| شرح دعوى المطالبة بدين (مطالبة مالية) | ||
|---|---|---|
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
| تعريف دعوى المطالبة بدين (مطالبة مالية) | دعوى مدنية يرفعها الدائن (أو من يمثله/خلفه) بطلب إلزام المدين بأداء مبلغ مالي ثابت في ذمته، ناشئ عن سبب مشروع (قرض، بيع، إيجار، مقاولة، وكالة، تعويض… إلخ). تهدف إلى إثبات الدين ومقداره وحلول أجله، والحصول على حكم بالإلزام بالسداد مع الفوائد/التعويضات (إن وجدت) والرسوم والمصاريف. | قد تُرفع كدعوى أصلية، وقد تُقترن بطلبات تحفظية (حجز تحفظي/منع تصرف) عند توافر شروطها. |
| نص المواد في القانون المدني اليمني (مختارات مرتبطة بالالتزام والوفاء) | أحكام عامة: العقد ملزم للمتعاقدين، ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبحسن نية، ويشمل مستلزماته وفق الشرع والعرف والعدالة. التنفيذ العيني والوفاء: من ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عيناً متى أمكن، ويجوز الحكم بالتعويض عند تعذر التنفيذ أو حصول ضرر. انقضاء الالتزام: ينقضي الدين بالوفاء، أو الإبراء، أو المقاصة، أو الاستحالة، أو غير ذلك مما يقرره القانون. | يُستحسن إسناد الدعوى إلى مواد «إلزام العقد/التنفيذ العيني/التعويض/الوفاء» بحسب طبيعة السند. |
| نص المواد في قانون المرافعات والتنفيذ المدني (مختارات) | مادة ( 70): الدعوى وسيلة شرعية وقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه للقاضي للفصل فيه. مواد (71– 72): يشترط لقبول الدعوى رفعها بالإجراءات الصحيحة، وإلا أُمرت بتصحيح الإجراء أو قُضي بعدم القبول شكلاً. مواد (75– 76): الصفة والمصلحة شرط لقبول الدعوى. مواد (92– 93): الاختصاص المكاني (الأصل موطن المدعى عليه، وتراعى الاستثناءات). مواد (103– 104): ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة متضمنة البيانات والطلبات، مع إرفاق المستندات وإعلان الخصم. | قد يفيد ذكر السند التنفيذي وطلبات التنفيذ إذا كان الدين ثابتاً بسند قابل للتنفيذ. |
| أسباب ومحل دعوى المطالبة بدين (مطالبة مالية) | الأسباب: امتناع المدين عن السداد، المماطلة، إنكار الدين، النزاع في المقدار/الأجل، أو الإخلال بجدولة/التزام مالي. المحل: الحكم بإلزام المدين بدفع مبلغ الدين (وأي ملحقات مقررة) مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، بحسب القانون. | إذا كان الدين حالّاً ومحدد المقدار وقائم الدليل قد يُطلب نظره على وجه الاستعجال عند توافر شروط الاستعجال. |
| أركان دعوى المطالبة بدين (مطالبة مالية) | المدعي: الدائن أو من آلت إليه الحقوق (حوالة حق/ورثة/وكيل قانوني). المدعى عليه: المدين الأصلي أو الكفيل/الضامن عند الاقتضاء، أو الورثة في حدود التركة إذا توفي المدين. السبب: سند الدين (عقد/سند/إيصال/فاتورة/كشف حساب…) + حلول الأجل + امتناع عن الوفاء. المحل: إلزام بأداء مبلغ مالي محدد (أو قابل للتحديد بخبرة). | يُراعى اختصام الضامن والكفيل فقط إذا كان الالتزام قائماً ومثبتاً في مواجهته. |
