا- اسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل اقامته واسـم من يمثله ولقبه ومهنته ومحل اقامته.ب- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته واسـم من يمثله ولقبه ومهنته ومحل اقامته.ج- تاريخ تقديم العريضة.د- اسم المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.هـ- موطن مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيه.و- بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وادلتها اجمالا وطلبات المدعي.ز- توقيع المدعي او وكيله.ب- اذا رفعت الدعوى من وكيل فيجب ان ترفق الوكالة الرسمية او صورة منها مصدقة عليها من الجهة المختصة, كما يجب ان ترفق بالعريضة جميع المستندات المؤيدة للدعوى, والقلم والاشياء المطلوب الحكم بتسليمها, كما يجب ارفاق صور هذه المستندات بقدر عدد المدعى عليهم وصورة اضافية لقلم الكتاب.ج- يقوم قلم كتاب المحكمة بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك في يوم تقديم العريضة بعد استيفاء الرسوم القانونية, وترقم صفحات العريضة والمستندات المرفقة بها وتختم بخاتم المحكمة ويؤشر عليها بتاريخ الجلسة.د- يحدد قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم العريضة جلسة لنظر الدعوى ويعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة المختصة او من يقوم مقامه لاصدار اوامر التبليغ.هـ- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدعى عليهم بصورة من عريضة الدعوى ومرفقاتها ومن اوامر رئيس المحكمة الصادرة بالتبليغ خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم العريضة.
مادة (
717): إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار الذي لم تُحدَّد فيه مدة أو أجرة، أو الذي تُحدَّدت مدته، فعليه إشعار الطرف الآخر بذلك قبل مدةٍ لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مادة (
718): إذا أُشعر المستأجر بانتهاء مدة الإيجار وتعذَّر تجديده فعليه تسليم العين المؤجرة للمؤجر، وإلا اعتُبر غاصباً، وعلى القاضي أن يحكم بتخليته وبأعلى أجرة للعين مع التعويض إن طلبه المؤجر، وله أن يفرض عليه غرامةً مناسبة.
مادة (
719): يحكم القاضي بتخلية العين المؤجرة في الحالات الآتية: (
1) إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة عند حلول موعدها دون عذرٍ مقبول لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ مطالبته بها بخطابٍ مسجل بعلم الوصول، أو بإشعار من المحكمة. (
2) إذا استعمل المستأجر العين استعمالاً يضر بها ضرراً يوجب تخليةها كإحداث السقوف أو الشقوق. (
3) إذا أجَّر المستأجر العين من الباطن أو تنازل عنها دون إذن المؤجر، ما لم يوجد شرطٌ يقضي بغير ذلك. (
4) إذا استعمل المستأجر العين في غرضٍ غير مشروع أو غير الغرض المؤجرة له. (
5) إذا أصبحت العين المؤجرة آيلة للسقوط وخشِي منها الضرر.
مادة (
751): تسري أحكام الإيجار في القانون المدني بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحةً أو ضمناً مع القانون الخاص بالإيجارات.
ركز على مواد المصلحة والقبول وبيانات العريضة والتبليغ.
أسباب ومحل الدعوى• محل الدعوى: حق ارتفاق مقرر على عقار (خادم) لمصلحة عقار آخر (منتفع).
• أسباب شائعة: منع المالك الخادم مرور/مجرى/مسل من قبل المنتفع، إقامة حواجز، تغيير مسار الارتفاق دون اتفاق، أو النزاع على نطاق الارتفاق وحدوده.
• الغاية: تقرير الحق وتحديد نطاقه وإلزام المدعى عليه بتمكين استعماله ورفع أي عوائق.
مادة (
89): لا يجوز الحكم بالإخلاء على المستأجر في الإيجارات السكنية إلا إذا توفر سببٌ من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون وبما لا يتعارض مع الضمانات المقررة للسكن، ويُراعى في ذلك تحقق الضرورة وتوافر البديل – بحسب الأحوال.
مادة (
90): ينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته، وعلى المستأجر إخلاء العين المؤجرة عند انتهاء المدة ما لم يجدد العقد وفقاً للقانون.
