| شرح دعوى المطالبة بدين | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|
تعريف الدعوى المطالبة بدين |
دعوى المطالبة بدين هي دعوى يرفعها الدائن أو من يمثله قانونًا للمطالبة بإلزام المدين بأداء مبلغ مالي ثابت أو قابل للتحديد، ناشئ عن قرض أو بيع أو إيجار أو مقاولة أو توريد أو وكالة أو إقرار أو سند أو أي سبب مشروع آخر، متى حل أجل الوفاء وامتنع المدين عن السداد. | يجب تحديد أصل الدين وسببه ومقداره وتاريخ استحقاقه وما تم سداده منه إن وجد. |
| طبيعة دعوى المطالبة بدين |
دعوى الدين دعوى شخصية تستهدف إلزام المدين بتنفيذ التزام مالي ثابت في ذمته.
وقد يكون الدين: 1- ثابتًا بعقد. 2- ثابتًا بسند أو إيصال. 3- ناشئًا عن بيع أو توريد. 4- ناشئًا عن قرض. 5- ناشئًا عن أجرة أو مقاولة. 6- ناشئًا عن إقرار. 7- ناشئًا عن تعويض مقرر قانونًا أو قضاءً. 8- ناشئًا عن حسابات بين الطرفين. |
يحدد سبب الدين القانون الموضوعي والمحكمة المختصة ووسائل الإثبات المطلوبة. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني وجوب أداء الحق |
مادة (333): من ثبت عليه الحق لزمه اداؤه عينا او بتعويض عادل بالقيمة اذا لم يمكن التنفيذ عينا ويجبر من عليه الحق على التنفيذ اذا لم يقم به اختيار. | تمثل هذه المادة الأساس العام لإلزام المدين بأداء الحق الثابت في ذمته. |
| وجه الاستدلال من المادة (333) |
تدل المادة على أن من ثبت الحق في ذمته يلزمه أداؤه، وأنه يجبر على التنفيذ إذا لم يقم به اختيارًا.
ويستفاد منها في دعوى الدين أن ثبوت أصل المديونية ومقدارها وحلول أجلها يجيز للدائن طلب إلزام المدين بأداء المبلغ المستحق. |
يجب أن يكون الحق ثابتًا ومشروعًا ومحددًا أو قابلًا للتحديد. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني إعذار المدين |
مادة (335):
لا يجبر المدين على الوفاء الا بعد اعذاره بمطالبته بالوفاء بما عليه اختيارا او انذاره باقامة الدعوى عليه لدى القضاء لاجباره على الايفاء، ويكون ذلك باعلانه على الوجه المبين في قانون المرافعات ويجوز الاتفاق مقدما على ان يكون رفع الدعوى عند حلول الاجل دون حاجة الى اجراء اخر.
مادة (336): لا ضرورة لاعذار المدين وانذاره في الاحوال الاتية: 1- اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين. 2- اذا كان الحق ناشئا عن عمل غير مشروع. 3- اذا كان المدعى به شيئا يعلم المدعى عليه انه مسروق او انه تسلمه دون حق. 4- اذا صرح المدين بانه متمرد عن الوفاء. |
الأصل إعذار المدين قبل إجباره على الوفاء، ما لم تتحقق حالة من حالات الاستثناء أو يوجد اتفاق صحيح على خلاف ذلك. |
| وجه الاستدلال من المادتين (335) و(336) |
توجب المادة (335)، من حيث الأصل، مطالبة المدين بالوفاء أو إنذاره بإقامة الدعوى قبل إجباره قضائيًا على الأداء.
لذلك يفضل أن يوجه الدائن إلى المدين: 1- مطالبة كتابية. 2- أو إنذارًا رسميًا. 3- أو إعلانًا قضائيًا. ويبين في الإنذار أصل الدين ومقداره وموعد استحقاقه والمهلة المطلوبة للسداد. ولا يكون الإعذار لازمًا في الحالات المحددة في المادة (336)، أو إذا اتفق الطرفان مقدمًا على جواز رفع الدعوى بمجرد حلول الأجل. |
يحتفظ الدائن بنسخة الإنذار وما يثبت تسلمه أو إعلانه. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني التنفيذ العيني |
مادة (337): يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينا اذا كان ذلك ممكنا، فاذا كان ذلك غير مستطاع له جاز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل. | في الالتزام المالي يكون التنفيذ العيني هو إلزام المدين بأداء مبلغ الدين ذاته. |
| وجه الاستدلال من المادة (337) |
الأصل هو تنفيذ الالتزام ذاته، ولذلك يكون طلب الدائن الأساسي هو الحكم بإلزام المدين بأداء مبلغ الدين أو المتبقي منه.