| شروط قيام دعوى المطالبة بدين (مطالبة مالية) | ثبوت صفة المدعي ومصلحته في المطالبة. ثبوت الدين في ذمة المدعى عليه، وتحديد مقداره تحديداً كافياً. أن يكون الدين حالّاً أو ثبت حلول أجله، أو تحقق شرط استحقاقه. انتفاء ما يُسقط المطالبة: الوفاء، الإبراء، المقاصة، الصلح، أو السقوط بالتقادم (إن توافرت شروطه). تحديد المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً. | قد يتطلب الأمر <b>إعذاراً</b> في بعض الالتزامات بحسب العقد والعرف. |
| شروط عريضة الدعوى الشكلية | بيانات الأطراف كاملةً (الاسم، الصفة، العنوان، رقم الهوية إن أمكن). اسم المحكمة المختصة وتاريخ تقديم العريضة. الطلبات واضحة ومحددة، والتوقيع، وإثبات الوكالة عند الترافع بوكيل. إرفاق المستندات بحافظة، وصور بعدد الخصوم، وإتمام إعلان المدعى عليه بالطريق القانوني. | النقص الشكلي قد يؤدي إلى استكمال/تصحيح أو عدم القبول شكلاً. |
| شروط عريضة الدعوى الموضوعية | سرد الوقائع تسلسلاً: سبب الدين، تاريخ نشوئه، مقدار الدين، ما دُفع إن وُجد، وتاريخ الاستحقاق. بيان السند: عقد/سند/إيصال/فواتير/كشوف… وإيضاح صلته بالدين. تحديد الطلبات: إلزام بسداد (المبلغ/المتبقي) + ملحقات (تعويض/فوائد إن ثبتت) + رسوم ومصاريف. الرد المختصر على الدفوع المتوقعة (الوفاء/الإنكار/التقادم/المقاصة). | إذا كان المبلغ غير محدد تماماً يمكن طلب <b>خبرة محاسبية</b> لتحديده. |
| أدلة الإثبات في دعوى المطالبة بدين (مطالبة مالية) | الكتابة: عقود، سندات دين، كمبيالات/شيكات، إيصالات، محاضر صلح، رسائل وإقرارات مكتوبة. المعاملات البنكية: حوالات، كشوف حساب، إشعارات إيداع/سحب. القرائن: تسليم بضاعة، فواتير، أوامر توريد، مراسلات تثبت التعامل. الشهود عند جوازه، والإقرار، واليمين المتممة/الحاسمة وفق القانون. الخبرة (خصوصاً في الديون الناشئة عن حسابات أو تعاملات تجارية/مقاولات). | الأولوية للكتابة متى كان الدين ثابتاً بسند مكتوب. |
| نص المواد في قانون الإثبات اليمني (مختارات) | مادة ( 2): «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، وعلى الدائن إثبات الحق، وعلى المدين إثبات التخلص منه. مادة ( 6): من شروط الدعوى من حيث الإثبات: تعيين الحق المدعى به، وذكر سببه، وثبوت يد المدعى عليه بحسب الأحوال. مادة ( 13): طرق الإثبات: الشهادة، الإقرار، الكتابة، اليمين، القرائن، المعاينة، الخبرة، واستجواب الخصوم. | قانون الإثبات هو المرجع في عبء الإثبات ووسائله. |
| من يتحمل عبء الإثبات؟ | المدعي (الدائن): يثبت أصل الدين وسببه ومقداره وحلول أجله، وما تبقى منه إن كان قد سُدد جزء. المدعى عليه (المدين): يثبت الوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو الصلح أو أي سبب لانقضاء الالتزام، أو يثبت أن الدين غير حالّ أو غير ثابت أو أن السند مزور/باطل. | عند تعادل الأدلة قد تُعرض اليمين وفق القواعد. |
| أمثلة | قرض: استلم المدين مبلغاً بسند/إيصال ولم يُسدده في الموعد → دعوى مطالبة بالمبلغ مع الرسوم. توريد/بيع: تم توريد بضاعة بموجب فواتير واستلام، ولم يدفع المشتري → دعوى مطالبة بثمن البضاعة مع خبرة عند النزاع في الحساب. إيجار: تأخر المستأجر عن الأجرة المتراكمة → دعوى مطالبة بالمستحقات، وقد تقترن بدعوى فسخ/إخلاء بحسب الحال. | تكييف الطلبات يتبع طبيعة السند: مدني/تجاري/إيجار/مقاولة… |
النص المعروض في هذه الصفحة منقول من الكتاب المرفوع داخل المحادثة كما هو، مع تحويله إلى صفحة ويب طويلة قابلة للتمرير.