مادة (
91): يجوز للمؤجر طلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا: (أ) تخلف المستأجر عن سداد الأجرة لمدة شهرين متتاليين بعد إنذاره قانوناً. (ب) أجر المستأجر العين من الباطن أو تنازل عنها دون موافقة المؤجر حيث يشترط القانون/العقد ذلك. (ج) استعمل العين في غير الغرض المؤجرة له أو في غرض غير مشروع. (د) أحدث في العين المؤجرة تغييرات جوهرية أو أتلفها أو تسبب في أضرار جسيمة.
مادة (
92): في الإيجارات غير السكنية (التجارية وما في حكمها) تُراعى طبيعة النشاط ومدة العقد، ويجوز الإخلاء لانتهاء المدة أو لأسباب الإخلاء المحددة قانوناً.
مادة (
93): تُرفع دعوى الإخلاء أمام المحكمة الابتدائية التي تقع العين المؤجرة في دائرتها، وتُرفق بالمستندات المؤيدة وبما يفيد الإنذار أو المطالبة وفقاً للقانون.
حدد نوع الارتفاق ونطاقه ومساره لتفادي الجهالة.
أركان الدعوى1) صفة المدعي: مالك/حائز قانوني للعقار المرتفق أو من يقوم مقامه (ورثة/وكيل).
2) وجود عقار مرتفق به: ثابت الملك أو الحيازة للمدعى عليه أو للمدخلين في الدعوى.
3) سبب منشئ للارتفاق: إذن المالك/تصرف شرعي/ميراث/عرف/تخصيص المالك وفق المواد أعلاه.
4) منازعة أو تعرض: منع أو تضييق أو تغيير أو تعويق استعمال الحق.
مادة (88 مكرر
1): (أ) لا يجوز تحديد أجرة ابتداءً بأكثر من أجرة المثل. (ب) تُحدِّد الجهة المختصة معايير وضوابط تقدير أجرة المثل.
مادة (99 مكرر): تنظر المحاكم في منازعات الإيجارات على وجه الاستعجال وتُعطى أولوية في القيد والنظر والفصل.
مادة (99 مكرر
1): تسري أحكام القانون على جميع إيجارات المساكن السكنية بما في ذلك أوقاف وخلافه وفق ما نص عليه التعديل، ويستثنى من ذلك ما كان استثمارياً – بحسب النص.
عند الشياع: اختصم جميع الشركاء لتجنب الدفع بعدم اختصام ذي صفة.
شروط قيام الدعوى• أن يكون الارتفاق منفعة عقارية لا شخصية، ومحددًا في نوعه ونطاقه (مرور/مجرى/مسل... عرضًا ومسارًا).
• ثبوت سبب الإنشاء أو العلامة الظاهرة/الاستعمال المعتبر، وألا يكون مجرد تسامح (مادة
1343).
• ألا يترتب على الاستعمال زيادة العبء أو ضرر مجحف بالعقار المرتفق به (مادة
1346).
• إدخال جميع ذوي العلاقة (خصوصًا إذا كان العقار على الشياع أو الطريق/المجرى مشتركًا).
مادة (
71): يشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون…
مادة (
72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد المقرر.
مادة (
103): ترفع الدعوى كتابية.
مادة (
104): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وتشتمل البيانات اللازمة (أسماء الخصوم، تاريخ التقديم، المحكمة المختصة، موضوع الدعوى وطلبات المدعي، التوقيع…)، وتودع المستندات بحافظة.
فرق بين الحق المكتسب والتسامح؛ التسامح لا ينشئ ارتفاقًا.
شروط عريضة الدعوى الشكلية• استيفاء بيانات العريضة والمتطلبات الإجرائية وفق مادة(
104) مرافعات.
• إرفاق صور المستندات بعدد الخصوم والوكالة إن وُجدت، وسداد الرسوم.
• قيد الدعوى وتحديد الجلسة وأوامر التبليغ ضمن المدد القانونية.
أبرز الأسباب: (
1) انتهاء مدة الإيجار ورفض الإخلاء. (
2) الامتناع عن دفع الأجرة في المواعيد. (
3) التأجير من الباطن أو التنازل دون إذن. (
4) استعمال العين في غير الغرض المؤجرة له أو استعمال غير مشروع. (
5) إحداث أضرار جسيمة أو تغييرات جوهرية. (
6) آيلولة العين للسقوط أو وجود خطر محقق. (
7) أي سبب آخر نص عليه قانون الإيجارات أو عقد الإيجار.
استوفِ الشكل لتجنب عدم القبول أو إطالة الإجراءات.
شروط عريضة الدعوى الموضوعية• بيان العقارين بدقة: الموقع، الحدود، السجل/البصيرة/الوثائق، والمساحة.
• تحديد نوع الارتفاق ونطاقه: مسار المرور أو المجرى وعرضه وموضعه ووسيلة استعماله.
• سرد الوقائع ووجه التعرض وتاريخه، وطلبات محددة قابلة للتنفيذ.
• ذكر الأدلة إجمالاً وربطها بالطلبات.