ولا ينتقل الأمر إلى التعويض بدل التنفيذ إلا إذا تعذر التنفيذ العيني أو توافرت شروط التعويض المقررة قانونًا. |
يجب التمييز بين أصل الدين والتعويض عن التأخير أو الضرر. |
|
نصوص المواد – القانون المدني اليمني التعويض عن عدم الوفاء أو التأخير |
مادة (347):
اذا استحال على الملتزم تنفيذ الحق عينا بعد ان كان ممكنا حكم عليه القاضي بالتعويض ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب اجنبي لا يد له فيه ويحكم ايضا بالتعويض اذا تاخر الملتزم عن تنفيذ التزامه واصاب صاحب الحق ضرر من ذلك.
مادة (351): اذا لم يكن متفقا على مقدار التعويض في العقد او بنص القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويكون التقدير على اساس ما لحق صاحب الحق من ضرر محقق بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالحق او للتاخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة صاحب الحق ان يتوقاه ببذل جهد معقول واذا كان الحق ناشئا عن عقد فلا يحكم على الملتزم الذي لم يرتكب غشا او خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت العقد. |
لا يحكم بالتعويض لمجرد التأخر، بل يلزم بيان الضرر المحقق وعلاقته بعدم الوفاء أو التأخر. |
| وجه الاستدلال من المادتين (347) و(351) |
تجيز المادة (347) الحكم بالتعويض إذا تأخر المدين عن تنفيذ التزامه وأصاب الدائن ضرر من ذلك.
وتحدد المادة (351) أساس تقدير التعويض، وهو الضرر المحقق الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء أو التأخر. وعلى الدائن الذي يطلب التعويض أن يبين: 1- طبيعة الضرر. 2- تاريخ وقوعه. 3- مقدار الضرر أو أساس تقديره. 4- علاقته المباشرة بتأخر المدين أو امتناعه. |
لا تدرج فوائد مالية ربوية، ويراعى في الملحقات المالية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. |
| أسباب دعوى المطالبة بدين |
ترفع الدعوى في حالات منها:
1- امتناع المقترض عن رد مبلغ القرض. 2- امتناع المشتري عن دفع ثمن المبيع. 3- عدم دفع قيمة البضائع أو التوريدات. 4- عدم دفع أجرة أو مستحقات مالية. 5- عدم سداد مبلغ ثابت بسند أو إيصال. 6- عدم تنفيذ اتفاق تقسيط أو جدولة. 7- إنكار المدين أصل الدين أو مقداره. 8- التأخر في دفع المبلغ بعد حلول الأجل. 9- بقاء رصيد مالي بعد تصفية حساب أو شراكة أو وكالة. |
يجب بيان السبب الحقيقي للدين وعدم الاكتفاء بعبارة «في ذمته مبلغ». |
| محل الدعوى |
يتمثل محل الدعوى في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ محدد يمثل أصل الدين أو المتبقي منه.
وقد يقترن الطلب بما يأتي: 1- التعويض عن الضرر المحقق. 2- إلزام المدعى عليه بتقديم مستندات أو حسابات. 3- ندب خبير لتحديد الرصيد. 4- اتخاذ إجراء تحفظي عند توافر شروطه. 5- الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. |
يكتب مبلغ الدين بالأرقام والحروف، مع بيان العملة ومقدار ما تم سداده. |
| أركان دعوى المطالبة بدين |
1- الصفة:
أن يكون المدعي هو الدائن أو من يمثله أو من انتقل إليه الحق، وأن يكون المدعى عليه هو المدين أو من يلزمه الوفاء قانونًا.