2) ركن المصلحة: استرداد المنفعة/التسليم/منع استمرار الضرر.

3) ركن المحل: عين مؤجرة محددة الوصف والموقع.

4) ركن السبب: واقعة قانونية موجبة للإخلاء مثبتة بالمستند أو البينة.

5) ركن الطلبات: الحكم بالإخلاء والتسليم وما يتبعه من أجرة متأخرة وتعويض عند الاقتضاء.
بيانات العقار والمسار والعرض هي جوهر الدعوى.
أدلة الإثبات في الدعوى• محررات وسندات: عقد/وثيقة/قسمة/حكم سابق/إقرارات/محاضر رسمية/خرائط ومخططات.
• معاينة وخبرة هندسية (مساحة) لإثبات المسار والعلامات الظاهرة وتحديد العرض.
• شهادة الشهود على الاستعمال المستقر غير القائم على التسامح.
• قرائن: آثار طريق قديم، مجرى ظاهر، مسيل، قنوات قائمة.
• الإقرار أو اليمين عند تعذر الدليل.

2) إثبات العلاقة الإيجارية أو وضع يد بعقد (عقد إيجار/محضر تسليم/إيصالات).

3) استيفاء متطلبات الإنذار/المطالبة عند الاقتضاء (خصوصاً في عدم سداد الأجرة).

4) الاختصاص المكاني: المحكمة الابتدائية في دائرة العين المؤجرة.

5) مراعاة القواعد الخاصة بالمساكن السكنية في صنعاء (الامتداد بحكم القانون والضمانات).
الأقوى عادة: محررات + خبرة + معاينة.
نص المواد في قانون الإثبات اليمني• مادة(
2): على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر.
• مادة(
12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا ببينة قانونية تثبت هذا الحق وتثبت وجوده في يد الغير وانه مستحقه وان يوجه الخصم الى نفي هذا الحق يميناً قانونية.
• مادة(
13): طرق الاثبات هي: شهادة الشهود، الاقرار، الكتابة، اليمين وردها والنكول عنها، القرائن الشرعية والقضائية، المعاينة(النظر)، تقرير.
المادة(
12) مفيدة لأنها تتعلق بإثبات حق في ملك الغير.
من يتحمل عبء الإثبات• الأصل: على المدعي إثبات وجود حق الارتفاق وسببه ونطاقه (مادة 2 إثبات).
• إذا دفع المدعى عليه بانقضاء الارتفاق أو زواله فعليه إثبات سبب الانقضاء ووقائعه (مادة 1378 مدني).
• عند النزاع في العرض أو الموضع: يرجح بالخبرة والمعاينة والعرف.

2) بيان عقد الإيجار (تاريخه – مدته – الأجرة – الغرض – الشروط الخاصة).

3) بيان سبب الإخلاء والوقائع بالتسلسل مع سندها (إنذار – محاضر – إيصالات – شهود).