2- المصلحة: وجود مصلحة قائمة ومشروعة في المطالبة بالسداد. 3- السبب: وجود سبب مشروع للدين، كالقرض أو البيع أو الإيجار أو التوريد أو الإقرار. 4- المحل: مبلغ مالي محدد أو قابل للتحديد. 5- الاستحقاق: حلول أجل الوفاء أو تحقق شرط الاستحقاق. 6- عدم الوفاء: امتناع المدين عن السداد أو بقاء جزء من الدين. |
تخلف أي عنصر جوهري قد يؤدي إلى رفض المطالبة أو عدم قبولها. |
| شروط قيام الدعوى |
1- ثبوت أصل الدين.
2- مشروعية سبب الدين. 3- تحديد مبلغ الدين أو إمكان تحديده. 4- حلول أجل الوفاء. 5- ثبوت صفة الدائن والمدين. 6- إعذار المدين متى كان الإعذار لازمًا. 7- عدم انقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو الصلح. 8- عدم سبق الفصل في المطالبة ذاتها. 9- مراعاة المدد القانونية المتعلقة بسماع الدعوى. 10- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. |
إذا كان الدين مؤجلًا ولم يحل أجله، فلا تقبل المطالبة بالأداء ما لم يوجد سبب قانوني لسقوط الأجل. |
|
نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني الصفة والمصلحة |
مادة (74):
لا ينتصب أحدا خصما عن غيره بصفته ممثلا له في الدعاوى التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.
مادة (75): لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. مادة (76): تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها، في أي مرحلة من مراحل الدعوى. |
يجب إثبات انتقال الحق عند رفع الدعوى من وارث أو محال له أو وكيل عن الدائن. |
| وجه الاستدلال من مواد الصفة والمصلحة |
لا تقبل دعوى المطالبة إلا ممن يثبت أنه صاحب الدين أو ممثله قانونًا.
لذلك يرفق بحسب الأحوال: 1- الوكالة. 2- شهادة حصر الوراثة. 3- سند حوالة الحق. 4- مستند الولاية أو الوصاية. 5- ما يثبت صفة ممثل الشركة أو الجهة. |
الصفة والمصلحة من المسائل التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. |
| نصوص المواد – قانون الإثبات اليمني |
مادة (1):
الدعوى هي: طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات إقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه.
مادة (2): على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مادة (3): المدعي هو من معه أخفى الأمرين، وهو من يدعي خلاف الظاهر، والمدعى عليه هو من معه أظهر الأمرين. مادة (6): يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي: 1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكما. 2- تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كل على حسبه، ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والإقرار والنذر وعوض الخلع والمهر. مادة (13): طرق الإثبات هي: 1- شهادة الشهود. 2- الإقرار. 3- الكتابة. 4- اليمين وردها والنكول عنها. 5- القرائن الشرعية والقضائية. 6- المعاينة «النظر». 7- تقرير الخبراء. 8- استجواب الخصم. |
الأصل أن يثبت الدائن أصل حقه، بينما يثبت المدين التخلص من الدين. |
| عدم سماع دعوى الدين |
مادة (23) من قانون الإثبات:
لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقا إلا بعد انقضاء الأجل، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيدا لحفظ الحقوق.
مادة (25): لا تخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة. |
يجب فحص نوع الدين وما إذا كان يخضع لمدة خاصة، وتاريخ الاستحقاق والمطالبات التي تمت بشأنه. |
| وجه الاستدلال من المادة (23) |
توجب المادة مراعاة مدة عدم سماع الدعوى في الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد بشأنها نص خاص.