4) تحديد الطلبات: (الإخلاء والتسليم) + (الأجرة المتأخرة) + (أجرة المثل/أعلى أجرة عند الغصب حسب المادة 718 مدني) + (تعويض/غرامة عند الاقتضاء) + (المصاريف).

5) بيان الأساس القانوني لكل طلب.
عبء الإثبات يتبدل بحسب الدفع (انقضاء/تسامح/تعويض...).
أهم الدفوع المحتملة• الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة أو الصفة (مواد 70–72 مرافعات).
• الدفع بأن الانتفاع كان على سبيل التسامح فقط (مادة 1343 مدني).
• الدفع بانعدام أو عدم ثبوت سبب الارتفاق أو عدم تحديد نطاقه.
• الدفع بانقضاء الارتفاق أو زوال الفائدة أو تعذر الاستعمال (مادة 1378 مدني).
• الدفع بتجاوز المدعي في الاستعمال وزيادة العبء (مادة 1346 مدني).
• الدفع بوجوب اختصام الشركاء/الورثة/الملاك على الشياع إن كان الحق مشتركًا.
استخدم مواد (
1343)، (
1346)، (
1378) كدفوع جوهرية بحسب الواقعة.
الطلبات الختامية• الحكم بتقرير/إثبات حق الارتفاق (مرور/مجرى/مسل...) لعقار المدعي على عقار المدعى عليه.
• الحكم بمنع التعرض وإزالة الموانع وإعادة الحال لما كان عليه.
• ندب خبير مساحة لتحديد مسار الارتفاق وعرضه ومعالمه، وإثباته بمحضر رسمي.
• إلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من استعمال الحق، مع التعويض عند الاقتضاء.
• إلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
مادة (
3): المدعي من معه أخفى الأمرين، ومن يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه من معه أظهر الأمرين.
مادة (
63): طرق الإثبات هي: شهادة الشهود، الإقرار، الكتابة، اليمين وردها والنكول عنها، القرائن القاطعة، المعاينة (النظر)، الخبرة (العدول)، استجواب الخصم.
اجعل الطلبات محددة وقابلة للتنفيذ (إزالة عوائق/فتح طريق...).
أمثلة1) أرض داخلية لا منفذ لها للطريق العام؛ يطلب مالكها تقرير حق مرور عبر أرض الجار وتحديده بخبرة.
2) نزاع على مجرى ماء ريّ يمر في أرض الغير للوصول إلى أرض المدعي؛ يطلب تقرير حق المجرى ومنع قطعه.
3) وجود مسيل لتصريف مياه زائدة، قام الجار بإنشاء مسيل ضار أو ردمه؛ يطلب رفع الضرر بالإزالة (مادة
1375).
4) طريق خاص مشترك بين عدة ملاك؛ قام أحدهم بسده أو التضييق؛ يطلب رفع التعدي وتثبيت حق المرور.
والمستأجر (المدعى عليه) يثبت: (
1) السداد/التخلص من الدين. (
2) وجود إذن بالتأجير من الباطن أو التنازل. (
3) عدم تحقق الضرر أو وجود مانع قانوني. (
4) تقديم ضمانات كافية عند تطبيق المادة (88 مكرر) – بحسب الأحوال.
عدّل المثال حسب الواقع (مرور/مجرى/مسل...).
ملاحظات عملية• اطلب المعاينة وندب خبير مساحة منذ بداية الدعوى لأن النزاع غالبًا فني وحدودي.
• إن كان العقار على الشياع أو الارتفاق على طريق/مجرى مشترك، أدخل جميع الشركاء لتجنب الدفع بعدم اختصام ذي صفة.
• دوّن في الطلبات تحديد العرض والمسار بدقة، واطلب إثباته في المحضر/السجل إن كان متاحًا.
• انتبه لادعاء التسامح؛ ركّز على الدليل الذي يثبت أن الارتفاق حق مقرر لا إذن مؤقت.
طلب الخبرة والمعاينة مبكرًا يختصر النزاع.

النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.