ويجب عند تطبيقها التحقق من: 1- تاريخ استحقاق الدين. 2- وجود أجل للسداد. 3- وجود مطالبات ثابتة. 4- وجود قرائن دالة على صدق الدعوى. 5- وجود قانون خاص يقرر مدة أخرى. |
لا يكفي حساب المدة بصورة آلية دون فحص المطالبات والموانع والنصوص الخاصة. |
| أدلة إثبات الدين |
من أهم الأدلة:
1- عقد القرض. 2- سند الدين. 3- إيصال استلام المبلغ. 4- عقد البيع أو التوريد. 5- الفواتير وأوامر الشراء. 6- محاضر التسليم والاستلام. 7- كشوف الحساب. 8- التحويلات البنكية والحوالات. 9- الإقرار الكتابي أو القضائي. 10- المراسلات والرسائل الإلكترونية. 11- المخالصات الجزئية. 12- الشيكات أو الأوراق التجارية وفق أحكامها الخاصة. 13- شهادة الشهود عند جوازها. 14- اليمين وفق شروطها. 15- تقرير الخبير المحاسبي عند النزاع في الحساب. |
تعطى الأولوية للمستند الكتابي متى كان الدين ثابتًا به. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ |
أولًا: ما يثبته الدائن:
1- وجود الدين. 2- سببه المشروع. 3- مقدار الدين. 4- حلول الأجل. 5- المبلغ المتبقي. 6- إعذار المدين عند لزومه. 7- صفته في المطالبة. ثانيًا: ما يثبته المدين: 1- الوفاء. 2- الإبراء. 3- المقاصة. 4- الصلح. 5- تجديد الدين أو تعديل أجله. 6- عدم صحة السند. 7- عدم حلول الأجل. 8- انقضاء الالتزام بأي سبب قانوني. |
إذا ادعى المدين السداد بعد ثبوت الدين، فعليه تقديم دليل الوفاء أو المخالصة. |
| الدفع بالوفاء الجزئي |
إذا كان المدين قد سدد جزءًا من الدين، يجب تحديد:
1- تاريخ كل دفعة. 2- مقدارها. 3- طريقة دفعها. 4- المستند المثبت لها. 5- الرصيد المتبقي بعد خصمها. وعلى المدعي عدم المطالبة بكامل الدين إذا كان قد تسلم جزءًا منه، بل يبين أصل الدين والمدفوع والمتبقي. |
إخفاء الدفعات الجزئية قد يضعف الدعوى ويؤثر في تقدير المحكمة للمصاريف والتعويض. |
| الخبرة المحاسبية |
يجوز طلب ندب خبير محاسبي إذا كان الدين ناشئًا عن حسابات متعددة أو معاملات متبادلة أو توريدات أو مقاولة أو كشوف حساب متنازع عليها.
ويمكن أن تتضمن مأمورية الخبير: 1- فحص العقود والمستندات. 2- مطابقة الفواتير بالتسليم. 3- تحديد إجمالي المديونية. 4- خصم الدفعات المسددة. 5- تحديد الرصيد النهائي. 6- بيان المستندات غير المؤيدة. |
لا يحتاج الدين المحدد بسند واضح دائمًا إلى خبرة، إلا إذا قام نزاع فني أو حسابي جدي. |
| نصوص المواد – قانون المرافعات والتنفيذ المدني |
مادة (70):
الدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية.
مادة (71): يشترط لقبول الدعوى شكلا أن تكون قد رفعت إلى المحكمة بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون وإذا تبينت المحكمة نقصا أو بطلانا في الإجراءات أمرت باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل. مادة (72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا إذا عجز الخصم عن استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لإجرائه فيه. مادة (103): ترفع الدعوى كتابية. مادة (104): ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية: 1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه. 2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له. 3- تاريخ تقديم العريضة. 4- اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى. 5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها. 6- بيان واف مختصر عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالًا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية، وترفق بها المستندات بحافظة. 7- توقيع المدعي أو وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها. وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يومًا من رفعها اعتبرت كأن لم تكن. |
يجب إعلان الدعوى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفعها. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية |
يجب أن تتضمن العريضة:
1- بيانات المدعي والمدعى عليه. 2- اسم المحكمة المختصة. 3- تاريخ تقديم العريضة. 4- الموطن المختار عند الاقتضاء. 5- موضوع الدعوى. 6- الأدلة إجمالًا. 7- الطلبات المحددة. 8- توقيع المدعي أو وكيله. 9- إرفاق المستندات بحافظة. 10- صور بعدد المدعى عليهم. 11- إثبات الوكالة عند رفعها بواسطة وكيل. 12- إعلان المدعى عليه خلال المدة القانونية. |
يجب تصحيح أي نقص أو بطلان في الميعاد الذي تحدده المحكمة أو القانون. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية |
يجب أن تبين العريضة:
1- سبب الدين. 2- تاريخ نشوء الدين. 3- مبلغ الدين الأصلي. 4- العملة. 5- تاريخ الاستحقاق. 6- الدفعات التي سددها المدين. 7- الرصيد المتبقي. 8- السند المثبت للدين. 9- المطالبات والإنذارات السابقة. 10- رد المدين أو امتناعه. 11- الضرر عند طلب التعويض. 12- الأساس القانوني لكل طلب. |
لا تستخدم عبارات عامة مثل «له في ذمته مبلغ» دون بيان سبب المديونية وتاريخها ومستندها. |
| الاختصاص القضائي |
يتحدد الاختصاص بحسب طبيعة الدين:
1- إذا كان الدين مدنيًا، ترفع الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة. 2- إذا نشأ الدين عن عمل تجاري أو معاملة تجارية، يراعى اختصاص المحكمة التجارية. 3- إذا كان الدين متعلقًا بإيجار أو علاقة خاصة، تراعى قواعد الاختصاص الواردة في القانون الخاص. 4- يراعى موطن المدعى عليه ومحل تنفيذ الالتزام وقواعد الاختصاص المكاني. 5- إذا كان الدين ثابتًا بسند تنفيذي، يجب التحقق من إمكان سلوك إجراءات التنفيذ مباشرة بدل رفع دعوى أصلية. |
وصف العلاقة وصفًا صحيحًا ضروري لتحديد المحكمة المختصة. |
| الطلبات في دعوى المطالبة بدين |
يجوز أن تتضمن الدعوى، بحسب الوقائع، الطلبات الآتية:
1- قبول الدعوى شكلًا. 2- الحكم بثبوت الدين في ذمة المدعى عليه. 3- إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره (...) فقط (...) ريالًا. 4- خصم ما ثبت سداده من أصل الدين. 5- الحكم بالتعويض عن الضرر المحقق الناتج عن التأخير أو عدم الوفاء، عند ثبوت موجبه. 6- ندب خبير محاسبي عند وجود نزاع فني في مقدار الدين. 7- اتخاذ الإجراءات التحفظية عند توافر شروطها القانونية. 8- إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء. 9- حفظ حق المدعي في تقديم ما يلزم من مستندات وطلبات بحسب ما يظهر أثناء نظر الدعوى. |
يجب تحديد أصل الدين والتعويض كلًا على حدة، وبيان أساس كل طلب. |
| أمثلة تطبيقية |
المثال الأول: قرض ثابت بإيصال
استلم المدين مبلغًا بموجب إيصال وتعهد برده في موعد محدد، ثم امتنع عن السداد؛ فيطلب الدائن إلزامه بالمبلغ. المثال الثاني: ثمن بضاعة سلم البائع بضائع بموجب فواتير ومحاضر استلام، ولم يدفع المشتري الثمن؛ فيطلب البائع قيمة البضائع. المثال الثالث: دين مع سداد جزئي أقر المدين بدين وسدد جزءًا منه؛ فيطلب الدائن الرصيد المتبقي بعد خصم الدفعات. المثال الرابع: حسابات متبادلة توجد معاملات متعددة بين الطرفين؛ فيطلب المدعي ندب خبير لتحديد الرصيد النهائي. المثال الخامس: دين مؤجل إذا لم يحل أجل الدين بعد، فلا ترفع دعوى الأداء قبل الاستحقاق إلا إذا قام سبب قانوني لسقوط الأجل. |
تستبدل الأمثلة العامة بالوقائع الحقيقية والأرقام والتواريخ والمستندات. |
| دفوع المدين المحتملة |
قد يدفع المدين بما يأتي:
1- إنكار أصل الدين. 2- عدم صحة السند. 3- الوفاء الكامل أو الجزئي. 4- الإبراء. 5- المقاصة. 6- الصلح. 7- عدم حلول الأجل. 8- عدم صفة المدعي. 9- عدم الاختصاص. 10- سبق الفصل في الدعوى. 11- عدم سماع الدعوى لمضي المدة. 12- التزوير أو الطعن في المحرر وفق الإجراءات القانونية. |
يجب على المدعي توقع الدفوع والرد عليها بالمستندات والوقائع دون افتراض إقرار المدين. |
| أخطاء ينبغي تجنبها |
1- عدم ذكر سبب الدين.
2- عدم تحديد تاريخ الاستحقاق. 3- المطالبة بكامل الدين رغم وجود سداد جزئي. 4- عدم توجيه إعذار رغم لزومه. 5- عدم إثبات صفة المدعي. 6- طلب تعويض دون إثبات الضرر. 7- إغفال مدة عدم سماع الدعوى. 8- رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة. 9- عدم إرفاق سند الدين. 10- الخلط بين دعوى الدين وإجراءات تنفيذ سند تنفيذي. 11- إدراج فوائد مخالفة لأحكام الشريعة والقانون. 12- الاستناد إلى مبادئ عامة دون ذكر المواد القانونية ذات الصلة. |
الدقة في مقدار الدين ومستنده وتاريخ استحقاقه من أهم عناصر نجاح الدعوى. |
| تنبيه قانوني | هذا الشرح قانوني إرشادي عام، وقد يختلف التكييف القانوني والاختصاص ومدة عدم سماع الدعوى ووسائل الإثبات بحسب سبب الدين ونوع السند وصفة الأطراف وطبيعة المعاملة. | لا يغني هذا الشرح عن مراجعة النصوص الرسمية النافذة أو استشارة محامٍ مرخص قبل رفع الدعوى. |
دعوى المطالبة بدين
هي دعوى يرفعها الدائن، أو من يمثله قانونًا، لإلزام المدين بأداء مبلغ مالي ثابت في ذمته، ناشئ عن سبب مشروع، بعد حلول أجل الوفاء وامتناع المدين عن السداد.
الأسئلة الشائعة عن دعوى المطالبة بدين
إجابات مختصرة مستخرجة من عناصر الشرح القانوني الواردة في الصفحة.
ما المقصود بدعوى المطالبة بدين؟
هي دعوى يرفعها الدائن أو من يمثله قانونًا لإلزام المدين بأداء مبلغ مالي ثابت في ذمته، ناشئ عن سبب مشروع، بعد حلول أجل الوفاء وامتناع المدين عن السداد.
من يحق له رفع دعوى المطالبة بدين؟
يرفع الدعوى الدائن أو وكيله أو ورثته أو من انتقل إليه الحق بحوالة صحيحة، بشرط ثبوت الصفة والمصلحة.
على من ترفع دعوى المطالبة بدين؟
ترفع على المدين، وقد ترفع على الكفيل أو الضامن متى كان التزامه ثابتًا، أو على ورثة المدين في حدود ما آل إليهم من التركة وفقًا للقانون.
ما أهم شروط دعوى المطالبة بدين؟
يشترط ثبوت أصل الدين وسببه ومقداره، وحلول أجله، وثبوت صفة الدائن والمدين، وعدم انقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو الصلح، وإعذار المدين متى كان الإعذار لازمًا.
هل يجب إعذار المدين قبل رفع الدعوى؟
تنص المادة (335) من القانون المدني على عدم إجبار المدين على الوفاء إلا بعد إعذاره بالمطالبة أو الإنذار، مع وجود حالات لا ضرورة فيها للإعذار وفق المادة (336)، أو إذا اتفق على رفع الدعوى عند حلول الأجل دون إجراء آخر.
ما أهم أدلة إثبات الدين؟
من أهم الأدلة العقود وسندات الدين والإيصالات والفواتير وكشوف الحساب والتحويلات والمراسلات والإقرار واليمين وشهادة الشهود عند جوازها والخبرة المحاسبية.
من يتحمل عبء الإثبات؟
يثبت الدائن أصل الدين وسببه ومقداره وحلول أجله، ويثبت المدين التخلص منه بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو الصلح أو أي سبب آخر لانقضاء الالتزام.
هل يجوز طلب التعويض عن تأخر المدين؟
يجوز طلب التعويض عند ثبوت ضرر محقق ناتج عن التأخر أو عدم الوفاء، وتقدره المحكمة وفق المواد (347) و(351) من القانون المدني.
ما الطلبات التي تقدم في دعوى المطالبة بدين؟
تشمل الطلبات إلزام المدعى عليه بأداء أصل الدين أو المتبقي منه، والتعويض عند ثبوت موجبه، وندب خبير عند وجود نزاع حسابي، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عند الاقتضاء.
ما إجراءات رفع دعوى المطالبة بدين؟
ترفع الدعوى كتابة بعريضة أصلية وصور بعدد المدعى عليهم، وتتضمن بيانات الخصوم والمحكمة والوقائع والأدلة والطلبات، وتودع المستندات بحافظة، ويجب إعلانها خلال ثلاثين يومًا من رفعها وفق المادة (104) مرافعات.